وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أختنا وبارك فيك المولى
كم يستفيد العبد ويراجع هكذا مسائل عندما يجد السؤال عنها وهو من المدارسة والفائدة العامة
ولعلي أبدأ مباشرة من العنوان ...
اقتباس:
لماذ يصِح هِبتُها و لا يصح بيعها؟
|
لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه ، ولهذا لا يعطى - حتى - الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة .
وقد روى البخاري ومسلم واللفظ له - أي لمسلم - عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها ، وقال : (( نحن نعطيه من عندنا )) .
ولحديث أبي هريرة عند الحاكم وقال صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ))
فالصحيح عند أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا يجوز بيعه ولا غيره من أجزائها ، لا بما ينتفع به في البيت ، ولا بغيره ، وله أن يهديه أو يتصدق به أو ينتفع به وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم
وروي عن أحمد جواز بيعه والتصدق بثمنه ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه، وقال الحسن والنخعي والأوزاعي .
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار : اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود ، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو وجه عند الشافعية قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية .
و قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد : والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها،واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها ، فقال الجمهور : لا يجوز بيعه ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير : أي العروض ، وقال عطاء : يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك .
هذا والله أعلم وبه التوفيق والهو المستعان .