![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() المادة135 ق ا م يجب علي الخبير اخطار الخصوم عن طريق محضر قضائي . وسؤالي هو / اذا قام الخبير باخطار المدعي عليه عن طريق برقية وحضر الي مكتبه واستلم منه وثائقه '(عقد الارض ، رخصة البناء) واعلمه عن تاريخ وساعة اجراء الخبرة . لم يحضر المدعي عليه اثناء اجراء الخبرة.فهل يستطيع المدعي عليه الاحتجاج بالمادة السابقة لااغاء الخبرة ؟ افيدوني بارك الله فيكم.
آخر تعديل MAHDI276 2010-12-03 في 07:00.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الكريم المادة القانونية واضحة وتضمنت عبارة _ يجب _ أي أن الخبير ملزم باتباع ذلك الطريق أي التبليغ عن طريق المحضر لا يجوز اتباع طريق آخر ، ثم أن المدعى عليه سيحتج بعدم تبليغه حسب الطرق القانونية والمحكمة ستستجيب له . فرضا لو تمت الأمور بهذا الشكل والمدعى عليه لم يثر هذا الأمر ويحتج يكون عمل الخبير مقبولا ، أما وأن يلاقيه دفع واحتجاج من طرف المدعى عليه حتما المحكمة ستطبق القانون . أنظر المادة في الصورة أدناه : ![]() |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بارك الله فيك علي افادتك القيمة ولي شؤال اخر وهو / اذا استدعاه الخبير بواسطة برقية عادية وحضر اثناء اجراء الخبرة فهل يجوز له بعد ذلك الاحتجاج بالمادة135 |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
لا قطعا إحتجاجه غير مقبول من طرف المحكمة لأنه حضر
التبليغ عن طريق المحضر وسيلة فقط أما الغاية فهي حضور الأطراف الى عين المكان إن تحققت الغاية من ذلك وحضر الأطراف لا مجال للإحتجاج عن الوسيلة وشككككككككككرا |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحامي, الخبيرالعقاري |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc