![]() |
|
فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كُلنا نعلم بأن اللعان و سيلة من وسائل نفي النسب لكن السؤال المطروح هو هل اللعان يُعتبر فسخ أو طلاق ؟ الاجابة الفقهية يفسخ النكاح و ترتفع الزوجية بمجرد الفراغ من اللعان ، فإذا أكملت المرأة أيمانها التي تدرأ عنها الحد ، فقد انتهت الزوجية بينهما ، و يفسخ عقد النكاح دونما حاجة إلى طلاق من الزوج أو الحاكم ، و هذا قول المالكية (1) و اعتبر الشافعية (2) و الحنابلة أيضا اللعان فسخاً (3) بينما جعله الامام أبو حنيفة طلاقا بائنا قياسا على فُرقة العِنّين إذا كانت بحكم الحاكم المراجع (1) : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2/467 (2) : الاقناع للشربيني 2/463 (3) : الانصاف للمرداوي : 9/253
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكِ وجزاكِ خيرا اسمحي لنا بمداخلة فاللعان من اللعن، بمعنى الطرد والإبعاد، وفي اصطلاح الفقهاء ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكاراً باتاً ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه ، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة ، فإنهما يلجآن إذ ذاك للملاعنة على الصفة التي بين الله تعالى حيث يقول: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [النور: 6-9] . فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد، ويدرأ الحد وتنتفي نسبة الولد الذي لاعنا فيه عن الزوج. موقع إسلام ويب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله بركاته
أهلا و سهلا بإشراقة و بردها المفيد و الطيب..... أما بالنسبة لمداخلتك المتعلقة بجزئية " الفُرقة " فهي قول كل من المالكية و الشافعية و الحنابلة أما جُزئية "تأبيد التحريم " ففيها اختلاف عند جمهور الفقهاء حيث قال ( مالك ، الشافعي و أحمد و الثوري و غيرهم) يتأبد التحريم أما الحنفية و الحنابلة قالوا بأن موجب التحريم هو الجهل بتعيين صدق أحدهما ( الملاعنة و الملاعن ) فإذا انكشف الكاذب ارتفع التحريم و للعان مسائل و فروع كثيرة يمكن للمُهْتَمة الإستزادة و التفتيش و البحث و توسيع المعارف و الله اعلى و اعلم آخر تعديل قاصِرَةُ الطّرْف 2016-10-13 في 11:32.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() جزاك الله خير على الموضوع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc