فتاوى العيد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى العيد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-07-04, 19:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










B11 فتاوى العيد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
أما بعد:


عنوان الفتوى: صيغة تكبير العيدين السؤال: جزاكم الله خيرا، هذا السائل يقول أحمد أ .أ: هناك عدة روايات عن تكبيرات العيد سواء كان في الفطر أو في عيد الأضحى، نأمل إيضاح ذلك، والوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكم الشكر؟
الجواب: التكبيرات في العيد هذي سؤال مجمل، هل يقصد التكبيرات في ليلة العيد، وقبل خروج الناس لصلاة العيد؛ فهذا مشروع قال تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، والصفة أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ويكرر ذلك ويرفع به صوت، والمرأة أيضا تكبر، لكن بخفض الصوت حتى لا يسمعها الرجال هذا أمر مشروع، أما إن كان يقصد التكبير في صلاة العيد، وفي خطبة العيد؛ فنعم، هذا أمر وارد تكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستاً، ويكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستاً، ويكبر في الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمساً، هذا وارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك يكبر في أول الخطبة يفتتحها بالتكبير، خطبة العيد يفتتحها في التكبير؛ لأن الوقت كله وقت تكبير (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)، وهذا يشمل تكبير بجميع أنواعه ومواضعه الواردة .

2. عنوان الفتوى: صلاة العيد والكسوف والاستسقاء للمرأة السؤال: يقول: فضيلة الشيخ: هل للمرأة أن تصلي العيد، والاستسقاء، والكسوف في بيتها؟ الجواب: المرأة تخرج لصلاة العيد كما في السنة النبوية، تخرج لصلاة العيد، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإخراج النساء والعواتق والحيض، تخرج مع المسلمين، ما تصليها في بيتها، أما الكسوف فلا بأس يصلونها جماعة وفرادى ما فيه بأس، في البيوت، وفي المساجد، ولكن في المساجد أحسن، اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- .

3- عنوان الفتوى: تحية المسجد قبل صلاة العيد السؤال: أحسن الله إليك، يقول: ذكرتم -حفظكم الله- بأنه لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، هذا في مصلى العيد؛ فإذا كانت صلاة العيد في المسجد، هل يحق لنا الجلوس قبل أداء تحية المسجد؟ الجواب: نعم، هذا هو الظاهر، وهذا هو السنة، أن من جاء ليصلي العيد أنه يجلس سواء في المسجد أو في البر أو في الفضاء، هذا ظاهر سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعلوم أنهم في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يصلون في المسجد الحرام، كان أهل مكة يصلون في المسجد الحرام، والرسول لم يصلي قبلها ولا بعدها؛ فدل على أنه لا يصلى قبلها ولا بعدها سواء في المسجد أو في الفضاء.

4. عنوان الفتوى: خطبة العيد السؤال: أحسن الله إليك، يقول: بعض الأئمة يخطب للعيدين خطبة واحدة؛ فهل هذا الفعل مشروع؟ الجواب: هذا خلاف للسنة، اللي يخطب في العيدين خطبة واحدة، هذا خلاف السنة الواردة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- .
5. عنوان الفتوى: ما يقال بين التكبيرات الزوائد في العيدين السؤال: يقول: ماذا يقول المأموم بين تكبيرات الإمام -التكبيرات الزوائد- في العيدين؟ الجواب: يقول ما سمعت: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثير.

6. عنوان الفتوى: صلاة العيد للمرأة السؤال: هذه سائلة تسأل تقول: هل يجب على النساء أن تحضر صلاة العيد؟ وما الحكم إذا كانت حائضا أو نفساء؟ الجواب: وجوب ما تجب هي؛ لأنها قول الجمهور فرض كفاية، ما تجب، لكن إذا كانت غير حائض يتأكد في حقها الحضور، إن كانت حائضاً أو نفساء؛ فإنها يستحق عليها الحضور، لكن تعتزل المصلى تصير على حدة، وتسمع الخطبة، وتسمع الذكر .

7. عنوان الفتوى: صلاة العيد مرتين السؤال: أيضا هذا سائل من بريطانيا يقول يصلى العيد عندنا في المسجد مرتين، وذلك يناسب وقت الموظفين؛ فهل هذا العمل صحيح؟ وما حكم من ترك صلاة العيد لأجل العمل؟ الجواب: تصلى مرة واحدة، من تيسر له يحضر يحضر ومن لم يتيسر له؛ فهو معذور، ولا تكرر صلاة العيد في مكان واحد، هذا خلاف السنة.

8 عنوان الفتوى الخطبتان في العيد السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل للخطبتين في صلاة العيد أصل من السنة أم أنه يكتفى فيها بواحدة؟ الجواب : الذي عليه أكثر أهل العلم أنها خطبتان، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو أتم وأكمل بلا شك من الخطبة الواحدة .

9. عنوان الفتوى: توزيع التمر قبل صلاة العيد السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل هناك فرق بين من يوزع التمر في المسجد قبل صلاة عيد الفطر، وبين من يوزع الأكل على المصلين؟ الجواب: والله هذا شيء ما ورد، ما ورد أنه يوزع في مصلى العيد، الذي ورد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يأكل التمرات قبل أن يخرج، هذا الذي ورد في السنة، وما ورد أن السلف يوزعون التمر بالمساجد وبمصليات العيد، نعم، ونحن لا نتجاوز ما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، نعم؛ فمن أراد أنه يعمل السنة يأكل الرطبات قبل خروجه من بيته، من أراد أنه يعمل السنة يوم عيد الفطر يأكل التمرات قبل خروجه من بيته، اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- .

10. عنوان الفتوى: بيع أشرطة أناشيد بالدف لاستماع النساء له في العيد السؤال: أحسن الله إليك، فضيلة الشيخ يقول السائل: يوجد في التسجيلات أشرطة مسجل عليها الضرب بالدف مع إنشاد للفتيات، وتستمع له الفتيات والنساء في العيد بحجة جواز الدف في يوم العيد؛ فما الحكم؟ الجواب: الحكم أنه لا يجوز، وهذا تعليم للفتيات على الملاهي والأغاني وتسفيه للفتيات المسلمات؛ فيجب إتلاف هذه الأشرطة، يجب أن تتلف هذه الأشرطة، والغناء في العيد ماجازه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا للجواري الصغيرات غير المكلفات، جواري صغيرات ماهن مكلفات، أما المكلفات فلا يجوز لهن الأغاني، ولا يجوز لهن اللهو .

11. عنوان الفتوى: أداء صلاة العيدين في البيت السؤال: تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيدين في بيتها، ثم تستمع لخطبة المسجد الحرام أو النبوي من الإذاعة، لتعذر ذهابها إلى المصلى، حيث في بعض الأماكن لا يوجد مكان للنساء في المصلى؟ الجواب: السنة أن المرأة تحضر مع المصلين في المصلى، حتى العواتق والحيض أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإخراجهن إلى المصلى، وتعتزل الحيض المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، أما أنها تصلي العيد في بيتها مع إمام الحرم؛ فهذا لا يجوز؛ لأن بينها وبين الإمام مسافات، وقد تكون الجهة مختلفة فلا يجوز المتابعة من خلف المذياع، أو خلف التلفزيون، أو شاشة لا يجوز هذا، وأما أنها تستمع الخطبة وتستفيد منها فلا بأس، هذا شيء طيب.

12. عنوان الفتوى: الذكر بين تكبيرات العيد والاستسقاء السؤال: يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد في السكوت بين التكبيرات في صلاة العيد والاستسقاء ذكر؟ الجواب: لا، ورد أنه يفصل بين تكبيرات العيد بأن نقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

13. عنوان الفتوى: إخراج زكاة الفطر للفقراء بعد صلاة العيد السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: رجل أعطاه عمال لديه زكاة الفطر ليوزعها؛ فأخذها، وعندما ذهب إلى بيت امرأة مسكينة يعرفها وجدها مسافرة، ثم وضعها عنده حتى ترجع من السفر، لكي يعطيها هذه الزكاة، علما أنها لم تأت إلا بعد العيد؛ فما حكم عمله وهل عليه شيء؟ الجواب: عمله هذا غلط، الواجب لما لم يجدها في وقت الإخراج أخرجها إلى غيرها، ولا يحبسها، إلا لو كانت وكلته أنه يستلم لها الصدقات والزكوات فلا بأس، أما إذا لم توكله؛ فقد غلط في فعله هذا؛ فعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا، ويخرج مثل هذه الزكوات التي عنده لها أو لغيرها، المهم أنه يخرجها، ويكون آثما في حبسها .

14. عنوان الفتوى: الهدايا في العيد السؤال: فضيلة الشيخ، ما حكم الهدايا في العيد؟ الجواب: لا بأس في ذلك، التوثيق في أيام العيد من الأكل والشرب والهدايا والزيارات أمر مطلوب؛ لأنه يحصل فيه التواصل، ويحصل فيه محبة بين المسلمين فلا بأس في ذلك.

15. عنوان الفتوى: صلاة الجمعة يوم العيد السؤال: يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان يوم العيد قد وافق يوم الجمعة، وصلينا العيد، ثم أتى وقت الظهر؛ فأيهما أفضل أن نصلي صلاة جمعة أم صلاة ظهر؟ الجواب: الأفضل صلاة الجمعة، الأفضل صلاة الجمعة؛ فالجمعة تقام ولا تترك لا بد من إقامتها، والأفضل إنك تحضرها، لكن لو ما حضرتها وصليت ظهراً أجزأ ذلك، لكن لا يكون هذا مثل ما يفعل بعض الجهال يؤذن للظهر ويجتمعون في المسجد ويصلون ظهر، لا ما هو الأمر كذا، الأمر بالنسبة للأفراد، الأفراد أنهم يصلون ظهر بمفردهم، أو يصلون جماعة قليلة في بيت، أوفي مكان، أو في منتزه، أما أنه يؤذن للظهر ويحضرون للمسجد هذا خلاف السنة، وما كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما قال: أذنوا للظهر ويجتمعوا للمسجد يصلوها ظهر إذا ما حضرتم للجمعة، الرسول ما قال هذا، ولا أمر به.

16. عنوان الفتوى: قول الصلاة جامعة في صلاة العيد السؤال: فضيلة الشيخ، بعض الناس يقف في صلاة العيد، ويقول: الصلاة جامعة عدة مرات؛ فما الحكم في ذلك؟ الجواب: حكم أنه بدعة، حكمها أنه بدعة وتجب نصيحة هذا الشخص بأن يترك هذا العمل بأنه بدعة، النبي -صلى الله عليه وسلم- كان هديه في صلاة الاستسقاء، في صلاة العيدين أنه يخرج ويبدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة؛ فهذا الذي يقوم ويقول: الصلاة جامعة وما أشبه ذلك يعتبر بدعة.

17. عنوان الفتوى: قول: صلاة العيد أثابكم الله للتنبيه على ذلك السؤال: فضيلة الشيخ، صلاة العيد بدون أذان ولا إقامة، وما يفعل في المسجد الحرام للنداء لها صلاة العيد -أثابكم الله-، نرجو التوضيح؟ الجواب: هذا غلط، التنبيه في المسجد الحرام، صلاة العيد يرحمكم الله، أو صلاة القيام يرحمكم الله، هذا غلط يجب منعه.

18. عنوان الفتوى: عدد تكبيرات صلاة العيد السؤال: فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في عدد التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟ الجواب: كما مر في الحديث سبع، سبع بعد تكبيرة الإحرام، وخمس بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية .

19. عنوان الفتوى: قضاء صلاة العيد السؤال: فضيلة الشيخ: من فاتته صلاة العيد مع الإمام، هل يقضيها على صفتها؟ الجواب: نعم، يقضيها على صفتها، ركعتين بالتكبيرات الزوائد، يقضيها على صفتها على أنها ركعتان وفي تكبيراتها الزوائد الأولى وفي الثانية، والجهر بالقراءة مثل ما في صلاة العيد، لكن من غير إعادة الخطبة، الخطبة لا تعاد .

20. عنوان الفتوى: حضور الحائض صلاة العيد السؤال: صالح بن خميس مشيط يقول: يا شيخ هل المرأة يجوز لها أن تحضر صلاة العيد ولو كانت حائضًا -أكرمكم الله-؟ الجواب: نعم تحضر يتأكد في حقها أن تحضر صلاة العيد ولو كانت حائضاً، لكنها تعتزل المصلى، تعتزل المصلى، وتكون تستمع الذكر، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما في حديث أم عطية: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، يشهدن دعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى".

21. عنوان الفتوى: إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد السؤال: يقول السائل: من لم يخرج الزكاة -أي زكاة الفطر- إلا بعد صلاة العيد، هل يعتبر قضاء أم فات محلها؟ الجواب: لا ما هو بقضاء، لكن فاته وقت الفضيلة، ولا هي في سائر اليوم لا بد من إخراجها، وتعتبر صدقة، القضاء بعد يوم العيد، القضاء إذا فات يوم العيد .
( موقع معالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه)









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-07-04, 19:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن حضر صلاة العيد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ع. م. وفقه الله للخير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:[1]
فنشفع لكم بهذا صورة الكتاب الوارد إلينا من سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، المشفوع به صورة من الكتاب الموجه لسماحته من الأخ الشيخ: م. ن. المتضمن ذكر بعض الفتاوى المنسوبة إليكم؛ ولكون الفتاوى المشار إليها مخالفة للأدلة الشرعية، ولما عليه جماهير أهل العلم، رأينا الكتابة إليكم في ذلك مؤكدين عليكم في عدم العود إلى مثل هذه الفتاوى، وأن يكون عندكم من العناية بالأدلة الشرعية، والتثبت في الأمور، والتشاور مع إخوانكم من أهل العلم فيما قد يشتبه عليكم حتى لا تقدموا على الفتوى في المسائل الخلافية، إلاّّ بعد تثبت وروية واقتناع بصحة ما ظهر لكم بالأدلة الشرعية، ولا يخفى على من لديه علم وبصيرة أن الأقوال الشاذة لا ينبغي لطالب العلم أن يعول عليها أو يفتي بها، فمن المسائل المنسوبة إليكم: القول بسقوط القضاء والإطعام عن الحامل والمرضع، مع أنه لا قائل من أهل العلم بسقوط القضاء والإطعام عنهما سوى ابن حزم في المحلى، وقوله هذا شاذ مخالف للأدلة الشرعية ولجمهور أهل العلم فلا يلتفت إليه ولا يُعول عليه، مع العلم بأن أرجح الأقوال في ذلك وجوب القضاء عليهما من دون إطعام؛ لعموم الأدلة الشرعية في حق المريض والمسافر وهما من جنسهما، ولحديث أنس بن مالك الكعبي في ذلك.
ومن المسائل المنسوبة إليكم: القول بإيجاب صلاة الجمعة والعيد على البادية والمسافرين والنساء، مع أن الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم واضحان في إسقاطها عنهم، سوى ابن حزم في المحلى، فقد ذكر وجوبها على المسافرين، وقوله هذا شاذ مخالف للأدلة الشرعية ولجمهور أهل العلم فلا يُلتفت إليه.
ومن المسائل المنسوبة إليكم أيضاً: سقوط الجمعة والظهر عمن حضر العيد فيما إذا وقع العيد يوم الجمعة، وهذا أيضاً خطأ ظاهر؛ لأن الله سبحانه أوجب على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة وأجمع المسلمون على ذلك والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة. ويوم العيد إذا وافق يوم الجمعة داخل في ذلك، ولو كانت صلاة الظهر تسقط عمن حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ لأن هذا مما يخفى على الناس فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه علم أنها باقية؛ عملاً بالأصل واستصحاباً للأدلة الشرعية والإجماع في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، وكان صلى الله عليه وسلم يقيم صلاة الجمعة يوم العيد كما جاءت بذلك الأحاديث، ومنها: ما خرجه مسلم في صححيه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما جميعاً، أما ما روي عن ابن الزبير أنه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر، فهو محمول على أنه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد والظهر، أو على أنه اعتقد أن الإمام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لأداء صلاة الجمعة بل كلٌ يصلي في بيته الظهر، وعلى كل تقدير فالأدلة الشرعية العامة والأصول المتبعة والإجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة من المكلفين كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير رضي الله عنه لو اتضح من عمله أنه يرى إسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد.
وإن بقي لكم إشكال في ذلك فلا مانع من زيارتنا في الطائف أو المكاتبة في ذلك مع بيان وجه الإشكال حتى نوضح لكم إن شاء الله ما يلزم.
ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا جميعاً من الهداة المهتدين إنه جواد كريم، والجواب منكم بالالتزام بما ذكر منتظر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] جواب صدر من مكتب سماحته برقم 1308/1/خ وتاريخ 28/7/1397هـ.










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-04, 19:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


كلام العلامة المحدث الألباني -رحمة الله- صوتي ومفرغ على:

بدعة زيارة الأحياء للأحياء يوم العيد.......................
السائل يقول:سمعنا أن زيارة الناس بعضهم بعضا يوم العيد بدعة فالرجاء بيان الحكم مما سبق بمايتعلق بزيارة الإخوان وما يقوم به الناس في الأعياد؟
الشيخ الألباني –رحمه الله- : نحن قلنا مراراًوتكراراً ولسنا الآن بحاجة إلى تفصيل ما تكرر فنقول بإيجاز :
زيارة الأحياءللأموات يوم العيد من محدثات الأمور لأنه يعني تقييد ما أطلقه الشارع.
الشارع الحكيم. قال في الحديث الصحيح "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنهاتذكركم الآخرة" فقوله ألا فزوروها أمر عام، لا يجوز تقييده بزمن أو بمكان خاص لأن تقييد النص أو إطلاقه ليس من وظيفة الناس، وإنما هو من وظيفة رب العالمين، الذي كلف رسوله الكريم فقال له " وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ".
فما كان من نص مطلق وهو مقيد بينه، وما كان من نص عام وهو مخصص خصصه، وما لا فلا، فحينما قال "ألافزوروها" مطلقا في كل أيام السنة: لا فرق بين يوم ويوم ولا فرق بين زمن في يوم واحد أو مساء أو ظهرا نهارا أو ليلا إلى آخره .
كذلك نقول: كما أن زيارة الأحياء للأموات يوم العيد خاص، كذلك زيارة الأحياء للأحياء يوم العيد خاص كزيارة الأحياء للأموات، الزيارة المشروعة يوم العيد: هو ما ألغي مع الأسف الشديد بسبب تهافت الناس على إقامة صلاة العيد في المساجد التي يتفرقون فيها والواجب عليهم جميعا أن يجتمعوا في المصلى.
المصلى: هو خارج البلد يتسع لكل أهل البلد فهناك يلتقون ويصلون صلا العيد و يتعارفون بطبيعة الحال، عطلت هذه السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وهنا ملاحظة مهمة جداً يجب أن نتنبه لها فإننا نعلم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم :"صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجدالحرام" فمع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة ما كان يصلي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى إلا خارج هذا المسجد، وهو في المصلى لماذا؟ لأنه يريد أن يجمع المسلمين في المدينة من كل مكان القرى التي حولها في مكان واحد يتسع لهم جميعا، هذه المصليات مع الزمن ومع ابتعاد الناس عن.
أولا: التعرف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وابتعادهم عما بقي عندهم من العلم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ابتعادهم عن تطبيقها، وعن العمل بها ، قنعوا بأن يقيموا صلاة العيد في المساجد كما يفعلون في صلاة الجمعة، والصلوات الخمس، أما السنة فاستمر الرسول عليه السلام طيلة حياته، ما صلى صلاة العيد في المسجد ولو مرة واحدة، وإنما يصليها في المصلى.
المرجع/ موقع الشيخ الألباني: [[شريط رقم (527) رقم الفتوى/(13).
الفتوى: 9 - ما حكم تخصيص يوم العيد بزيارة الأقارب والأصدقاء الأحياء منهم والأموات .؟(00:50:09)/(01:02:21)]].
الرابط الصوتي:
https://www.alalbany.ws/alalbany/audio/527/527_13.rm
https://www.alalbany.ws/alalbany/audio/530/530_09.rm
يسأل حول قضية الزيارات يوم العيد كما يفعل كثير من الناس وتخصيصها؟ فالبعض امتنع عن الزيارة بحجة أن هذا شيء لم يرد في السنة أو كذا فما هو القول في هذا ؟
الشيخ الألباني –رحمه الله-:
نقول: بارك الله في هذا البعض ونسأل الله أن يجعلنا من ذاك البعض.
لأننا نقول: دائماً وأبدًا واليوم كنا مع بعض إخواننا في هذا الحديث قلت له يبدو لك يا فلان أنك لم تسمع الدعوة الجديدة التي كانت تُذَكِّر من قديم فتقول:أن من البدع الفاشية في هذا الزمان هو زيارة الأحياء للأموات، ولم تسمع الدعوة الجديدة التي هي في أصلها دعوة قديمة وهي أن زيارة الأحياء للأحياء يوم العيد بدعة.
ومن أجل ذلك قلت لأبي أوفى أول الجلوس لكن لاحظت أنه ما انتبه إي نعم.
أنا قلت ماجئتك عائداً -إنما جئتك زائراً-
السائل: من عاد يعود معنى زار
الشيخ الألباني: هلاَّ جاءت اللغة، وهذه اللغة الآن شو عرفها؟ تعال نعيّد على فلان.
السائل:يعني نزوره في العيد
الشيخ الألباني: فزيارة الأحياء للأموات في العيد بدعة –هو من البدع-.
السائل: هذا قياس مع الفارق
الشيخ الألباني: هذا ليس قياساً
السائل: هناك لا يشعر الميت ولا يستفيد من هذه الزيارة أما هنا الأحياء للأحياء فهي الصلة وتواد وتحاب.
الشيخ الألباني: يعني أنت لمّا بتزور الأموات من أجل أن يحسوا بزيارتك؟
السائل: هناك من أجل الدعاء وذاك يوم عيد وفرح.
الشيخ الألباني/ سؤالي مختصر يا أبو أوفى! لمّا تزور الأموات يوم العيد بتزورهم من شأن يحسوا بك؟
السائل/ لا: الدعاء لهم.
الشيخ الألباني: وغير أيام العيد لما بتزورهم من شان.اهـ.
المرجع/ موقع الشيخ الألباني –رحمه الله-: [[شريط رقم (531) رقم الفتوى/(01).
1-تتمة الكلام حول حكم تخصيص يوم العيد بزيارةالأقارب والأصدقاء الأحياء منهم والأموات . ( 00:00:46)]].
الرابط الصوتي:
https://www.alalbany.ws/alalbany/audio/531/531_01.rm

السائل : هنا عدة أسئلة عن زيارة الأقارب أحياء أو أمواتا يوم العيد ؟


الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر :


أما زيارة القبور في يوم العيد أو في يوم الجمعة أو تخصيص يوم معين فلا يجوز ذلك ، وأما زيارة الأقارب يوم العيد والذهاب إليهم و .. يعني الدعاء لهم فإن ذلك لا بأس به .
أما تخصيص المقابر بالزيارة يوم العيد أو يوم الجمعة أو يوما معينا من يالأيام بالذات ليس للإنسان أن يفعل ذلك.
صوتيا في المرفقات
الملفات المرفقة

  • ziarat akarib- alabade.mp3‏ (602.1 كيلوبايت, 1177 مشاهدات)

  • ما حكم تخصيص زيارة الأقارب و الأصدقاء يوم العيد ? الشيخ محمد المدخلي حفظه الله

    المقطع الصوتي هنا
    برابط مباشر
    https://ia700703.us.archive.org/2/ite...amedmadkli.mp3

    وهذا هو التفريغ:

    السؤال:وهذا من الجزائر يقول: ماحكم تخصيص زيارة الأقارب والأصدقاء في يوم العيد؟ الجواب:هذا عمل طيب؛والأقارب أولى من يجب وصلهم لأنهم ذوي قرابة فهم أولى من غيرهم تبدأ بهم ثم بعد ذلك بغيرهم وهذا هو المطلوب أن يبدأ الإنسان بذوي قرابته لأنهم آكدوا حقا عليه من غيرهم فحينئذ يبرهم ثم بعد ذلك إن وجد وقتا زار إخوانه وإن حصل ذلك فرحنا ولو لم وإن لم يحصل فليس هو بالسنة في ذلك وإنما يكتفي الناس ولله الحمد بالتقائهم في المصلى وبالتقائهم أيضا في المساجد في الصلوات الخمس هذا يحصل ولله الحمد كافي لا يشترط أن تذهب إلى البيت لكن أصبح من العادات وهنا العادات ليست منافية للشرع ولم يزعموا أنها عبادة وذلك لأنه يوم فرح وسرور فلا بأس بذلك كله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
    وفقكم الله


    التفريغ منقول للأخ أبو عبد الرحمن أسامة

    الملفات المرفقة
    • ziarete akarebeyawmalaidasheekmohamedmadkli.mp3‏ (202.5 كيلوبايت, 470 مشاهدات)

    • الشيخ العلامة/مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-
      [ما يفعله الناس ويشتغلون بالزيارات يوم العيد ليس عليه دليل!]

      36 - السائل يقول: متى يبدأ وقت التهنئة يوم العيد ؛ وإلى كم يوم يستمر العيد وتستمر التهنئة ؟
      الجواب: الشيخ مقبل : [التهنئة لا أعلم شيئا ورد فيها ، ولا بأس أن يهنئ بعضهم بعضا يوم العيد ، ولم يرد شيء في هذا ، فلا بأس بهذا ما لم يبلغ حد البدعة ، ليس هناك توقيت أو تحديد ، لكن ما يفعله الناس ويشتغلون بالزيارات يوم العيد ليس عليه دليل! -والله المستعان-].

      المرجع: شريط أحكام الصيام وأسئلة أخرى عند( 33:42 )أي: (الدقيقة33والثانية 42)









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-04, 19:07   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[شيخ فيه عندنا سؤال: شيخنا أمس صلينا في مصلى العيد في الرصيفة، ووُزِّع علينا ورقات باسم: "المنار" وبعد قراءتنا لها تبين لنا أنها حركة؛ أهل السنة والجماعة، وبعد التصفح فيها - في الورقات- وجدنا كأنهم سلفيين، فهل، ماذا تنصحنا نحن أهل السنة والجماعة السلفيين هل نعتبر هذه هي تمثل السلفيين في هذا البلد أو في ..؟
الشيخ الألباني: شو بيعرفني فيهم!
شخص ما: السلام عليكم.
الشيخ الألباني: وعليكم السلام ورحمة الله.
المتحدث نفسه: تقبل الله طاعتكم غفر الله لنا ولكم.
الشيخ الألباني: ومنكم أهلاً.
شخص آخر: السلام عليكم.
الشيخ الألباني : وعليكم السَّلام. -إلقاء السلام من الأشخاص ودعواتهم ورد الشيخ عليهم-.
شخص آخر: "كل عام وأنتم بخير".
الشيخ الألباني: أمّا هذه التتمة فلا أصل لها؛ فحسبك تقبل الله طاعتكم.
أمّا "كل عام وأنتم بخير" هذه تحيه الكفّار سَرَتْ إلينا نحن المسلمين في غفلة منا :[وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55)].
شخص ما :جزاك الله خيرًا.]].
الرابط الصوتي:
https://www.alalbany....o/323/323_26.rm
رقم الشريط (323). سلسله الهدى والنور.
رقم الفتوى: (26).
26 -ما حكم قول:
(كل عام وأنتم بخير).(00:59:36)..
...........................
وقال: -رحمه الله- مجيباً في الشريط رقم (52). سلسله الهدى والنور.
[[السائل: السلام عليكم.
الشيخ الألباني: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: كل عام وأنتم بخير.
الشيخ الألباني: ومن أين محوشها هاي!.
السائل: مش عارف شو بدي أحكي بصراحة؟.
الشيخ الألباني: أي شي بطلع بيدك قوله، بس اللي اعتاده الناس و اللي ما اله بالسنة اتركه.
قول مثلاً: شهركم مبارك وإن شاء ربنا يعينا على الصيام والقيام والتقوى إلى آخره.
أما اتخاذ ورد معين -كل عام وأنتم بخير- هذا ما له أصل في الشريعة الإسلامية، وهذه تستعمل في كل الشرائع، لا فرق بين يهودي ونصراني ومسلم.]].
الرابط الصوتي:
https://www.alalbany....o/052/052_15.rm
رقم الشريط (52). سلسله الهدى والنور.
رقم الفتوى: (15).
15 – ماحكم قول ( كل عام وأنتم بخير ) ؟ ( 00:46:25 )










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-04, 19:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى اللجنة الدائمة في الأضــاحــي

_ الأضحية لا تجزئ إذا اشتريت مذبوحة مسلوخة؛

السؤال: هل يجوز للإنسان أن يشتري شاة من الغنم مذبوحة ومسلوخة، ويجعلها أضحية للعيد وهذا بعد ذهابه للسوق، ولم يجد ما يشتري من الغنم، فاضطر إلى شراء شاة مذبوحة ومسلوخة، هل تجزئه عن الأضحية أم لا؟

الجواب: الأضحية لا تجزئ إذا اشتريت مذبوحة مسلوخة؛ لأن النية لم تحصل وقت الذبح على أنها أضحية عمن نويت له أو عنه، وهي إذا شاة لحم وليست أضحية، وعلى المضحي بشاة لحم شراء بدلها في بقية أيام الذبح الأربعة، وهي يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (13766)


عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

لسؤال: هل يجوز إخراج قيمة الشاة في العقيقة أو الأضحية وإعطاء هذا المبلغ للجمعيات الخيرية التي تكفل اليتامى والمساكين والفقراء بدلا عن شراء شاة وذبحها، علما أني قرأت فتوى لأحد العلماء لا أذكر اسمه أنه أفتى بجواز إعطاء قيمة الأضحية للمنتدى الإسلامي؟ أفتونا مأجورين يحفظكم الله.
الجواب: لا يجزئ دفع القيمة عن ذبح العقيقة وذبح الأضحية؛ لأن ذبحهما والأكل من لحمهما والتصدق منه عبادة لا يقوم مقامها التصدق بالقيمة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18280)

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ولدت قبل ذبحها
السؤال: اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟

الجواب: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1734)

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_ لا تجزئ البقرة في الأضحية والهدي حتى يتم لها سنتان، وما دون ذلك لا يجزئ ولو كان كثير اللحم والشحم
السؤال:يوجد عندنا مزارع تربي بقرا من النوع الهولندي، وتتغذى بأغذية مركزة مما يجعلها تكبر بحيث تكون ثلاثة أضعاف البلدي، وذلك في مدة عشرة أشهر، فهل تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة وذلك عن سبعة أنفس؟

الجواب: لا تجزئ البقرة في الأضحية والهدي حتى يتم لها سنتان، وما دون ذلك لا يجزئ ولو كان كثير اللحم والشحم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » رواه مسلم، قال النووي: (قال العلماء: المسنة هي: الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض) انتهى.والمسنة هي: التي بلغت السنتين.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16977)

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بنغديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
44_ لا فرق في الغنم بين الحري السواكني والنجدي وسائر أنواع الضأن
السؤال: أريد أسأل عن الأضحية، البلد يوجد فيه جميع أنواع الأغنام من الضأن من حري وسواكني وغيرها، هل أي نوع يضحى أم نوع واحد فقط؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب: تشرع الأضحية بسائر بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا بلغ منها السن المعتبر في الإجزاء، وسلمت من العيوب المانعة من الإجزاء ولا فرق في الغنم بين الحري السواكني والنجدي وسائر أنواع الضأن، وأفضلها أغلاها عند أهلها وأكثرها ثمنا، لكن لا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ما تم له سنة فأكثر، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين فأكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18417)

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

_ الأضحية يشرع فعلها للمتزوج ولغير المتزوج
السؤال:إذا تزوجت إحدى بنات عماتي، وتملكت ملكة ولم أدخل عليها، وهي في بيت أبيها، فهل يجوز أعيد الأضحية أم لا؟

الجواب:فعل سنة الأضحية لا يتوقف على زواج أو ملاك، فيشرع فعلها لمتزوج ولغير متزوج، وتجزئ عنك وعن زوجتك المذكورة أضحية واحدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (4382)

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5179)
س5: هل جاء الأمر بالضحايا في نص القرآن الكريم، وفي أي آية جاء؟
ج5: روي عن قتادة وعطاء وعكرمة أن المراد بالصلاة والنحر في قوله تعالى: {إنا أعطيناك الكوثر r فصل لربك وانحر}(1) هو صلاة العيد، ونحر الأضحية(2) . والصواب: أن المراد بذلك: أمر الله تعالى رسوله محمداً r أن يجعل صلاته - فريضة كانت أو نافلة- ونحره وذبحه خالصاً لله وحده لا شريك له، كما في قوله تعالى لرسوله r: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين r لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}(3) .
أما سنة الضحية فقد ثبتت عن النبي r قولاً وعملاً، وليس بلازم أن يكون كل حكم في القرآن تفصيلاً، بل يكفي في الحكم ثبوت ذلك عن النبي r؛ لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}(4)، وقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم}(5)، وقوله سبحانه: {من يطع الرسول فقد أطاع الله}(6) ... إلى أمثال ذلك من الآيات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم (10809)
س2: بالنسبة لغير الحاج لبيت الله هل عليه إراقة دماء (التي هي أضحية)، وهل يصح اشتراك عدد من الناس (من غير الحجاج) الاشتراك في ذبيحة، وهل تعتبر أضحية لكل منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج2: تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع، ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر، أو في واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز، أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9563)
س1: ماهو حكم الأضحية، وما هو الأفضل، هل تقسم لحماً أم طبخها أفضل؟ علماً أن فيه بعض الناس يقول: إنه لا يجوز في الثلث الذي يتصدق به أن يطبخه أو يكسر عظمه.
ج1: الأضحية سنة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق.
س2: رأيت في منى البنك الإسلامي ينوب عن الحاج في ذبح الهدي، فهل الأفضل: أن أشتريها بنفسي وأذبحها، أم أسلم النقود للبنك؟ علماً أن الذين يذبحون الأضاحي خارج البنك يذبحونها ويتركونها دون توزيع ثم ترمى. أفيدونا أفادكم الله.
ج2: الأحوط أن تشتري الهدي وتذبحه بنفسك، أو توكل أميناً خاصاً يقوم عنك بذلك، ولا تترك ذبيحتك بدون توزيع، والسنة أن تأكل منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثالث من الفتوى رقم (9525)
س3: فيه من الناس من يقول: إن الأضاحي لا يجوز ذبحها بعد صلاة العصر في أيام الأعياد، أخبرونا هل صحيح أم جائز إذا ذبحها حتى وقت الغروب؟
ج3: يجزئ ذبح الضحية بعد العصر أيام عيد الأضحى، بغير خلاف في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وكذا في ليالي أيام التشريق على الراجح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم ( 5 )
س: ما رأيكم فيمن اشتركوا في بقرة وقسموها سبعة أجزاء، وأرادوا أن كل قسم عن رجل وأهل بيته، فهل يجزئ أم لا؟
ج: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة؛ قياساً على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛ لورود الدليل في ذلك. والقول الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح؛ لأنه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛ فقد روى الإمام أحمد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: (شرك رسول الله ?في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة)(7)، وعن جابر رضي الله عنه قال: (اشتركنا مع النبي r في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ماهي إلا من البدن)، رواه مسلم(8)، وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار، عن أنس رضي الله عنه، يحكيه عن أصحاب رسول الله r قال: (كان أصحاب النبي r يشتركون السبعة في البدنة من الإبل، والسبعة في البدنة من البقر)(9)، وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف، والشيخ عبدالله أبا بطين، ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ


السؤال الثالث من الفتوى رقم (2194)
س3: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فهل يحرم؟ وإذا أردت أن أضحي ويسمي الأضحية والدي أو رجل محرم فهل يجوز بأن لا أحرم أنا شخصياً؟
ج3: يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله r قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»، ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئاً حتى يضحي»(10) سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره، أما من يضحِّي عنه فلا يشرع ذلك في حقه؛ لعدم ورود شيء بذلك، ولا يسمى ذلك إحراماً، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم (1149)
س1: أيهما أفضل في الأضحية: الكبش أم البقر؟
ج1: أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أوبقرة -؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة»(11)، ووجه الدلالة من ذلك: وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمناً ولحماً ونفعاً، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد. وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي r ضحى بكبشين، وهو r لا يفعل إلا الأفضل. والجواب عن ذلك: أن يقال: إنه r قد يختار غير الأولى رفقاً بالأمة؛ لأنهم يتأسون به، ولا يحب r أن يشق عليهم، وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (1490)
س: أنا رجل أعمل بالطائف، وزوجتي عند أبيها، ولم تسمح لي ظروف عملي أن أتعيد عند أهلي، وهي في أثناء غيابي كانت عند أبيها، هل علي فدو؟
ج: يظهر من سؤالك أنك تسأل هل عليك جزاء؛ لأنك لم تتعيد عند أهلك وتذبح أضحية عنك وعن أهل بيتك، وإذا كان هذا مرادك فالأصل في مشروعية الأضحية: أنها سنة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، والسنة: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فليس عليك جزاء في تركك الأضحية عنك وعن أهل بيتك، ولكن ينبغي لك في المستقبل المحافظة عليها؛ اقتداءً بسنة نبيك محمد r؛ إذا كنت موسراً بذلك، سواء ذبحتها عند أهلك أو في محل عملك، والأفضل: ذبحها عند أهلك؛ لأن ذلك أكثر نفعاً، وإن كنت أردت بسؤالك غير ما ذكرنا فعليك الإيضاح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (2416)
س: هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية، وهل يكونون من أهل بيت واحد، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا؟
ج: يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه r أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه(12) ، وما رواه مالك، وابن ماجه، والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله r؟ قال: كان الرجل في عهد النبي r يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى)(13).
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي r أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم (1734)
س2: اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟
ج2: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3055)
س1: البادية يطبخون الضحية مع بعض بدون تقسيم، ثم يجتمعون عليها سوياً بصفة وليمة، وإني قلت لهم: قسموها أفضل، فقالوا: كل واحد منا عنده ضحية، وكل يوم نأكل ذبيحة عند واحد سوياً. هل يجوز تكسير عظامها أو لا؟
ج1: يجوز للجماعة أن يذبح كل واحد منهم ضحية في يوم من أيام العيد: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وأن يكسروا عظامها، وأن يطبخوها ويأكلوها جميعاً دون تقسيم، كما يجوز لهم أن يقسموها ويوزعوها بينهم قبل طبخها أو بعده، ويتصدقوا منها.
س2: توفي والد رجل، وأراد أن يذبح عنه ضحية، فقال له بعض المرشدين: لا يجوز ذبح الجمل لواحد، والأحسن أن تذبح شاة، فذلك أفضل من الجمل، والذي قال لكم: اذبحوا جملاً مخطئ؛ لأن الجمل لا يجوز ذبحه إلا لجماعة.
ج2: تجوز الضحية عن الميت بشاة أو بجمل، ومن قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعُه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقركالإبل في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (4382)
س1: إذا كانت زوجتي مع والدي في بيت واحد، فهل يكفي في عيد الضحية ذبيحة واحدة عيداً لي ولوالدي أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك، وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السنة.
س2: إذا تزوجت إحدى بنات عماتي، وتملكت ملكة ولم أدخل عليها، وهي في بيت أبيها، فهل يجوز أعيد الأضحية أم لا؟
ج2: فعل سنة الأضحية لا يتوقف على زواج أو ملاك، فيشرع فعلها لمتزوج ولغير متزوج، وتجزئ عنك وعن زوجتك المذكورة أضحية واحدة.
س4: رجل حلق شعره في العشر من ذي الحجة، وهو يريد الأضحية وهو ناسي، فما جزاءه؟
ج4: لاشيء عليه؛ لقول الله عز وجل: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}(14)، وصح عن رسول الله r أن الله سبحانه قال: «قد فعلت» خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (8790)
س1: هل للمسلم أن يضحي بسبع بعير أو سبع بقرة، ويشرك في الثواب من شاء من والديه وأولاده وأقاربه ومعلميه وغيرهم من المسلمين، أم أن السبع يكون لواحد فقط، لا يشرك معه في الثواب غيره؟
ج1: السنة أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، وأن سبع كل منهم يجزئ عن الواحد وعن أهل بيته.
س2: عن العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضاحي، والعيوب التي تكره فيها مع الإجزاء، وعن نوعية الأفضل في الأضاحي.
ج2: مما لا يجزئ: أن يذبح في الهدي والأضحية العوراء البين عورها، والعمياء، والمريضة البين مرضها، ولا ذات هزال لا تنقي، وعرج يمنع اتباع الغنم، وعضب يذهب لأكثر القرن والأذن، وأفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والأسمن والأملح أفضل. أما تمام التفصيل فيما يكره ويستحب ففي إمكانك مراجعة كتب الحديث والفقه في هذا الباب لمزيد الفائدة.
س3: عن بيان عدد أيام التشريق التي يسوغ للمسلم أن يستمر في ذبح أضاحيه، ومتى ينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة؟
ج3: أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم. وينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة عقب عصر آخر أيام التشريق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (12432)
س: يوجد لدي أسرتان، وكل أسرة ساكنة في بيت مستقل بها، وكل أسرة مكونة من سبعة أنفار، وكل بيت يبعد عن الآخر بحوالي (200 متر)، وهي أسرتي وأسرة والدي، مع العلم أن والدي على قيد الحياة. وسؤالي هو: هل يجوز لنا أن نضحي أنا ووالدي عن البيتين بضحية واحدة من الماعز أم لا؟ مع العلم أننا نشترك في ثمن الضحية، أدفع النصف من الثمن ووالدي يدفع النصف الآخر. وماذا نفعل حيث أنه قد سبق منا ذلك، إذا كان فعلنا هذا خطأ؟ علماً أننا مستوري الحال، فيدونا أفادكم الله وجزاكم خير الجزاء.
ج: المشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم (11834)
س1: يوجد لي بيتان تبعد عن بعضها حوالي 15 كم، وأريد أن أضحي. فهل أذبح عند كل بيت أضحية، أم أذبحها في بيت واحد؟ مع العلم أنني ذبحتها عند أحد البيتين وأحضرت أهل البيت الثاني فحضروا الذبح.
وهل تكسر عظام الأضاحي بعد الذبح؟
وهل تكسر قرون الأضاحي بعد الذبح؟
ج1: يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك مادام أن صاحبها واحد، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون الأضاحي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم (12572)
س2: هذه العائلة تتكون من اثنين وعشرين فرداً، والدخل واحد، والمصروف واحد، وفي عيد الأضحى المبارك يضحون بضحية واحدة، فلا أدري هل هي تجزئ أم أنه يلزمهم ضحيتان؟ وإذا كان يلزمهم ضحيتان فما هو العمل في السنين الماضية؟
ج2: إذا كانت العائلة كثيرة، وهي في بيت واحد، فيجزئ عنهم أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثالث من الفتوى رقم (2157)
س3: إنني شهدت كذلك ما ذبح من الضحايا عند صلاة الفجر، هل تجوز هذه الذبيحة في هذا الوقت أم لا؟
ج3: لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية؛ لما روى جندب بن عبدالله رضي الله عنه، أن النبي r قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى»(15)، وقوله r: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى»(16) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم (5123)
س4: هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه؟
ج4: الصحيح أنَّ من ذبح بعد صلاة العيد أنَّ ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجله لأهله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم (9419)
س1: هل اليوم الثالث عشر يعتبر من أيام عيد الأضحى، وهل يذبح فيه إلى الغروب أو الزوال؟
ج1: يعتبر ذلك اليوم من أيام عيد الأضحى، ويذبح فيه إلى الغروب في أصح أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (11698)
س: هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها، ثم تسدد بعد مدة؟ وجزاكم الله خيراً.
ج: يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها من عن ذبحها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (5995)
س: نحن ثلاثة إخوان، كلنا متزوجون، ولنا أطفال ماعدا أخونا الصغير، وكل منا يعيش في منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، الوالد توفى منذ زمن طويل -رحمه الله-، ونحن لم نقتسم الميراث إلى الوقت الحاضر، وعندما يحل علينا عيد الأضحى المبارك نجتمع كلنا عند أخينا الكبير في المنطقة التي يعيش بها أخونا الكبير، ومعنا الوالدة التي تعيش مع ابنها الصغير، وعند وقت الضحية يقوم كل واحد منا بذبح ضحية عنه وعن أهله. أفيدونا جزاك الله خيراً هل ضحية واحدة تكفينا في هذه الحالة، أم كل منا يضحي؟ وهل تضحي الوالدة عن نفسها أم ضحيتنا تضحيها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أن كل واحد منكم متزوج وله أطفال، ويعيش في منطقة من مناطق المملكة، وتجتمعون عند وقت الضحية عند أخيكم الكبير، ومعكم والدتكم، وكل واحد منكم يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته، فهذا العمل طيب، ونسأل الله أن يزيدكم من التوفيق، ووالدتكم من أهلكم، وما فعلتموه هو السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم (3887)
س2: الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟
ج2: لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية)؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله r أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء) أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان(17) . والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقاً، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعاً، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلاً فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (11827)
س: نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا - أفادكم الله وأجزل لكم الأجر والثواب - عن نوع وأوصاف الأغنام الصالحة للهدي والأضحية، وعمر كل منها، وهل إذا زاد العمر ثلاث أو أربع شهور عن الحد المقرر شرعاً يجوز ذبحها للهدي والأضحية، أم أنه لا يمكن أن يزيد العمر بأي حال عن الحد الذي حدده الشرع الشريف؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجزئ في الأضحية والهدي من الغنم ماليست بعوراء بينة العور، ولا عرجاء بينة العرج، ولا مريضة بينة المرض، ولا عجفاء هزيلة لا مخ فيها، ولا يجزئ من الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو ماله ستة أشهر، والثني من المعز وهو ماله سنة، فمن ذبح أضحية أو هدياً بهذه الأسنان فما فوق فإنها تجزئه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال السادس من الفتوى رقم (2613)
س6: أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث أنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟
ج6: لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ماكان سنه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكراً أم أنثى، ويسمى: جذعاً؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: (سمعت رسول الله r يقول: «إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني»)(18) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ماكان مسنة، سواء كان ذكراً أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة؛ لقول النبي r: «لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن»(19) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الأضحية بالضبع
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5637)
س5: يقول كثير من الناس: إن الضبع يضحى به عن سبعة أنفار.
ج5: لا يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة؛ لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5928)
س2: هل يجوز التلفظ بالنية مثلاً لو أردت أن أذبح أضحية لوالدي المتوفى، فأقول: اللهم إنها أضحية والدي فلان، أم أني أعمل الحاجة بدون تلفظ ويكفي؟
ج2: النية محلها القلب، فيكتفي بما قصده في قلبه، ولا يتلفظ بالنية، وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي r بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر)(20).
ولا مانع من أن تقول: اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ بالنية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الأضحية للميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1474)
س2: هل تجوز الأضحية للميت؟
ج2: أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله r: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(21) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (1765)
س: لقد جرى نقاش حول الأضحية، وقد رأى بعضهم أن الوصية على الميت بالأضحية غير مشروعة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم، والنبي r لم يوصوا بعد وفاتهم، وكذلك الخلفاء الراشدون لم يوصوا بها، وكذلك يرى بعض الإخوان أن الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، أرجو إفادتنا عن رأيكم في الأمر.
ج: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه r ضحى وحث أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته.
أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن، ويعتبر هذا من نوع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها فإن كانت الضحية منصوصاً عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعاً عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته (الحي) فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ تأسياً بالنبي r.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (3688)
س: مضمونه عن ضحية الميت هل هي تذبح له أيام عيد الأضحى، ومن ليس له مال موصى به هل يجوز أن يضحى له من مال أولاده ويتصدق عنه؟
ج: إذا وصى الميت بأضحية وله ثلث فإنها تذبح من ثلثه، وعلى حسب وصيته، وإن لم يكن له ثلث وأراد أحد من ورثته أو غيرهم أن يتصدق عنه فيذبح له أضحية فهذا من باب الإحسان له والبر به، والضحية إنما تذبح في أيام النحر، وهي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده في أصح أقوال أهل العلم، وهي سنة وليست فريضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال السادس من الفتوى رقم (2143)
س6: إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه، أو دعا له وزار قبره، فهل يحس أنه من ابنه فلان؟
ج6: الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه، ودعائه له، والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة، فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت، وفي دعائه له؛ انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق، فضلاً من الله ورحمة، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويأجر الطرفين، أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم، وهو أمر غيبـي لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله r.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثالث من الفتوى رقم (7502)
س3: رجل أوصى في غلة ثلث ماله بأضاحي، ولم يذكر من تعطى، فما يصنع بلحمها؟ وما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ وهل يجوز أن تغير هذه الوصية بأن يتصدق بثمنها مثلاً أو يدفع في أعمال بر أخرى؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فتنفذ الوصية حسب نص الموصي، وتعتبر الأضحية الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولا يعدل عن نص الموصي في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (9824)
س: لدي أرض من الدخل المحدود، وقمت ببنائها من صندوق التنمية العقاري، وأجرتها، وسكنت مع أخي الذي هو من أبي أنا ووالدتي وإخواني، وطلبت مني والدتي قبل وفاتها بأن أكتب بيتي أضحية لها فيه، فهل يجوز لي أن أضحي لها في بيت أخي؟ علماً أنني ما زلت أسدد أقساط البنك ومؤجر بيتي. أفيدوني أفادكم الله.
ج: المقصود من وصية أمك هو ذبح الأضحية، فإن ذبحت الأضحية في بيتك أو بيت أخيك أجزأ ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (500)
س: لي جدة وابنها، أوصيا في ملك لهما في أضحيتين، كل واحد له واحدة، وفي هذه السنين لم يبلغ الريع إلا بعد سبع سنين إذا زرع ملكهما، فإن زرع في سنة واحدة لم يأت الريع إلا في أضحية واحدة للجميع، هل يكون لنا رخصة أن نجمع ريع الأضحيتين الموصى بهما ونجعله في أضحية واحدة، ونضحي بها لهما، أو نبقي ريعه حتى يتم الأضحيتين ولو بعد سنين كثيرة؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال.
ج: إذا أوصى شخص بأن يضحى عنه بعد موته من ثلثه، فهذه الأضحية واجبة، فمتى حصل مبلغ يكفي أضحية فإنها تشترى ويضحى بها عنه، وإذا تحصل ما يكفي لجزء أضحية فلا يجمع هذا المبلغ مع مبلغ لشخص آخر تماثل حالته هذه الحالة، كما في الصورة المسؤول عنها؛ لأنها عبادة من العبادات، وقد أوصى كل منهما بأن يضحى عنه بأضحية، ولم يتعرض لحالة العجز عن الإتيان بكامل الأضحية فتبقى على الأصل وهو المنع، ولأن نص الموقف والموصي كنص الشارع في الفهم والدلالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،


السؤال التاسع من الفتوى رقم (5612)
س9: من هم المستحقون أن يهدى إليهم لحم الأضحية، وما حكم من ناول اللحم الأضحية إلى غيره الذي ذبح؟ وأيضاً كثير من المسلمين في بلدنا إذا ذبحوا شاة الأضحية، لا يوزعون اللحم في نفس اليوم الذي ذبحوها فيه، إلا أنهم يتركونها إلى يوم القادم. ولست أدري أذلك سنة أم في فعل ذلك ثواب؟
ج9: يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سداً لحاجتهم ذلك اليوم، والأقارب صلةً للرحم، والجيران؛ مواساةً لهم، والأصدقاء؛ تأكيداً للأخوة، وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني وما بعده؛ توسعة عليهم، وإدخالاً للسرور عليهم ذلك اليوم، ولعموم قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض}(22)، وقوله: {فاستبقوا الخيرات}(23)، ولا بأس بإعطاء الذابح لها منها، لكن لا تكون أجرة له، بل يعطى أجرته من غير الضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


إعطاء الكافر من الأضحية

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1997)
س3: هل يجوز لمن لم يدين بدين الإسلام أن يأكل من لحم عيد الأضحى؟
ج3: نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره، أوتأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها؛ قرباناً لله، وعبادة له، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج، والأمر في ذلك واسع، ولا يعطى من لحم الأضحية حربياً؛ لأن الواجب كبته وإضعافه، لا مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع؛ لعموم قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}(24) ، ولأن النبي r أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم (2752)
س2: هل يعطى الكافر من لحم الأضحية أم ما فيه صدقة؟
ج2: يعطى الكافر من لحم الأضحية إذا لم يكن حربياً، ولم تكن واجبة كالمنذورة؛ لقول الله سبحانه: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}، ولأن النبي r أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها، وكانت مشركة، رواه البخاري(25) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1407)
س3: الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي، فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟
ج3: لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي r هو مارواه الجماعة إلا البخاري، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله r قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضاً: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي»، فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي الوجوب، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم الأخذ، ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك، فتبين بهذا: أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط، أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز، ولا نعلم دليلاً يدل على خلاف الأصل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم (4312)
س1: ما حكم أضحية من ضحى لوالديه، وهو حالق لحيته أو قاص أظافره خلال عشر ذي الحجة؟
ج1: أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه، ولا يبطلها حلق لحيته أو قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر الضحية، وقد أساء بقص أظافره في تلك الأيام، وارتكب منكراً بحلق لحيته مطلقاً، إلا أن حلقها في تلك الأيام أشد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم (8439)
س1: هل مشط الشعر في شهر الحج إذا لم أحج وقعدت في بيتي هل يجوز بالنسبة لي وللبنات الصغار؟ حيث أن بعض الناس يقولون: لا يجوز مشط الشعر في شهر الحج، هل يجوز لي مشط الشعر؟ أخبرني.
ج1: من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئاً إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لما ثبت عن النبي r أنه قال: «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً» وفي لفظ: «من ظفره»، أما أهله فلا حرج عليهم، أما تسريح الشعر بدون قطع للشعر فلا بأس به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم (9309)
س1: إذا كنت ساكناً مع والدي وعائلتي، وكنت مسافراً عنهم ولا نويت أن أضحي، ولا أذبح الضحية؛ لكون والدي موجوداً دائماً، وهو الذي يشتري الضحية ويذبحها ويضحي عنها، ولكن الوالد عند عودتي ذهب لأداء فريضة الحج، وبقيت أنا فقط مع العائلة، ولما أراد الحج وكلني على ذبح الضحية، مع العلم أنني حلقت وقصرت بعد دخول العشر من ذي الحجة، فهل جائز لي ذبح الضحية ولا حرج علي، مع العلم أن الوالد هو الذي اشترى الضحية؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك ذبح الضحية، ولا إثم عليك فيما وقع منك بعد دخول عشر ذي الحجة من الحلق والتقصير؛ لأنك وكيل عن المضحي ولست مضحياً بالأصالة، بل بالتبع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الخامس من الفتوى رقم (9437)
س5: يزعم بعض الناس أن عظم الأضحية لا يكسر أبداً، ولا يجوز كسره.
ج5: لا بأس بكسره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم (10700)
س2: شابة توفي والدها وتزوجت بعده، وترغب أن تضحي له، وحيث أن من وجوب واستحسان لمن يرغب أن يضحي أن لا يقطع أو يقص شيئاً من شعره أو أظافره، وبما أن الشعر لا تتمكن من التحكم فيه، حيث ربما يسقط منه شيء أثناء اجتماع الزوجين، والسؤال: ماذا يرى فضيلتكم حيال ذلك، هل تضحي أم لا؟
ج2: تضحي عن والدها، ولا حرج فيما يسقط من الشعر دون قصد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم (10778)
س2: أنا متزوج منذ ستة شهور، وزوجتي مع أهلها ولم يسمحوا لها بالذهاب معي، فهل يجوز لي أضحية أم لا؟ أرجو تفسير ذلك.
ج2: تشرع الأضحية للمسلم، سواء وجدت زوجته معه في بيته أو لم توجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم (12251)
س1: إذا كان الإنسان يريد أن يضحي، فإذا دخلت عشر الضحية لا يجوز له الأخذ من أظفاره ولا من شعره حتى يذبح ضحيته، وأخذ عمرة في عشر الحجة، هل يجوز له أن يقصر أو يحلق إذا قضى حجه يوم العيد وهو ما بعد تيقن أن أضحيته مذبوحة، ويلبس أو يبقى في إحرامه، ولا يحلق ولا يقصر إلا متأكداً من ذبح ضحيته؛ لأن الأضحية في نجد أو ما تدخل الأضحية في العمرة ولا في الحج، الذي يؤخذ من شعره ولا أظفاره الذي لا يحج ولا يعتمر.
ج1: من حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن يحلق أو يقصر ولو قبل أن يضحي؛ لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج، ولا تعلق له بالضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (13654)
س: أثناء ذبح الأضاحي والهدي هل يجوز رمي إلية الأضحية والبطن والأمعاء والكرش والجلد والمقادم، هل يجوز رمي هذه الأشياء أو إعطاءها القصاب من غير أجرته؟
ج: لا مانع من إعطاء إلية الأضحية والجلد والبطن والأمعاء والكرش والمقادم للقصاب من غير أجرته، إلا أن يوجد من الفقراء من هو أحق منه بها، أو بعضها، فإنها تصرف للأحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم (6667)
س4: ما معنى لطخ الجباه بدم الأضحية؛ لأني رأيت بعض المسلمين فاعلين ذلك، فسألتهم معناه فقال لي رجل من علماء البلد: كذلك فعل أصحاب سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث ذبح أضحيته فطلبت منه كتاب الذي قرأ هذا التاريخ فيه، فلم أجده، فأنا طالب فلم يكن عندي كتب كافية فرأيت أن أطلب منكم معنى ذلك العمل؟
ج4: لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة، ولا نعلم أن أحداً من الصحابة فعله، فهو بدعة؛ لقوله r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم (1275)
س4: الإمام في البلد يصلي بالناس، لكنه إذا جاء يوم عيد الأضحى يصلي بالناس ثم يتوضأ لأضحيته بالماء بين يدي الناس قبل ذبحه، فهل يحل أكل لحم ذبيحته؟
ج4: لم ينقل عن النبي r أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته، ولم يعرف ذلك أيضاً عن السلف الصالح، والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي r بالخير، فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع؛ لما صح عن النبي r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، ولكنه إذا ارتكب ذلك بأن توضأ لذبح أضحيته فذبيحته مجزئة له مادام مسلماً لا يعرف عنه ما يوجب تكفيره، ويجوز الأكل منها له ولغيره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سورة الكوثر، الآيتان 1،2.
(2) أخرجه ابن جرير 12/722-723، برقم 38198 و38201 و38204، ونسبه السيوطي في الدر المنثور 8/651 لابن المنذر وابن أبي حاتم وعبدالرزاق.
(3) سورة الأنعام، الآيتان 162،163.
(4) سورة الحشر، الآية 7.
(5) سورة النحل، الآية 44.
(6) سورة النساء، الآية 80.
(7) رواه الإمام أحمد 5/405.
(8) أخرجه أحمد 3/304، ومسلم 2/955 برقم (1318) كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وأخرج المرفوع أبو داود 3/98 برقم (2807)، كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ والترمذي 3/248 برقم (904) كتاب الحج باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه 2/1047 برقم 3132 كتاب الأضاحي باب عن كم تجزئ البدنة؟ والنسائي 7/222، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، والدارمي 2/78، وابن حبان 9/315 (4004).
(9) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/175.
(10) أخرجه مسلم 3/1565 برقم 1977 كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، روى اللفظ الأول برقم (41)، والثاني برقم (42)، وأبو داود 3/94 برقم (2791) كتاب الأضاحي باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، روى اللفظ الثاني فقط، كما أخرجه بألفاظ مقاربة:
أحمد 6/301، والترمذي 4/86 برقم 523 كتاب الأضاحي، وابن ماجه 2/1052 برقم 3149 كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضحي...إلخ، والنسائي 7/211 كتاب الضحايا، وابن حبان 13/239 (5917)، والطبراني 23/387 (925)، والطحاوي 4/181، والحاكم 4/220، والبغوي في شرح السنة 4/347 (1127)، والحميدي 1/140 (293).
(11) أخرجه مالك في الموطأ 1/101، وأحمد 2/460، والبخاري 2/3 برقم (881) كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، ومسلم 2/581 برقم (850)، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود 1/96 برقم (351)، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، والترمذي 2/372 برقم (499)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، والنسائي 3/99 كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، وابن حبان 7/13 برقم (2775)، والبغوي في شرح السنة 4/234 (1063).
(12) ورد نحوه من حديث عائشة، أخرجه مسلم 3/1557 برقم (1967)، كتاب الأضاحي، باب الضيحة وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود 3/94 برقم (2792)، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، وابن ماجه 2/1043 برقم (3122) كتاب الأضاحي من حديث أبي هريرة وعائشة، والبيهقي 9/267، وابن حبان 13/236 (5915)، وأخرجه أبو يعلى 3/327 (1792) من حديث جابر، و 5/427 (3118) من حديث أنس، ومن حديث أبي رافع أخرجه أحمد 6/8، والطبراني في الكبير 1/311 (920).
(13) رواه مالك 2/486 كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وابن ماجه 2/1051 برقم (3147) كتاب الضحايا، باب من ضحى بشاة عن أهله، والترمذي 3/77 برقم (1505) كتاب الضحايا، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وقال: حسن صحيح.
(14) سورة البقرة، الآية 286.
(15) أخرجه أحمد 4/312، والبخاري 7/132 برقم (5562)، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3/1551 برقم (1960) كتاب الأضاحي، باب في وقتها، والنسائي 7/224، كتاب الضحايا، باب ذبح الأضحية قبل الإمام، وابن ماجه 2/1053 برقم (3152) كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، والطبراني 2/174 (1714)، والطيالسي ص126 (936)، والحميدي 2/341 (775)، وابن حبان 13/234 (5913)، والطحاوي 4/173، والبيهقي 9/262، وأبو يعلى 3/100 (1532).
(16) ورد بنحو من هذا اللفظ من حديث البراء، أخرجه أحمد 4/281، والبخاري 7/132 برقم (5563) كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3/1553 برقم (1961)، كتاب الأضاحي، باب وقتها، وأبو داود 3/96 برقم (2800)، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والترمذي 4/78 برقم (508)، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، والنسائي 7/222، كتاب الضحايا، باب ذبح الأضحية قبل الإمام، والدارمي 2/80، والطحاوي 4/172، والبيهقي 9/276، والطيالسي ص101 (743)، والبغوي 4/327 (1114)، وابن حبان 8/229 (5908)، ومن حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد 3/113 و117، والبخاري 7/128، برقم (5546)، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، ومسلم 3/1754 برقم (1962)، كتاب الأضاحي باب وقتها، والنسائي 2/192 كتاب العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح، والبغوي 3/326 (1113).
(17) أخرجه الإمام أحمد 2/210 برقم (851) و2/45 برقم (609)، وأبو داود 3/97 برقم (2804)، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي 4/73 برقم (1498) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، وابن ماجه 2/1050 برقم (3142) كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، والنسائي 7/217 كتاب الأضاحي، باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها، والطحاوي 4/169، والبيهقي 9/275، وابن الجارود صے303 (906)، والحاكم 4/224، والبغوي 4/337 (1121)، والدارمي 2/77 .
(18) أخرجه أحمد 5/368، وأبو داود 3/96 برقم (2799)، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه 2/1049 برقم (3140)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7/219، كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة.
(19) أخرجه أحمد 3/312 و327، ومسلم 3/1555 برقم (1963)، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود 3/95 برقم (2797) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه 2/1049 برقم (3141)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7/218 كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة. وابن الجارود ص303 برقم (904) .
(20) أخرجه أحمد 3/115، والبخاري 7/130 برقم (5554)، كتاب الأضاحي، باب الأضحى والمنحر بالمصلى، ومسلم 3/1556 برقم (1966)، كتاب الأضاحي، باب استحباب الأضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود 3/94 برقم (2793) كتاب الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي، والترمذي 4/71 برقم (1494)، كتاب الأضحية، باب ما جاء في الأضحية بكبشين، وابن ماجه 2/1043 برقم (3120)، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله r، والنسائي 7/219 كتاب الضحايا، باب الكبش، والدارمي 2/57، وابن الجارود ص304 (909)، وابن حبان 13/221 (5900)، والطيالسي ص 265 (1968)، وأبو يعلى 5/437 (3136)، والبيهقي 9/259، والبغوي 4/334 (1119)، والدار قطني 4/285 .
(21) أخرجه أحمد 2/372، ومسلم 3/1255 برقم (1631)، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والبخاري في الأدب المفرد 1/113 برقم (38) باب بر الوالدين بعد موتهما، وأبو داود 3/117 برقم (2880) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والترمذي 3/660 برقم (1376)، كتاب الأحكام، باب في الوقف، والنسائي 6/251 كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، والبغوي 1/230 (139)، وابن حبان 7/286 (3016)، والبيهقي 6/278.
(22) سورة آل عمران، الآية 133.
(23) سورة البقرة، الآية 148.
(24) سورة الممتحنة، الآية 8.
(25) رواه أحمد 6/344 و355، والبخاري 4/126 برقم (3183) كتاب الجزية والموادعة، ومسلم 2/696 برقم (1003) كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على الأقربين ولو كانوا مشركين، وأبو داود 2/127 برقم (1668) كتاب الزكاة، باب الصدقة على أهل الذمة، والبيهقي 4/191، وابن حبان 2/197 (452)، والطيالسي ص 228 (1643).
منقول عن موقع صيد الفوائد










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-05, 12:10   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية؟!!
الجواب: المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقوله تعالى:{إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ}
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.
فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح.



سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " س : أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد ، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي ، وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي . وفي عيد الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم نضحّ على الرغم من أنني قادر ولله الحمد.
فهل يجوز لي أن أضحي ؟ وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي ؟ وما حكم الأضحية على من كان قادرا ؟ وهل تجب على غير القادر ؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب ؟
فأجاب : الأضحية سنة وليست بواجبة ، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته ، والثاني عمن وحد الله من أمته صلى الله عليه وسلم.
وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك ، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته ؛ لأنك لست معهم في البيت ، بل أنت في بيت مستقل. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء. وفق الله الجميع

" انتهى من"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (18/37).










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-05, 12:10   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأضحية عبادة وقربة

المراد بالأضحية الانتفاع بلحمها، فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل، فالمراد هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، واذكر قول الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج:37] وإنما نبهت على هذا لأن بعض إخواننا العطوفين الرءوفين صار يرسل الدراهم إلى البلاد الفقيرة الإسلامية، ليضحى بها هناك، وهذا من جهله وتقصيره وقصوره أيضاً، لأن الأضحية يقصد بها التقرب إلى الله بالذبح وإذا ذبحتها فأدها إلى من شئت إلى بلادك أو خارج بلادك، أما قبل الذبح فلا، لا تذبح إلا في بلدك والأفضل في بيتك ليشاهد ذلك الأهل ويعرفوا هذه الشعيرة العظيمة، أما إرسال الدراهم ليضحى بها هناك ففيه تفويت مصالح وفيه التعرض للمخاطر، أما المصالح التي تفوت فهي ظهور هذه الشعيرة العظيمة لأنه ربما على طول السنين تنسى هذه وتكون دراهم تبعث إلى البلاد الإسلامية وكذا، وتبقى البلاد الإسلامية خالية عن هذه الشعيرة العظيمة، ويفوت بها أيضاً أن الإنسان مأمور أن يذبح بيده ويذكر اسم الله عليها، وهذا يفوت.

لقاء الباب المفتوح للعثيمين (228/4)
2_ الأضحية سنة وليست واجبة
السؤال: أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي، وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي. وفي عيد الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم نضح على الرغم من أنني قادر ولله الحمد. فهل يجوز لي أن أضحي؟ وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟ وما حكم الأضحية على من كان قادرا؟ وهل تجب على غير القادر؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب؟ . ع. ع. ش- رفحاء بالمملكة العربية السعودية.

الجواب:الأضحية سنة وليست بواجبة، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته؛ لأنك لست معهم في البيت، بل أنت في بيت مستقل. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء. وفق الله الجميع.

مجموع فتاوى ابن باز(18/37)
3_ حكم الأضحية مع الإستطاعة
السؤال: ما حكم الضحية وهل يأثم من تركها مع الاستطاعة؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف.

مجموع فتاوى ابن باز(8/36)
4_ أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟
السؤال:أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟
الجواب:ذبحها أفضل؛فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟
قلنا الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟
قلنا: الأفضل أن تضحي؛ فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به.
وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو: التقرب إلى الله - تعالى- بذبـحها.
لقول الله تعالى{لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}
الشرح الممتع على زاد المستقنِع للعثيمين( كتاب المناسك )
5

6_ ينبغي للإنسان أن لا يعين الأضحية إلا عند ذبحها لأجل أن يكون حراً في تبديلها
السؤال:إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحماً فهل يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟

الجواب: لا ليس بشرط والذي ينبغي للإنسان أن لا يعين الأضحية إلا عند ذبحها لأجل أن يكون حراً في تبديلها وتغييرها فإذا أراد أن يذبحها يقول هذه أضحية فلان أضحية عني وعن أهل بيتي أو عن فلان الذي أوصى بها أو ما أشبه ذلك.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2)
7_ حكم الاشتراك في الأضحية
السؤال: هل يصح أن يشترك في الأضحية الواحدة أكثر من شخص بأن يدفع كل واحد حسب استطاعته؟

الجواب:لا يشترك الناس في الأضحية من الغنم؛ لكن الإنسان يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته.

والاشتراك في الأضحية الواحدة يصح إذا كانت من الإبل، فيشترك فيها سبعة بأن يكون لكل واحد سبع بدنة، وكذلك إذا كانت من البقر، وأما الشاة الواحدة فلا يشترك فيها، كما أن سبع البدنة لا يشترك فيه.

شرح سنن أبي داود للعباد(329/24)

ا
8_ شراء الأضحية بالدين
السؤال: هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي؟

الجواب: الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل، كإنسان له راتب شهري، أو أنه في يوم العيد ليس في يده شيء لكنه يستطيع أن يستقرض من صاحبه ويوفي إذا جاء الراتب فهذا يمكن أن نقول له: لك أن تستقرض إذن وتضحي ثم توفي، ْ أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فإننا لا نستحب له أن يستقرض ليضحي؛ لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين ومنّ الناس عليه، ولا يدري هل يستطيع الوفاء أو لا يستطيع.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/110)

السؤال: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ وهل يُعطى الجزار أجرة منها أو يُهدى له منها؟

الجواب: إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت العيد لكنه يأمل أن سيحصل على قيمتها عن قُرب، كرجل موظف ليس بيده شيء في وقت العيد، لكن يعلم إذا تسَلَّم راتبه سهل عليه تسليم القيمة فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين، وأما من لا يأمل الحصول على قيمتها من قرب فلا ينبغي أن يستدين للأضحية.وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما إعطاؤه هدية منها فلا بأس به.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/110)

السؤال:هل يجوز الإستدانة من أجل الأضحية؟

الجواب:يجوز إذا كان عنده سداد والسداد غير موجود الآن لكن ينتظره ويؤمله فله ذلك.

شرح سنن الترمذي للعباد شريط(235)
9_ الجمع بين الأضحية والعقيقة
السؤال:هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا إتفقتا في الوقت ؟

الجواب:لايجوز.الأضحية أضحية والعقيقة لا تكون شاة في الأضحية والعقيقة هذه لها حكم وهذه لها حكم.

شرح سنن الترمذي للعباد شريط(235)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:لا تجزىء العقيقة عن الأضحية ولا الأضحية عن العقيقة فلو أن المولود صار يوم سابعه هو يوم النحر فإن الأظهر أن يضحي ويعق باثنين ،لأن كل واحدة منهما مرادة.

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين(135)
10_ إجزاء الأضحية عن الوالد وأولاده المتزوجين
السؤال:هل تجزئ الأضحية عن العائلة التي يكون فيها أكثر من أسرة واحدة، أي: أن الوالد له أبناء متزوجون ولهم أبناء؟

الجواب: إذا كانوا في بيت واحد فإنها تجزئ عنهم كلهم، وذلك إذا كانوا في بيت واحد وطعامهم واحد ومسكنهم واحد، أما إن كان كل واحد مستقلاً في بيته وعائلته، فكل واحد يذبح ذبيحة.

شرح سنن أبي داود للعباد(331/30)
11_ إن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل
السؤال: هذه العائلة تتكون من اثنين وعشرين فردا، والدخل واحد، والمصروف واحد، وفي عيد الأضحى المبارك يضحون بضحية واحدة، فلا أدري هل هي تجزئ أم أنه يلزمهم ضحيتان؟ وإذا كان يلزمهم ضحيتان فما هو العمل في السنين الماضية؟

الجواب: إذا كانت العائلة كثيرة، وهي في بيت واحد، فيجزئ عنهم أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (12572)

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
12_ يشرك أبا زوجته في الأضحية
السؤال: أنا أضحي عني وعن زوجتي والأضحية من مالي، هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين؟

الجواب: إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك، فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك فلا بأس بذلك.

مجموع فتاوى ابن باز(18/43)
13_ يطالب ابنه لشراء الأضحية
السؤال:رجل له ولد غني متزوج وهو غير قادر على ذبح الأضحية فهل له أن يطالبه ليشتريها؟

الجواب:طبعا السؤال يتصور ،وإن كان ليس صريحا بأن الابن المتزوج يسكن في دار عن دار أبيه ،فعلى ذلك الجواب لا نقول يطلب بل نقول يأخذ ،فلو كانوا يعيشون في دار واحدة ويضحي الابن هذه الأضحية تكفي عن العائلة وعن الدار كلها ،أما والأمر كل من الأب والولد يعيش في دار على حدى ،حينئذ يجب على كل منهما الأضحية.

سلسلة الهدى والنوررقم(804)
14_ أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد
السؤال: هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشر بهم واحد؟

الجواب: نعم، يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة، ويتعدى بذلك فضيلة الأضحية.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/36)
15_ ثلاثة أخوة في بيت فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟
السؤال: عن ثلاثة أخوة في بيت، لهم رواتب، وكلهم متزوج، فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟

الجواب: إذا كان طعامهم واحدًا، وأكلهم واحدًا فإن

الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته، وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص- يعني مطبخ خاص به- فهنا كل واحد منهم يضحي؛ لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/41)

السؤال: عن أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون، ولكل واحد منهم جزء مستقل في البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم؟

الجواب: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؟ لأن لكل بيت مستقل.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/38)
16_ يسكن مع والده، وهو متزوج وله مال، فهل يكتفي بأضحية والده؟
السؤال: عمن يسكن مع والده، وهو متزوج وله مال، فهل يكتفي بأضحية والده؟

الجواب: السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغاراً أو كباراً، أما إذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت، فلكل واحد منهما أضحية، فالأب يضحي عنه وعن أهل بيته، والابن يضحي عنه وعن أهل بيته، ولكن يجب أن يلاحظ أن هذا سنة، وليس معنى ذلك أنه يحرم على الابن إذا كان يسكن مع والده أن يضحي بأضحية مستقلة، لكن لا شك أن التمسك بالسنة خير من عدمه، وأضرب لذلك مثلاً: برجلين أحدهما قام يصلي سنة الفجر لكن يخففها، والثاني قام يصلي سنة الفجر لكن يطول فيها، أيهما الأوفق للسنة؟ الأول الذي يخفف، ولكن الثاني وإن كان يطول ويفعل خلاف السنة إلا أنه لا يأثم، فإذا قلنا أن السنة أن يجمع أهل عنه وعن آل بيته، كما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ونحن نعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكرم الخلق، ولكن اقتصر على واحدة، فالسنة خير، لكن لو زدت بهذا للغرض الذي ذكرت فلا بأس إن شاء الله.

وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن فالصحيح: أنها جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ، أي أن نطلب شرفهما وكمالهما.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/38)
17_ هل يجوز أكثر من أضحية ؟ وهل يشترك الرجل وزوجته في أضحية؟
السؤال: هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له، حيث ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف، وعلى أيهما يكون الإنسان؟

الجواب: الأفضل ألاَّ يزيد الإنسان عن شاة واحدة عنه وعن أهل بيته؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، ومعلوم أنه أكرم الخلق - صلى الله عليه وسلم -، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أشد الناس حبَّا لعبادة الله وتعظيمه، أما كونه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين، فالثاني ليس عن أهله وأهل بيته، ولكنه عن أمته، وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم، أو أطعمة أو ما أشبه ذلك في البلاد الأخرى المحتاجة، أو للمحتاجين في بلده؛ لأن البلاد لا تخلو من أناس محتاجين.

وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فإن هذا لا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة، وإنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر، يكون البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة، أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبدًا، أما الثواب فليس له حصر، لا بأس أن يقول: اللهم هذا عني وعن زوجتي، أو عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهما يبذل نصف - صلى الله عليه وسلم - القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/45)
18_ الأضحية لمن له زوجتين
السؤال: رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين؟

الجواب: الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي عنها أيضًا؛ لأنها من أهله، وإن كانت هي عند أهلها، فإذا قال: هذا عني وعن أهل بيتي، شملها وإن كانت عند أهلها.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/43)
19_ حكم ذبح الأضحية عن الميت
السؤال: هل يجوز أن أضحى عن الميت، أو أتصدق عنه فقط؟

الجواب:الأضحية جائزة، ولكن الأولى أن تكون من الحي عن نفسه وعن أمواته، وكونها تكون على الميت فقط لا نعلم دليلاً خاصاً بهذا، ولكن أن يكون تبعاً وأن الإنسان يضحي عن أحيائه وأمواته فإنه ينفعهم ذلك، وإن ضحى نرجو ألا يكون فيه محذور، لأن هذا من جملة الصدقة.

شرح سنن أبي داود(444/34)

السؤال: هل تجوز الأضحية عن الميت؟

الجواب: نعم تجوز الأضحية عن الميت بمعنى أن يضحي الإنسان في أيام النحر أي في عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده أضحية ينويها عن الميت يقول مثلاً عند ذبحها اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عن فلان ولكن ليس هذا بأمرٍ مشروع ليس هذا بأمرٍ مشروع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى عن أحدٍ من أمواته فقد ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي من أحب النساء إليه ولم يضح لها واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب في أحد ولم يضح عنه ومات له ثلاث بنات في حياته ولم يضح عنهن ولو كان هذا أمراً مشروعاً لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره ولم يعلم أن أحداً من الصحابة ضحى عن أحدٍ من أمواته في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن لو ضحى عن ميت لم يمنع وإن كان بعض أهل العلم قال إنه لا ينفع الميت وقالوا إن الصدقة بثمن الأضحية عن الميت أفضل من الأضحية ولكن هاهنا مسألة إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ونوى أنه عن الحي والميت فأرجو أن يكون ذلك نافعاً إن شاء الله تعالى ومشروعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالأضحية عنه وعن أهل بيته فهذا محتمل أن يكون عن أهل بيته الأحياء والأموات ويحتمل أن يكون عن أهل بيته الأحياء فقط والشيء الذي ينبغي أن ينكر ما يفعله بعض الناس تجده يشتري الأضحية من ماله ويضحي بها عن أمواته ولا ينويها عنه وعن أهل بيته وهذا أمرٌ خلاف السنة بلا شك فالأضحية في الأصل عن الأحياء فقط التنبيه الآخر أنه إذا أوصى الميت بأضحية فهنا لا بد أن يضحى عنه إتباعاً لوصيته ويكون هذا من عمله لأنه أوصى به.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2)
20_ لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه
السؤال: هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله في وطنه؛ لتذبحها العيال أو تنحرها نيابة عنه؛ لأنه مهاجر، وهو متأكد أن العيال تضحي عنه كما أمر، أو لا بد أن يضحي حيث هو؟

الجواب: لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه؛ ليقوموا بشرائها وذبحها في بيتهم، بل هذا هو الأفضل والسنة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17940)

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
21_ إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا فإنه يكفيه الهدي للحج ولا تجب الأضحية
السؤال: إذا حج شخص وأهل بيته فهل لا بد أن يضحي أم يكتفى بالفدية؟

الجواب: إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا فإنه يكفيه الهدي للحج ولا تجب الأضحية إلا أن تكون الأضحية وصية فيجب إنفاذها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالمدينة بكبشين ولما حج ذبح الهدي الذي معه ولم يضح بمكة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (15706)

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
22_ لا تكفي أضحية واحدة عن بيوت متعددة، ولو كانت داخل سور واحد.
السؤال: نحن أربعة أشخاص، ولنا والد وساكنون جنب بعض، كل شخص ساكن في بيت، مع العلم أن هذه البيوت الأربعة حائطها واحد، يعني في وسط هذا الحائط، فهل الأضحية تكفي عن كل البيوت واحدة أم كل بيت يضحي؟ أفتني جزاك الله خيرا.

الجواب: يستحب لصاحب كل بيت أن يضحي عن نفسه، وعمن في بيته، ولا تكفي أضحية واحدة عن بيوت متعددة، ولو كانت داخل سور واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
23_ إذا كنتم مشتركين في المال والنفقة فإنها تكفي عنكم جميعا أضحية واحدة
السؤال: إنني أسكن مع إخوتي وعددنا 5 ذكور، وجميعنا متزوجون، ونسكن في بيوت شعبية متقابلة يحيط بها حوش بشكل دائري، وأكلنا واحد: فطورا وعشاء وغداء، ومجلسنا واحد، وتسكن والدتنا في بيت معنا جميعا، وسؤالي هو: هل تكفي ذبيحة واحدة في عيد الأضحى كضحية عن الجميع كما كان يفعل والدنا قبل وفاته

رحمه الله، أو أنه يلزم كل واحد ضحية منفردة؟

الجواب: إذا كنتم مشتركين في المال والنفقة فإنها تكفي عنكم جميعا أضحية واحدة؛ لأنكم في حكم أصحاب البيت الواحد، أما إذا كان كل صاحب بيت مستقلا عن الآخر في ماله ونفقته فكل بيت له حكمه، وتشرع له أضحية مستقلة، إلا إذا تبرع واحد عن الجميع بأضحية واحدة من ماله فلا بأس بذلك، علما بأن الأضحية سنة وليست واجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (19356)

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
24_ أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية
السؤال:هل الأضاحي بالذكور مثل: الخراف أو التيوس المخصية هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟

الجواب:نعم، الضحية مشروعة في الذكور والإناث، من الغنم والماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر كلها سنة مشروعة، سواءٌ كان المضحى به من الذكور أو من الإناث تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية إذا كانت بالسن الشرعي جذع ضأن,ثني معز ثنية من البقر وثنية من الإبل والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبش من الذكور فالذكر من الضأن أفضل -كبش من الضأن أفضل- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبشين أملحين، فهما أفضل من الإناث وإن ضحى بالإناث فلا بأس, أما الماعز فالأفضل بالأنثى وإن ضحى بالتيس فلا بأس قد تم سنة. جزاكم الله خيراً.

فتاوى نور على الدرب لابن بازشريط(728)
25_ أيهما أفضل في الأضحية الكبش أم البقرة
السؤال: أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أم البقرة؟

الجواب: الأضحية من الغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل. والمقصود أن ضحى بالغنم فهي أفضل، ومن ضحى بالبقر أو بالإبل -الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة- فكله طيب ولا حرج.

مجموع فتاوى ابن باز(18/43)
26_ هل الأفضل في الأضحية رفيعة القيمة أو السمينة الكبيرة؟
السؤال: أيهما أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن؟

الجواب: هذه مسألة هل الأفضل في الأضحية رفيعة القيمة أو السمينة الكبيرة؟ الغالب أنهما متلازمان وأن الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أفضل، لكن أحيانًا يكون بالعكس، فإذا نظرنا إلى منفعة الأضحية قلنا الكبيرة أفضل، وإن قلَّت قيمتها، وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله عز وجل قلنا كثيرة الثمن أفضل؟ لأن بذل الإنسان المال الكثير تعبدًا لله يدل على كمال عبادته وصدق عبادته، والجواب أن نقول: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله ما دام المصلحتان قد تعارضتا، فانظر ما هو أصلح لقلبك، فإن رأيت أن النفس يزداد إيمانها وذلها لله عز وجل ببذل الثمن فابذل

الثمن الكثير.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/35)

السؤال: ورد في كلامكم في فضل الأضحية أنها كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل مع أن الثنية من الضأن أفضل لحمًا وأقل ثمنًا عند الناس من التي أكبر منها فأيهما أفضل؟

الجواب: الأفضل ما كانت أكثر لحمًا وأنفع للفقراء، وإن كان بعض العلماء يقول ما كانت أكثر ثمنًا، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء إذا كان الأمر بين، أن تكون أكثر ثمنًا أو أكثر لحمًا وأنفع، فمن العلماء من يرجح ما كانت أكثر ثمنًا؟ لأن كون الإنسان يبذل المال الأكثر في مرضاة الله هذه درجة عالية، ومنهم من يقول: إذا كان القصد نفع الفقراء، ونفع الأهل والأكل فإن الأفضل ما كان أكثر لحمًا، فكل من العلماء نظر إلى ناحية، ولكن الذي يظهر أن الأفضل ما كان أنفع للفقراء وأكثر للحم لتكثر الهدية والصدقة والأكل، اللهم إلا أن يمتاز الأقل بفضل آخر أو بميزة أخرى، مثل أن يكون أطيب لحمًا وأشهى للناس، ويكون الناس في زمن الرفاهية لا يأكلون من اللحوم إلا ما كان غضًا طريًا فهنا يرجح.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/35)

السؤال:من المعلوم أن النسك كالأضحية إذا دفع فيه أكثر كان أعظم أجرا فل يترتب على هذا ألا ياوم عليه؟

الجواب:لا هو أولا ليس الأكثر قيمة ،هو الأفضل بل الأطيب لحما والأكثر ،وإن لم ترتفع قيمته ،لكن عند التساوي يقال:إن إرتفاع القيمة أفضل من حيث ادلالة على أن هذا ضحى مثلا بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عزّوجل

السائل:لكن هل له أن يساوم أو الأفضلعدم المساومة؟

الجواب:لايساوم ولابأس ،لاسيما في هذا الوقت.

شرح صحيح البخاري للعثيمين (كتاب الحج شريط13)
27_ الحيوانات التي لاتضحى
السؤال: ما هي الحيوانات التي لا تضحى؟

الجواب: الأضحية تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، ويشترط أن تكون سليمة من العيوب؛ كالعور والمرض والهزال والعرج، ولا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر، ولا من المعز إلا ما تم له سنة، ولا من البقر إلا ما تم له سنتان، ولا من الإبل إلا ما تم له خمس سنين.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16875)

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
28_ الأضحية بالجاموس
السؤال:ماحكم الأضحية بالجاموس؟

الجواب:الجاموس من البقر.

شرح سنن الترمذي شريط(172)
29_ العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية
السؤال: ما العيوب التي تكون مانعة من الاجزاء في الأضحية؟ وما أول وقت الذبح وآخره؟

الجواب: العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي كلم - صلى الله عليه وسلم – في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" ، هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من الإجزاء، وما كان بمعناه أو مثلها فهو مثلها في الحكم.

فالعوراء البين عورها هي: التي يتبين لمن رآها أخها عوراء بحيث تكون العين ناتئة، أو غائرة، أو عليها بياض بيِّن، يتبين لمن رآها بأخها عوراء.

أما المريضة البين مرضها فهي: التي يظهر عليها آثار المرض، وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة، ولا تأكل وما أشبه ذلك مما يستدل بها على مرضها.

والعرجاء البين ضلعها، قال أهل العلم: هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة، وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنه لا بأس بها.

وأما العجفاء التي لا تنقى فهي: التي لا يكون في أعضائها مخ؟ لأخها تكون غالبًا غير طيبة اللحم، فلهذا ضهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخي - صلى الله عليه وسلم -، ومثل العوراء العمياء فلا تجزئ في الأضحية، ومثل العرجاء البين ضلعها ما قطع أحد أعضائها، وكذلك لو كانت لا تمشي أبدًا فإخها لا تجزئ.

ومثل المريضة البيِّن مرضها الحامل إذا أخذها الطلق، أي إذا كانت تتولد ولو علمها تحيا أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تمشي، وقال أهل العلم: ومثل ذلك أيضًا التي بشمت من تمر أو غيره فإنها لا

تجزئ حتى تفرغ؛ لأنها معرضة للخطر.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/50)
30_ حكم الأضحية الخنثى
السؤال :هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟
الجواب :أقلك هل فيه في الحيوانات خنثى؟
أنا لا أعلم لكن أجيبك ،لو كانت أنثى ألا يجوز ؟يجوز سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خنثى كل ذلك جائز.


سلسلة الهدى والنور شريط رقم(174)
31_ حكم الأضحية المجروحة
السؤال: انتشر بين الناس عندنا أن الأضحية إذا كان بها جرح فإنها لا تجزئ، فهل هذا صحيح؟

الجواب:ليس بصحيح، فإذا كان هذا الجرح لم يترتب عليه مرض بين، فإنه لا بأس بها، وأما إذا كان ترتب على هذا الجرح أنها مرضت مرضاً بيناً فلا تجزئ؛ للحديث الذي مر: (المريضة البين مرضها).

شرح سنن أبي داود للعباد(330/28)
32
منقول عن موقع الأجري










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-05, 12:10   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأضحية بالمخصي

السؤال: هل يجوز ذبح الطلي المخصي أضحية أو لا يجوز؟

الجواب: نعم يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية حتى أن بعض أهل العلم رجحه على الفحل قال لأن لحمه يكون أطيب والصحيح أن الفحل من ناحية أفضل بكمال أعضائه وأجزائه وهذا أفضل بطيب لحمه وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي وقد جاء في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين موجوءين) أي مخصيين.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2)

السؤال: هل تجوز الأضحية بالمخصي؟

الجواب:الصحيح أنه يجوز، الأضحية بالخصي؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى بكبشين موجوءين -يعني: مقطوعي الخصيتين- ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب، فالخصاء لن يضره شيئاً.

الققاء الشهري للشيخ العثيمين(43/29)
34_ مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها
السؤال:الأغنام الموسومة في أذنيها ولم ينقص من أذنيها شيء وإنما هو شق طولي في الأذن وهذا الوسم يستخدمه الرعاة في الأغنام للتعرف عليها عندما تذهب عند الآخرين من الرعاة هل هذا الوسم أو الشق يجعلها غير صالحة للأضحية؟

الجواب: الصحيح أن ذلك لا يضر وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي) وفي رواية أنه سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بأصابعه وعدها وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ لكن ما فيه العيب لا شك أنه مكروه وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2)

السؤال: إذا جاء وقت الأضحية أذبح شاتين؛ واحدة بنية الأضحية، وواحدة بنية توزيع اللحم لكي يتوفر اللحم في البيت وعلى الجيران، فهل أنا مصيب في هذا أم مخطئ؟ الشيء الثاني: الماعز التي قطعت أذنها وقرناها هل تكفي وتجزئ عن الأضحية؟

الجواب: هذا سؤال طيب، أما بالنسبة للمسألة الأولى فالسنة أن يضحي الإنسان بواحدة عنه وعن آل بيته، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ونحن نعلم أن الرسول أكرم الخلق، ولكن اقتصر على واحدة، فالسنة خير؛ لكن لو زدت لهذا الغرض الذي ذكرت فلا بأس إن شاء الله.

وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن؛ فالصحيح أنها جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن أي: نطلب شرفهما وكمالهما.

لقاء الباب المفتوح (37/20)
35_ حكم الأضحية بمقطوع الذنب
السؤال: هل تجوز الأضحية بمقطوع الذنب (الأبتر)؟

الجواب: لا أعلم ما يمنعه، وهو نقص في الخلقة ومن ناحية الجمال، ولكنه من ناحية السمن ومن ناحية كونه يحصل به المقصود، لا أعلم شيئاً يمنعه.

شرح سنن أبي داود للعباد (330/29)

السؤال: الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟

الجواب: لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية) ؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء » أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان.

والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقا، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعا، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلا فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (3887)

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
36_ حكم الأضحية تموت قبل الذبح
السؤال:رجل اشترى أضحية ثم ماتت قبل الذبح أو انكسرت مثلاً، فما العمل؟

الجواب:يشتري أضحية أخرى ويذبحها.

شرح سنن أبي داود للعباد (330/27)
37_ الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنها
السؤال: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها؟

الجواب: الصحيح أن ذلك لا يضر، وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحي بها لنقصها، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربعًا لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" ، وفي رواية أنه سئل- عليه الصلاة والسلام-: "ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربعاً، وأشار بأصابعه وعدها" ، وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ، لكن ما فيه العيب لا شك أنه مكروه، وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون، وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/54)
38_ مرضت أو أنكسرت رجلها فهل يضحي بها
السؤال: من اشترى الأضحية لتربيتها في الرعي، ثم مرضت أو انكسرت رجلها فهل يضحي بما؟

الجواب: يقول العلماء- رحمهم الله- من عيّن الأضحية وقال: هذه أضحيتي صارت أضحية، فإذا أصابها مرض أو كسر فإن كنت أنت السبب فإنها لا تجزئ، ويجب عليك أن تشتري بدلها مثلها

أو أحسن منها، وإن لم تكن السبب فإنها تجزئ.

ولهذا نقول: الأولى أن الإنسان يصبر في تعيينها فيشتريها مبكرًا من أجل أن يغذيها بغذاء طيب، ولكن لا يعينها، فإذا كان عند الذبح عينها وقال: اللهم هذا منك ولك، هذا عني وعن أهل بيتي. وهو إذا لم يعين يستفيد فائدة مهمة وهي: لو طرأ أن يدعها ويشتري غيرها فله ذلك؛ لأنه لم يعينها.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/99)
39_ لا حاجة لأن تعلم الأضاحي بالحناء ولا بقلائد
السؤال: ما حكم تعليم الأضحية بالحناء وبالقلائد؟

الجواب: الأضاحي لا حاجة لأن تعلم بالحناء ولا بقلائد؛ لأن الإنسان سيضحي بها في بيته، ويأكل منها هو وأهله، ويطعم الفقراء ويتصدق عليهم، ويطعم الأغنياء، وإنما التقليد يكون للهدي الذي يبعث به إلى مكة، حتى يعرف الفقراء أنه هدي فيتبعوه ليأكلوا منه.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/99)
40_ نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه
السؤال: شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله؟

الجواب: إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/99)
41_ إجزاء الحامل في الأضحية
السؤال:هل تجزئ الحامل من بهيمة الأنعام في الأضحية؟

الجواب:تجزئ الحامل، ولكن الأولى أن تجتنب.

شرح سنن أبي داودللعباد (331/31)
42_

45_ وقت ذبح الأضحية
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:أما الوقت فإن الأضحية لها وقت محدد لا تنفع قبله ولا بعده ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر فتكون الأيام أربعة هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده فمن ضحى في هذه المدة ليلاً أو نهاراً فأضحيته صحيحة من حيث الوقت.

فتاوى نورعلى الدرب(13 /2)
46_ متى ينتهي وقت الأضحية؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: متى ينتهي وقت الأضحية؟

فأجاب بقوله:ينتهي بغياب الشمس لليوم الرابع، فلو ذبحتها قبل غروب الشمس بدقيقة فهي أضحية، ولو سلختها فيما بعد فلا حرج.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/94)
47_ مكان ذبح الأضحية
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: ما حكم ذبح الأضحية في مصلى العيد؟

فأجاب بقوله: ذبح الأضاحي في مصلى العيد من السنة، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لكن االناس الآن اعتادوا أن يذبحوا في بيوتهم؟ لئلا تتلوث البقاع حول مصليات العيد.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/94)

سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:هل من السنة ذبح الأضحية في المصلى؟

فأجاب بقوله:هذه سنة الإمام ،أما قلب المصلى إلى مجزرة هذا ليس من السنة .

سلسلة الهدى والنوررقم(29)
48_ الذبح عند القبر والذبح للقبر
السؤال: تسال المستمعة وتقول وهي من اليمن: هناك قبور تزار من قبل بعض الناس، فهل يجوز لهم ذلك، حيث إنهم يذبحون عندها، وهل يجوز أن يأكلوا اللحم عند هذه القبور؟

الجواب: الذبح عند القبور لا يجوز، ولا الجلوس عندها للقراءة والدعاء، بل يجب الحذر من ذلك، بل هذا من وسائل الشرك، وإذا ذبح يتقرب إلى أصحاب القبور، أو دعاهم، أو استغاث بهم، أو نذر لهم، فإن هذا شرك أكبر، والعياذ بالله.

فتاوى نور على الدرب لابن باز (2/41)

السؤال:ما حكم الذبح لله عند القبر؟

الجواب:الذبح لله عند القبر بدعة؛ لأنه في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ لأن من رآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر، ويكون شركاً أكبر إذا نوى به التقرب إلى صاحب القبر، وتعظيم صاحب القبر؛ لأن ذبحه على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله فهو من العبادات، فإذا صرفه إلى القبر فقد صرف شيئاً من أنواع العبادة لله فيكون بذلك مشركاً.

لقاء الباب مفتوح للعثيمين (6/22)
49_ الذبح بعد الصلاة وقبل الإمام
السؤال:هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه؟

الجواب: الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجله لأهله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5123)

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
50_ ومواراتها عن الأضحية
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :يوارى عنها السكين يعني يسترها عنها بحيث لا تراه ساعة ذبحها قال الإمام أحمد رحمه الله :تقاد قودا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا يظهر السكين إلا عند الذبح .

أحكام الأضحية (ص30)
51_ لاتذبح الأضحية وأختها تنظرإليها
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:يكره أن يذكيها والأخرى تنظر إليها هكذا قال أهل العلم وذلك لأنها تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أوذبح فإنها تشعر بذلك كما هو مشاهد فإنك ترى القطيع إذانفرت واحدة وإن لم يرالسبب الذي نفرت منه.

أحكام الأضحية (ص32)
52_ التوكيل في الذبح والكيفية الصحيحة لذبح الأضحية
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: هل يجوز أن يذبح الإنسان الأضحية عن غيره؟

فأجاب بقوله:يجوز أن يوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل يعرف أن يذبح والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له،والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن. وأن يضجعها على الجنب الأيسر إذا كان يذبح بيمينه فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الايمن لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة والإنسان الذي يذبح باليسرى ماترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن ثم إن الأفضل أن يضع رجله على رقبتها حين الذبح .وأمايديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة لأن ذلك أريح لها ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها لأن الدم مع الحركة يخرج فهذا أفضل

فتاوى نور على الدرب(13 /2 )
53_ وضع القدم اليمنى على رقبة الأضحية
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فيضعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن.

مناسك الحج والعمرة (133)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:إذا أضجعت البهيمة للذبح فليضع الذابح رجله على عنقها أي على صفحة العنق وليمسك رأسها بيده اليسرى إن كان يذبح باليمنى .

فتاوى نور على الدرب(20/2)
54 _ استعمال اليد اليسرى في الذبح
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه اللهاستعمال اليد اليمنى في الذبح أو لكتابة القرآن؟

فأجاب بقوله:نعم يجوز للإنسان أن يستعمل يده اليسرى في الذبح وكتابة القرآن وغيره إذا كان لا يحسن ذلك باليمنى لقول الله تبارك وتعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) وقوله (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وبناءاً على ذلك إذا أراد أن يذبح شاة فليضجعها على الجنب الأيمن ليذبح باليد اليسرى فإن ذلك أفضل وأيسر لذبح البهية وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) لأنه إذا أضجعها على جانبها الأيسر وهو لا يعرف الذبح إلا باليد اليسرى صار في ذلك مشقة عليه وعلى البهيمة وبهذه المناسبة أود أن أقول إذا أضجعت البهيمة للذبح فليضع الذابح رجله على عنقها أي على صفحة العنق وليمسك رأسها بيده اليسرى إن كان يذبح باليمنى ثم ليذبحها مسمياً أي قائلاً بسم الله وليجهز أي ليكن الذبح بقوة وسرعة وليقطع الودجين وهما العرقان اللذان ينصب منهما الدم وليدع أرجلها من غير إمساك حتى تأخذ حريتها بالحركة وحتى يتفرغ دمها تفرغاً أكبر وأما ما يفعله بعض الناس من تقييد الأرجل أو الجلوس عليها حتى لا تتحرك فهذا وإن كان جائزاً لكن تركه أحسن لما أشرنا إليه من فائدتين وهما راحة الذبيحة والثاني شدة تفريغ الدم وسرعته أيضاً.

فتاوى نور على الدرب(20/2)
55_ ذبيحة المرأة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال وهل تؤكل؟

فأجاب بقوله:ذبيحة المرأة حلال سواء كان ذلك بحضرة الرجال أوبغيبة الرجال إذا أنهرت الدم وذكرت إسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسام ماأنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا . ولا فرق بين أن تكون حائضا أو على طهر لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله.

فتاوى نور على الدرب( 20/2)

وقال أيضا –رحمه الله-:نعم المرأة يجوز أن تذبح الأضحية وغيرها؛ لأن الأصل تشارك الرجال والنساء في العبادات وغيرها، إلا بدليل، على أنه قد ثبت في قصة الجارية التي كانت ترع غنمًا بسلع فأصاب الذئب منها شاة، فأخذت حجرًا فذبحتها، وذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – فأمرهم النبي بأكلها .

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/81)
56_ ذبيحة الجنب
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يصح أن يذبحها الجنب والمرأة؟

فأجاب بقوله: وكذلك الأضحية يجوز أن يذبحها وهو جنب ويجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة أيضاً ولو كانت حائضاً.

فتاوى نور على الدرب (13/2)
57 _ يستحب أن يستقبل القبلة عند الذبح
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:ماحكم توجيه الأضحية إلى القبلة هل هو واجب أو مستحب ؟

فأجاب بقوله:مستحب.

سنن الترمذي شريط (172)

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فيضعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن.

مناسك الحج والعمرة (133)
58_ الذبح إلى غير القبلة؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يكره الذبح إلى غير القبلة؟

فأجاب بقوله:لم يذكر الفقهاء _رحمهم الله_دليلا في ذلك وغاية مافيه ماذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين وجه أضحيته قال "بسم الله والله أكبر "حين وجهها يعني وجهها إلى القبلة وهذايدل على أن التوجيه سنة ولايلزم من ترك السنة الكراهة .

كتاب الأطعمة( شريط رقم4)

59_ مايقال عند ذبح الأضحية

السؤال: ماذا يذكر عند ذبيحة عيد الأضحى المبارك من دعاء؟

الجواب:يجب عند ذبح الأضحية أن يقول: (باسم الله) ويستحب أن يقول: (الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك فتقبله مني) ، أو (عن فلان) إذا كانت أضحية عن الغير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20127)

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

60 _ القول بأنها :عن فلان

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول "اللهم هذا منك ولك عن محمد وأل محمد "وإن لم يذكره كفت النية ولكن الأفضل الذكر.

فتاوى نور على الدرب(13/2)

61_ قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله-: قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار عما في قلبه فهو لم يقل :اللهم إني أريد أن أضحي كما يقوله من ينطق بالنية بل أهر مافي قلبه فقط وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها فقد نوى .

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين( 22/19)

62 _ معنى قول اللهم هذا منك ولك

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : (هذا) :المشار إليه المذبوح أوالمنحور.(منك):عطاءًورزقا.

(لك):تعبداوشرعا وإخلاصا وملكاهو من الله الذي منّ به وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أوذبحه فيكون الفصل لله تعالى قدرا والفضل له شرع .

الشرح الممتع على زاد المستقنع (كتاب المناسك)

63 _ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا، لايصلى على النبي صلى الله عليه وسلم .

أولا:أنه لم يرد والتعبد لله بما لم يرد بدعة.ثانيا:أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر إسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الذبيحة.

الشرح الممتع على زاد المستقنع (كتاب الحج)

64_ نسيان التسمية عند الذبح

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :تحل له لأن النسيان أمر مرفوع الماخذ عليه كماهو الأصل والقاعدة وإذاقيل بالمأخذ في بعض المواطن فذلك لنص خاص لقوله عليه السلام" وضع عن أمتي الخطأوالنسيان وماأستكرهوا عليه "وقبل ذلك قوله تعالى في القران "ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا" سلسلة الهدى والنور شريط رقم( 237 )
65_ قطع الودجين عند الذبح
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أفرى الأوداج غير مترد، ذكره عنه في ((المحلى)) قال: وعن النخعي والشعبي وجابر بن زيد ويحيى بن يعمر كذلك. وقال عطاء: الذبح قطع الأوداج ، وقال سفيان الثوري: إن قطع الودجين فقط؛ حل أكله.

وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير إليه، قال ابن رشد في ((بداية المجتهد)) : وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع، وأكثر من ذلك من اشتراط المريء والحلقوم دون الودجين. اهـ.

والرقبة كلها محل للذكاة، فلو ذكى من أعلى الرقبة أو أسفلها أو وسطها حلت الذبيحة، لكن الأفضل نحر الإبل وذبح ما سواها.

والنحر: يكون في أسفل الرقبة مما يلى الصدر في الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق.

والذبح: يكون فيما فوق ذلك إلى اللحيين، فلو ذبحها من فوق الجوزة وهي العقدة الناتئة في أعلى الحلقوم، وصارت العقدة تبع الرقبة؛ حلت الذبيحة على القول الصحيح؛ لأن ذلك من الرقبة وهي محل الذكاة.

وإن قطع الرأس مرة واحدة؛ حلت لحصول الذكاة بذلك، وقد روى ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف، وذكر اسم الله فقطعه، فقال علي رضي الله عنه: ذكاة وحية أي سريعة، وقال ابن عمر وابن عباس وانس رضي الله عنهم: إذا قطع الرأس فلا بأس، ذكره البخاري تعليقا.

وإن شرع يذبحها فرأى في السكين خللا فألقاها وأخذ غيرها ثم أتم الذكاة قبل موت الذبيحة حلت، وكذلك لو رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم أتم الذكاة قبل موتها حلت؛ لحصول المقصود بذلك، وليست بأقل حالا مما أكل السبع فأدركناه حيا وذكيناه فإنه حلال بنص القرآن.

أحكام الأضحية والذكاة(2/274)

الودجان :وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء .

الحلقوم: وهو مجرى النفس

المريء:وهو مجرى الطعام والشراب.
66 _ ذبحت الأضحية فوجد بداخلها جنين ميت
السؤال: إذا ذبحت بهيمة ووجد بداخلها جنين ميت فهل يؤكل أم لا؟ وهل إذا كان يؤكل يذكى أم يكتفى بذكاة أمه، وإذا كان يؤكل فما رأيكم في بهيمة ضربت على بطنها ثم ذبحت ووجد جنينها ميتا، فهل يؤكل أم لا؟

الجواب: إذا ذبحت البهيمة ووجد في بطها جنين حي ومات بذبح أمه، أو إذا خرج حيا وذبح - جاز أكله، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وفي رواية: «قلنا: يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكل؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه » رواه أحمد وأبو داود.

وبهذا تعلم أن البهيمة إذا ضربت وفي بطنها جنين، فإن مات بسبب الضرب قبل ذبح أمه لم يجز أكله، وإلا جاز كما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6946)

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

67 _ إعطاء الجزار أجرته من الأضحية

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما إعطاؤه هدية منها فلا بأس به.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/110)

68_ من جعل شيئا من أضحيته أجرا للجزار

سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: مذا على الذي جعل شيئا من أضحيته أجرا للجزار؟

فأجاب بقوله:يتوب إلى الله

السائل:وإذا كان يعلم ذلك ؟فهل عليه أضحية جديدة؟

الشيخ:لا ماعليه أضحية جديدة.

سلسلة الهدى والنور شريط رقم(564 )
69 _ بيع جلد الأضحية
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله:ولا يجوز بيع جلد الأضحية، إما أن يهديه أو يتصدق به أو يستعمله، وإذا أهدى الجلد الجزار إذا لم يؤثر في الأجرة فلا بأس، أما إذا كان أعطاه الجلد كأنه يأخذ أجرة فلا، لابد أن يعطيه أجرة غير الجلد.

شرح عمدة الفقه (26/23)
70 _ إعطاء الجلد لمن يبيعه
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (16411):إذا أعطي جلد الأضحية للفقير، أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه، وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط، وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي، وصرف القيمة لصالح الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان . عبد الرزاق عفيفي .

71 _ الأكل من كبد الأضحية

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيما قاله الفقهاء رحمهم الله من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟ وهل عليه دليل؟

فأجاب بقوله: يسن الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير} . والنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالأكل من الأضحية، وأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية.

وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجا، وليس من باب التعبد بذلك.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/234)

72_ الأكل من الأضحية

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :لابد أن تأكل من هذه الأضحية ؛لينالك بركتها،والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاوستين بدنة،ونحرهابيده عليه السلام ثم وكل عليا بأن يوزعها على الفقراء والمساكين ،وان يهيأله من كل واحدة منها قطعة ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك وما الذي سيأكله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟شيء رسمي يعني صوري.لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عزوجل في الذبح كما قال تعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر.

سلسلة الهدى والنور شريط رقم (208 )

73_ لابد من التصدق بشيء من الأضحية

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد ،كما يزعم البعض،أثلاث ،ثلث يأكله في العيد ،وثلث يتصدق به ،وثلث يدخره ،هذا التثليث لاأصل له ،وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد ،لأن الرسول عليه السلام قال: {كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي ،ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا } ماحدد .

سلسلة الهدى والنور شريط رقم( 208 )
74 _ الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب
السؤال: كما نعلم بأن الأضحية توزع إلى ثلاثة أقسام ثلث يتصدق به وثلث يهدى وثلث لأهل الميت ولكن لي تسعة من أبناء العم يقوم كل منهم بعمل أضحيته في المطبخ وتقديمها لجميع الإخوان دون أن نتصدق بثلث أو أن نهدي ثلث فهل يجوز ذلك؟
الجواب:الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب، لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئا قليلا تتصدق به والباقي لك أن تأكله، لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل، ثم إن الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ، وهذا سهل والحمد لله إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسر، وأهدي إلى جيرانك وأصدقائك ما تيسر، وكل الباقي سواء أكلته في يوم العيد، أو أيام التشريق، أو ادخرته إلى أكثر من ذلك.

فتاوى نور على الدرب ( 13/2)
السؤال: من قال بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ماهو دليله وهل هذا واجب؟
الجواب:لا ليس واجب والذي ينبغي أن الإنسان يأكل ويتصدق ويهدي لمن ليسوا من أهل الصدقة كالأغنياء .

شرح سنن الترمذي للعباد شريط (172)
75 _ من أكلها كلها لا يعيد لكن يتصدق ولو بشراء لحم جديد
السؤال: ماحكم أكل الأضحية كلها؟
الجواب:يأكل ويتصدق ويهدي ،لا ينبغي أن يأكلها كلها يعطي للفقراء منها ،إما يوزع عليهم ،وإما أن يدعو جماعة منهم يأكلون ويشاركون في الأكل .أما من أكلها كلها لا يعيد

.شرح سنن الترمذي شريط (172)

السؤال: من يقوم بطبخ كامل الأضاحي وجملها مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح؟

الجواب: هذا خطأ، لأن الله تعالى قال: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) ، وعلى هذا يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه عن كل شاة شيئًا من اللحم يشترونه ويتصدقون به.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/133)
76_ المستحب في الأضحية أن يأكل منها هو وأهل بيته، وأن يدخر منها، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي للأقارب والجيران
السؤال: هل الذي يقوم بطبخ ضحاياه وتقديمها لأقربائه وجيرانه مطبوخة يكون أدى السنة أم لا؟

الجواب: المستحب في الأضحية أن يأكل منها هو وأهل بيته، وأن يدخر منها، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي للأقارب والجيران؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في لحوم الأضاحي: «كلوا وادخروا وتصدقوا » .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18002)

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
77 _ توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع
السؤال: ما هو حكم الأضحية، وما هو الأفضل، هل تقسم لحما أم طبخها أفضل؟ علما أن فيه بعض الناس يقول: إنه لا يجوز في الثلث الذي يتصدق به أن يطبخه أو يكسر عظمه.

الجواب: الأضحية سنة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (9563)

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
78 _ كسر عظام وقرون الأضاحي
السؤال: يوجد لي بيتان تبعد عن بعضها حوالي 15 كم، وأريد أن أضحي. فهل أذبح عند كل بيت أضحية، أم أذبحها في بيت واحد؟ مع العلم أنني ذبحتها عند أحد البيتين وأحضرت أهل البيت الثاني فحضروا الذبح.

وهل تكسر عظام الأضاحي بعد الذبح؟وهل تكسر قرون الأضاحي بعد الذبح؟

الجواب: يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك ما دام أن صاحبها واحد، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون الأضاحي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (11834)

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
79_ حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية
السؤال: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟ .

الجواب: لا حرج؛ لقوله جل وعلا: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}

فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب كالمستأمن أو المعاهد يعطى من الأضحية ومن الصدقة.

مجموع فتاوى ابن باز(18/47)

السؤال: هل يجوز أن يهدى الكافر من لحم الأضحية؟

الجواب: الكافر إذا كان ممن يجوز أن يعطى إليه فإنه يهدى من طعام لحم الأضحية وإن كان ممن لا يجوز أن يهدى إليه فإنه لا يجوز أن يعطى من لحم الأضحية ولا من غيرها وميزان ذلك قوله تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ) يعني لا ينهاكم عن برهم بل تقسطوا إليهم (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) فإذا كان الكافر من أمةٍ لا يعتدون على المسلمين ولا يقاتلونهم ولا يخرجونهم من ديارهم فلا بأس أن يهدى إليه من لحم الأضحية أو غيرها وإن كان بالعكس فإن الله تعالى يقول (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ) أي عاونوا على إخراجكم (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) بأي ولايةٍ كانت.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2)
منقول عن موقع الأجري










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-05, 12:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكـام الأضحية والمـضحِّـي


مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية؟!!
الجواب: المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقوله تعالى:{إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ}
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.
)) فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح.((

واذكر قول الله تعالى:{لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم228)


هـل علـى كـل مسلم أضـحـية؟
الجواب: الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وهي من أفضل العبادات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة؛ فقال جل وعلا:{إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ * فَصَـلِّ لِرَبِّكَوَانْحَرْ} وقال تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَللهِرَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}.
وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن آمن به من أمته، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه، ورغب فيها.
7 وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم".
وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً، وأن يُلزم به كل من قدر عليه.
فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة.
فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادراً عليها؛ بل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط رقم18)


مـا الذي يحـرم فعـله عـلى مـن أراد أن يضحـي إذا دخـلت عـشر ذي الحـجـة؟!
السائل: ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئاً حتى يضحي، وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة، وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب؟

الجواب:هذا حديث صحيح رواه مسلم،وحكـمه التحـريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا} وفي رواية:{ولا من بشره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئا ًمن جلده، كما يفعله بعض الناس؛ ينتف من عقبه - من قدمه- فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يضحي.

وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده؛
لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى شرع لمن في الأمصار هذا الأمر؛ شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
السائل: يعني هذه هي الحكمة من تشريعه؟
الشيخ: نعم؛ وإنما قلت ذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بترك شيء أو بفعل شيء إلا بنص من الشرع؛ فلو أراد أحدٌ أن يتعبد لله تعالى في خلال عشرة أيام بترك تقليم الأظافر أو الأخذ من شعره أو بشرته، لو أراد أن يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا آثـماً.
فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثاباً مأجوراً؛ لأنه تعبد لله تعالى بهذا الترك.
وعلى هذا: فإجـتـناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعةً لله ورسوله مثاباً عليها. وهذه من نعمة الله بلا شك.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)


هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً؟
الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛ وذلك لأن الحديث إنما ورد: {وأراد أحدكمأنيضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص.
ثم إنه قد عُلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.
ثم إن المراد:منأرادأنيضحيمن نفسه،لامن أراد أن يضحيوصيةًلآبائه أو أجدادهأوأحدمنأقاربه؛فإنهذاليسمضحيفي الحقيقة، ولكنه وكيل لغيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية.
ولهذا لا يُثاب على هذه الأضحية ثواب المضحي إنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته وقام بتنفيذ وصاياهم.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)


ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟
السائل: الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكِّل زوجها؛ بحيث أنه يذبح الأضحية، وهي تكد رأسها وتقلم أظافرها ؟
الجواب: لا يجوز هذا؛إذا وكَّل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل ضحي بها عني فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمنشعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية ؟
الشيخ: حتى وإن اشتراها.
الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها.
الشيخ: لا يجوز.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)
هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟
الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذهالأيام وهيتريدأنتضحيفلا حرج عليها أن تمشط رأسها،ولكن تكدهبـرفـقفإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم283)


هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية؟
الجواب: يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)


هـل يشـترط أنهـا عـن فلان ؟
الجواب:إنذكرأنها عنفلانفهوأفضل؛لفعلالنبيعليهالصلاة والسلام، فإنه يقول:{هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.
وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.
ثم إن تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عن فلان - يسميه-.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)


إذا وكَّـل الإنسـان مـن يذبح عـنه فهل يحـل له الأخـذ مـن شـعره وبشـره وظـفره ؟

الجواب: نسمع من كثير من الناس - من العامة - أن من أراد أن يضحي وأحبَّ أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً يوكِّل غيره في التضحية وتسمية الأضحية! ويظن أن هذا يرفع عنه النهي! .
وهذا خطأ؛ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)


هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟

الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هذا الواجب؛ إذا كان يضحي عن نفسه، أما إذا كان وكيل لا، ما عليه شيء.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم928)
هـل يجـوز اشـتراك خـمـسأفـراد في أضـحـية واحـدة ؟

الجواب: لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها- .
أما الإشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك بالملك.

وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)


أيهـما أفضل الكـبش أو البقرفي الأضحـية ؟

الجواب: الكبش أفضل؛ الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
فالمقصود أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله أضحية.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)


أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية؟

الجواب: الأضحية مشروعة بالذكور والإناث، من الغنم (المعز والضأن) ومن الإبل ومن البقر كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش، أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر، وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية، إذا كان بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش- بذكور- فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين؛ فهما أفضل من الإناث، فإن ضحى بالإناث فلا بأس.
أما المعز فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس إذا كان قد تم سنة.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم728)


مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية؟
الجواب: السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
فما دون هذا السن لا يضحى به ولو ضُحي به لم يُقبل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا تعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن}.
{مُسنَّة}أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن } ما له ستة أشهر.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم 228)
ما هـي الكـيفية الصـحـيحة لذبح الأضحـية؟

الجواب: الكيفية الصحيحة: إذا كانت الأضحية من الغنم (الضأن أو المعز) أن يضجعها على الجنب الأيسر- إذا كان يذبح بيمينه- فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن ويضع رجله على رقبتها- حين الذبح- ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم، ثم يمر السكين على الحلقوم والودجيْن والمريء بقوة؛ فـيُنهِر الدم.
وأما أيديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة؛ لأن ذلك أرْيح لها، ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها؛ لأن الدم مع الحركة يخرج، فهذا أفضل.
ويقول عند الذبح:"بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي".
أما غير الأضحية: فيفعل فيها هكذا لكنه يقول عند الذبح - قبل أن يذبح - يقول: بسم الله والله أكبر. فقط.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم353) وشريط رقم93)


ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك"؟
الجواب:{هذا} المشار إليه المذبوح أو المنحور،{منك} عطاءً ورزقاً،{لك} تعبداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه، فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة.


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب المناسك


ما حـكم مـن نسـي التسمية على الذبيحة ؟
الجواب: حكم من ذبح الذبيحة دون التسمية عليها؛ إن كان متعمداً فالذبيحة حرام وفعله حرام، فالذبيحة لا تؤكل وهو آثم ودليل ذلك قوله تعالى:{فـَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم:{من لم يذبح فلْيذبح على اسم الله} وقال النبي صلى الله عليه وسلم:{ما أنْـهَرَ الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر} فإذا كان الذابح ترك التسمية عمداً فهو آثم وذبيحته حرام.
وإن ترك ذلك سهواً فهو غير آثم لقوله تعالى:{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
ولكن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} فنهى سبحانه وتعالى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.

لأن هناك ذبحاً وأكلاً:
الذابح إذا نسي التسمية فهو غير آثم.
الآكل هل يأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه؟
نقول لا؛ لأن الله نهاك؛ قال:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} وهذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها.

لكنلوأكلالآكلناسياًفلا شيءعليه،أوجاهلاًفلاشيء عليه.
والتسمـية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقـط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- .
والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً.


من فتاوى الحرم النبوي/ للإمام العثيمين/ شريط رقم50)
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة؟
الجواب: من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء؛ وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:{أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لا تُنقي}.{العجفاء} يعني الهزيلة، {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.
يعني لو ضحى الإنسان بشاة عوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لن تقبل.
وكذلك ما كان بمعنى هذه العيوب أو أولى منها كالعمياء مثلاً فإنه لو ضحى بعمياء لم تقبل منه ، كما لو ضحى بعـوراء بيّن
عورها، وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل؛ لأنه إذا كان لا تجزئ
التضحية بالعرجاء فمقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى.
ومثل المريضة البين مرضها: الحامل إذا أخذها الطلق؛ إذا كانت تتولد ولا يُعلم أتحيى أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تنجو.
وكذلكالمُنخنقة، والموْقوذة،والمتردِّية،والنَّطيحة،وما أكل السبع كل هذه لا تجزئ؛ لأنها أولى بعدم الإجزاء من المريضة.
وأما العيوب التي دون هذه فإنها تجزئ الأضحية ولو كان فيها شيء من هذه العيوب، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل.

فالتي قُطع من أذنها شيء، أو من قرنها شيء، أو من ذيلها شيء تُجزئ، لكن الأكمل أولى. ولا فرق بين أن يكون القطع قليلاً أو كثيراً؛ حتى لو قطع القرن كله أو الأذن كلها أو الذيل كله فإنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)


ما العمل لو انكسرت رجل الأضحية بعد الشراء ؟
الجواب: مثال ذلك رجل اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنها لما تعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة، ولما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه لا ضمان عليه.
يستثنىمنذلكماإذاتعيَّبتبفعلهأوتفريطهبأنتكونبعيراً حمل عليهامالاتستطيعثمعثرتوانكسرتأو تركالأضحيةفيمكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أوخير منهالأنه فرّط،فلتفريطه يجب عليه الضمان


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


هـل السنة الإكـثار مـن الأضاحـي فـي البيت الواحـد؟
الجواب: السنة أن لا يُغالى في الأضاحي بكثرة العدد؛ لأن هذا من الإسراف، فإن بعض الناس الآن: تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، والسلف الصالح يفعلون ذلك، ولكن تأتي الزوجة تقول أريد أن أضحي! وتأتي البنت تقول أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح؛ فإن أكـرم الخـلق محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له تسع نساء، يعني تسعة بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته ، وضحى بأخرى عن أمته
صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وكان الصحابة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف.
ونقول لهؤلاء الذين يضحون بهذه الضحايا: نقول إذا كان عندكم فضل مال فهناك أناس محتاجون في الأرض من المسلمين فيهم حاجة كثيرة .


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)


هـل يجوزذبح الطَّـلِـيّالمَخْـصـي ضـحـيةأو لا يجـوز؟
الجواب: نعم؛ يجوز أن يُذبح الـخَصِي في الأضحية؛ حتى إن بعض أهل العلم رجَّحه على الفحل؛ قال لأن لحمه يكون أطيب.
والصحيح: أن الفحل من ناحية أفضل لكمال أعضائه وأجزائه، وهذا أفضل لطيب لحمه.
وعلى كل حال: فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي؛ وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مَوْجُوءَيْن؛ أي مَخْصِـيَّـيْن؛ أي مقطوعي الخصيتين.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (6)


هـل يضحـى عـن المـيت؟!
الجـواب: هنا أنبه لأمر يفعله بعض العامة؛ معتقدين أن الأضحية إنما تكون عن الميـت! حتى إنهم كانوا فيما سبق إذا قيل لأحدهم هل ضحيت عن نفسك يقول: أضحي وأنا حي! يستنكر هذا الأمر!!.
ولكن ينبغيأن يُعلم أن الأضحيةإنما شرعت للحي؛فهي من السنن المختصةبالأحياء؛ولهذالميرد عن النبيعليهالصلاةوالسلام أنه ضحى عن أحدمن الذين ماتوا منأقاربهأومن زوجاتهعلىوجهالانفراد؛فلميضحيعنخديجة- وهيزوجتهوأولزوجاتهرضيالله عنها-ولا عن زوجته زينب بنت خُزَيْمة التي ماتت بعد تزوجه إياها بمـدة غير طويلة ، ولم
يضحي عن عمه حمزة بن عبد المطلب الذي استشهد في أحد، إنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته، وهذا يشمل الحي والميت.

وهناك فرق بين الاستقلال والـتَّبَع:
فيضحى عن الميت تبعاً؛ بأن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الأحياء والأموات، وأما أن يضحي عن ميتٍ بخصوصه بعينه فهذا لا أصل له من السنة - فيما أعلم- .
نعم إذا كان الميت قد أوصى بأضحية فإنه يضحى عنه تبعاً لوصيته.
وأرجوا أن يكون هذا الأمر الآن معلوماً: وهو أن الأضحية إنما تشرع في الأصل في حق الحي لا في حق الميت.
فالأضحية عن الميت تكون بالتبع وتكون بالوصية.
أما تبرعاً من أحد فإنها وإن جازت لكن الأفضل خلاف ذلك.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)


هل يعطى الجزار من الأضحية زيادةً على أجرته إذا كان فقيراً ؟
الجواب: لا، لا يجوز.


من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم29)


هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية ؟
الجواب: لا، يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً فلا يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم؛ لأن عِوَض الأجرة بمنـزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحماً أخرجه لله، وهذا لا يجـوز.


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


ما الدليل على عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية؟
الجواب: لحديث علي - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَره أن يقوم على بُدْنه وأن يقسِّم بدنه كلها؛ لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الحج من صحيحيهما.


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


ما ذا على الذي جعل للجزار مـن أضحيته أجرا ؟

الجواب: يتوب إلى الله.
السائل: وإذا كان يعلم ذلك فهل عليه أضحية جديدة ؟
الشيخ: لا؛ ما عليه أضحية جديدة.


من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم564)


ما حكم بيع الأضحية أو بيع صوفها ؟
الجواب: إذا تعيَّنت الأضحية بقوله هذه أضحية لله، لم يَجُز بيعها
لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد،ولا أن يتصدق بها،بل لا بد أن
يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء.
ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛ لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.
ولا يبيع شيئاً من أجزائها ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك؛ والعلة ما سبق.


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


هل يجب التصدق بثلث الأضحية ؟
الجواب: التصدق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة؛ لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئاً قليلاً تتصدق به، والباقي لك أن تأكله، لأن الله قال:{فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ البَآئِسَ الْفَقِيرَ} أي: وأطعموا منها، و"من" للتبعيض، وأدنى جزء من الأضحية يصدق عليه أنه بعض.
لكن الأفضل أن تتصدق وتُهدي وتأكل.
ثم إن الإهداء والصدقة إنما يكون باللحم النيئ دون المطبوخ، إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسر، وأهدي إلى جيرانك وأصدقائك ما تيسر وكلِ الباقي.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (321)
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟
الجواب:ذبحها أفضل؛فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال
هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟
قلنا الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟

قلنا: الأفضل أن تضحي؛ فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به.


} وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو: {
التقرب إلى الله - تعالى- بذبـحها


لقول الله تعالى{لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}.


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
مـا حـكـم هـذا السـؤال؟!
السائل: رجل له أولاد وله ابن كبير متزوج ساكن معه وموظف وأكلهما وشربهما واحد فهل في حقهما أضحية واحدة؟

الجواب: أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كان لهم زوجات متعددة.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم4)


ومـا حـكم هـذا السـؤال أيضاً ؟!
السائل: شخص يعيش والديه في المدينة وهو ساكن في جدة، جاءوا عنده ضيوف، وهم عنده في البيت الآن هل يضحي هو أم يضحي أبيه؟
الشيخ: ماشي!
السائل: يضحي واحد هنا ؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولو أراد والد الشخص أنه هو يشتري الأضحية؛ قال: يا ابني أنا عندك وأنا أضحي؟!
الشيخ: ماشي !
السائل: يكفي هذا ؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولو أراد ابن آخر كان معهم ضيف ؟
الشيخ: كذلك؛ المهم أن هذا البيت تخرج منه أضحية؛ سواءً كان الذي أخرج الأضحية هو الأب أو الولد، ثم سواء كان الولد هو الكبير أو الصغير.
المهم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية.

من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (406)


ومـاذا عـن هـذا السـؤال!!
السائل: رجل مسن وعنده ثلاثة أبناء متزوجون، يسكنون في بيت واحد مجزأ، وكل واحد من هـؤلاء الأبناء يتولى إعـداد
الطعام يوماً، إذ أن كلا منهم له مطبخ مستقل.
والسؤال: هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟

الجواب: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم121)
منقول










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-05, 12:23   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في لقاءات الباب المفتوح قال الشيخ العثيمين:

لسؤال
هل هناك أوقات بالنسبة لصلة الرحم إن تعديتها أدخل في المحظور سواء أسبوع أو شهر أو ستة أشهر إن تعديت هذه المدة أدخل في الإثم؟

الجواب
صلة الرحم -بارك الله فيك- ما فيها حد لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يوصل به مال أو كسوة أو غيره، فجاءت النصوص مطلقة، صلة رحم، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة، وبهذا تختلف الأحوال قد يكون الناس في حال فقر والأقارب يحتاجون كثيراً فهنا لابد أن أصلهم بالمال، ويعني: ألاحظهم، قد يكون بعض الأقارب مريضاً يحتاج إلى عيادة فلا بد أن أعوده، وإذا كان الناس كما هو حالنا الآن -والحمد لله- في رخاء وفي صحة فلا يحتاج إلى مثل هذا، فالمهم أن صلة الأرحام موكولة إلى عرف الناس، وليس لها حد.










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-05, 22:09   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ومـا حـكم هـذا السـؤال أيضاً ؟!
السائل: شخص يعيش والديه في المدينة وهو ساكن في جدة، جاءوا عنده ضيوف، وهم عنده في البيت الآن هل يضحي هو أم يضحي أبيه؟
الشيخ: ماشي!
السائل: يضحي واحد هنا ؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولو أراد والد الشخص أنه هو يشتري الأضحية؛ قال: يا ابني أنا عندك وأنا أضحي؟!
الشيخ: ماشي !
السائل: يكفي هذا ؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولو أراد ابن آخر كان معهم ضيف ؟
الشيخ: كذلك؛ المهم أن هذا البيت تخرج منه أضحية؛ سواءً كان الذي أخرج الأضحية هو الأب أو الولد، ثم سواء كان الولد هو الكبير أو الصغير.
المهم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية.

من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (406)










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-06, 13:17   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-06, 13:19   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

...............................










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-06, 13:21   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-06, 13:31   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

............................










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc