![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الدفع بالمادة 539 من قانون الاجراءات المدنية الجديد
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ماذا لو دفع المدعى عليه بأن مهلة العشرون يوما بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة لم يحترمها المدعي كما تنص عليه المادة 539 ق ا م وبالتالي بطلان اجراءات المتابعة شكلا هل يؤخذ بمثل دفعه؟؟؟
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() المادة 539 خاصة بأجل تبليغ عريضة الاستئناف أي بإجراءات التقاضي أمام المجلس وتقابلها المادة 16 أمام المحكمة وفي كلتا الحالتين لا يترتب عن عدم احترام مدة 20 يوما البطلان إعمالا للمبدأ القانوني: لا بطلان إلا بنص،فالمشرع لم ينص في أي من المادتين على جزاء البطلان في حال المخالفة كما هو الشأن في إلزامية تعريب الوثائق المرفقة التي نص على أنها تحت طائلة عدم القبول
وعملياً: قرر هذا الإجراء لتمكين المدعى عليه أو المستأنف عليه - حسب الحالة- من الوقت الكافي لتحضير مذكرته الجوابية، فإذا لم يسعفه الوقت لذلك أمكنه أن يطلب من القاضي منحه أجلا إضافيا ومن ناحية أخرى من غير المعقول تحميل المتقاضي -مدعيا كان أو مستأنفا- تبعات تهاون بعض الحضرين في تبليغ العرائض المودعة لديهم بالتوفيق |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بارك الله فيك الأخ coding78 على التهمة التي ألصقتها بالمحضرين القضائيين وهي التهاون في التبليغ مع العلم أن غالبينهم وخاصة الجدد هم أحرص الناس على الأخذ بالمواعيد هذا من جهة ومن جهة أخرى لما لا يكون جهل المواطن أو تماطل المحام هو السبب خاصة اذا علمنا وحسب ما يصرح به لنا بعض الأصدقاء ممن يمارسون مهنة التحضير بأن غالبية العرائض تأتيهم عن طريق المحامين....أما بالنسبة للأخت وداد فأن المشرع قد أجاب عن سؤالك في المادة:542 من نفس القانون والتي تنص على ما يلي: يجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف إلى المستأنف عليه طبقا للمواد من 404 إلى 416 من هذا القانون ، وإحضار |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() إن عدم إحترام اجل 20 يوم طبقا لنص المادة 539 من قانون الإجراءات المدنية لا ينتج عنه بطلان الإجراءات ذلك أنه من الإجراءات التي يمكن تصحيحها من جهة و بالتالي ليس من الإجراءات الشكلية الجوهرية و من جهة أخرى فإن المشرع لم ينص على البطلان صراحة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا لك علىهذا التوضيح |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() مشكورين الزملاء على التوضيحات والايضافات القيمة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() مشكورييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين على التوضيحات. |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc