مصدر رسمي لـ"النهار: التطبيق لن يكون في سبتمبر
سيتم تأجيل تطبيق العمل بالقرض الاستهلاكي إلى نهاية السنة بعدما كان مقررا في جويلية الجاري ثم أجّل إلى بداية سبتمبر المقبل.كشف مصدر موثوق لـ"النهار"، أن قرار تطبيق العمل بالقرض الاستهلاكي سيعرف تأخرا للمرة الثالثة منذ الإفراج عنه في الجريدة الرسمية، والتي كانت الحكومة قد أعلنت على لسان وزير التجارة عمارة بن يونس، أنه سيطبق على أرض الواقع قبل رمضان، ثم تأجيله إلى نهاية أوت وبداية سبتمبر، ليتقرر إلى غاية الساعة تأجيله إلى نهاية السنة مع إمكانية إطلاقه شهري «أكتوبر أو نوفمبر».وحسب ذات المصدر، فإن القطاعات المعنية بالتعامل بالقرض الاستهلاكي بُلّغت خلال الأيام القليلة الماضية، بأن بداية أكتوبر سيكون التطبيق الفعلي لهذه العملية، مشيرا إلى أن التاريخ الرسمي ترك مفتوحا، نظرا لما وصفه –مسؤول حكومي-بالإجراءات التقنية التي سيتم تطبيقها من قبل البنوك، والتي تتطلب وقتا كافيا لتحديد التدابير القانونية والتطبيقية التي سيتعامل بها. وتكون الحكومة لحد الساعة قد عجزت فعليا في الإفراج على القرض الاستهلاكي الذي عرف مخاضا كبيرا مند سنوات، قبل أن يتم ترسيمه في 2015، ليتأجل تطبيقه مرتين متتاليتين في الوقت الذي ينتظر العديد من المواطنين البسطاء الظفر بسيارة «سيمبول» الجزائر، التي أدرجت في هذه العملية. ونُشر بالجريدة الرسمية في وقت سابق المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي الذي تضمّن 21 مادة، حيث يستغله كل شخص طبيعي لاقتناء سلعة أو خدمة لغرض شخصي بعيدا عن الأنشطة التجارية والمهنية أو الحرفية، حيث يكشف المرسوم أن المواد التي تتعلق بمجال تطبيقه وأهلية المؤسّسات والمواد التي سيشملها وكذا عرض القرض والعقد المتعلق به والتعويض المسبق في حال عجز المستدين عن التسديد، في حين يحدد هذا النص أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأشخاص والموجّه للسلع والخدمات في إطار إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية، في الوقت الذي يشدّد النص، من جهة أخرى في مادته الرابعة، على أن المؤسّسات المؤهّلة للقرض الإستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني والتي تنتج أو تجمّع السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها، معرجا على أنه ومن أجل تفادي الوقوع في المديونية نص القانون على أن المبلغ المعوض شهريا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز 30 ٪ من المداخيل الصافية للشخص الدائن، كما ستطبّق أحكام المرسوم على القروض المقدّمة للأشخاص والتي تفوق مدّتها 3 أشهر، في حين لا تتجاوز 60 شهرا.