استشارة قانونية مدني عاجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة قانونية مدني عاجل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-23, 23:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي استشارة قانونية مدني عاجل

سلام عليكم

استشارة قانونية مدني


- حيث صادر حكم تحضيري بتاريخ 24/01/2016 وقضى
1/ بتعيين خبير للقيام بالمهام المذكورة في هذا الحكم.
2/ وعلى الخبير إيداع خبرته لدى امانة أضبط في اجال شهرين من تاريخ توصله بنسخة من الحكم
3/ وعلى المدعي ايداع مبلغ (س) كتسبيق على مصاريف الخبرة لدى امانة الضبط في اجال شهر من تاريخ صدور الحكم.
- حيث وكيل المدعي لن يبلغه بهذا لأجال المحدد.
- حيث و في تاريخ 18/04/2016 شهريين من صدور الحكم أودع المدعي مبلغ (س) دج لدى أمانة ضبط المحكمة
- حيث و في نفس شهر إيداع المبلع سلم المدعي نسخة من الحكم المذكور للخبير
- حيث و منذ ذلك الحين الى حد تاريخ 18/12/2016 لم يقم الخبير بالمهام المسندة له في الحكم.
حيث و بطاب من المدعي صدر بتاريخ 20/12/2016 أمر على ذيل عريضة لإجراء معاينة و استجواب من رئيس محكمة سيدي امحمد.
يأمر بتعين أي محضر قضائي تابع لاختصاص محكمة للانتقال للعنوان الخبير و استجوابه حول الاسباب التي ادت الى عدم قيامه بالمهام المسندة له و تدوين ذلك على محضر رسمي. و القول بالرجوع الينا في حالة إشكال.

سوئال
في حال قبول الخبير المهام بعدد هذا الأمر وينجز خبرته و يودعها لدى امانة أضبط يسئل المدعي هل:
1/ المادة 129 و 130 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الغاء تعيين هذا الخبيرة قائمة على المدعي ؟
2/ هل من ناصيحة للمدعي

شكرا و نسئل الله العفو العافية








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-12-24, 11:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*البنت الدلوعة*
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B18 جواب على السؤال




في حالة ما إذا كانت دفوع المدعى عليه تتجسد في المادتين 129 و 130 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية فسوف تكون دفوع المدعي صاحب الدعوى

أنه فوات اجل لدفع التسبيق المالي لمصاريف الخبرة لا يؤثر على الدعوى الاصلية و لا يترتب عنه زوال الدعوى تلقائيا فيتم الاستغناء عن الاجراء الذي امر

به و يحكم في القضية على الحالة التي كانت عليها و هذا تماشيا لأحكام المادتين 79 و 80 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ............كذلك القرار

القرار الصادر عنها بتاريخ 13/11/2013 تحت رقم 795565 مفاده انه على القاضي الموضوع يعين خبير آخر مختص للقيام بنفس المهام بمعنى خبرة

تكميلية












رد مع اقتباس
قديم 2016-12-24, 22:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تبارك الله فيك أخي العزيز بهذه لإجابة سريعة و المفيدة

1/ هل تدلني لتطلع على هذا القرار رقم 795565

شكرا و نسئل الله العفو العافية










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الخبيرـالمادة 129


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc