المطلب السابع
تسبيب الحكم
يقصد بتسبيب الأحكام مجموعة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تضمنه حكمها وكذلك الإشارة إلى النصوص القانونية التي أثارها النزاع. فقبل أن يشير القاضي إلى منطوق حكمه، تعين عليه أولا أن يسرد جملة العلل والأدلة التي تدفعه للاقتناع بمضمون هذا الحكم دون غيره. ويجب أن يؤسس ذلك على أدلة ثابتة في الملف . وأن يذكر النصوص القانونية التي طبقها على النزاع المعروض عليه.
ولقد أظهرت التجربة القضائية والممارسة العملية لأداء العمل القضائي الأهمية التي يحتلها مبدأ تسبيب الأحكام. فعدالة الأحكام تفرض هذا التسبيب، وبانعدامه تزول شرعيتها. لذلك فإن التسبيب هو الوسيلة المؤثرة في إقناع الخصوم. والدليل الذي يبرهن على سلامة الأحكام وموافقتها للقانون والعدالة. ولا يكون التسبيب إلا بطريق التحقيق والدراسة المعمقة والتمحيص. وهو ما يدفع القاضي لأن يبذل الجهد لإطلاع الغير على نتائج التحقيق الذي قام به والدراسة التي انتهى إليها. ويحقق التسبيب جملة من المقاصد لعل أهمها:
1-توفير حماية للقاضي:
إن الغرض الأساس من وراء فرض تسبيب الأحكام على اختلاف أنواعها ودرجاتها هو حماية القاضي نفسه مصدر الحكم، أو حماية هيئة الحكم إن كانت جماعية. فحتى يقنع القاضي الغير بالمنطوق الذي توصل إليه وجب أن يسرد جملة من الأسباب ومجموعة علل وبراهين تؤكد صحة وعدالة وموضوعية ما وصل إليه. وحتى يثبت جهده في القضية.ولكي لا يعتبر كائنا من كان أن القاضي تلفظ بهذا المنطوق دون أن يدرس الملف، أو دون أن يواجه الغير بأسباب تفرض إصداره بالشكل الذي نطق به القاضي. ففائدة التسبيب تكمن في دفع أي شبهة ترد على الأحكام والتنبيه لخلوها من التعسف والجور. ولا شك أن ذلك يبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين.
2-حماية المتقاضي:
لا شك أن فرض التسبيب في الأحكام القضائية تعود فائدته أيضا على المتقاضي فيعرف أطراف النزاع وذوي المصلحة جملة الأسباب التي دفعت القاضي للنطق بالحكم . فإذا حكم القاضي بحبس أو بتعويض للطرف المضرور كشف في حكمه عن السبب الذي أدى به إلى إصدار هذا الحكم.
فالحكم إذا كان في منطوقه نتيجة أو الحل الحاسم في النزاع المعروض على القاضي. إلا أنه ينبغي أن يتضمن مجموعة حجج تبعث على صحته وقوته وإقناع الغير به ومنهم أصحاب الشأن وأطراف النزاع .
إن القاضي بتسبيب حكمه يحصنه ويحميه . فهو إن رجح دليلا على آخر، أو اقتنع بطلب، أو أسقط دفعا، وجب عليه في جميع هذه الحالات ذكر الأسباب التي دفعته لذلك. أي أن يحلل كيف وصل إلى هذه النتيجة ولا يكون ذلك طبعا إلا بعد مناقشة كافة المسائل التي أثارها الخصوم إن تأييدا أو معارضة. وأن يؤسس حكمه على نصوص من القانون أو التنظيم. أو أن يستند إلى اجتهاد معمول به صادر عن المحكمة العليا في موضوع النزاع.
3-تمكين جهة القضاء العليا من ممارسة حقها في الرقابة:
إن إلزام القاضي بتسبيب حكمه لا شك عملية تسهل على الجهة القضائية التي تتولى فحص الحكم أو القرار من تقرير مدى صحته وسلامته وقوته. فبمجرد إطلاعها على جملة الأسباب الواردة في الحكم أو القرار تتمكن جهة الرقابة من فحصها وتقديرها.
و عن موقف الفقه الإسلامي من مبدأ التسبيب ذكر الدكتور نصر فريد محمد واصل أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يوجبوه لأن ذلك من الأمور الاجتهادية التي يقدرها ولاة الأمور حسبما تمليه المصلحة. فإذا أمروا به تعين على القضاة الامتثال. ثم أضاف أنه من حسن السياسة أن يبين القاضي أسباب حكمه. فإنه إن لم يقم دليل على الوجوب، فلم يقم دليل على المنع فكان ذلك متروك لاختيار القاضي.
ونوه فقهاء الشريعة على ضرورة أن يختار القاضي كاتبا عدلا وأن لا يتولى هو الكتابة حتى لا يشغل استنادا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ زيدا كاتبا . ويتولى الكاتب تدوين ما يأمره القاضي به من ذكر مفصل للأطراف وموضوع الدعوى وتأسيس الأحكام بذكر سندها الشرعي، خاصة وأن مجالس القضاء كما ذكرنا سلفا يحضرها على الغالب العلماء فكان القاضي خاصة في المسائل الاجتهادية يستأنس بآراء هؤلاء بحثا عن حكم عادل ومنصف. و نصح فقهاء الأمة الإسلامية القضاة حين ممارستهم للعمل القضائي أن يكونوا محررين من كل ما يشغلهم عن القضاء كالعطش والجوع والخوف ونحوها من العوارض التي تعوقهم عن الفهم. وهذا تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الجماعة " لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" . ولقد ذهب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شارحا شرط العدالة بالنسبة للقاضي بأنه الوازع عن الجور في الحكم والتقصير في تقصي النظر وأحسب أنه يشير إلى التسبيب.
وورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا في المادة الرابعة عشرة منه أن من حق المتهم أن يواجه تفصيلا بالوقائع المنسوبة إليه وبأسبابها. وهو ما يعني أنه يتعين على المحكمة في حال إدانته أن تثبت تورطه في ارتكاب الفعل الجزائي.ولا يكون ذلك قطعا إلا بتسبيب الأحكام في المادة الجزائية. وصار اليوم من المسلم به أن من حق المتهم أن يعرف جملة الأسباب التي دفعت هيئة الحكم لإدانته حتى يتمكن من مباشرة حق الطعن وهو ما أكدته مختلف قوانين الإجراءات الجزائية.
المطلب الثامن
حق الطعن
إن الدارس لأصول وإجراءات التقاضي في النظام الإسلامي يصل إلى نتيجة أن هذا النظام تفرد بقاعدة إجرائية لا مثيل في ظل الأنظمة الوضعية. ويتعلق الأمر بسلطة القاضي في مراجعة حكمه أو قضاءه دون طلب من الخصوم متى أدرك الخطأ وأراد أن يراجعه. قال عمر بن الخطاب لقاضيه أبي موسى الأشعري:"... ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل."
قال الإمام الشافعي:" وإذا حكم القاضي بحكم ثم رأى الحق في غيره فإن رأي الحق في الحادث بأن خالف كتابا أو سنة أو إجماعا...نقض قضاء ه الأول على نفسه" . وجاء في إخلاص الناوي:" وينقض القاضي حكم نفسه وحكم غيره إذا خالف الحق سواء كان قطعيا كمخالفة الكتاب والسنة أو ظنيا كمخالفة خبر الواحد والقياس . وقال القرافي:" إذا قضى فيما أختلف فيه ثم تبين له الحق في غير ما قضى به رجع عنه.
وقبل أن يجيز النظام القضائي الإسلامي للقاضي حق مراجعة حكمه، فرض عليه التأكد ساعة القضاء من وجود أي عارض يشغله عن القضاء فيؤثر عليه أو يسلبه إرادته وتركيزه قال صلى الله عليه وسلم:" لا يقضي القاضي وهو غضبان ." وهذا الخليفة عمر يوصي قاضيه أبي موسى الأشعري قائلا:" ... إياك والقلق والضجر..." فلا يمكن للقاضي أن يعدل بين الخصوم إذا كان غاضبا.قال الإمام الشافعي في الأم :" في الغضب يتغير الفهم والعقل فأي حال جاءت عليه هو من نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع عن القضاء" . ومشابه لعارض الغضب الجوع والخوف والنعاس وشدة الحر أو شدة البرد وكل ما يعوقه عن الفهم وهو ما أقره الفقهاء. وجدير بالتذكير أن مجلس القضاء استحسن الفقهاء أن يحضره العلماء حتى يساهم هؤلاء في تنوير القاضي فيمايشكل عليه. وهذا تطبيقا لقوله تعالى:" وأمرهم شورى بينهم". ولا شك أن تخلص القاضي الإسلامي من المؤثرات الداخلية من غضب وخوف وخلافه من جهة . وحضور العلماء مجلس القضاء من جهة أخرى ،كفيل بأن يبعد القاضي عن الخطأ. وحتى إن أخطأ القاضي وهو بشر، أجاز له الفقهاء إعادة النظر في حكمه وهذا بنقضه وإعدامه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم:" إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار" .
قال الإمام الشافعي في الحديث دلالة أن الأئمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر.
وإذا كان النظام الجنائي الإسلامي يحيز للقاضي مراجعة حكمه لمخالفة نصا في الكتاب أو السنة أو مخالفة الإجماع، فإنه لا شك يمنح ذات المكنة لأطراف الدعوى الجنائية إذا ثبت التجاوز أو الخرق من جانب القاضي وهو ما يؤكد توافر ضمانة المحاكمة العادلة في نظامنا الإسلامي .
وبالرجوع للمواثيق الدولية نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أشار في نص المادة الحادية عشر لحق المتهم في محاكمة علنية يؤمن له فيها كل ضمانات الدفاع. ومن هذه الضمانات حقه في الطعن. ذلك أن هيئة قضاء الدرجة الأولى قد تخطىء في تكييف الواقعة المنسوبة للمتهم كما قد تخطئ في تطبيق القانون، وفي كلا الحالتين وجب استدراك الوضع بتمكين المتهم من حقه في الطعن وعرض القضية على هيئة أعلى درجة من الأولى لتفصل فيها من جديد. وهذا ما أقره العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب نص المادة الرابعة عشرة منه بقولها:"يكون لكل مدان بجريمة حق الطعن وفقا للقانون أمام محكمة الدرجة الأعلى في الحكم الصادر بإدانته وعقابه."وشددت ذات المادة على حق المتهم بأن يواجه بالوقائع المنسوبة إليه. وهو ما يعني أنه يتعين على المحكمة في حال إدانتته أن تثبت تورطه في ارتكاب الفعل الجزائي.ولا يكون ذلك قطعا إلا بتسبيب الأحكام.وصار اليوم من حق المتهم معرفة جملة الأسباب التي دفعت هيئة الحكم لإدانته حتى يتمكن من مباشرة حق الطعن وهو ما أكدته مختلف قوانين الإجراءات الجزائية.
نتائج الدراسة
لعله استبان لنا من خلال ما تقدم ذكره وتفصيله أن النظام الجنائي الإسلامي كفل للمتهم أرقى قواعد المحاكمة العادلة والتي تجلت خاصة فيما يأتي:
1- اعترف النظام الإسلامي للقضاء بمكانته وهيبته واستقلاله وحظر التدخل في شؤونه من أي جهة كانت بما يجعل حقوق المتهم وحقوق الضحية في مأمن.
2-جسد النظام الإسلامي مبدأ المساواة بين الخصوم أحسن تجسيد بما يضمن المحاكمة العادلة بين أطراف الدعوى دون النظر لأي اعتبار ديني أو سياسي أو مالي أو اجتماعي وخلافه.
3-أقر النظام الإسلامي ضمانة علانية الجلسات وأوجب إبلاغ العامة بساعة ومكان انعقاد هيئة الحكم بما يحفظ حقوق الآخرين ،وبما يضمن للمتهم حقه في محاكمة عادلة.
4-تميز النظام الجنائي الإسلامي بأرقى قواعد الإنسانية حيث نوه الفقهاء على القضاة بضرورة البدء في جلسة القضاء بالمحبوسين لأن الحبس عذاب. وهو ما يؤكد حقيقة المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي.
5-مكن النظام الإسلامي المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه بما يراه صالحا. كما مكنه بحقه في توكيل غيره. وأوجب مواجهته بالتهم المنسوبة إليه.
6-حظر النظام الإسلامي على القاضي الأمر بضرب المتهم لجبره على الاعتراف ضده نفسه، بل ورتب بطلان الإقرار تحت الإكراه وهو ما أجمع عليه الفقهاء.
7-أقر النظام الجنائي الإسلامي قرينة البراءة وأوجب معاملة المتهم على هذا الأساس، وفي حال الإدانة وجب تسبيب الحكم ومواجهته بالأدلة.
8-مكن النظام الإسلامي القاضي من مراجعة أحكامه بنفسه عند ثبوت الخطأ. وهو ما لم تشر إليه إطلاقا المواثيق الدولية والقوانين الوضعية.
وهذه النقاط في مجملها تشكل ضمانات المحاكمة العادلة والثابتة في مختلف المواثيق الدولية.
من أجل ذلك ذهب المؤتمر الذي عقد في مدينة سيراكوزا في إيطاليا بمقر المعهد الدولي للدراسات العليا للعلوم الجنائية خلال المدة من 28 إلى 31 ماي 1979 والمخصص لموضوع حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في النظام القضائي الإسلامي إلى تأكيد أن نصوص الشريعة وروحها فيها يتعلق بموضوع حقوق المتهمين تنسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان طبقا للقانون الدولي.
وتأسيسا على ما تقدم اتضح لدينا بما لا يرقى إليه شك أن النظام الجنائي الإسلامي حقق السبق في إقرار قواعد وأحكام المحاكمة العادلة وأخضع كل متهم إلى معاملة حسنة كريمة تليق بتكريم المولى تبارك وتعالى للإنسان ، وتراعي آدميته وكرامته وشخصيته أيا كان الفعل المنسوب إليه وأيا كانت حالته الدينية بما مكن هذا النظام من الرقي بالمجتمع الإنساني نحو المدنية والتقدم.
قائمة المراجع حسب ترتيب ورودها في الكتاب
أولا الكتب والمعاجم والرسائل الجامعية والمقالات.
1-الدكتور مأمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي،القاهرة، 2005.
2-الدكتور أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة ،1993.
3-ابن كثير الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم، الجزء الأول، دار الفكر، بيروت، 2005.
4-القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، المجلد الأول، دار الكتب العلمية ،بيروت، 1996.
5-ابن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القران، الجزء الأول، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ،1995.
6-محمد الشوكاني، فتح القدير ، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،1994.
7-الدكتور أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2000.
8-الدكتور علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد، حقوق الإنسان وحرياته ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ، الأردن، 2005.
9-الدكتور السيد عبد الحميد فوده، حقوق الإنسان بين النظم القانونية والشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى،دار الفكر العربي ،القاهرة ،2003.
10-عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي الجزء الأول، الطبعة السادسة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1985.
11-الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية، مجلة الحقوق ، مجلس النشر الجامعي، جامعة الكويت، السنة التاسعة عشر العدد الثاني، يونيو، 1995.
12-الدكتور عبد الخالق النواوي، التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 1973.
13-الدكتور قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار هومه الجزائر ،2002.
14-Pierre Marie Dupuy, Droit International, Dalloz Paris, 2004
15-الدكتور عبد المجيد محمد الحفناوي الدكتور عكاشة محمد عبد العال، تاريخ النظم القانونية والقانون الروماني، الدار الجامعية، القاهرة، 1991.
16-المستشار محمد عارف مصطفى فهمي، الحدود والقصاص بين الشريعة والقانون، الطبعة الثانية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 1979.
17-الدكتور محمد محمد مصباح القاضي، الحق في المحاكمة العادلة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
18-عبد الرحمان بن خلدون ، مقدمة بن خلدون، دار الجيل ،بيروت ، دون تاريخ.
19-الدكتور محمد شلال حبيب العاني، ضمانات استقلال القضاء في التشريع الجزائري والمقارن، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق ، جامعة عنابة الجزائر، العدد الأول، 1982.
20-الدكتور عبد الرحمان عياد، أصول علم القضاء، مطابع معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1981.
Francois Gerber ,Justice independante justice sur cammande ,Presses
universitaire de France Paris,1990
21-الدكتور محمد عصفور، استقلال القضاء، مطبوعات نادي القضاة المصري، القاهرة، دون تاريخ.
22-الدكتور أحمد رفعت الخفاجي، قيم وتقاليد السلطة القضائية، المحاماة المصرية ، العددان الأول والثاني، السنة الثالثة والستون،يناير فبراير،1983.
23-يس عمر يوسف، استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس 1984.
24-الدكتور عمار بوضياف، معالم استقلال القضاء في الشريعة الإسلامية، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الثلاثون السنة الثامنة، الرياض، المملكة العربية السعودية، أيلول، 1996.
25-الدكتور جمال العطيفي، دراسات في استقلال القضاء في الشريعتين الإسلامية والانجليزية ، مجلة المحاماة المصرية، العدد الثاني، السنة الخمسون، فبراير، دون تاريخ.
26-أبو الحسن عبد الله بن الحسن النباهي، تاريخ قضاة الأندلس، دار الكتب، القاهرة،دون تاريخ.
27-الإمام الشافعي ، الأم، الجزء السادس، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ .
28-الإمام محي الدين النووي، صحيح مسلم، الجزء الحادي عشر، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
29-ظافر القاسمي ،نظام الحكم في الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي السلطة القضائية، دار النفائس، بيروت،1978.
30-الشيخ محمد الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي، الطبعة السابعة، دون إشارة لبلد الطبع، 1981.
31-الشيخ عبد الوهاب خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام، مجلة القانون والاقتصاد، السنة السادسة، العدد الرابع، أبريل، 1936.
32-أبو إسحاق الشيرازي الشافعي، طبقات الفقهاء ، تحقيق الدكتور إحسان عباس،دون إشارة لدار النشر، بيروت، 1978.
33-وكيع محمد خلف بن حيان، أخبار القضاة، وعلق عليه عبد العزيز مصطفى المراغي، مطبعة القاهرة، 1947
34-الدكتور جبر محمود الفضيلات، القضاء في صدر الإسلام، شركة الشهاب،الجزائر،1987.
35-ابن فرحون ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، الجزء الأول، دون إشارة لدار النشر وبلده.
36-ابن أبي الدم الحموي الشافعي، أدب القاضي وهو الدرر المنظومات في الأ قضية والحكومات، تحقيق الدكتور مصطفى الزحيلي، دار الفكر، القاهرة، دون تاريخ.
37-الدكتور عمار بوضياف، مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثامنة عشر ، العدد الرابع، 1994.
38-الدكتور عصام محمد شبارو، قاضي القضاة في الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة 1992.
39-أبو بلال عبد الله الحامد، المعايير الدولية لاستقلال القضاء في بوتقة الشريعة الإسلامية ،الدار العالمية للعلوم، بيروت، 2004.
40-عبد الرزاق علي الأنباري، النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي، رسالة دكتوراه جامعة بغداد، 1975 .
41-وائل أنور بندق، حقوق المتهم في العدالة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2007
42-الدكتور مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة،1996.
43-الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970.
44-ابن قدامة المقدسي، المغني على مختصر الخرقي،ضبطه وصححه عبد السلام محمد شاهين ،الجزء التاسع، الطبعة الأولى،دار المكتبة العلمية، بيروت،1994.
45-الإمام محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي،على مختصر سيدي خليل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء السابع، بيروت،1997.
46-محمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي على شرح أحمد، المجلد الرابع،دار الفكر،دون إشارة لبلد النشر.
47-محي هلال السرحان ، كتاب أدب القضاء، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، 1982.
48- شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة ،الطبعة الأولى، الجزء العاشر، تحقيق محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي ،بيروت، 1994.
49- شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرئ، إخلاص الناوي، المجلد الرابع، دار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1411ه.
50- ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء الرابع، دار الجيل، بيروت، دون تاريخ
51-ابن المنظور ،لسان العرب، دار صادر، بيروت،1997.
52-الشوكاني،نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، المجلد الرابع،دار الجيل،بيروت، دون تاريخ.
53-عثمان بن حسين بري الجعلي المالكي، سراج السالك شرح أسهل المسالك، الجزء الثاني مؤسسة المنشورات الإسلامية وزارة الشؤون الدينية، الجزائر ، دون تاريخ.
54-الدكتور إبراهيم نجيب محمد عوض، القضاء في الإسلام وتاريخه ونظامه، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية،1975.
55-محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، الجزء الثالث عشر، مكتبة الإشاد ،جدة ، دون تاريخ.
56-الدكتور عمار بوضياف، السلطة القضائية بين الشريعة والقانون، ريحانة للنشر والتوزيع،الجزائر،2001
57-الدكتور عمار بوضياف، أدب القاضي في الشريعة الإسلامية، مجلة العدالة، وزارة العدل ، الإمارات العربية المتحدة
58-إبراهيم أحمد عبد الرحمان الشيخ، المساواة أمام القضاء، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، 1989.
59-المستشار أنور العمروسي، التشريع والقضاء في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،1984.
60-الدكتور محمد نجيب حسين، الفقه الجنائي الإسلامي، الجريمة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،2007.
61-الدكتور عطية مشرفة، القضاء في الإسلام، شركة الشرق الأوسط، القاهرة، 1966.
62-محمد إبراهيم حسن علي ، مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة،1985.
63-أبو السعود عبد العزيز، ضمانات المتهم المدعى عليه في الشريعة الإسلامية والقانون، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، 1985
64-أحمد سعيد محمد ، قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر ، كلية الشريعة والقانون، 1980.
65-عصام عفيفي عبد البصير، مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، دار النهضة، 2007.
66- أحمد بن علي البيهقي ، سنن البيهقي ، تحقيق محمد عبد القادر عطا الجزء الثامن ، دار الباز ،مكة المكرمة ،1994.
67-علي بن عمر الدارقطني البغدادي ،سنن الدارقطني ، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني ،دار المعرفة، بيروت 1966
68- أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ، مصنف ابن أبي شيبة ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، الطبعة الأولى مكتبة الرشد، الرياض1409ه .
69-ابن حزم الأندلسي، المحلي بالآثار، الجزء الثاني عشر، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ
70-العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي مع شرح الحافظ شمس الدين بن قيم الجوزية، عون المعبود شرح سنن أبي داود، المجلد السادس الجزء الثاني عشر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998.
71-أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، الخراج، الطبعة السلفية، القاهرة، دون تاريخ.
72-بن قيم الجوزية،زاد المعاد في هدى خير العباد، الجزء الخامس، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996.
73-الدكتور عمر فاروق الحسيني، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، مطبوعات نادي القضاة المصري، القاهرة،1986.
74-الدكتور أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
75-بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المجلد الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988.
76-القاضي بن يعلى محمد الحسين الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانية، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقهي، الطبعة الأولى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاه، مصر،1938.
77-محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي، شرح الزرقاني على موطأ الإمام ملك، الجزء الثالث، دار الكتب العلمية ، بيروت.
78-الشيخ زكريا الأنصاري، حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج، الجزء الخامس، مطبعة مصطفى محمد، مصر
79-علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الإنصاف في معرفة الراجح في الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي، الجزء الحادي عشر، القاهرة، 1958.
80-ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الريان للتراث، القاهرة، 1987.
81-الدكتور سعد حماد صالح القبائلي، حق المتهم في الاستعانة بمحام، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى،دار النهضة، القاهرة،2005.
82- حكيمة مناع،حماية الأقليات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، رسالة ماجستير، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة الجزائر، 2004.
83-الدكتور عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت،1988.
84-أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الجزء الرابع ،دار المعرفة، بيروت،دون تاريخ.
85-الدكتور رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، .1986
86-المستشار محمد أحمد أبو زيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وضوابط صياغة بيانات الحكم الجنائي، مطابع روز اليوسف الجديد، القاهرة، 2000.
87-الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الشركة التونسية للتوزيع، تونس ، دون سنة.
88-الإمام مالك، موطأ الإمام مالك، رواية يحي بن يحي الليثي، إعداد أحمد راتب عرموش، دار النفائس بيروت، .1982.
99-عبد الخالق غريب عبد المقصود، نقض الأحكام القضائية في التشريع الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون.
100-الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة السادسة، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 1993.
ثانيا المواثيق الدولية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ثالثا الدساتير
دستور الجمهورية الجزائرية.
دستور الإمارات.
دستور البحرين.
دستور تونس.
دستور الصومال.
دستور الكويت.
دستور المغرب.
دستور اليمن.
دستور لبنان.
دستور العراق.
دستور السودان.
دستور سوريا.
النظام الأساسي لسلطنة عمان.
النظام الأساسي لدولة قطر.