هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-10-05, 22:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sousou105
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sousou105
 

 

 
إحصائية العضو









Post هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ؟

سؤال :
هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه) ؟. وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟.
الجواب :
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة) ما عدا الوالدين وإن علوا والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.









 


قديم 2007-10-05, 22:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
boulboul
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية boulboul
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي بارك الله فيك = الاقربون اولى بالمعروف = يجوز لك ذلك ان شاء الله حسب فتوة اهل الذكر










قديم 2007-10-05, 23:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو مريم
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله فيكم ولكن حبذا لو تدعمون قولكم بعزوه الى احد المشائخ.

جزاك الله خيرا اخت sousou105










قديم 2007-10-06, 07:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
جويرية
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sousou105 مشاهدة المشاركة
سؤال :
هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه) ؟. وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟.
الجواب :
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة) ما عدا الوالدين وإن علوا والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.
اين المصدر ؟









قديم 2007-10-06, 16:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sousou105
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sousou105
 

 

 
إحصائية العضو









افتراضي

شكرا للاطلاعكم على الموضوع أما بالنسبة إلى الفتوى فهي لفضيلة [fot1]الشيخ عبدالعزيز بن باز[/fot1]










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc