![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() المقـدمــة أما بعد: فإن المسافر مقصود بأحكام خاصة يجب عليه الإحاطة بها والاهتمام بشأنها خاصة وقد تعددت الأسفار في حاضرنا لتعدد وسائل الارتحال، مما ساعد الكثير في التنقل إلى مختلف الأمصار. مما يؤكد حاجة المسافر إلى معرفة أحكام دينه في سفره ومن أهمها: قصر الصلاة في السفر؛ لذا عملت جهدي في انتقاء بعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذه العبادة مستندًا إلى الدليل من الكتاب والسنة، وأقوال جهابذة الأمة؛ ليتبصر بها المسافر فيعبد الله على علم ودراية، رافعًا عن نفسه كل جهل وضلالة. وقد جاءت هذه المسائل بأوجز عبارة وأخصر دلالة، مشتملة على كثير من أجزاء هذه العبادة، ويليها أحكام الجمع بين الصلاتين؛ لأن القصر والجمع قد يتفقان في حق المسافر فأحبت الإشارة إلى ذلك موضحًا تلك الأحكام ودلالتها. فأسأله سبحانه أن يرزقنا حسن القصد في القول والعمل، ويجنبنا مواطن الزلل، إنه أهل الجود والكرم.. آمين. كتبه محمد بن صالح بن سليمان الخزيم بسم الله الرحمن الرحيم تعريف قصر الصلاة: هو الاقتصار على ركعتين من الصلاة الرباعية حال السفر. فضل القصر في السفر: عن يعلي بن أمية قال: قلت لعمر رضي الله عنه قوله تعالى: }فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا{[النساء: 101] وقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» [رواه مسلم]. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»([1]). فالسنة قصر الصلاة في السفر؛ لأنه أفضل من الإتمام عند جمهور العلماء، ولأن قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين مشروع بالكتاب والسنة، وجائز بإجماع أهل العلم بل منهم من حكى الوجوب لمداومته صلى الله عليه وسلم على القصر في سفره ولمداومة خلفائه من بعده عليه. أما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في السفر أربعًا في حياته فهو حديث باطل عند أئمة الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله: «ولم ينقل أحد أنه صلى في سفره الرباعية أربعًا، بل وكذلك أصحابه معه»([2]). وقال الإمام مالك رحمه الله: «القصر في السفر للرجال والنساء سنة». وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «لا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة». وقال الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يصلي في السفر أربعًا: «ما يعجبني، السنة ركعتان»([3]). مسافة القصر: يرى كثير من الفقهاء أن مقدار المسافة التي يصح للمسافر الترخص فيها برخص السفر كقصر الصلاة والفطر في رمضان وغيرهما من الرخص، هي أربعة بُرُدٍ، وهي تساوي في حاضرنا ثلاثة وثمانين كيلو تقريبًا([4]). فمن قطع هذه المسافة شرع له الترخص سواء طال الزمن لقطعها أم قصر([5]). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة رحمهما الله: إنَّ مسافة القصر لم تأت في الشريعة محددة فكل من صحَّ أن يطلق عليه مسافر فإن له حق الترخص، وقد صحَّح هذا القول شيخنا محمد بن عثيمين، وهو قول ابن القيم رحمه الله([6]). متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة؟: إذا فارق المسافر بيوت بلده وجعلها وراء ظهره جاز له القصر ولا يلزم أن يتجاوز المسافر مزارع بلده إذ العبرة بالبيوت فقط، وهو قول الجمهور، وأصح قولي العلماء. فمن خرج من بلده قاصدًا المطار للسفر فإن له الترخص في رخص السفر منذ مفارقة بلده بشرط تأكد حجزه، أما إن خرج للمطار للبحث عن مقعد فإنه لا يترخص لعدم تأكد حجزه إذ لا يصح أن يطلق عليه مسافر. وهذا الحكم باعتبار أن المطار خارج البلد كمطار الرياض والقصيم ونحوهما، أما إن كان المطار داخل البلد فلا يجوز الترخص لقاصده حتى يفارقه بسفره. فعن أنس رضي الله عنه قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين» [متفق عليه]. فانظر إلي ذي الحليفة في القديم كانت خارج المدينة، أما اليوم مع توسع المدينة دخلت في نطاقها العمراني فعلى هذا من خرج من المدينة قاصدًا مكة فلا يجوز له الترخص من قصر وغيره حتى يجاوز ذا الحليفة لأنها صارت من المدينة ([7]). ([1]) رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وصحَّحه الألباني. ([2]) انظر الفتاوى الكبرى (24/19)، وشرح الزركشي (2/135)، ونيل المآرب (1/218)، والمبدع (2/108). ([3]) الجامع لأحكام القرآن (5/226). ([4]) انظر: الفتح الرباني (5/108)، وفتاوى مهمة صفحة (90). ([5]) انظر: المبدع (2/107)، والمغني (2/258). ([6]) انظر: الشرح الممتع (4/498)، وزاد المعاد (1/481)، والإنصاف (2/318). ([7]) انظر: الأدلة في السنن الكبرى للبيهقي (3/208).
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الصلاة التي لا يدخلها القصر: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() إذا أم المسافر مقيمين ومسافرين فما الحكم؟: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() أحكام الجمع بين الصلاتين تعريف الجمع بين الصلاتين: هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى وأداؤهما في وقت إحداهما سواء جمع تقديم أو تأخير. وهذا الحكم خاص في الصلاة التي يصح جمعها إلى غيرها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أما جمع صلاة الفجر مع العشاء فلا يصح؛ لأن وقتيهما منفصل عن بعض، إذًا صلاة الفجر لا تجمع إلى غيرها بالإجماع. كما لا تجمع صلاة المغرب مع العصر؛ لأن صلاة العصر نهارية وصلاة المغرب ليلية ولأن الجمع عبادة يحتاج إلى دليل شرعي ([1]). حالات الجمع: من سماحة الإسلام أن جعل للجمع حالات وأزمانا يشرع للمصلي أن يجمع فيها الصلاة تخفيفًا عنه منها: 1- الجمع بعرفة ومزدلفة:ثبتت السنة الصحيح بمشروعية جمع الحاج في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم وفي مزدلفة بين العشاء والمغرب جمع تأخير لفعله صلى الله عليه وسلم [رواه مسلم]. بل حكي فيه الإجماع، وإذا فاته الجمع مع الإمام فله أن يجمع منفردًا، ولا يختلف الحكم في حق الحاج المكي بل له أن يجمع ويقصر كغيره من الحجيج([2]). 2- الجمع في سفر القصر:من جاز له القصر في سفره جاز له الجمع في نزوله وسيره([3])؛ لما روى أنس بن مالك «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق» [رواه مسلم]. أما داخل البلد فإن كانوا جماعة مسافرين جاز لهم القصر والجمع داخل البلد، ولكن ترك الجمع أفضل لأنهم مقيمون ولعدم الحاجة للجمع. 3- المطر المبيح للجمع: السنة مضت بالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان هناك مطر تلحق به المشقة؛ لأنَّ الليل مظنة المشقة لظلمته. قال أبو سلمة: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء وكذلك الوحل وهو تأثر الأسواق بالمطر»([4]). كذلك يجوز الجمع بين الظهرين بسبب المطر؛ لأن علة الجمع وقت المطر المشقة وهي حاصلة في النهار، وهذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة من العلماء، وقال به الشافعي وروي عن ابن عمر، وأبان بن عثمان، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب([5])، كما أخذ به شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله. ومثل هذا لو كان هناك ثلج وبرد أو جليد فالمعتبر في الجمع وجود المشقة([6]). 4- المرض المبيح للجمع:المرض الذي يلحق صاحبه بسببه مشقة وضعف عند أداء كل صلاة في وقتها يشرع لصاحبه أن يجمع بين الصلاتين دفعًا للمشقة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر» [رواه مسلم]. وقال تعالى: }يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{[البقرة: 185]. فمتى لحق المكلف حرج بترك الجمع جاز له، كمن يتألم بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين، أو شق عليه الوضوء لكل صلاة وكالمستحاضة ([7]). قال النووي: «قال مالك وأحمد: يجوز الجمع بعذر المرض والوحل ،وبه قال بعض أصحابنا، ثم قال: وهذا الوجه قوي جدًا»([8]). وكذا المرضع إذا شقَّ عليها غسل ثوبها من بول ولدها عند كل صلاة وذلك للمشقة وكثرة النجاسة لأن المرضع معرضة لبول الطفل حال حمله وإرضاعه. 5- أسباب أخرى للجمع:قال شيخ الإسلام رحمه الله: «يجوز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله»([9]). هذا والله أعلم ما لم يتخذه ديدنًا له وإنما عند الحاجة. فكل من له شغل أو عذر أُبيح ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه أو حرمه أو ماله جاز له الجمع كما حكي عن الإمام أحمد والمجد وغيرهما. ([1]) انظر الشرح الممتع (4/547)، والإفصاح (1/158) وتلخيص الحبير (1/53). ([2]) المغنى (3/408 و 418 و 419). ([3]) انظر: الكافي (1/204). ([4]) انظر: الكافي (1/203)، وإرواء الغليل (3/39-41). ([5]) المجموع (4/319). ([6]) انظر الإنصاف (2/335)، والكافي (1/2) والشرح الممتع (4/558). ([7]) انظر: الإنصاف (2/336)، والشرح الممتع (4/553). ([8]) انظر المجموع (4/321). ([9]) انظر: الإنصاف (2/336 و 337). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() مسائل في الجمع: 1- الأفضل في حق المسافر مريد الجمع بين الصلاتين أن يفعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير، إلا في عرفة فالأفضل للحاج جمع التقديم ليتفرغ للدعاء، وفي مزدلفة جمع التأخير لانشغاله بالسير من عرفة إلى مزدلفة ولأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم حيث لم يُصَلِّ حين دفع من عرفات إلا من مزدلفة. 2- كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جمعًا. وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء ([1]). والواجب عند الجمع قبل الرحيل إتمام الصلاة الرباعية لأنه ما زال في بلده ([2]). 3- إذا جمع المسافر جمع تقديم مع علمه أنه يقدم البلد قبل دخول الثانية صحت صلاته، لأن ذمته برئت، ولكن الأفضل في هذه الحال ألا يجمع ما دام أنه يعرف أنه سيصل قبل دخول وقت الثانية، ولو جمع فلا حرج لأنه ما زال مسافرًا ([3]). وإلى هذا ذهب شيخنا ابن باز رحمه الله ([4]) وقال: «لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدَّى الصَّلاة على الوجه الشَّرعي فإن صلَّى الثَّانية مع النَّاس صارت له نافلة». 4- هل جمع التقديم يفتقر إلى الموالاة بين الصلاتين المجموعتين أم لا؟ قيل: الموالاة شرط لصحة الجمع بين الصلاتين فلو فرق بينهما بطل الجمع، وبهذا قال جمهور الحنابلة والشافعية، ما لم يكن التفريق يسيرًا، كإقامة الصلاة، والوضوء الخفيف. وذكر ابن قدامة رحمه الله أن ضابط التفريق الذي يبطل به الجمع بين الصلاتين ما تعارف الناس على أنه طويل، فالحكم متعلق بالعُرف. وقيل: لو فرق بينهما براتبة، أو صلى إحدى الصلاتين في البيت والثانية في المسجد صح الجمع، لأن المقصود وصل إحدى الصلاتين المجموعتين بالأخرى. بل لو صلَّى المغرب في أوَّل وقتها، والعشاء المجموعة إليها آخر وقت المغرب صحَّ، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، والمقصود عنده حصول الجمع في الوقت([5]). وقال شيخنا([6]) تعليقًا على كلام شيخ الإسلام: والأحوط ألا يجمع إذا لم يتصل، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة. فلعل قول شيخ الإسلام هذا يُعمل به في حق من وقع في الأمر ففرق بين الصلاتين المجموعتين جاهلاً بالحكم إذ يلتمس له عذرًا فلا يكلف بالإعادة، والله أعلم. 5- الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر: لا يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؛ لأنَّ الجمعة صلاة منفردة عن غيرها في شروطها وأركانها حتى في ثوابها، والسنة إنما واردة في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة ([7]). وليعلم أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر إلا إذا دخل بلدًا وقد أقيمت فيه ولم يتضرر بالانتظار، كمن أراد أن يقيل في تلك البلد أو يستريح من عناء السفر بعض الوقت أما العابر لها فلا تلزمه ([8]). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «يحتمل أن تلزمه تبعًا للمقيمين، قال: في الفروع وهو متجه». * * * * ([1]) رواه أبو داود، وصححه الألباني إرواء الغليل (3/28). ([2]) انظر: زاد المعاد (1/477)، وراجع الإنصاف (2/322). ([3]) انظر: قواعد ابن رجب مع حاشيتها (1/305)، والمبدع (2/123). ([4]) فتاوى مهمة صفحة (90). ([5]) انظر: الإنصاف (2/342)، والاختيارات صفحة (74)، وحاشية ابن قاسم (2/406). ([6]) الشرح الممتع (4/569). ([7]) انظر الشرح الممتع (4/572)، والإنصاف (2/337). ([8]) انظر الإنصاف (2/369). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() فوائد من هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع قال الله تعالى: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ{[الأحزاب: 21]. فمن هديه صلى الله عليه وسلم أن شرع سننًا، وأقر أحكامًا ليتبصر بها كل مسافر فتكون عونًا له في رحيله ونافعة له في دينه منها: أولاً: كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته، وسفره للجهاد وهو أكثرها، وسفره للعمرة، وسفره للحج. ثانيًا: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا، أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه، ولما حج سافر بهن جميعًا؛ لأنَّ الحج واجب على الجميع. ثالثًا: كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر خرج من أول النهار، وكان يستحب الخروج يوم الخميس. رابعًا: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر قصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة، وقد سبق الكلام عنه. خامسًا: ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في سفره على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن يدعه حضرًا ولا سفرًا، مما يدل على آكديته. أما مطلق النوافل كتحية المسجد وسنة الضحى وسنة الجمعة لمن صلى مع جماعة المسلمين، وسنة الوضوء وغيرها فإنها تصلى في السفر. قال ابن تيمية رحمه الله: «الأفضل في حق المسافر التطوع بمطلق النوافل». سادسا: كان صلى الله عليه وسلم يتطوع في سفره على راحلته حيث توجهت به وكان يومئ برأسه في الركوع والسجود وهذا فيه توسعة وترغيب في العبادة في السفر فمن كان في سيارة أو طائرة أو باخرة يشرع له التنفل بمطلق النوافل فهنيئًا لمن عرف ربه بشدته ورخائه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»([1]). هذا ما تيسر جمعه وبيانه، لتبصير أهل الحق وطالبي الحقيقة، فالله أسأل أن يجعله عملاً مقبولاً، وأن ينفعنا بما نقول إنه أهل الفضل والإنعام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. * * * * ([1]) رواه الإمام أحمد. راجع زاد المعاد (1/462). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() فإن المسافر مقصود بأحكام خاصة يجب عليه الإحاطة بها والاهتمام بشأنها خاصة وقد تعددت الأسفار في حاضرنا لتعدد وسائل الارتحال، مما ساعد الكثير في التنقل إلى مختلف الأمصار |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بارك الله فيك على هذا الموضوع الحساس فاغلبنا لا يعرف الكثير من الامور عن دينه بسبب الجهل وعدم البحث والسؤال او سبب النقل الخاطئ للامور الدنيةمن عند اناس ليس لهم علم بها ناهيك ن التقصير و اللامبالاة بالامور الدينية و الاكتفاء بالجري وراء الدنيا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() بارك الله فيكم على هذه المواضيع |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc