الغرامة التههديدية في المادة الادارية في ظل ق 08-09 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الغرامة التههديدية في المادة الادارية في ظل ق 08-09

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-06, 19:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
amiraaa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










New1 الغرامة التههديدية في المادة الادارية في ظل ق 08-09

عرف عن مجلس الدولة اجتهاده الرامي الى عدم امكانية توقيع الغرامة التهديدية على الادارة.و هذا الموقف الصريح لم يمنع اختلاف جهات القضاء الاداري من هذه المسألة مما أدى الى حالة فوضى في الاجتهاد القضائي.
وتدعيما لمصداقية العمل القضائي وحماية للحقوق تضمن الفصلان الأول و الثاني من الباب السادس بعنوان"الأحكام الجهات القضائية الادارية"نصوصا اعترفت للقاضي الاداري سلطة توقيع الغرامة التهديدية ضد الادارة.
أصبحت الغرامة التهديدية ممكنة في حالات منها:
-1- الحالة المنصوص عليها في المادة980 عندما تقتضي الأحكام القضائية أن يأمر القاضي الادارة باتخاذ التدابير تنفيذية معينة مع تحديد أجل للتنفيذ أو عندما يقتضي تنفيذ الأحكام القضائية أمر الادارة باصدار قلرار اداري جديد0.
-2-الحالة المنصوص عليها في المادة 981 عندما تمتنع الادارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.تقوم الجهة القضائية بطلب من المتقاضي المستفيد من الحكم بتحديد التدابير التنفيذية مع تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بالغرامة التهديدية.
- 3- الحالة المنصوص عليها في المادة 946 المتعلقة بقضاء الاستعجال في مادة العقود و الصفقات عندما تخطر المحكمة الادارية باخلال الادارة.حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة أن يأمر النتسبب في الاخلال بالامتثال لالتزاماته.
ملاحظة: لا يجوز طلب الغرامة التهديدية في حالة امتناع الادارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها الا بعد فوات 3 أشهر تسري من تاريخ التبليغ(187/1).وفي حالة رفع تظلم اداري من أجل التنفيذ يبدأ أجل رفع طلب الغرامة في السريان بعد تاريخ قرار رفض التظلم(987/3)
كما يحق للقضي عند تصفية الغرامة أن يقوم بتخفيضها و حتى الغائهاعند الاقتضاء (984)
كما يمكنه اعفاء المحكوم عليه من دفع جزء من الغرامة التهدبدبة اذا تجاوزت قيمة الضرر(985).
ملاحظة: لابد من الاطلاع على المستجدات التي أتى بها ق 08-09 لأنه لم يكن مجرد تعديل للقانون القديم بل هو قانون جديد من حيث الشكل والموضوع و هو الساري النفاذ حاليا وعليه لابد من الالمام بأكبر قدر من الاجراءات ولا سيما المواعيد .شكرا.









 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc