مــادّة 144 : يُصدِر رئيس الجمهوريّة القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إيّاه .
غير أنّه إذا أَخطَرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 187 الآتية، المجلس الدّستوريّ، قبل صدور
القانون، يوقف هذا الأجل حتّى يَفصِل في ذلك المجلس الدّستوريّ وفق الشّروط الّتي تحدّدها المادّة 189 الآتية.
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تمّ التّصويت عليه في غضون 60 المــادّة 145 :
الثّلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره .
وفي هذه الحالة لا يتمّ إقرار القانون إلاّ بأغلبيّة ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وأعضاء مجلس الأمة .
لذلك نطالب رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية صراحة ومن قبله هو مباشرة وليس من قبل امثال المسمى الغازي ؟؟؟
نحن لن نسكت على هذا الظلم من قبل مؤسسات الدولة ممثلة في بعض الاشخاص استعملوا صلاحيات ليست من اختصاصهم
وفقوق كل هذا خرقوا الدستور بعدم مناقشة صريحة وفي 10 ايام مثل ما ينص عليه القانون
ايعقل سيادة الرئيس مناقشة قانون هام ومصيري في يومين ؟؟؟؟؟؟؟ اين هي دولة القانون ؟؟؟ اين هي العدالة ؟؟؟؟
اين النائب العام ؟؟؟
نحن سائلونك يوم القيامة على حقوقنا امام الله سبحانه وتعالى فماذا انت قائل لربك ؟؟؟؟ سيادة الرئيس