حكم البيع بالتقسيط - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم البيع بالتقسيط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-11-16, 21:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ياسين 05
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ياسين 05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حكم البيع بالتقسيط

في حكم البيع بالتقسيط

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلةَ الشيخ، نحن عمَّال شركةٍ وطنيةٍ تمَّ تعاقدُها مع شركة (طيوطا) لبيع السيَّارات، على أن تتمَّ عملية البيع كما يلي: يدفع العامل القسطَ الأوَّل والمقدَّر ﺑ: (٢٥) مليونًا أو (٣٠) مليونًا من ثمن السيارات لشركة (طيوطا)، على أن يتمَّ دفعُ المبلغ المتبقِّي من ثمن البيع بدفعاتٍ شهريةٍ لمدَّة (٥) سنواتٍ، علمًا أنَّ ثمن البيع معلومٌ من قِبل العامل عند تعاقُده مع الشركة، وهو يفوق ثمنَ السيَّارة الحقيقيَّ في السوق، أي: أنَّ عملية الدفع بأقساطٍ تزيد مِن ثمن السيَّارة الحقيقيِّ، غير أنَّ هذا المبلغ يكون معلومًا من قبل المشتري. فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمَّا بعد:
فاعلم أنَّ بيع التقسيط له ثلاث حالاتٍ:
- فإن اتَّفق المتبايعان على ثمنٍ واحدٍ يُدفع على أقساطٍ دوريةٍ فجائزٌ باتِّفاقٍ.
- وإن كان على أساسِ أنه ثمنان: ثمن الحال وثمن الآجل، فهذا محلُّ خلافٍ وما عليه أكثر العلماء جوازُه وبهذا أفتَتْ هيئةُ كبار العلماء.
- والحالة الثالثة: أن يكون على أساس بيع المرابحة، أي: يشتري له سيَّارةً ثمَّ يبيعها له بأقساطٍ يدفعها تدريجيًّا إلى أن ينتهيَ الأجل فهذا -في حقيقة الأمر- عبارةٌ عن قرضٍ ربويٍّ في صورةِ بيعٍ، والبنوك على هذا التصرُّف من القروض المقنَّعة بالبيع تتعامل مع زبائنها، وبيعُ المرابحة البنكيُّ أسوأ حالاً من بيع المرابحة الفقهيِّ الذي لم يُجِزْه الجمهورُ لعدم انتقال الملكية في البيع أوَّلاً، ولإجبار المشتري على التأمين على كلِّ الأخطار كشرطٍ في أصل المعاملة، فضلاً عمَّا تقدَّم مِن أنه ليس بيعًا حقيقيًّا لعدم حاجة البنك ابتداءً لِما يحتاجه المشتري، وإنما غرضُ البنك في الفوائد الربوية المعطاة بقرض محلًّى بالبيع.
وعليه، إذا كانت هذه الشركة تتعامل بنفس أسلوب البنك فذلك غير جائزٍ شرعًا، أمَّا على الصورة الأولى والثانية فظاهرُهما الجواز.
والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٧ جويلية ٢٠٠٥م








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-11-28, 20:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المبتكر4
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله....










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-28, 20:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المبتكر4
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للاقاده










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-28, 20:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المبتكر4
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

التقسيط حلال في اصله










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-28, 20:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المبتكر4
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن الالباني حرمه إذا كان بثمنين آجل ونقداً










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-28, 20:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المبتكر4
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc