هل يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-02-12, 21:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي هل يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي

السلام عليكم
اود من ذوي الإختصاص أن يفرغوا علينا من علمهم في هذا الصدد
في حالة ما إذا تم خرق للقانون من طرف قاضي المحكمة و قاضي المجلس
هل يمكن للشخص التظلم لهيئات قضائية دولية و إذا كان كذلك أين هي هاته الهيئات و كيف يمكن الإتصال بها









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-02-13, 11:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وضح نوعية خرق القانون هل انحاز القاضي لأحد أطراف القضية؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-13, 14:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراً لك يا اخت أنت تتفاعلين مع كل من لديه مشكل وتحاولين دوماً مساعدته جزاك الله خيراً
المشكل يكمن في الأستقالة من مؤسسة إقتصادية وطنية
حيث أن المادة 68 من القانون 90-11 تقول:
------------------------------------------------------------
الإستقالة حق معترف به للعامل
على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم إستقالته كتابةً
ويغادر منصب عمله بعد فترة الإشعار المسبق التي تحددها الإتفاقيات أو الإتقاقات الجماعية
---------------------------------------------------------------------------------------
حيث أن المادة 55 من الإتفاقية الجماعية للمؤسسة تقول:
----------------------------------------------------------
الإستقالة حق معترف به للعامل
على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم إستقالة مكتوبةً
مهلة الإشعار المسبق بالنسبة للإطارات 3 أشهر
ويمكن للمؤسسة أن تخفض أو تعفي من الإشعار المسبق بناء على طلب العامل
--------------------------------------------------------------------------------------
------------
ما معنى القفرة باللون الأحمر










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-14, 15:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
battal01
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن توضح أكثر ... حتي تتم الاجابة










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-14, 19:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة battal01 مشاهدة المشاركة
ممكن توضح أكثر ... حتي تتم الاجابة
قدمت إستقالتي يوم 01 مارس وقلت أني مستقيل عن العمل يوم 01 جوان أي بعد مرور فترة الإشعار المسبق المحدد ب 3 أشهر وفقاً للإتفاقية الجماعية للمؤسسة
يوم 31 ماي كان آخر يوم عمل لي عند المؤسسة
في يوم 01 جوان أمضيت محضر تنصيب مع مؤسسة أخرى
المؤسسة التي كنت أعمل بها نسيت إستقالتي ولم تخبر المديرية العامة من أجل تحرير مقرر الإستقالة ، كذلك لم توقف لي الراتب لدرجة أنه صدر لي كشف راتب في شهر جوان
ولتدارك هذا الخطأ بحثت المؤسسة في ملفي فوجدت أني لم أخرج في عطلة لهذا العام فقامت بتحرير سند عطلة لتغطية راتب شهر جوان وتم إصدار شهادة عمل إلى غاية 30 جوان
أي أنه أصبح لدي تداخل في مناصب العمل الأول ينتهي في 30 جوان و الحالي يبدأ في 01 جوان وهذا أحدث لي ضرر لأني لم أتمكن من الإستفادة من تعويض الخبرة المهنية لأن المؤسسة الحالية في قانونها الداخلي لا تقبل شهادات عمل تتداخل معها و هذا من حقها
في المحكمة تم رفض الدعوى لعدم التأسيس
زفي المجلس تم تأييد الحكم
الحكم و القرار خرقا قانون العمل و الإتفاقية الجماعية









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-15, 23:17   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة citizen مشاهدة المشاركة
شكراً لك يا اخت أنت تتفاعلين مع كل من لديه مشكل وتحاولين دوماً مساعدته جزاك الله خيراً
المشكل يكمن في الأستقالة من مؤسسة إقتصادية وطنية
حيث أن المادة 68 من القانون 90-11 تقول:
------------------------------------------------------------
الإستقالة حق معترف به للعامل
على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم إستقالته كتابةً
ويغادر منصب عمله بعد فترة الإشعار المسبق التي تحددها الإتفاقيات أو الإتقاقات الجماعية
---------------------------------------------------------------------------------------
حيث أن المادة 55 من الإتفاقية الجماعية للمؤسسة تقول:
----------------------------------------------------------
الإستقالة حق معترف به للعامل
على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم إستقالة مكتوبةً
مهلة الإشعار المسبق بالنسبة للإطارات 3 أشهر
ويمكن للمؤسسة أن تخفض أو تعفي من الإشعار المسبق بناء على طلب العامل
--------------------------------------------------------------------------------------
------------
ما معنى القفرة باللون الأحمر
العفو
معناه أن الاشعار المسبق محدد بمدة و ذلك حتى تجد الجهة المستخدمة عامل آخر يغطي مكانه لتجنب حدوث خلل للمؤسسة المستخدمة بمعنى العامل يشعر المؤسسة باستقالته و يبقى فيها حسب المدة المحددة في الاتفاقية و بعد انتهاء المدة يغادر
أما عن خرق القانون من طرف القاضي فيمكن الطعن في قراره









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-16, 17:24   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اليوم إستلمت القرار وكانت الكارثة
القاضي إخترع لنا قانون جديد
حيث قال في تسبيبه : بما أن المؤسسة تتمته بالسلطة التنظيمية لعمالها فما قامت به غير مخالف للقانون










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc