القانون البحري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون البحري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-16, 11:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










B18 القانون البحري

تعريف القانون البحري :
ـ القانون البحري بمعناه الواسع يشمل وفقا للتقسيم التقليدي لفروع القانون : القانون العام البحري والقانون الخاص البحري .
ـ القانون العام البحري يشمل القانون الدولي البحري والقانون الإداري البحري والقانون الجنائي البحري.
ـ القانون الخاص البحري وهو القانون الذي ينظم الاستغلال البحري وما يترتب عليه من علاقات مباشرة بين مباشري هذا الاستغلال البحري والمنتفعين به ويطلق عليه عادة القانون التجاري البحري .
ـ يعتبر الاستغلال البحري وما ينشأ عنه من علاقات مختلفة هو موضوع القانون الخاص البحري بينما موضوع القانون العام البحري هو ما تفرضه الدولة بصفتها سلطة عامة من قواعد يخضع لها مباشروا الاستغلال البحري أو آداه هذا الاستغلال ( السفينة ) .

1ـ موضوع القانون البحري : تعريف الملاحة البحرية .
عرفت المادة 161 من القانون البحري الجزائري الصادر في 1976/10/23 ( أمر رقم 76-80 المعدل والمتمم ) الملاحة البحرية بأنها الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن .

2 ـ أنواع الملاحة البحرية .
تقسم الملاحة البحرية بحسب عرضها :
1ـ ملاحة تجارية : ويقصد بها الملاحة التي تستهدف الربح ولا خلاف في خضوع هذا النوع من الملاحة لأحكام القانون البحري .
2ـ ملاحة صيد : نصت المادة 161 بحري جزائري على أن الملاحة البحرية تتضمن الملاحة الخاصة بصيد الأسماك وتربية الحيوانات واستغلال الموارد المائية .
3ـ ملاحة النزهة : بقصد الترقية ، وهي الملاحة التي تقوم بها سفن النزهة بقصد الترقية وعلى هذا النوع من الملاحة البحرية نصت المادة 162 بحري جزائري .
4 ـ الملاحة المساعدة : وهي الخاصة بالإرشاد والقطر والإسعاف والإنقاذ وعلى هذا النوع من الملاحة البحرية نصت المادة 162 بحري جزائري .
5 ـ ملاحة الإرتفاق : وهي ملاحة الإرتفاق الممارسة في البحر والمواني بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية .
II ـ التطور التاريخي للقانون البحري .
قد مر التطور التاريخي للقانون البحري بثلاثة عصور :
1ـ العصر القديم : يمكن إرجاع الآثار الأولى للقانون البحري إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد .
إذ يتمثل في العادات والقوانين التي نشأت بين بلاد البحر المتوسط التي كانت تربطها علاقات بحرية مثل مصر وكريت ( Crete ) وقبرص ( Chypre ) ، إلا أنه لم يصلنا شيء من هذه القواعد والعادات .
وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن البابليين قد عرفوا عقد القرض البحري ويعتبر العقد أصل التأمين البحري ولما كان الفنقيون على اتصال تجاري ببابل ، كما كانوا على درجة كبيرة من التقدم في الملاحة والتجارة فقد نقلوا عقد القرض البحري عن البابليين كما أقاموا حضارات مختلفة في البلاد التي حلوا بها .
وأهمها الحضارات التي وجدت في جزيرة رودس ( Rhods ) ، وأهم القوانين البحرية التي عرفت في هذه الجزيرة قانون الإلغاء في البحر الذي يعتبر أصلا لكرة الخسارات المشتركة . وعرف الإغريق عقد القرض البحري في القرن الرابع قبل الميلاد وقد تأثر القانون الإغريقي بالعرف السائد في جزيرة رودس فيما يتعلق بالتجارة البحرية والذي أرس قواعد الفننيقيين .
2 ـ العصور الوسطى : نشأت عناصر القانون البحري بمعناه الحديث في العصور الوسطى إذ أدى قيام الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر إلى إنعاش الملاحة البحرية وترتب على ذلك ازدهار التجارة البحرية وخاصة في المدن الإيطالية ونشأت عادات وأعراف بحرية في غرب أوربا تم تدوينها في مجموعات بحرية أشهرها مجموعة قواعد أولبرون (1 ) وقنصلية البحر (2 ) ومرشد البحر (3 ).

. 3 ـ العصر الحديث : ظهر أول تقنين بحري في عهد لويس الرابع عشر ووزيره كولبير عام 1681 والذي عرف باسم أمر البحرية وقد استمد الأمر الملكي الصادر عام 1681 معظم أحكامه من العادات البحرية ولا تقتصر قواعد هذا الأمر على القانون الخاص البحري بل يشمل أيضا قواعد القانون الإداري البحري والقانون الدولي البحري .
وبعد قيام الثورة الفرنسية شكلت لجنة لوضع تقنين تجاري انتهت من وصفه عام 1801 إلا أنه لم يصدر إلا في عام 1807 وقد احتوى الكتاب الثاني على قواعد القانون التجاري البحري . أما في الجزائر فقد وضع القانون البحري عام 1976 تم تعديلها عام 1998 .
III ـ مصادر القانون البحري .
1 ـ المصادر الملزمة للقانون البحري .

أ ـ التشريع : يعد التشريع أهم مصادر القانون البحري وعلى القاضي الرجوع إليه أولا قبل غيره من المصادر ولا يقصد بالتشريع نصوص التقنين البحري فحسب بل نصوص التشريعات البحرية الأخرى اللاحقة لهذا التشريع تنفيذا لنصوصه.
ومن ناحية أخرى تعتبر المعاهدات الدولية جزءا من التشريع يلتزم القاضي بتطبيقها متى صدر تشريع داخلي بالتصديق عليها .
ـ التقنين البحري : صدر القانون البحري عام 1976 تم تعديلها بموجب قانون 05-98 المؤرخ في
1998/06/25 ويحتوي هذا التقنين البحري على المواضيع التالية :
ـ الملاحة البحرية ـ رجال البحر ـ التجهيز ـ استئجار السفن ـ نقل البضائع ـ الامتيازات على البضائع ـ نقل المسافرين وأمتعتهم ـ على القطر ـ على الشحن والتفريغ في الموانئ .
ـ التقنين التجاري والتقنين المدني : تعتبر نصوص التقنين التجاري ونصوص التقنين المدني بمثابة قواعد عامة للقانون البحري ويجب الرجوع إليها عند عدم وجود نص يحكم النزاع في التقنين البحري .

ب ـ محاولات توحيد القانون البحري :
اتجهت المحاولات إلى توحيد القانون البحري واتخذت هذه المحاولات أشكالا ثلاثة :
ـ العادات الدولية : إذ تقوم الجمعيات الدولية أو عرف التجارة بوضع قواعد موحدة تنظم مسائل معينة وتدعو المتعاقدين إلى تبنيها في اتفاقاتهم دون أن تكون لها صفة الالتزام على أنه متى تضمن اتفاق ما الإحالة عليها فإنه يتعين تطبيقها دون النصوص الداخلية . مثلا القواعد الموحدة في موضوع الخسارات المشتركة والتي عرفت باسم قواعد بورك وأتفرس (1864 و 1877) كذلك القواعد الخاصة بالبيع البحري المعروف باسم C.I.F وهو البيع مع الشرط التسليم في ميناء القيام وإضافة المصاريف وأخذت النقل والتأمين إلى الثمن في مؤتمر وارسو 1928 .
ـ المعاهدات الدولية : أهم هذه المعاهدات هي :
ـ معاهدات 1924/08/25 بخصوص توحيد بعض القواعد المتعلقة لسندات الشحن .
ـ معاهدة 1957/10/10 بخصوص مسؤولية مالك السفينة .
ـ معاهدة 1967/05/27 الخاصة بنقل أمتعة الراكب بطريقة البحر .
ـ توحيد التشريعات الوطنية : وذلك بأن تعقد معاهدات دولية بتوحيد القواعد القانونية وتعتبر بالنسبة للدولة بمثابة تشريع نموذجي . فتسعى إلى تعديل قوانينها الداخلية بما ينفق وهذا التشريع
ـ العرف والعادات : يلعب العرف دورا كبيرا في نطاق القانون البحري . إذ نشأ هذا القانون نشأة عرفية وبتعين على القاضي تطبيق العرف إذا لم يجد نصا تشريعيا يحكم النزاع أما العادات فهي دون العرف في المرتبة ويتعين على الطرف الذي يتمسك بها أن يقوم بإثباتها .

2 ـ المصادر التفسيرية للقانون البحري :
أ ـ تعتبر أحكام القضاء : خبير عون في تفسير ما غمض من نصوص القانون البحري ويعتبر القضاء البحري مصدرا تفسيريا فلا يلتزم القاضي بتطبيق حكم محكمة ما على مسألة مماثلة معروضة أمامه .

ب ـ آراء الشراح ( الفقه) : يقوم الفقه بدور كبير في شرح وتفسير أحكام القانون البحري ويستعين القاضي بآرائهم في هذا المجال على سبيل الاستئناس دون إلزام .
الفصل الثاني : نطاق تطبيق القانون البحري .

يقتصر تطبيق القانون البحري على الملاحة البحرية وحدها دون الملاحة النهرية أو الداخلية . وقد تكون الملاحة مختلطة تتم في البحر والنهر معا مما يثير التساؤل عن القواعد التي تسري عليها وتخضع لها .
المبحث الأول : تعريف الملاحة البحرية .

تعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه لا بوسيلتها وأداتها . والملاحة البحرية هي إذن الملاحة التي تتم في البحر ، وذلك مهما كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طراز بنائها ، على عكس الملاحة النهرية أو الداخلية التي تتم في المياه النهرية أو الداخلية .
ولا يكفي حصول الملاحة في المياه البحرية لاعتبارها ملاحة بحرية بالمعنى القانوني ، بل يجب لذلك أن تحصل الملاحة في المياه يمكن أن تتعرض فيها المنشأة للم خاطر الخاصة التي تكتنف السفن في البحر ، وذلك لأن الملاحة في الأنهار والمياه الداخلية أسهل وأقل خطرا من الملاحة البحرية ، فضلا عن أن فكرة الخطر البحري هي التي أملت وضع قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية .

المبحث الثاني : أقسام الملاحة البحرية حسب طول الرحلة .

تنقسم الملاحة البحرية بحسب المسافة التي تقطعها السفن إذ نصت المادة 163 من ق.ب.ح على أنه يمكن ممارسة الملاحة البحرية التجارية في ثلاث مناطق هي الملاحة الساحلية على نطاق ضيق والملاحة بعيدة المدى أو لأعالي البحار .
فالملاحة البعيدة المدى أو لأعالي البحار هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطرا . ويعرفها القانون الفرنسي ( المادة 377 من ق. ب. ف ) بأنها الملاحة التي تتم بعد خطوط طول وعرض معينة من الأراضي الفرنسية . ويعرفها القانون الإنجليزي ( م. 472 من قانون الملاحة التجارية ) بأنها الملاحة التي تجري بين مواني إنجليزية وغيرها من مواني الدول الأجنبية عدا ما يقع من هذه المواني على بحر المانش وجزيرة مان ومواني الشاطئ الأوروبي فيما بين مصب نهر الألب وميناء برست الفرنسي . وليس في الجزائر تحديد مماثل للملاحة لأعالي البحار ، على أنه يمكن تعريفها بأنها الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية والمواني الأجنبية مهما كانت قريبة .

أما الملاحة الساحلية فهي الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية بعضها والبعض الآخر . وتبدو أهمية التمييز بين الملاحة لأعالي البحار والملاحة الساحلية من الناحية الإدارية بوجه خاص ، ذلك أن اشتراطات السلامة والمؤهلات اللازمة فيمن يشتغل على ظهر السفن تختلف بحسب نوع الملاحة.



المبحث الثالث : أقسام الملاحة البحرية حسب موضوعها .

وتنقسم الملاحة البحرية حسب موضوعها والغرض منها إلى ملاحة تجارية وملاحة صيد وملاحة نزهة . أما الملاحة التجارية فموضوعها نقل البضائع والركاب بقصد تحقيق الربح . وهي أهم أنواع الملاحة البحرية على الإطلاق . بل أن القانون البحري قد وضع أصلا لهذا النوع من الملاحة .
أما ملاحة الصيد فموضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى قصد الربح ، وقد العقد الإجماع كذلك على خضوعها لأحكام القانون البحري لأنها تتعرض لنفس الأخطار البحرية التي تحيط بالملاحة التجارية ولو أن الصيد لا يعد بذاته عملا تجاري بوصفه من الأعمال الإستراتيجية .
أما ملاحة النزهة ، وتلحق بها الملاحة العلمية ، فقد ذهب رأي إلى أن القانون البحري لا يسري عليها لأنها لا تستهدف الربح مطلقا . ومع ذلك فقد استمر الرأي على خضوع هذه الملاحة أيضا لأحكام القانون البحري كالملاحة التجارية سواء بسواء ، لأن طبيعة الملاحة واحدة في الحالتين ، ولأن ملاحة النزهة تتعرض لما يكتنف الملاحة التجارية من أخطار( أنظر ريبير : القانون البحري ، الجزء الأول 1950 ص 172 ) .
والخلاصة أن القانون البحري يسري على الملاحة البحرية أيا كان موضوعها والغرض منها . هذا وتقضي كافة التشريعات الحديثة بسريان أحكام القانون البحري على السفن أيا كان نوعها وأيا كان القصد من الملاحة . كما تنص المادة 13 من ق. ب. ح صراحة على أن السفينة هي كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة وإما عن طريق قطرها بسفينة أخرى .
ويلاحظ أن أنواع الملاحة المتقدم ذكرها تندرج فيما يسمى بالملاحة الرئيسية تمييزا لها عن الملاحة المساعدة أو ملاحة الإرتفاق أو التبعية التي تهدف بذاتها إلى تحقيق غرض ما من هذه الأغراض الثلاثة ( التجارية ، الصيد والنزهة ) ولكنها لازمة وضرورية للمعاونة في تحقيقه كالملاحة التي تقوم بها سفن القطر والإسعاف ، وهي تعد ملاحة بحرية تطبق عليها قواعد القانون البحري .






المبحث الرابع : الملاحة البحرية العامة .

نقصد بالملاحة العامة الملاحة التي تقوم بها ، السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة لخدمة حكومية وغير تجارية كالبحوث ( yachts ) الحكومية وسفن الرقابة وسفن المستشفيات وسفن التموين وسفن الإطفاء وسفن التعليم . وهذا النوع من الملاحة يخرج من نطاق القانون البحري ولا تنطبق عليه أحكامه وتتمتع السفن العامة أو التابعة للدولة بحصانة قضائية خاصة نصت عليها المعاهدة المتعلقة بحصانة سفن الحكومات والمبرمة ببر وكسال في 1926/04/10 . إذ تنص المادة الثالثة من هذه المعاهدة على أنه لا يجوز توقيع الحجز على هذه السفن أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أيا كان . غير أنه بحق لأصحاب الشأن رفع مطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة مالكة السفينة أو التي تستغلها دون أن يكون لهذه الدولة الدفع بحصانتها وذلك :
1) في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري أو غيره من حوادث الملاحة ،
2) وفي الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية العامة ،
3 ) وفي الدعاوي الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة .
وتسري هذه القواعد نفسها على الشحنات التي تملكها إحدى الحكومات والتي تتقل على السفن سالفة الذكر.

الفصل الثالث : السفينة .

المبحث الأول : تعريف السفينة .

يعرفها البعض بأنها كل منشأة تستخدم في السير في البحر . كما يعرف البعض الآخر السفينة بأنها كل عائمة تقوم بالملاحة البحرية على وجه الإعتباد ويثبت لها الموقف من تخصيصها للقيام بالملاحة
المذكورة . وقد عرفت المادة 13 من ق. ب. ج السفينة بأنها كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية أما بوسيلتها الخاصة وأما عن طريق قطرها بسفينة أخرى .













 


قديم 2009-10-16, 11:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الفرع الأول : ملحقات السفينة .

تمتدوصف السفينة إلى ملحقاتها اللازمة لاستغلالها البحرية كالآلات والصواري والدفةوقوارب التجارة والراجح هو اعتبار ملحقات السفينة جزءا منها سواء من الناحيةالتقنية أو القانونية لأن السفينة لا تستطيع القيام بوظيفتها الملاحية دون ملحقاتها . وقد نصت المادة 52 من ق. ب. ح على هذا المعنى يفولها تصبح توابع السفينة بما فيذلك الزوارق والأدوات وعدة السفينة والأثاث وكل الأشياء المخصصة لخدمة السفينةالدائمة ملكا للمشتري .

الفرع الثاني : متى يبدأ وصف السفينة ومتى ينتهي ؟

يبدأ الوصف القانوني للسفينة من الوقت الذي تصبح فيه صالحة للملاحة البحريةوينتهي هذا الوصف بالنسبة للسفينة من وقت أن تفقد صلاحيتها للملاحة نهائيا أوبعدولها نهائيا عن القيام بالملاحة البحرية .
الفرع الثالث : السفينة مال منقول .
نصت المادة 56 من ق. ب. ح على أنه تعد السفن والمماراة البحرية الأخرى أموالامنقولة . على أن السفينة تخرج عن القواعد المقررة للمنقول فهي على هذا النحو منقولذو طبيعة خاصة .

المبحث الثاني : شخصية السفينة .

تنص المادة 14 منق. ب. ج على أن تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفينة من الاسم والحمولة وميناءالتسجيل والجنسية . من هذا النص ومن نص المادة 49 من ق. ب. ج المتعلق بالأشخاصالاعتبارية يتضح أن السفينة شخصا يتمتع بالشخصية القانونية .

الفرع الأول : العناصر المتعلقة بشخصية السفينة .

1
ـ إسم السفينة : يجب أن تحمل كل سفينةاسما خاصا بها يميزها عن العمارات البحرية الأخرى ( المادة 16 من ق. ب. ج ) ويخضعمنح السفينة لموافقة السلطة الإدارية البحرية المختصة. ويجب أن بوضع إسم السفينةعلى مقدم السفينة وعلى كل طرف منه ويكون إسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمهاالوارد على مقدمها ولا يستطيع مالك السفينة أن يقوم بتغيير أسمها دون الرجوع إلىالسلطة الإدارية البحرية المختصةوالهدف من ذلك حماية الغير الذي تتعلق حقوقهبسفينة معينة أي أن لاسم السفينة أهمية كبرى في تعيينها .
2
ـ حمولة السفينة : تتوقف الطاقة الداخلية للسفينة على مقدار حمولتها أو سعتها وتقاس بالطن الحجميويختلف عن الطن الوزني ويبلغ 100 قدم مكعب و يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع منالحمولة :

أ ـ الحمولة الإجمالية الكلية: ويقصد بها جميع سعة السفينة بمافي ذلك المنشآت القائمة على سطح السفينة .
ب ـ الحمولة الإجمالية : ويفترض خصمالمساحة التي تحتلها الآلات والماكينات وكذلك حجم المنشآت القائمة على سطح السفينةوالتي لا تستغل في نقل البضائع .
ج ـ الحمولة الصافية : وهي مقدار الفراغ الذييستغل فعلا في نقل البضائع والأشخاص فيخرج من حساب الحمولة الصافية إذن كل فراغ فيالسفينة لا يخصص للنقل .
د ـ درجة السفينة : تقسم السفن إلى درجات تقدر علىأساس المواصفات التي أتبعت في نهائها وتقوم هيئات خاصة تعرف بهيئات الإشراف بتقديردرجة السفينة وتقدير درجة السفينة هو الذي يمنحها قيمتها الفنية ويكون بالتالي فياعتبار المتعاقدين في مختلف المعاملات البحرية كما تعد شهادة هيئات الإشراف قرينةعلى صلاحية السفينة للملاحة . ولكنها قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها .

الفرعالثاني : شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها .

على كل سفينةتقوم بأعمال الملاحة البحرية أن تحمل على قمتها شهادات الملاحة المسلمة من قبلالسلطة الإدارية البحرية ولا يمكن لأي سفينة أن تبدأ بالإبحار إذا لم تكن مزودةبشهادات الملاحة المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي :
1
ـ شهادة الجنسية : وهي تثبت انتساب السفينة إلى دولة معينة .
2
ـ دفترالبحــــــارة : ويحتوي على أسماء ملاحي السفينة وأسماء البحارة وشروط عقد العملالذي يربطهم بالمجهز .
3
ـ رخصة أو بطاقة المرور : بالنسبة للسفن التي تقومبالملاحة البحرية الارتفاقية أو السفن التي تقوم بالملاحة البحرية للنزهة والتي ليسلها طاقم مأجور .
4
ـ شهادة الحمولة : أو رتبة السفينة أو شهادة صلاحية الملاحة .
5
ـ شهادة الأمن : في ما يخص السفن التي تنقل أكثر من 12 مسافرا .
6
ـالشهادات النظامية : للمعاينة المفروضة .
7
ـ دفتر السفينة : و يجب أن يرقمويؤشر عليه من قبل السلطة الإدارية البحرية ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضعلتأشيرة هذه السلطة كل ستة أشهر .
8
ـ يومية الماكينة : تمسك يومية الماكينةبمعرفة رئيس الطقم الميكانيكي .
9
ـ يومية الراديو : تمسك بمعرفة ضابط البرقاللاسلكي أو الضابط الذي يحل محله .

المبحث الثالث : جنسية السفينة .

الفرع الأول : أهمية اكتساب الجنسية .
1
ـ تمنح الدول عادة سفنها ميزاتتحجبها عن السفن الأجنبية ( المادة 166 ق. ب. ح ) .
2
ـ تمتع السفن بحمايةالدول التي تمنحها جنسيتها سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب .
3
ـ تساعدالدول عادة سفنها من الناحية المادية بقصد تدعيم أسطولها البحري وحمايته منالمنافسة الأجنبية لأن قوة الأسطول البحري قوة للدولة ذاتها .
4
ـ تساعدالجنسية في معرفة القانون الواجب التطبيق على ما يتم على ظهر السفينة من تصرفاتقانونية أو ما يقع عليها من جرائم خاصة عندما توجد السفينة في أعلى البحار ولا تقعتحت سيادة دولة معينة .

الفرع الثاني : ضابط الجنسية .

حسب القانونالجزائري للحصول على الجنسية الجزائرية للسفينة يجب أن تكون السفينة مملوكة بنسبة 51%من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية جزائرية وأن يكون مجموع أفراد طاقمالسفينة من بحارة جزائريين ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة منالبحارة الأجانب لتشكيل الطاقم .
الفصل الرابع : الحقوق العينة على السفينة .
المبحث الأول : حقوق الامتياز البحرية .
عرفت المادة 72 من ق.ب.ج الامتيازعلى أنه " تأمين عيني وقانوني يحول الدائن حق الأفضلية على الدائنين الآخرين نظرالطبيعة دينه " .
وتضمنت المادة 73 من نفس القانون المعدلة بيان الديون المضمونةبامتياز بحري على السفينة وهي:
1)
ـ الأجور والمبالغ الواجبة الأداء لربانالسفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدام على متنها.
2)
ـ رسوم الميناءوجميع طرق الملاحة بالإضافة إلى مصاريف الإرشاد .
3)
ـ الديون المستحقة علىمالك السفينة من جراء الموت أو الإصابة الجسمانية والحاصلة برا وبحرا ولها علاقةمباشرة بالاستغلال السفينة .
4)
ـ الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة علىالمالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به برا وبحرا وله علاقةمباشرة باستغلال السفينة .
5)
ـ الديون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ وسحب حطامالسفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقةبحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غايةبيعها وتوزيع ثمنها .
6)
ـ ديون تنشئ عن منشئ أو مصلح السفن والناتجة عن إنشاءوتصليح السفينة .
7)
ـ الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التيتلحق بالحمولة والحقائب وتشمل التعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .
وللامتيازات البحرية المذكورة في الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 73 الأفضلية علىالرهون البحرية المسجلة قانونا غير أن هذه الرهون تسبق الامتيازات البحرية المذكورةفي الفقرتين 7و8 من نفس المادة. ومن ناحية أخرى يحول الامتياز البحري للدائن ميزةالتتبع .
الفرع الأول : امتيازات القانون المدني .
يجوز أيضا للدائنينالتمسك بالامتيازات التابعة للقانون المدني ولكن الديون التي ترتب امتيازها على هذاالنحو لا تأخذ مرتبتها إلا بعد الامتيازات والرهون البحرية .

الفرع الثاني : انقضاء الامتياز .
تنقض الامتيازات البحرية للأسباب الآتية :
1
ـ مصادرةالسفينة من قبل السلطات المختصة .
2
ـ البيع الجبري للسفينة على أثر دعوىقضائية .
3
ـ في حالة نقل اختياري لملكية السفينة بعد ثلاثة أشهر من تسجيل عقدالنقل .
تنقض كذلك الامتيازات البحرية بالتقادم بمرور سنة واحدة اعتبارا مننشوء الدين المضمون .وينقض مع ذلك الامتياز البحري المذكور في الفقرة 6 من المادة 73 عندما تنتهي حيازة السفينة من طرف المنشئ أو المصلح تبعا للحالة .
والتقادملا يلحق إلا حقوق الامتياز ذاتها دون الدين محل الامتياز مالم ينقض بسبب خاص به .
المبحث الثاني : الرهن البحري .
عرفت المادة 55 من ق.ب.ج على أن " يكونالرهن البحري تأمينا اتفاقا يحول الدائن حقا عينيا على السفينة " .
الفرع الأول : أركان عقد الرهن .
1)
ـ الأركان الموضوعية :
ـ محل الرهن : يشمل الرهنالبحري المرتب على كل السفينة أو جزء منها هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناءحمولتها مالم ينفق الأطراف على غير ذلك .
ويحق للدائنين أصحاب الرهون عند فقدانالسفينة أو حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحة ممارسةحقوقهم على التعويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها :
ـ التعويضاتالمستحقة لمالك السفينة عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة .
ـالمبالغ المستحقة للمالك عن اشتراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة .
ـ التعويضات المستحقة إلى مالك السفينة المرهونة عن الإسعاف المقدم أوالإنقاذ المتمم من تسجيل الرهن.
ـ تعويضات التأمين على هيكل السفينة .
كمايمكن رهن السفينة عندما تكون قيد الإنشاء وفي هذه الحالة يشمل الرهن البحري الموادوالآلات والمعدات التي يحتوي عليها قسم الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هيقيد الإنشاء ( المادة 56 و58 من ق.ب.ج )

طرفا الرهن :
ـ الدائن المرتهن :
وهو الذي يتقرر له الرهن عاى السفينة ضمانا لما يكون قدمه لمالك السفينة منانتمان.
ـ المدين الراهن :
يجب أن يصدر الرهن من مالك السفينة و الأصل أنيكون الراهن مدينا للمرتهن .
2 )
ـ الأركان الشكلية :
يعتبر الرهن البحريرهنا رسميا على خلاف القاعدة العامة التي تقضي بأنه لا يجوز أن يرد الرهن الرسميإلا على عقار . أما فيما يتعلق بشهر الرهن فتقضي المادة 56 الفقرة 4 من ق.ب.ج بأنيقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن . ويحفظ الرهن البحري لعشر سنوات ابتداءمن تاريخ تسجيله النظامي وعند انتهاء هذه المدة وعدم تجديد الرهن لاغيا ( المادة 66من ق.ب.ج ) .










قديم 2009-10-16, 11:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثاني : آثار الرهن .
1 ) ـ آثار الرهن بالنسبة للمدينالراهن :
لا يؤدي رهن السفينة إلى حرمان الراهن من سلطات المالك فيبقى له حقالاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف ولما كانت السفينة المرهونة تبقى في حيازةالمدين الراهن فإنه يلتزم بضمان سلامة الرهن وللدائن المرتهن أن تعترض على كل عملأو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه .
2 ) ـ آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن :
للدائن المرتهن حق عيني على السفينة فلا يجوز له أن يتخذ إجراءات التنفيذ علىمال آخر للمدين قبل التنفيذ على السفينة ومتى تم قيد الرهن فإنه يحول للدائنالمرتهن ميزتين في مواجهة الغير : ميزة التقدم وميزة الرهن .
الفرع الثالث : انقضاء الرهن .
السفينة من الرهن بقوة القانون في حالة البيع الجبري للسفينة إذيترتب على حكم مارس المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلىالثمن وأخيرا ينقض الرهن البحري بتنازل الدائن المرتهن عنه .
و لا يعتبر طلبرفع الحجز عن السفينة مقابل تقديم الضمان كاعتراف بالمسؤولية أو كتخل عن منفعةالتحديد القانونية لمسؤولية مالك السفينة.
المسؤولية عن توقيع حجز تعسفي : يكونالمدعي طالب الحجز مسؤولا عن الضرر السبب من حجز السفينة بدون سبب مشروع . و تتقادمكل معارضة في هذا الشأن بانقضاء مهلة سنة واحدة اعتبارا من يوم حجز السفينة.
المبحث الثاني : الحجز التنفيذي على السفينة.
الفرع الأول : طبيعة الحجزالتنفيذي و شروط.
إذا لم يدفع المجهز ما عليه من الديون ، فإنّ للدائن توقيعالحجز التنفيذي على السفينة تمهيدا لبيعها و استفاء حقه من ثمنها .
لا يجوزتوقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلاّ بناء على سند واجب التنفيذ . كما لا يشترطفي الدين الذي يوقع الحجز بمقتضاه أن يكون دينا بحريا متعلقا بالسفينة ، فيجوزتوقيع الحجز بمقتضى أي دين على مالك السفينة و لو لم يكن متصلا باستغلالها ، إذ أنّالسفينة ليست ضمانا قاصرا على الدائنين البحريين فحسب.
الفرع الثاني : إجراءاتالحجز التنفيذي .
- إذا لم يسدد الدين في أجل أقصاه 20 يوما من الإلزام بالدفع، يقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفينة أمام المحكمة المختصة التي تبلغه بأنهسيجرى حجز تنفيذي على السفينة . و إذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرةاختصاص المحكمة التي تبلّغه بأنه سيجرى حجز تنفيذي على السفينة . و إذا لم يكن مجهزالسفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص المحكمة المختصة تسلم له التبليغات والاستدعاءات بواسطة ربان السفينة و في غيابه تسلم إلى الشخص الذي يمثل المجهز ، وذلك في مهلة ثلاثة أيام .كما تبلغ نسخة أمر الحجز كذلك للسلطة الإدارية البحرية وفي كلتا الحالتين بواسطة المحضر القضائي.
و عندما تكون السفينة تحمل علماأجنبيا ، تبلغ نسخة قرار الحجز للمثلية القنصلية التابعة للدولة تحت مسؤولية الدائنالحاجز.
- كل تصرف قانوني ناقل لملكية السفينة المحجوزة أو منشئ لحقوق عينيةعليها الذي يبرمه مالكها من يوم تسجيل أمر الحجز ، لا يحتج به في مواجهة الدائنالحاجز.
- يحدد الثمن المرجعي و شروط بيع السفينة المحجوزة بموجب أمر استعجالييصدره رئيس المحكمة المختصة . و تخصم من ثمن البيع الديون المترتبة عن مصاريف توقيفالسفينة و حراستها وضمان أمنها.





الفصل السادس : مسؤوليةمالك السفينة و المجهز.
المبحث الأول : مسؤولية مالك السفينة و مجهزها.
الفرع الأول : مسؤولية المالك عن أخطائه الشخصية .
مالك السفينة أو مجهزهامسؤول شخصيا عن الأخطاء التي تقع منه وفقا للقواعد العامة كأن لم يجهز السفينةتجهيزا كافيا أو تركها تقوم بالملاحة و هي غير صالحة لها.
و قد استقر القضاءالفرنسي على اعتبار المالك مسؤولا عما تحدثه السفينة من ضرر للغير بوصفه حارساللسفينة تطبيقا للقاعدة العامة الخاصة بالمسؤولية الناشئة عن الأشياء على السفينةلأنّ الفينة هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بسبب الخطر الملازم لها.
الفرع الثاني : مسؤولية المالك عن أخطاء التبيعة .
يكون مالك السفينة أومجهزها مسؤولا عن التي تقع من ربان و تابعية أثناء العمل أو بسببه و ذلك وفقالأحكام القانون العام ماعدا حالة تحديد المسؤولية المذكورة في المواد من 93 إلى 115من ق.ب.ج.
المبحث الثاني : المسؤولية المحدودة لمالك السفينة و مجهزها.
يستطيع مالك السفينة أو مجهزها تحديد مسئوليته اتجاه من تعاقد معه أو اتجاهالغير لأجل الديون الناتجة من أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 93 من ق .ب.جإلاّ إذا ثبت بأنّ الخطأ المرتكب كان متعلقا به شخصيا.
الفرع الأول : أسبابتحديد مسؤولية مالك السفينة و مجهزها .
الأسباب التي تعطي مالك السفينة أومجهزها الحق بتحديد مسئوليته هي :
أ ـ الموت أو الإصابة الجسمانية لكل شخص يوجدعلى متن السفينة لأجل نقله و الفقدان و الأضرار التي تتناول جميع الأموال الموجودةعلى متنها.
ب ـ الموت أو الإصابة الجسمانية لأي آخر في البحر أو البر و الفقدانو الأضرار بالأموال الأخرى أو الحقوق المسببة بفعل أو إهمال أو خطأ كل شخص آخر لايوجد على متنها و يكون المالك مسؤولا عنه ، على أن يكون في هذه الحالة الأخيرةالفعل و الإهمال أو الخطأ يتعلق بالملاحة أو بإدارة السفينة أو الشحن أو النقل أوتفريغ الحمولة و صعود و نزول و نقل المسافرين.
جـ - كل مسؤولية أو التزام يتعلقبرفع حطام السفن أو تعويمها ، و إصعادها و تدميرها و في حالة الغرق أو الجنوح أوالترك ( بما في ذلك كل ما يوجد على متنها ).
د - كل التزام أو مسؤولية تنتج عنالأضرار المسببة من السفينة و اللاحقة بمنشآت المواني و أحواض السفن و الخطوطالملاحية .
الفرع الثاني : الديون المستثناة من تحديد المسؤولية .
أخرجتالمادة 94 من ق.ب.ج من نطاق تحديد المسؤولية بعض الديون تظل المسؤولية عنها مطلقة وهذه الديون هي :

أ ـ الديون الناشئة عن الإسعاف و الإنقاذ و المساهمةبالخسائر المشتركة .
ب ـ الديون الخاصة بطاقم السفينة المتولدة عن عقدالاستخدام .
جـ ـ ديون كل شخص آخر عامل في خدمة السفينة بموجب عقد عمل .
الفرع الثالث : حدود المسؤولية .
يحدد المبلغ الذي يمكن للمالك أن يحددمسئوليته على أساسه في كل حالة حسب قواعد الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسئوليتهمالكي السفن و التي تكون الجزائر طرفا فيها.
و يطبق تحديد المسؤولية هذا علىجميع الديون الناتجة عن الأضرار الجسمانية أو الأضرار المادية المتولدة عن نفسالحادث دون النظر إلى الديون الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من حادث آخر .
المبحث الثالث : مسؤولية مالكي السفن عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالوقود.
الفرع الأول : أساس المسؤولية .
وفقا لمعاهدة بر وكسل المتعلقة بالمسؤوليةالمدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالزيت لعام 1969 اعتمدت المادة 117 من ق.ب.جمبدأ المسؤولية الموضوعية .
لمالك السفينة عن كل ضرر ناشئ عن تسرب و طرح الوقودمن السفينة . و يلاحظ أنّ المسؤولية المدنية للقواعد العامة تقوم على أساس الخطأواجب الإثبات ، و هو ما يتطلب تكليف المتضرر بإثبات خطأ المتسبب في الضرر ’ وهو أمرصعب في مجال التلوث . لذلك حلت المعاهدة القانون الجزائري المسؤولية الموضوعية التيتقوم لمجرد وقوع الضرر محل المسؤولية التقليدية المؤسسة على الخطأ .
الفرعالثاني : حالات عدم مسؤولية مالك السفينة بسبب التلوث
لا يعتبر مالك السفينةمسؤولا عن التلوث إذا أثبت بأن الضرر الحاصل نتج عن :
أ - عمل حربي و الأعمالالعدوانية و الحرب الأهلية و العصيان أو التمرد أو حادث ذي طابع استثنائي لا يمكنتجنبه والتغلب عليه .
ب- الغير الذي تعمد بعمله إحداث الضرر
ج- الإهمال أوأي عمل آخر من السلطات المسؤولة عن صيانة ومكافحة النيران أو المساعدات الملاحيةالأخرى خلال ممارسة هذه المهمة.
الفرع الثالث : تحديد المسؤولية
يحق لمالكالسفينة تحديد مسئوليته بمبلغ بحسب في كل حالة حسب النظام المخصص لهذا الغرض بموجبالاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن التي تكون الجزائر طرفا فيها وذلك إلا إذاحصل التلوث نتيجة لخطأ شخصي واقع من المالك .ففي هذه الحالة لا يمكن لهذا الأخيرالتمسك بالتحديد المنصوص عليه في المادة 121 من ق.ب.ج .(









قديم 2009-10-16, 11:14   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله يك اخي عباس على مجهوداتك الرائعة
اعلم ان مواضيعك ستجعل لك بصمة بالمواضيع القانونية بالمنتدى









قديم 2009-10-16, 11:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيك بركة أخي نسيم34 ,,,جزاك الله خيرا .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
التدرج, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc