الى الأخ abess08 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى الأخ abess08

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-02, 13:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 الى الأخ abess08

منطوق ال حكم
حكمة المحكمة ابتدائيا نهائيا في ما يخص انهاء علاقة العمل و ابتدائيا في ما عداه
حكمة نهائيا بانهاء علاقة العمل
الزام الستخدم بدفع مبلغ مالي كتعويض
قمت باستأناف الحكم في جانبه المادي
دفع الخصم بطلب عدم قبول الأستأناف و استشهد بالمادة 73/4
فمادا أرد يا أخي الكريم









 


قديم 2009-11-02, 15:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
AV0CAT
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي من تكون انت في هذه القضية العامل ام المستخدم ؟










قديم 2009-11-02, 16:02   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
AV0CAT
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 73-4 من ق ع ع تنص على ان التسريح يكون تعسفيا ادا ما اتخذ مخالفا للقواعد الموضوعية والإجرائية:
التسريح المخالف لقواعد إجرائية :طبقا للمادة 73-4 فقرة 1 مثل عدم إبلاغ العامل بالقراراو عدم أخد رأي لجنة التأديب ،فهنا يقوم القضاء بإلغاء قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات ودلك بحكم ابتدائي و نهائي و تلزم المستخدم بإرجاع العامل و منحه تعويض مالي على نفقته لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله .
–التسريح المخالف لقواعد موضوعية :73-4 فقرة 2 فادا صدر التسريح مخالفا للأحكام الموضوعية خرقا لأحكام المادة 73 تفصل المحكمة ابتدائيا و نهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة أو في حالة رفض احد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل ، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة .
أما العامل الذي لم يرتكب خطا جسيما في حالة تسريحه يخول له القانون الحق في مهلة العطلة كما له الحق طيلة هده المدة في ساعتين كل يوم قابلتين للجمع و مأجورتين حتى يتمكن من البحث عن عمل أخر ،و للهيئة المستخدمة أن تتملص من الالتزام بإعطاء مهلة عطلة للعامل بمنحه مبلغا مساويا للأجرة الكلية (2) التي يكون قد تقاضاه طوال المدة نفسها و هدا ما تنص عليه المادتين 73-5 و 73-6 تكملة للمادة 73 .










قديم 2009-11-02, 16:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
AV0CAT
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين انت انا لا املك الكثير من الوقت؟










قديم 2009-11-02, 17:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والله يا أخي الكريم يا ريت لو تقوم بتبسيط سؤالك حتى يتنسنى للأعضاء الردعلى سؤالك جزاك الله خيرا.وأعذرنا مرة أخرى.










قديم 2009-11-02, 18:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا العامل المسرح










قديم 2009-11-02, 18:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و قد صدر حكم نهائي بانهاء علاقة العمل و ابتدائيا في ما عداه
و قد قمت باستأناف الحكم في جانبه المادي لأنه ابتدائي و رد المستخدم بأن الحكم نهائي و لا يجوز استأنافه طبقا للمادة 73/4
و لم يصدر القرار بعد لأني أنا من سأجيب في الجلسة القادمة فمادا أقول في العارضة و شكرا










قديم 2009-11-02, 22:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف أرد أخي هل تسطيع مساعدتي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
abess08, المد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc