السلام عليكم
نصت المادة 724 من القانون المدني على انه ( اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع يرفع على باقي الشركاء امام المحكمة )
يستخلص :
من نص المادة انه يحق اللجوء للقضاء وطلب قسمة الملكية العقارية المشاعة حال وجود خلاف او اختلاف بين الشركاء او في حالة وجود قاصر بين الورثة
وتعين المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا او اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير في قيمته فان استحالة القسمة يتم بيعه في المزاد العلني ، وتوزع المبالغ على الملاك بحسب نسبة نصيبه في ذلك المال بعد اقتطاع المصاريف القضائية
نصيحة :
انصح بعدم اللجوء الى القسمة القضائية لان البيع التي يتم عن طريق المزاد العلني فيه نوع من المجازفة قد لا تجنوا من ورائه سعر مناسب للعقار الذي بصدد بيعه ،ولهذا اطلب من جميع افراد العائلة ان لا يختلفوا خاصة في مجال قسمة العقار الموروث ،لان الاختلاف يعني بالضرورة اخترتم القسمة القضائية التي اراها غير مجدية لكم
اخيرا : القسمة ستتم حتى في حالة وجود من هو رافض لها من افراد العائلة الذين لهم حق الارث هذا بنص المادة والسلام