السلام عليكم
من فضلكم اريد الاستفسار عن القضية التالية
موظفة في اطار عقود الادماج المهني منذ 27 ماي 2014 انجبت طفلا في 23 نوفمبر 2014 علما انها لديها كل الوثائق .
لما اودعت ملف التعويض عن عطلة الامومة لدى مصالح الضمان الاجتماعي رفض الملف بدعوى انها لم تكن مؤمنة طيلة 3 اشهر الاولى من الحمل مما يلغي استفادتها حسب قانون الضمان الاجتماعي . تقدمت بالطعن الاول ثم الطعن الثاني ثم قيل لها ان الهيئة التي تختص الان هي القضاء لتعويضها ماديا.
من هي الهيئة المختصة؟؟؟؟القضاء العادي ام المحكمة الادارية .
كيف يكون التعويض هل يكون جزافيا ام تقديريا ؟؟؟و على اساس ماذا؟؟؟و ما هي نسبة ربح القضية امام العدالة؟؟