ملخص للعطل والغيابات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ملخص للعطل والغيابات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-02-06, 16:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18 ملخص للعطل والغيابات

ملخص للعطل والغيابات
أ - العطــل القـانــونيــة :
العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
- الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
- العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
- عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )
ملاحظــة :
1- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
2- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
- زواج الموظف ( ة ) ................................................ 03 أيـام
- زواج البنت أو الإبن ................................................ 03 أيـام
- إزدياد مولود جديـد عند الموظف .................................. 03 أيـام
- اختتان ابن الموظف ................................................ 03 أيـام
- وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي ........ 03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
[center] ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
1 – للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
2- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الاجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
3 – لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
4 – لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
5 – يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأوراق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .
- العطل و الغيابات غير القانونية :
د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :
يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة .









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-02-06, 18:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
most03
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم تتكلم عن عطلة خاصة بالعمرة يكذب وبدير شهادة مرضية او يعوض الساعات ايام الغيابات اريد حلا وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-06, 19:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zarazoustralegrand
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لما لا تحاربون ،لما لاتتحدثون عن عطل التحايل والخداع والنفاق المنتشرة بشكل رهيب في مؤسستنا: العطل المرضية المزيفة والشائعة بشكل واسع،الذهاب الى الحج والعمرة اكثر من مرة كمايبيح ذلك القانون ودون خصم،الطرد المتعمد للتلاميذ وعدم العمل بحجة هروب التلاميذ،,,,,,رغم ان القيم الدينية والاخلاقية والقانونية ترفض ذلك رفضا قطعيا










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-07, 14:44   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الكاتالوني
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

كل ما تحدثت عنه قديم جدا فقد تم تحديثه وتغيير الكثير منه في الأمر الصادر سنة 2006 والمتشمن القانون الأساسي للوظيفة العامة










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-07, 21:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة most03 مشاهدة المشاركة
لم تتكلم عن عطلة خاصة بالعمرة يكذب وبدير شهادة مرضية او يعوض الساعات ايام الغيابات اريد حلا وشكرا
لا توجد عطلة خاصة بالعمرة ياأخي فالقانون 03/06 لم يتحدث اطلاقا عن العمرة
إذ توجد فقط عطلة مدفوعة الأجر مدتها 30 يوما خاصة بالحج









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-07, 21:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكاتالوني مشاهدة المشاركة
كل ما تحدثت عنه قديم جدا فقد تم تحديثه وتغيير الكثير منه في الأمر الصادر سنة 2006 والمتشمن القانون الأساسي للوظيفة العامة

بل هذا ماورد في الأمر رقم 06/03 الصادر سنة 2006 المتصمن القانون العام للوظيفة العمومية وإن كان رأيك مخالف فهات البديل









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-08, 05:41   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
احمد2
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية احمد2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووور










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-08, 20:46   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
kermoula1984
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

عطلة الوقوف في المحكمة من اجل مخلفة...والله امر غريب...










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-08, 21:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
القائد فاتح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي ملخص للعطل والغيابات

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ملخص, للعطل, والغيابات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc