استشارة حول تنفيذ حكم قضائي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة حول تنفيذ حكم قضائي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-03-11, 23:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bernaoui-mo7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي استشارة حول تنفيذ حكم قضائي

السلام عليكم
من فضلكم افيدوني حول تنفيذ حكم قضائي حيث انه صدر حكم لصالحي ضد شخص كيف يتم تنفيذ الحكم علما ان الشخص الصادر ضده الحكم حضر لجلسة النطق بالحكم و على علم به ام يجب عليا التنفيذ عن طريق محضر قضائي


وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-03-12, 06:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تنص المادة 611 من قانون الاجراءات المدنية والادارية :
يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين ، بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي او من ممثله القانوني او الاتفاقي
المادة 602 تنص لكل مستفيد من سند تنفيذي الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 601 تسمى ** النسخة التنفيذية ** ولا تسلم الا للمستفيد شخصيا اة لوكيل عنه بوكالة خاصة
الاجراءات :
1/ الحصول على السند التنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية
2/ تبليغ السند التنفيذي
3/ الجهة المخولة قانونا بتنفيذ السند التنفيذي هو المحضر القضائي الذي يقوم بتنفيذ السند التنفيذي بناء على طلب المستفيد من السند وليس من تلقاء نفسه والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-13, 09:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عماد عين مليلة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في كل الأحوال المحضر القضائي هو من يقوم بالتنفيذ
أما بخصوص قضيتك إن كانت جزائية أو مدنية فالإجراءات تختلف










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-13, 22:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bernaoui-mo7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا اخي شكيب خان










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-13, 22:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bernaoui-mo7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد عين مليلة مشاهدة المشاركة
في كل الأحوال المحضر القضائي هو من يقوم بالتنفيذ
أما بخصوص قضيتك إن كانت جزائية أو مدنية فالإجراءات تختلف

شكرا على الرد اخي ، قضيتي في الاحوال الشخصية كيف يكون التنفيذ









رد مع اقتباس
قديم 2016-03-14, 06:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اجراءات التنفيذ
ــ التأكد من كون الحكم المراد تنفيذه صار نهائيا قابلا للتنفيذ
ــ الاتصال بالاستاذ المحضر الكائن في دائرة اختصاص المحكمة حيث مكان التنفيذ
ــ على الاستاذ المحضر ارفاق نسخة من الحكم المراد تنفيذه بمحضر التبليغ
ــ صورة تبليغ المحوم عليه شخصيا بنسخة من المستند المراد تنفيذه
ـــ ضرورة التنويه بمحضر التبليغ بان المبلغ اليه بالامتثال الى منطوق الحكم خلال المهلة القانونية
والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc