![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() الفتوى رقم: ٩٣٧
الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع في حكم تهريب البضائع السـؤال: ما حكمُ تهريب السِّلَع عن الجمارك والضرائب والمشارَكةُ مع المهرِّبين أو الإرسالُ معهم، خاصَّةً مع تَفَشِّي البطالة، وعدَمِ توفُّرِ مَناصِبِ العمل؟ وهل تجوز التجارةُ فيها بعد دخولها أو خروجها مِن مَناطِقِ الحدود؟ أفيدونا ـ جزاكم اللهُ خيرًا ـ. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإنَّ دولةَ بلدٍ إذ مَنَعَتْ إدخالَ الموادِّ المهرَّبةِ أو تهريبَها إلى بلدانٍ مُجاوِرةٍ تحقيقًا للمصلحة العامَّة للمسلمين فإنَّه لا يجوز مُخالَفةُ الحاكم بالإقدام على التهريب أو المُشارَكةُ مع المُمارِسين له، أو الإرسال معهم البضائعَ والسِّلَعَ؛ ذلك لأنَّ «تَصَرُّفَ الحَاكِمِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ» يقتضي عدَمَ مُخالَفته، خاصَّةً إذا كانَتِ الموادُّ المهرَّبة غيرَ مرخَّصٍ فيها تُلْحِق ضررًا مستَنْزِفًا لاقتصاد الأُمَّة مِن جهةٍ، فضلاً عن نوعِ ضرر الموادِّ المُسْتجلَبَةِ أو رداءة المنتوج المهرَّب، ونحوِ ذلك ممَّا يؤثِّر بطريقٍ أو بآخَرَ في المنتجات المحلِّية بشكلٍ يُسبِّب إخلالاً في مَناصِب العمل، وزعزعةً في العلاقات الاجتماعية. وهذا كُلُّه إذا ما رُوعِيَتْ في الجانب الاقتصاديِّ مصلحةُ الأُمَّة، والمحافَظةُ على استقرارها بتنظيم طُرُق استيراد البضائع وتصديرها على وجهِ عدلٍ يخدم المسلمين، فإنَّ الواجب الطاعةُ في المعروف. أمَّا إذا انتفَتْ دوافعُ تحقيق المصلحة العامَّة، وحلَّت مَحَلَّها دوافعُ المنعِ القائمةُ على تحقيق مَصالِحِ الأشخاص وأصحاب النفوذ في الاستحواذ على الأسواق، واحتكارِ المنتوجات، والاستبداد بالأسعار، والإضرار بالمُسْتهلِكِ، وخَلَتْ طُرُقُ الاستيراد والتصدير مِن أيِّ تنظيمٍ عادلٍ يخدم به مصلحةَ المسلمين، فإنَّ الأَوْلى تركُ التهريبِ والتجاوزِ مع المهرِّبين لِما فيها مِن تعريضٍ بالنفس للخطر والإذلال والإهانة والتحقير، وتعريضٍ بالأموال للتلف والمُصَادَرَة والضياع، والمعلومُ أنَّ المحافَظة على النفس والمال والعِرْض مِن مقاصد الشريعة التي أُمِرْنَا أَنْ نحافظ عليها. هذا، وحكمُ التجارة بالسِّلَع المهرَّبة إذا كانَتْ غيرَ محرَّمةٍ في ذاتها، ولا تخدم الرذيلةَ، وليست مَحَلًّا لمُصادَرتها إذا ما وجدتها المصالحُ المعنيَّةُ في السوق فإنه لا بأس بالمُتاجَرة فيها بعد استقرارها في السوق المحلِّية، خاصَّةً مع التبرير السابق مِن إحداث عملٍ مُلِحٍّ وامتصاص حجم البطالة، فشأنُها في الحكم كشأن الموادِّ المُباحة التي دخلَتْ في عموم الأسواق والمحلَّات التجارية بالطُّرُق الملتوية والرشاوى. والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٨ شعبان ١٤٢٩ﻫ الموافق ﻟ: ١٩ أوت ٢٠٠٨م من موقع الشيخ فركوس https://ferkous.com/home/?q=fatwa-937
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا وبارك فيك
أخي الفاضل رياض و نفع الله بك وبما تقدم البلاد والعباد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
وفيكم بارك الله
أخي الفاضل أبو إكرام حياك الله وبياك |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
البضائع, تهريب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc