![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تحقيق ضوابط سجود السهو في الصلاة
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() (المسألة الثانية)
(من ترك ركنا سهواً جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام) وهذا الضابط أيضاً لا يقل في الأهمية عن الأول ،إلا أن الأول في الواجبات وهذا في الأركان فأقول :ذكر الفقهاء أركان الصلاة في كتبهم ونصوا على ركنيتها واستفادوها أو بعضها من حديث المسيء صلاته وهي كما يلي :تكبيرة الإحرام ،وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس والجلوس بعد السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والتسليمتان والترتيب ، والقيام مع القدرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ،والمتفق عليه سبعة والباقي مختلف فيه ، فهذه الأركان إذا تركها الإنسان سهواً فإنه يترتب عليه أمور : - الأول : أن جميع هذه الأركان لا تسقط بالسهو -أي لا تسقط المطالبة بها لا عمداً ولا سهواً - فلا يجبرها سجود السهو كالواجبات . الثاني : أنه إذا ترك ركناً من هذه الأركان وانتقل إلى ركن غيره فإنه يلزمه أن يرجع إليه ويأتي به وبجميع الأركان التي فعلها بعده ،لانضباط صفة الصلاة وترتيبها ، سواءً شرع في قراءة الركعة التي تليها أولا. ذلك لأن الأركان التي فعلها قبل الركن المنسي أركان جاء بها على الوجه المأمور به شرعاً فلا وجه لبطلانها ،هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وأما المشهور من المذهب فإنه إذا ترك ركناً رجع وجاء به وبما بعده إن لم يكن قد شرع في قراءة الركعة التي تليها .وأما إذا شرع فيها فإن الركعة التي نسي الركن منها تبطل وتقوم الركعة التي قام إليها وشرع في قراءتها مكانها ، لأنه ترك ركناً ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها ، وهذا في الحقيقة تعليل عليل فإنه يمكن تداركه بالرجوع عليه والإثبات به وبما بعده ،وقولهم :إن عاد إلى الركعة التي نسي فيها الركن بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها بطلت صلاته إن كان عالماً عامداً،قولهم هذا فيه مجازفة كبيرة ،فإن العبادة التي انعقدت بدليل لا يجوز إبطالها إلا بدليل آخر ،وأين الدليل الدال على هذا القول فإني لا أعلم له دليلا لا من كتاب ولا سنة بل لماذا بطلت الأركان التي فعلها الإنسان قبل الركن المنسي ، فالقول الراجح إن شاء الله تعالى إن الإنسان إذا ترك ركناً وشرع في آخر ثم ذكر فإنه يجب أن يرجع إليه ويأتي به ثم يأتي بجميع الأركان التي فعلها بعده فقط حتى وإن كان قد شرع في قراءة ركعة أخرى ، ذلك لأنه فعل الأركان قبله على الوجه الذي أمر به شرعاً ومن فعل ما أمر به شرعاً فلا وجه لإبطال فعله إلا بدليل الثالث : أن السجود في هذه الحالة يكون بعد السلام والدليل على ذلك عدة أدلة : منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة في مقدم المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وخرج سرعان الناس من المسجد فقالوا: قصرت الصلاة ، وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال :لم أنس ولمم تقصر فقال بلى قد نسيت ،قال فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم سلم متفق عليه وللبخاري:صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين (ولمسلم )صلاة العصر (وله ) فأتم النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم ،و للترمذي (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد هما بعد السلام) ووجه الاستشهاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أركاناً كثيرة من الصلاة بمقدار ركعتين من أجدى صلاتي العشي فلما ذكر بهما أتى بهما على الصفة المشروعة مما يدل على أن فوات الأركان لا يسقطها بل لا تبرأ الذمة إلا بالإتيان بها على الوجه المشروع ،وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لذلك بعد السلام مما يدل على أنه إذا جاء بالأركان الفائتة فإنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام ، وهذا الحديث نص في المسألة : ومنها:حديث عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الحزباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله – فذكر له صنيعه – فخرج غضبان يجر ردائه حتى إلى الناس فقال " أصدق هذا فقالوا : نعم ، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم " رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعة كاملة وهي مكونة من جملة أركان فلما ذكر بها جاء بها على صفتها الشرعية ثم سلم من الصلاة ثم كبر فسجد سجدتي السهو بعد السلام وهذا يدل على أن الأركان لا تسقط بالسهو عنها وفوات محلها . بل لا بد من الإتيان بها والسجود للسهو عنها يكون بعد السلام وهذا الحديث أيضاً نص في هذا الضابط . ومن الأدلة عليه أيضاً ما رواه أحمد في مسنده عن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال فذكر ذلك لابن عباس فقال : ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم " والشاهد : أن ابن الزبير رضي الله عنه صلى ما بقي عليه من صلاة المغرب ، بل في بعض الروايات أنه قال بعدها " هكذا فعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذا بالنسبة للدليل النقلي وأما من العقل فإن الإنسان إذا ترك ركناً ثم ذكره فإنه يلزم أن يأتي به وبما بعده فإذا أتي به وبما بعده أو كان ركعة كاملة فأتى بها فإن الصلاة في هذه الحالة تكون قد كملت بجميع أركانها فلم يكن من المناسب جعل السجود قبل سلامها وذلك لأنها كاملة فيكون سجود السهو فيها زيادة على صلبها لا لنقص فيها كفوات الواجب ، فكان من المناسب عقلاً أن تجعل هذه الزيادة على صلبها بعد السلام ، فما بالك إذا تأيد بالنقل فتوافق الدليل الأثري والدليل النظري فهما نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ، وإليك بعض الفروع على هذا الضابط المهم في باب السهو فأقول : منها : إذا سلم الإنسان وقد بقي من صلاته ركعة أو ركعتين فإنه يأتي بهما على صفتهما الشرعية ، ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم . ومنها : إذا ترك الإنسان ركوعاً أو سجوداً ولم يذكره إلا بعد القيام فإنه مباشرة يأتي به فيهوي راكعاً أو يهوي ساجداً ، ويأتي بما بعده من الأركان ،أي أن الأركان التي فعلت بعد تركه لا حكم لها لاختلال الترتيب الذي هو ركن من أركان الصلاة ، فيأتي بالركن المتروك وبما بعده فقط ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم . ومنها : ترك الجلسة بين السجدتين ولم يذكرها إلا بعد القيام فإنه يأتي بها فوراً فيجلس ويأتي بالسجدة الثانية وبما بعدها فإذا انتهى من صلاته سلم ثم سجد للسهو ثم سلم ، وهكذا فقس ، وخلاصة هذا الضابط ثلاث أمور : الأول : أن الأركان لا تفوت بفوات محلها أي لا تسقط المطالبة بها بالسهو عنها بل لا بد أن يأتي بها الإنسان إذا ذكرها . الثاني : أنه يأتي بالركن المنسي وبما بعده فقط وأما ما قبله فقد فعل على الوجه المشروع فلا دليل على بطلانه . الثالث : أنه إذا أتم الصلاة فإنه يسلم ، ثم يكبر فيسجد سجدتين ثم يسلم ، هكذا وردت السنة وهذا الحكم عام في جميع أركان الصلاة ، لكن يبقى السؤال عن تكبيرة الإحرام فما الحكم إذا سها الإنسان عن تكبيرة الإحرام فهل يدخل فرعها تحت هذا الضابط الذي قررته أم لا ؟ الجواب نعم يدخل وبيان ذلك أننا نقول (( يأتي به وبما بعده )) فمن سها عن تكبيرة الإحرام فإنه لم يدخل في الصلاة أصلاً لأنها مفتاح الصلاة فيلزمه حينئذِ أن يأتي بها وبما بعدها من الأركان فهذا الفرع داخل يحي قاعدتنا لا غبار عليه والله أعلم. (مسألة ) إذا كان السجود بعد السلام كما في هذا الضابط فهل يشرع فيه تكبير وتحليل وتشهد أم لا ، أقول : الأصل في العيادات الحظر والتوقيف إلا بدليل شرعي ناقل عن ذلك والأصل في شروط العبادات الحظر والتوقيف أيضاً إلا بدليل ناقل وقد شرحت هاتين القاعدتين في كتابي تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية ، والمقصود أن السنة دلت على أن سجود السهو بعد السلام فيه تحريم وتحليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم بعد إتمام ما بقي عاد فكبر لسجود السهو وهذا هو التحريم وصار يكبر في كل خفض ورفع فلما انتهى منه سلم ، كما في حديث أبي هريرة المتقدم ، وهو نص صريح صحيح لا يحتمل التأويل فالتكبير الأول تحريم والتسليم الأخير تحليل ، فهذا لا شك فيه لكن هل فيه تشهد ، فهذا محط اختلاف كبير جداً ، ذلك لأن بعض الأحاديث ليثبت التشهد وبعضها لا يذكر فلاختلاف ألفاظ الأحاديث أختلف العلماء فالمشهور من مذهبنا وبعض المالكيه والشافعية أنه يتشهد وقال بعضهم لا يتشهد واستدل من قال بأنه يتشهد بحديث عمران بن الحصين عند أبي داود والترمذي والحاكم وغيرهما قال :صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم " والشاهد هو قوله (( ثم تشهد )) فهو صريح في المراد واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود في سننه بسنده عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إّا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضاً ثم سلمت ، قال البيهقي بعده : وهذا غير قولي ومختلف في دفعة ومتنه والذين قالوا إنه لا تشهد فيه قالوا عندنا الآحاديث الصحيحة ، فإنه لم يذكر في شيء من طرقها أنه تشهد في السجود الذي محله قبل السلام أو بعد السلام ولم يذكر فيه تشهداً ، وحديث ابن مسعود في الصحيحين أيضاً فيه أنه قال (( فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد )) ولم يذكر فيه تشهداً بل إن حديث عمران هذا أصله قد رواه اإمام مسلم وتقدم ذلك وليس فيه ذكر التشهد ، فإنه قد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء ولم يذكر أحد منهم لفظ التشهد وإنما زادها أشعث بن عبدالملك الحمراني وهو ثقة مخالف بها الثقات فهي من قسم الشاذ قاله البيهقي وأيده الحافظ في الفتح ، بل إنه قد روى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة قلت لابن سيرين فالتشهد قال لم أسمع في التشهد شيئاً ، فالقول الراجح في هذه الزيادة أنها زيادة شاذة والشاذ من قسم الضعيف وأما حديث ابن مسعود فهو حديث ضعيف فإنه لا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبداً بل وفيه انقطاع أيضاً ، فإن أبا عبيدة – أحد الرواة – لم يسمع من أبيه ، قاله في التهذيب وخصيف قال عنه الحافظ في التقريب : سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاع ، والخلاصة : أن حديث ابن مسعود هذا مع كونه غير متصل الإسناد فإنه ضعيف أيضاً فالاحتجاج به لا يصح فالراجح بعد ذلك إن شاء الله تعالى أن سجود السهو لا تشهد فيه لا قبل السلام ولا بعده ، فيسلم ولا يتشهد واختاره الشيخ تقي الدين وغيره . والله أعلم . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() المسألة الخامسة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() (المسألة السادسة ) |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
تحقيق ضوابط |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc