السلام عليكم
لقد نص المشرع الجزائري في قانون الاسرة على اسباب سقوط الحضانة من بينها :
سقوط حق الحضانة بالتزويج بغير قريب محرم
بحيث صت المادة 66 من قانون الاسرة ** يسقط حق الحضانة بالتزويج بغير قريب محرم ** يعني هذا ان كل زوجة وقع طلاقها من زوجها بحكم قضائي واسندت لها حضانة اولادها منه يسقط حقها فيهذه الحضانة وذلك بقوة القانون وهذا بمجرد زواجها اثناء قيام حق الحضانة مع شخص ليس له علاقة قرابة مع المحضون
فاذا قام الاب او غيره ممن لهم الحق الحضانة المحضون من الاشخاص الذين ذكرهم في المادة 64 من قانون الاسرة ، برفع دعوى امام المحكمة لطلب اسقاط حق الحضانة الام فان المحكمة ستستجيب حتما لطلبهم هذا وتقضي باسقاط حقها في الحضانة وتمنحها الى غيرها سواء الاب او غيره ممن لهم الحق في ذلك وقام بطلبها
ما يجب على المدعي فعله لكي يكسب دعواه :
1/ شهادة ميلاد الصغير
2/ صيغة الطلاق ( طلاق المدعي من المدعى عليها )
3/ ان يثبت امام المحكمة ان مصلحة الصغير في انتقال حضانته اليه
4/ ان يثبت امام المحكمة امانته على الصغير وقدرته على مواجهة متطلباته
5/ ان يثبت ان ابقاء الصغير في حضانة والدته يعود عليه بالضرر باعتبار انها متزوجة بغير قريب محرم
6/ ان يطلب من المحكمة اجراءتحقيق لاثبات العناصر السابقة
كما اعلمك ايها الاخ الكريم : ان القاضي ينظر الى الظروف الخاصة بكل طفل من حيث السن والحاجيات والميط الذي يترعرع فيه ، اي الى مصلحة المحضون ثم يسند الحضانة لمن تتوفر فيه الشروط
مثلا : ميسور الحال ، وغير متزوج ، وان الصغيرة مريضة تحتاج الى امها اكثر منك فان القاضي في مثل هذه الحالة يقضي باسناد الحضانة الى الام لان مصلحة الصغيرة تقتضي ذلك
وقبل ان تقدم على طلب هذا الحق اخي الكريم يجب عليك مرعاة مصلحة المحضون وتكون ان شاء الله مأجور والسلام