السلام عليكم ورحمة الله، عـــــــــاجـــــل في ما يخص الخبرة القضائية.......
إلى السادة الكرام المختصين في مجال المحاماة والقضاء، كيف يمكن للخبير القضائي أن يحصل على أتعابه بعد أن أدى مهمة أوكلت إليه عن طريق أمر وأودع الخبرة في كتابة الظبط لكنه لم يتحصل على أتعابه لأن طالب الخبرة لم يقم بتسديدها في الخزينة ولم يتسلم الخبرة بتماطل منه ( لأنه علم أنها ليست في صالحه)
ما هي الإجراءات القانونية الواجب العمل بها ؟ وكيف يمكن أن يتحصل الخبير القضائي على أتعابه بعد مرور شهور طويلة عن إيداع الخبرة؟ بارك الله فيكم