اخطاء القانون الخاص - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة

قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة يهتم بكل انشغالات مستشاري التربية و المساعدين التربويين و الامانة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اخطاء القانون الخاص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-02-08, 17:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو الهواري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B2 اخطاء القانون الخاص

تضمن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية 12/240، العديد من الأخطاء الفادحة التي أقصت مختلف الأسلاك وهمشتهم، في وقت اكتفت الوزارة بإصدار عديد "الرخص الاستثنائية" لسد "الثغرات القانونية"، ورغم مرور 3 سنوات على صدور القانون، إلا أن هناك موظفين يمارسون مهامهم، دون أن يعترف بهم القطاع، لأنهم سقطوا "سهوا".
وفي دراسة ميدانية أنجزتها النقابة الوطنية لعمال التربية، فالقانون الأساسي 315/08، المعدل بالقانون 12/240، الذي تعهدت الوزارة بمراجعته بعد ما عرف محاولات لعلاج اختلالاته عبر سلسلة من "الرخص الاستثنائية" التي أثبتت ميدانيا أن القانون الخاص ولد "أعرج" و"مشلولا"، ومن ثمة وجب تعديله من جديد.
وأوضحت الدراسة، أن الأخطاء الفادحة التي تضمنها القانون الخاص قد مست الأطوار التعليمة الثلاثة، ففي الطور الابتدائي أهمل الخبرة في الترقية إلى الرتب المستحدثة، وخاصة لرتبة الأستاذ المكون باعتبار أن رتبة الرئيسي في الابتدائي قد سبق فيها الإدماج، كما أهمل فئة الأساتذة الحاصلين على ليسانس في التخصص والمدمجين في الفاتح جانفي 2008، في الرتبة القاعدية صنف 11، والذين أصبحوا في القانون الحالي مصنفين "إجباريا" في السلم 12، تطبيقا للقوانين السابقة، وهو ما يجعل هذه الرتبة تتساوى مع رتبة ترقية لأستاذ مدرسة ابتدائي رئيسي وتتساوى أيضا مع رتبة الترقية كنائب مدير لمدرسة ابتدائية، بمعنى أن أستاذ التعليم الابتدائي مصنف في نفس رتبة كل من أستاذ رئيسي ونائب مدير أي الرتبة 12. إضافة إلى تهميش فئة المهندسين العاملين في الابتدائي، إلى جانب إقصاء فئات كبيرة من الترقية لمنصب مدير مدرسة وحصر الترقية في فئة قليلة من الموظفين، وهذا يتعارض مع الأحكام العامة لقانون الوظيف العمومي. كما أبقى القانون على نفس الحجم الساعي لجميع فئات أسلاك التعليم على اختلاف مهامهم وتصنيفاتهم مع طول طريق الترقية بخلاف القطاعات الأخرى.
كما سجل في رتبة مفتش تربية وطنية التي كانت موجودة في القانون 90/49، إلا أنه بعد صدور القانون الأساسي 815/08، لم يذكر إطلاقا هذه الرتبة، بحيث سقطت "سهوا"، مما يجعل هذه الفئة موجودة في وضعية "غير قانونية"، وبالتالي فهم موجودون في الميدان، لكن القانون لا يعترف بهم.
وأما في الطور المتوسط، أقصى القانون 12/240، فئة أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط في الترقية لرتبة مدير متوسطة، كما أقصى فئة أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط في الترقية لرتبة مدير متوسطة، مع إقصاء فئة أساتذة التعليم الأساسي المتكونيين بعد 3 جوان 2012، للإدماج في رتبة أستاذ مكون وحتى الترقية المباشرة، مع حصر الترقية في رتبة أستاذ مكون في فئة وحيدة وهي رتبة أستاذ رئيسي، وكذا إقصاء فئة مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين من الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات وحصرها في رتبة مدير متوسطة.
وفيما يخص الطور الثانوي، أقصى القانون الخاص 4 فئات ويتعلق الأمر بأساتذة أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الثانوي الرئيسيين في الترقية لرتبة مدير ثانوية، المستشارين الرئيسيين المنحدرين من سلك التدريس من الترقية في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة ثانويات وحصرها في رتبة مدير ثانوية، مع حصر الترقية إلى رتبة أستاذ مكون في فئة وحيدة وهي رتبة أستاذ رئيسي وحصرها في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص مادة في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ المكون في الثانوي.









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-02-08, 18:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kamatchou81
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا للإضراب










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-08, 18:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الهواري مشاهدة المشاركة
تضمن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية 12/240، العديد من الأخطاء الفادحة التي أقصت مختلف الأسلاك وهمشتهم، في وقت اكتفت الوزارة بإصدار عديد "الرخص الاستثنائية" لسد "الثغرات القانونية"، ورغم مرور 3 سنوات على صدور القانون، إلا أن هناك موظفين يمارسون مهامهم، دون أن يعترف بهم القطاع، لأنهم سقطوا "سهوا".
وفي دراسة ميدانية أنجزتها النقابة الوطنية لعمال التربية، فالقانون الأساسي 315/08، المعدل بالقانون 12/240، الذي تعهدت الوزارة بمراجعته بعد ما عرف محاولات لعلاج اختلالاته عبر سلسلة من "الرخص الاستثنائية" التي أثبتت ميدانيا أن القانون الخاص ولد "أعرج" و"مشلولا"، ومن ثمة وجب تعديله من جديد.
وأوضحت الدراسة، أن الأخطاء الفادحة التي تضمنها القانون الخاص قد مست الأطوار التعليمة الثلاثة، ففي الطور الابتدائي أهمل الخبرة في الترقية إلى الرتب المستحدثة، وخاصة لرتبة الأستاذ المكون باعتبار أن رتبة الرئيسي في الابتدائي قد سبق فيها الإدماج، كما أهمل فئة الأساتذة الحاصلين على ليسانس في التخصص والمدمجين في الفاتح جانفي 2008، في الرتبة القاعدية صنف 11، والذين أصبحوا في القانون الحالي مصنفين "إجباريا" في السلم 12، تطبيقا للقوانين السابقة، وهو ما يجعل هذه الرتبة تتساوى مع رتبة ترقية لأستاذ مدرسة ابتدائي رئيسي وتتساوى أيضا مع رتبة الترقية كنائب مدير لمدرسة ابتدائية، بمعنى أن أستاذ التعليم الابتدائي مصنف في نفس رتبة كل من أستاذ رئيسي ونائب مدير أي الرتبة 12. إضافة إلى تهميش فئة المهندسين العاملين في الابتدائي، إلى جانب إقصاء فئات كبيرة من الترقية لمنصب مدير مدرسة وحصر الترقية في فئة قليلة من الموظفين، وهذا يتعارض مع الأحكام العامة لقانون الوظيف العمومي. كما أبقى القانون على نفس الحجم الساعي لجميع فئات أسلاك التعليم على اختلاف مهامهم وتصنيفاتهم مع طول طريق الترقية بخلاف القطاعات الأخرى.
كما سجل في رتبة مفتش تربية وطنية التي كانت موجودة في القانون 90/49، إلا أنه بعد صدور القانون الأساسي 815/08، لم يذكر إطلاقا هذه الرتبة، بحيث سقطت "سهوا"، مما يجعل هذه الفئة موجودة في وضعية "غير قانونية"، وبالتالي فهم موجودون في الميدان، لكن القانون لا يعترف بهم.
وأما في الطور المتوسط، أقصى القانون 12/240، فئة أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط في الترقية لرتبة مدير متوسطة، كما أقصى فئة أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط في الترقية لرتبة مدير متوسطة، مع إقصاء فئة أساتذة التعليم الأساسي المتكونيين بعد 3 جوان 2012، للإدماج في رتبة أستاذ مكون وحتى الترقية المباشرة، مع حصر الترقية في رتبة أستاذ مكون في فئة وحيدة وهي رتبة أستاذ رئيسي، وكذا إقصاء فئة مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين من الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات وحصرها في رتبة مدير متوسطة.
وفيما يخص الطور الثانوي، أقصى القانون الخاص 4 فئات ويتعلق الأمر بأساتذة أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الثانوي الرئيسيين في الترقية لرتبة مدير ثانوية، المستشارين الرئيسيين المنحدرين من سلك التدريس من الترقية في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة ثانويات وحصرها في رتبة مدير ثانوية، مع حصر الترقية إلى رتبة أستاذ مكون في فئة وحيدة وهي رتبة أستاذ رئيسي وحصرها في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص مادة في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ المكون في الثانوي.
ولماذا يا سي محلل القوانين لم تذكر المساعدين التربويين أذكرك أنك أخطأت العنوان هذا القسم خاص بالمساعدين وليس أسلاك التدريس copier -coller









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-09, 17:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
كريم34
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا للاضراب










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الخاص, القانون, اخطاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc