![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() 1 - الحالات التي يجوز لرئيس المحكمة إصدار رخصة قضائية لطفل القاصر بالخروج من التراب الوطني رغم معارضة والده الأصل أن الترخيص للقاصر بالخروج من التراب الوطني مخول للأب بإعتباره صاحب الولاية على أبنائه القصر. و إستثناء من هذا الأصل يمكن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر الذي ليس له ولي يتولى شوؤنه بإعتبار أن رئيس المحكمة قاض و القاضي ولي من لاولي له وهذا الترخيص يمنح في الحالات التالية :
1 -لقاصر الذي والده متوفي لابد من إذن القاضي ولو كان للقاصر وصي . 2 - للقاصر الذي إستحالة إستحالة مطلقة الإتصال بوالده . 3 - للقاصر المحضون إذ رفض الأب منح الترخيص و كانت ضرورة منحه لخروج القاصرة كحالة العلاج مثلاً. وذلك بتقديم : - طلب مكتوب إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مسكن القاصر . - الوثائق التي تبرر عدم وجود الأب كحكم بالطلاق بالنسبة للأم الحاضنة أو شهادة وفاة الأب . - شهادة الكفالة بالنسبة للكفيل . - صورة شمسية للقاصر . - طابع جبائي .
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووورة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مشكورة امورة على ردودك
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() مشكورة اختي فاتن. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للقاصر, رخصة, قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc