اخواتى الكريمات اليكن هذه المجموعة التى اخترتها تخص الحيض والنفاس داعية الله عز وجل ان نستفيد منها جميعا ان شاء الله وهى جميعها للشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى
الشيخ العلامة بن باز رحمه الله
حكم دخول الحائض الحرم والصلاة فيه
القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
السؤال :
ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟
الجواب :
ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين
أحدهما
أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.
الأمر الثاني
أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد
أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة
والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة
فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد
وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد، فهذا كله منكر ولا يجوز
والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة
والله ولي التوفيق
حكم حضور الحائض للمسجد لسماع الدروس والمواعظ
القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
السؤال :
هل الحائض يمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟
الجواب :
لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "
وجوب صلاتي المغرب والعشاء على الحائض
إذا طهرت قبل طلوع الفجر، وصلاتي الظهر، والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس
القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
السؤال :
عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء؟
وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟
الجواب :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروبالشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء
وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء
وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم
وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر
وبالله التوفيق
حكم صيام المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس
القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
السؤال :
إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها ؟
الجواب :
جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب ، من الوجع والتألم ، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به
حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرة
القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
السؤال :
ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الاغتسال مباشرة، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء، وأنا لا أدري
هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟
علماً أن ذلك لا يحدث معي دائماً وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريباً، أرجو إفادتي.
الجواب :
إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئاً، بل حكمه حكم البول. أما إن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض، وعليك أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم–
أنها قالت: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً "
والله ولي التوفيق.
من ولدت بعد دخول الوقت هل تقضي صلاتها لذلك الوقت بعد انتهاء النفاس؟
القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
السؤال :
بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها؟
الجواب
ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، ثم نزل بها الحيض فإنها تقضيها بعد الطهر؛ لكونها قد فرطت بتأخيرها
والله ولي التوفيق.
حكم صيام الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر
القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
السؤال :
إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت فما الحكم ؟
الجواب :
صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر
فتقول لهن : (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) .
فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر
ولكــــــن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها
وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر
وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره
لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة ، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها .
ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح
كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر
والله أعلم.
وجوب صلاتي المغرب والعشاء على الحائض
إذا طهرت قبل طلوع الفجر، وصلاتي الظهر، والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس
السؤال :
عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء؟
وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟
الجواب :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروبالشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء
وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء
وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم
وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر
وبالله التوفيق
حكم مس الحائض للقرآن الكريم
السؤال :
إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟
وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية؟
الجواب :
اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم:
فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب
وقالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن
لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك
فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا
واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
" لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن "
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز
للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب
لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة
لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ
أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك
وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون: إنه حديث ضعيف
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول
فقياسهما على الجنب غير صحيح
وبذلك لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما.
والله الموفق