بخصوص تقاعد المشرفين والمساعدين التربويين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بخصوص تقاعد المشرفين والمساعدين التربويين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-07-31, 13:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالقادر65
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي بخصوص تقاعد المشرفين والمساعدين التربويين

لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الى السيد:وزير العمل والتشغيل والظمان الاجتماعي
الموضوع:رسالة مساعد تربوي حول التقاعد
بناء على القرار الوزاري 08/2011المؤرخ في 30مارس2011 لا سيما المواد 06-21-22وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 97-59المؤرخ في 09مارس 1997 الذي يدد المدة القانونية للعمل لا سيما المادتان 04-05 وما بعدهما
فإن المساعد التربوي يستفيد بقوة القانون بتخفيض جزافي في مدة العمل للتقاعد في القنون الحالي أوزيادة ما نسبته 20/100من مدة عمله الى مدة عمله الحقيقية كي يستفيد من تقاعد تام دون غيره من الموظفين بناء على قاعدة تخفيض 04 ساعات جزافية في النصاب الاسبوعي وإحتساب الخدمة في المراقد ب4 ساعات في الليل بالنسبة للمساعدين العاملين بالنظام الداخلي عليه (4سا+4سا=8سا) أي ما نسبته 20/ 100
ومعاملة بالمثل وجب احتساب مدة العمل في النظام الداخلي في التقاعد للذين هم به الان وخاصة الذي عملوا أثناء العشرية السوداء فكيف تم إحتساب ذلك للحرس البلدي وأستثنى غيره أنه لا يمكن إستثناء المساعد التربوي من التقاعد المسبق دون هيئة التدريس اذ تعتبره المادة السادسة من المرسوم السالف الذكر عضوا تربويا فكيف يتم إستثاءه بجرة قم لهذه الاسباب وغيرها لا يمكن حرماننا من التقاعد المسبق وتعويض من تم إحالته على التقاعد قبل هذا التاريخ حسب ما تم ذكره سابقا
المادة 6: يعتبر مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية أعضاء في الفريق التربوي بمؤسسة التربية والتعليم، ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه، ويقوم على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية.
المادة 21: يستفيد مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة لاسيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها، من تخفيض جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 22: تحتسب مدة الخدمة في المراقد، وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار واستيقاظ التلاميذ بأربع (4) ساعات، وتحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة باستيقاظ التلاميذ ووقتا فعليا في ساعات الخدمة.•
المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 09 مارس سنة 1997 ، يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
أمر رقم 97-03 المؤرخ في 02 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يحدد المدة القانونية للعمل .
المادة 5: يمكن ، استثناء المادة 4 أعلاه أن تقلص مدة عمل الأشخاص الذين يقومون بأشغال شديدة الإرهاق البدني ، أو الفكري ، أو العصبي ، أو قليلة النظافة أو تنطوي على أخطار أو ضغوط خاصة
عبدالقادر عن المشرفين والمساعدين التربويين
الموضوع منقول حرفيا من الفيس بوك من اللبنة الاولى للمشرفين التربويين









 


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc