استفسار عن صيغة الاحالة على الاستيداع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين

قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين فضاء للنقاش اليومي، لتبادل الخبرات حول التدريس، المناهج و البرامج، قانون الأستاذ، المنح و التربصات...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار عن صيغة الاحالة على الاستيداع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-19, 18:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Moghtarib
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار عن صيغة الاحالة على الاستيداع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ممكن فيه دكتورفات على تجربة الاحالة على الاستيداع. علما اني مستفيد من صيغة الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية لمدة سنتين وابغى استمر ولكن هذه المرة من صيغة الاحالة على الاستيداع بقوة القانون. ماهي الاجراءت والمراحل اللازمة لهذا الموضوع. هل يجب علي اولا تقديم طلب لمباشرة العمل(Demande d'intégration apres la mise en disponibilité pour convenance personnelle). او ماادري. افيدوني جزاكم الله خير.









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-12-19, 20:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
youcefdz20
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية youcefdz20
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moghtarib مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ممكن فيه دكتورفات على تجربة الاحالة على الاستيداع. علما اني مستفيد من صيغة الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية لمدة سنتين وابغى استمر ولكن هذه المرة من صيغة الاحالة على الاستيداع بقوة القانون. ماهي الاجراءت والمراحل اللازمة لهذا الموضوع. هل يجب علي اولا تقديم طلب لمباشرة العمل(demande d'intégration apres la mise en disponibilité pour convenance personnelle). او ماادري. افيدوني جزاكم الله خير.
حسب المادة 146 من القانون 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية فإن الإحالة على الإستيداع بقوة القانون تتم في حالات معينة محصورة في المادة وعي :
1- حالة تعرض احد أصول أو فروع أو زوج الموظف لحادث أو إعاقة أو مرض خطير.
2- السماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن 5 سنوات.
3- السماح للموظف باللحاق بزوجه إذا غير مكان قامته بحكم مهنته.
4- السماح للموظف من ممارسة مهمة عضو مسير في حزب سياسي.

5- أضافت المادة 147 حالة انتقال زوج الموظف إلى الخارج لأداء مهمة ضمن هيىة جزائرية بالخارج.


بالنسبة للإجراءات القانونية فيمكن تلخيصها في خطوتين
الأولى : بعد إنتهاء مدة إحالتك على الإستيداع يتم إدماجك في منصب عملك مباشرة.

الخطوة الثانية : يصدر المدير قرارا فرديا في اليوم الموالي ينص على إحالتك على الإستيداع لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد في حدود 5 سنوات طبعا بشرط توفر أحد الشروط المنصوص عليها أعلاه دون الحاجة لرأي أي هيىة إدارية أخرى كاللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء،مجرد قرار فردي من المدير.









رد مع اقتباس
قديم 2016-12-26, 17:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Moghtarib
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Allah yajzik alf khayre










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc