المادة 73-4 من ق ع ع تنص على ان التسريح يكون تعسفيا ادا ما اتخذ مخالفا للقواعد الموضوعية والإجرائية:
التسريح المخالف لقواعد إجرائية :طبقا للمادة 73-4 فقرة 1 مثل عدم إبلاغ العامل بالقراراو عدم أخد رأي لجنة التأديب ،فهنا يقوم القضاء بإلغاء قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات ودلك بحكم ابتدائي و نهائي و تلزم المستخدم بإرجاع العامل و منحه تعويض مالي على نفقته لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله .
–التسريح المخالف لقواعد موضوعية :73-4 فقرة 2 فادا صدر التسريح مخالفا للأحكام الموضوعية خرقا لأحكام المادة 73 تفصل المحكمة ابتدائيا و نهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة أو في حالة رفض احد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل ، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة .
أما العامل الذي لم يرتكب خطا جسيما في حالة تسريحه يخول له القانون الحق في مهلة العطلة كما له الحق طيلة هده المدة في ساعتين كل يوم قابلتين للجمع و مأجورتين حتى يتمكن من البحث عن عمل أخر ،و للهيئة المستخدمة أن تتملص من الالتزام بإعطاء مهلة عطلة للعامل بمنحه مبلغا مساويا للأجرة الكلية (2) التي يكون قد تقاضاه طوال المدة نفسها و هدا ما تنص عليه المادتين 73-5 و 73-6 تكملة للمادة 73 .