قال الشيخ الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة (ص121-124): "واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات وذلك لأمرين :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ( طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه . . . ) . وهو مخرج في ( مختصر الشمائل ) ( 188 ) .
والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 8 / 371 - 372 ) :
1 - عن إبراهيم وهوالنخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر .
2 - عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر .
3 - عن القاسم - وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة .
وفي رواية عن القاسم : أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة .
4 - عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة .
5 - عن سعيد بن جبير : أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة."
انتهى.
و قال فضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :
هذا، ويجدر التنبيه إلى أنَّ الألوان المهيِّجة أو ذات اللمعان التي يرتديها أهل الخنا والهوى والردى تُمنع من جهة التشبُّه والإثارة، وكذلك الألوان التي يرتديها بعض الجماعات الدِّينية خاصَّةً، فيُمنع تقصُّد الزيِّ واللون الَّذَيْنِ تُعرف بهما حذرًا من الحدث والبدعة في الدِّين، كما يُمنع التَّزَيِّي بألوان علمٍ لبلدٍ أو فريقٍ أو نادٍ وخاصَّةً الكافرة منها، لِما يفضي إليه من شرك المحبَّة والتعظيم وعقد الولاء والبراء لغير أهله.
و انظري فتواه الموسومة ب : في لون الخمار المغاير للملاءة برقم 922.
منقول.
وفق الله جميع بنات المسلمين للالتزام بالحجاب الشرعي.