وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دم النفاس حكمه حكم دم الحيض وهو نجس باتفاق العلماء والأدلة على نجاسته كثيرة منها :
عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ (( تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ )) متفق عليه
وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ : (( خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ )) البخاري
وعليه لا بد من غسل الثوب حتى لا يبقى أثر الدم ، حيث أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض ، مع كثرة ما يُصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة ، وغير ذلك (1) .
ويبقى السؤال : لو أنه غسل النجاسة ثلاث مرات ثم لم يذهب أثر النجاسة ..؟؟
فيجيب الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى :
الجواب : فإنه يجب عليه أن يزيد ، وقول العلماء أنها تغسل ثلاث مرات سواء كانت دماً أو بولاً أو ودياً أو مذياً أو غيرها من النجاسات ، إنما هو إذا حصلت الطهارة وحصل النقاء .
أما إذا حصلت الطهارة ولم يحصل النقاء فإنه يجب عليه أن يزيد حتى ينظف المحل ويطهر على الصورة المعتبرة شرعاً (2).
(1) إبن عثيمين رحمه الله
(2) الشنقيطي رحمه الله
والله أعلم وهو الموفق والهادي سواء السبيل .