بدء سريان الإستقالة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بدء سريان الإستقالة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-06-22, 13:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي بدء سريان الإستقالة

السلام عليكم
إليكم نسخة من الجزء الذي يخص الإستقالة في الإتفاقية الجماعية للمؤسسة لتي يعمل فيه صديقي في المرفقات

مهلة الإشعار المسبق بالنسبة له هي 3 أشهر كونه إطار
المهم صديقي قدم إستقالته في 26/03/2016 ولم يتلق إي رد إلى حد الساعة
ماذا يفعل و لم يبق إلا 3 أيام على إنقضاء فترة الإشعار المسبق ويتزامن كذلك مع أخر أجل له للإلتحاق بمنصب عمله الجديد
---------------------------------------------------------------------
أذكركم أن المادة 68 من القانون 90-11 تقول
الإستقالة حق معترف به للعامل
على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم إستقالته كتابةً
ويغادر منصب عمله بعد فترة الإشعار المسبق التي تحددها الإتفاقات أو الإتفاقيات الجماعية
----------------------
هل يستطيع مغادرة منصب عمله يوم 26/06/2016 و يلتحق بمنصبه الجديد
أرجو منكم التفاعل









 

الصور المرفقة
نوع الملف: jpg article 55.jpg‏ (172.1 كيلوبايت, المشاهدات 4)

رد مع اقتباس
قديم 2016-06-26, 15:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

يستطيع ترك العمل لأن قانونيا صحيح بعد إنقضاء المدة يطلب شهادة عمل










رد مع اقتباس
قديم 2016-06-26, 20:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لؤي02 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

يستطيع ترك العمل لأن قانونيا صحيح بعد إنقضاء المدة يطلب شهادة عمل
شكراَ على تجاوبك معنا
المشكل أن القضاء لا يعترف بالفقرة الثانية من المادة 68 التي تنص على مغادرة العامل منصب عمله بعد إنقضاء فترة الإشعار المسبق
والقضاء يشترط قبول الإستقالة و يحكم بإنتهاء علاقة العمل من تاريخ قبول الإستقالة









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc