![]() |
|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم رمضان مبارك
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() يتم التدليل بالعقد العرفي و عقد التنازل أمام البلدية ....و الشهود على العقد إن وجدو و الحيازة لمدة 07 سنوات ....من دون أي نزاع قضائي ..أمام القسم العقاري هذا هو الحل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
يشترط في الحيازة أن تكون علنية هادئة و مستمرة حسبب المادة 524 ق إ م إ كما يشترط أن دعوى الحيازة تقام في غضون السنة من يوم وقوع الاعتداء م 525 و ما يليها من ٌق إ م إ و مادام قمت بحيازة هاته الأرض همنذ سبع سنواتو لم يعترض هذا الشخص فيمكنك طلب رفض دعواه أمام القسم العقاري على أساس المواد المذكورة أعلاه فالعبرة بالحيازة الهادئة و المستمرة كما أن دعوى إبطال عقد البيع ترفع إذا وجد تدليس أو غلط أو غبن أما في قضية الحال تبين أن البائع يريد رفع دعوى كيدية لا أكثر إذا أردت يمكنك إفادتي بالعريضة الافتتاحية لأتمكن من إعطائك إجابة واضحة و محددة و قانونية الله المستعان |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() شكرا على الرد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
الموضوع: مذكرة جوابية لفائدة: ...................... مدعى عليه ضد:......................... مدعي ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة يشرف المدعى عليه أن يتقدم لجنابكم الموقر بهاته المذكرة قصد التعقيب على عريضة المدعي موضحا مايلي: من حيث الشكل: حيث أن المادة 511 ق إ م إ تنص على أنه ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية و تنص المادة 512 من نفس القانون على أنه ينظر القسم العقاري في حق الملكية المتعلق بالعقارات و الحيازة و الحقوق العينية الأخرى حيث كان لزاما على المدعي رفع دعوى الحال أمام القسم العقاري و ليس القسم المدني تطبيقا لنصوص المواد أعلاه حيث و بما أن دعاوى المتعلقة بالعقارات ترفع أمام القسم العقاري وجب التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الاختصاص النوعي من حيث الموضوع: حيث أن المدعي قام ببيع القطعة الأرضية للمدعى عليه بموجب عقد عرفي و تنازل لدى البلدية فتسلم المدعي الثمن و المدعى عليه العين المبيعة ............... نسخة من عقد بيع و نسخة من تنازل حيث أن دعوى إبطال عقد البيع ترفع عند وجود عيب في إرادة المتعاقد و هو الأمر المفقود و الغائب في دعوى الحال حيث أن المدعى عليه حاز هاته القطعة الأرضية حيازة هادئة علنية و مستمرة طيلة 07 سنوات الأمر الذي لم يعترض عليه المدعي إلا في يومنا هذا حيث أن المدعي رفع دعوى الحال لمضايقة المدعى عليه لا أكثر لهذه الأسباب و لأجلها يلتمس من هيئة المحكمة الموقرة: في الشكل: التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الاختصاص النوعي في الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس المدعى عليه |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بارك الله فيك جزاك الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() العفو منكم أخي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() المتابعة على النصب والاحتيال ممكن جدا بشرط الا تتقادم الجريمة لايكون مر عليها ثلاث سنوات النصب جنحة تتقادم بثلاث سنوات |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() اضافة الى امكانية دعوى منع التعرض عليك في الحيازة |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc