![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() المبحث الثاني: محل (موضوع) الحقL objet de droit . لكل حق محل أو موضوع وهو الأمر الذي يرد عليه الحق، أو القيمة التي تثبت للشخص صاحب الحق. وسبق أن قسّمنا الحقوق المالية إلى حقوق شخصية وعينية ومعنوية، والحقوق الشخصية موضوعها عمل او امتناع عن عمل، والحقوق العينية موضوعها شيء مادي معيّن بذاته، أمّا الحقوق المعنوية فموضوعها شيء غير مادي chose immaterielle، فالعمل بصورتيه و الشيء بصورتيه هو موضوع الحق أو محله. وفيما يلي تفصيل كل نوع. المطلب الأول: العمل. سبق وأن عرّفنا الحق الشخصي بأنّه سلطة تثبت للدائن وتخوله إلزام المدين بأداء عمل معيّن أو الإمتناع عن أدائه تحقيقا لمصلحة مشروعة له، ومن هنا يتبيّن أنّ موضوع أو محل الحق الشخص إمّا أن يكون إيجابيا ممثلا في القيام بعمل أو سلبيا ممثلا في الإمتناع عن عمل. أ) أنواع العمل: 1ـ محل الحق في العمل الإيجابي: كحق المشتري في استلام المبيع، وحق البائع في قبض الثمن، وحق المستأجر في أن يمكنه المؤجر من العين المؤجرة، وحق المؤجر في قبض الأجرة. 2ـ محل الحق في العمل السلبي: ومن أمثلة موضوع الحق الذي يتضمن الإمتناع عن عمل تعهد شركة تجارية بعدم إعطاء توكيل منها لتاجر آخر في منطقة معيّنة. تنبيه: وممّا ينبغي الإشارة إليه أنّ الإلتزام بإعطاء شيء obligation de donner ليس محلا للحق، لأنّ إعطاء الشيء هو نتيجة يرتبها القانون على عمل يلتزم المدين بأدائه، فإذا باع شخص منقولا معيّن بذاته ، كسيارة مثلا، إثر الملكية من البائع إلى المشتري إثر العقد مباشرة، دون حاجة إلى أن يقوم البائع بأداء عمل ما، ونقل الملكية قد تمّ بقوة القانون، فالإلتزام بإعطاء شيء ليس في حقيقته إلاّ صورة من صور الإلتزام بعمل. ب) شروط العمل كمحل للحق: سواء كان محل الحق إيجابيا أو سلبيا،يشترط فيه ما يأتي: 1ـ أن يكون ممكنا: أي أن لا يكون مستحيلا استحالة مطلقة (م93 مدني)، وهي الإستحالة التي تتحقق في المدين أو غيره، ومثالها أن يتعهد الطبيب بعلاج شخص ميّت وتسمى بالإستحالة الطبيعية، أو أن يتعهد محامي بالطعن في حكم بعد فوات ميعاد الطعن، وهو ما يسمّى بالإستحالة القانونية. أمّا الإستحالة النسبية وهي التي تكون بالنسبة للمدين، فلا تمنع من قيام الإلتزام، كتعهد شخص بالعلاج وهو لا دراية له بهذا العلم. 2ـ أن يكون العمل محددا أو قابلا للتحديد: (م94 مدني) أي أن يكون العمل معيّنا بصورة نافية لكل جهالة، وذلك بتعيين جميع مواصفاته، فإذا كان العمل نقلا مثلا وجب تعيين الشيء المنقول، ووسيلة النقل، ومكان الوصول، وإن كان العمل هو إنجاز بناء فلا بد أن يكون الدائن والمدين على بينة منه , أي معرفة موقعه ومساحته ومواصفاته ومدة الإنجاز.. 3ـ أن يكون مشروعا: أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة، كأن يكون محله قتل إنسان، أو ممارسة أفعال مخلّة بالأخلاق.. المطلب الثاني: الشيء. الفرع الأول: تقسيم الأشياء إلى عقارية ومنقولة.الشيء هو كل ما له وجود ذاتي مستقل عن الإنسان، وقد يكون ماديا، وهو موضوع الحق العيني، أو غير مادي وهو موضوع الحق المعنوي(كالأفكار والمخترعات). وهنا لابد من التفرقة بين الشيء والمال، فالشيء كان ماديا أو غير مادي هو محل للحق المالي، وهو كائن في حيِّز ما في الطبيعة , إذا كان في دائرة التعامل يصبح محلا للعلاقة القانونية ويتخذ وصف المال، أمّا الأموال في عرف القانون تطلق على الحقوق ذات القيمة المالية أيًّا كان نوع الحق سواء أكان عينيا أو شخصيا أو أدبيا. فالمال أعم من الشيء. والشرط الذي يلزم توفره في الشيء ليكون مالا أو محلا للحقوق المالية أن يدخل في دائرة التعامل، فهناك أشياء لا يمكن اعتبارها أموالا بحكم طبيعتها أو بحكم القانون، ومن أمثلة الأشياء الغير قابلة للتعامل فيها بحكم طبيعتها، حيث لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها كالهواء، والبحر وأشعة الشمس..إلاّ إذا أمكن الإستئثار بها وحيازة جزء منها عن طريق فصله. وأشياء أخرى تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون كالمخدرات، النقود المزيفة، الأسلحة الغير مرخصة، وتسمى في الفقه الإسلامي بالأشياء التي يحرم التعامل فيها كالخمر ولحم الخنزير، وهو مال غير متقوًّم. وهدف إخراجها من دائرة التعامل هو لأجل الصالح العام، ولما فيها من المضار.. إضافة إلى الأموال العامة للدولة كالعقارات والمنقولات المخصصة للمنفعة العامة , فهي تخرج عن دائرة التعامل لأنه لا يمكن التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم (المادة 689 من ق م ج). من أهم التقسيمات التي إعتمدها الفقه والقانون هو تقسم الأشياء إلى منقولات وعقارات، نظرا للنتائج القانونية المترتبة عليه. وهي تفرقة قديمة تعود إلى القانون الروماني، وكان أساس أو معيار التفرقة بين العقار والمنقول يقوم على على أساس المعيار الطبيعي، فالعقار هو الشيء الثابت غير القابل للنقل من مكانه. ثم انتقل هذا التقسيم إلى القانون الفرنسي القديم، والذي تمّ فيه تعديل في أساسه ونطاقه، حيث أصبحت التفرقة تقوم على أساس قيمة الأشياء، فالمنقول تافه القيمة بخلاف العقار، ثم عاد القانون المدني الفرنسي الجديد إلى معيار التفرقة الروماني المأخوذ من طبيعة الأشياءن لكن مع بقاء بعض آثار القانون القديم، والتي تقضي بأنّ المنقول تافه القيمة.. أولا: أنواع العقارات: العقار هو كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله، أو يشغل حيِّزا معيّنا ولا يمكن نقله منه إلى مكان آخر إلاّ بتلف، وقد عرّفه القانون المدني الجزائري في المادة 683/1 بقوله:"كل شيء مستقر بحيِّزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدى ذلك من شيء فهو منقول". وهو أنواع: أ) العقار بطبيعته:وهو كل شيء ثابت مستقر بحيِّزه ثابت فيه، أي الأشياء التي تتصل بالأرض اتصال قرار، وهناك عدّة عقارات بطبيعتها: 1ـ الأراضي: هي عقار أصيل خلقه الله تعالى عقارا، أي شيئا ثابتا في حيِّزه، وتشمل جميع أنواع الأراضي سواء كانت رملية او صخرية، معدّة للزراعة أو للبناء، سواء كانت في المدينة أو في الريف، ولا يعدّ عقارا بالنسبة للأرض إلا ما هو جزء منها. ويترتب على ذلك أن يعدّ سطح الأرض وطبقاتها والمباني الأثرية الثابتة في مكانها عقارا لأنّه جزء منها، أمّا الكنوز والمنقولات الأثرية غير الثابتة المخبّأة في باطنها فليست عقاراً رغم كونها مدفونة فيها. وإذا اقتطعت بعض أجزاء الأرض أصبحت منقولا كالمعادن والأحجار التي تؤخذ من المناجم والمحاجر. 2ـ المباني: وتشمل جميع أنواع المنشآت المقامة سواء على سطح الأرض أو تحتها، كالمصانع والمساكن، والقناطر والسدود والأنفاق والمخابئ والآبار وأعمدة الإنارة متى كانت مثبتة في الأرض وتتخذ حيِّزا مستقرا فيها. ولا يشترط أن تكون مشيّدة على سبيل الدوام لكي تكتسب صفة العقار بالطبيعة بل يكفي أن تكون لمدة مؤقتة، وسواء كانت ذا قيمة كبيرة أو ضئيلة. أمّا المنشآت التي تقام فوق سطح الأرض ويمكن نقلها من مكان إلى آخر كالبيوت الخشبية المحمولة على رافعات، أو بعد فكِّها كالمحلات والأكشاك وخيام البدو والإصطياف المصنوعة من القماش أو الحديد فلا تعتبر عقارا، بل هي من قبيل المنقولات. ويشمل المبنى جسم البناء وكل ما يكمِّله لكي يكتسب هذه الصفة، ولا يمكن أن يكون تام ا بدونها، كالمنزل بكل أجزائه من أبواب ونوافذ باعتبارها متممة للبناء، فلها حكم العقار لأنها تابعة له ومرتبطة به. 3ـ النباتات: هي أيضا عقارات لالتصاقها بالأرض وجذورها ممتدة في باطن الأرض، بحيث لو قطعت لمات النبات. أمّا النباتات الموضوعة في أوعية فلا تعتبر عقارا حتى مع دفن الوعاء في باطن الأرض، لأنها غير متصلة بالأرض على وجه الثبات، ويمكن نقلها من مكان لآخر دون تلف، وذلك بصرف النظر عن قيمتها أو مدة غرسها وبقائها، وسواء كان من غرسها هو مالك الأرض أو شخص آخر غيره أو من دون أحد. وتعدّ الثمار والمحصولات الزراعية عقارا ما بقيت متصلة بالأرض عن طريق النبات، فإذا انفصلت عن الأرض أصبحت منقولات. ب)العقار بحسب موضوعه: إذا ورد الحق على عقار كان بدوره عقارا، فجميع الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية وحق الإرتفاق والإنتفاع...والتبعية كحق الرهن الرسمي والحيازي وحق الإمتياز تعتبر عقارا إذا كان موضوعها عقارا. جـ)العقار بالتخصيص: هو منقول بطبيعته لأنّه يمكن نقله دون أن يصيبه أي تلف، وعرّفته المادة 683/2 مدني بقولها:"غير أنّ المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص"، مثل المحرّك وأنابيب المياه التي تخصص لخدمة الأرض وسقيها. ويشترط حتى يكون المنقول عقارا بالتخصيص شروطا تتمثل في: 1ـ إتحاد الملك: أي يكون مالك العقار والمنقول المخصص لخدمة العقار شخصا واحدا. وبمفهوم المخالفة لا يكون عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه المستأجر أو الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو صاحب حق انتفاع رصدا لخدمة العقار المؤجر أو المملوك للغير. وهنا لابد من توفر أمرين: الأمر الأول: أن يكون لدينا منقول بطبيعته وعقار بطبيعته: أي عقار مادي كالأرض أو المبنى أو النبات ومنقول مادي كالآلة أوالحيوان أو الأثاث، وتخرج بذلك الحقوق الشخصية والحقوق العينية، فإذا التزم شخص بالقيام بالدعاية لعقار بقصد استغلاله، فهذا الإلتزام لا يكون عقارا بالتخصيص. الأمر الثاني: أن يقع التخصيص والإلحاق بفعل المالك وإرادته، لأنّه هو الذي يقدر النفع الذي يعود على العقار من هذا التخصيص، وإذا وقع التخصيص من غير المالك، فإنّ المنقول للا يكتسب صفة العقار، ولو كان المنقول والعقار مملوكين لمالك واحد. 2ـ التخصيص(رصد المنقول لخدمة العقار): بمعنى أن يكون المنقول قد قد خصصه صاحبه العقار بطبيعته، ولذلك يجب ما يلي: ـ أن يكون المنقول مخصصا لخدمة العقار لا لخدمة صاحب العقار: كالجرارات والحيوانات المخصصة لخدمة الأرض، أمّا إذا خصصت لخدمة صاحب العقار فلا تصبح عقارا بالتخصيص، كالخيل التي يعدّها المالك لركوبه، والمواشي لإنتاج الألبان، وسيارة نقل عمال المصنع التي يستغلها المالك لأغراض عائلية، فتعتبر كلّها من المنقولات. ـ لا يشترط أن يكون التخصيص على سبيل الدوام: بل يجب أن يكون على سبيل الثبات والإستقرار، ولا يمنع ثباته واستقراره أن ينقطع التخصيص انقطاعا عارضا مؤقتا، فقد يتم نقل المواشي من الأرض الزراعية نقلا عارضا لعلاجها، وبالرغم من هذا النقل العارض تبقى المواشي عقارا بالتخصيص حتى في المدة التي انتقلت فيها للعلاج. ـ لا يلزم أن يكون التخصيص ضروريا لخدمة العقار، بل يكفي أن يكون مفيدا ونافعا: وهذا هو الممعنى المستفاد من نص المادة 683/2 مدني السالف ذكرها، فمثلا أثاث الفندق منه الضروري كالسرير، ومنه غير الضروري كالتلفاز، إلاّ انهامخصصة لخدمة هذا العقار( الفندق)، فيعتبر عقارا بالتخصيص. مع التنبيه إلى أنّ إرادة المالك وحدها لا تكفي لوصف المنقول عقارا بالتخصيص، بل لابد أن يقوم إلى جانب الإرادة جانب الواقع، بأن يكون قد تمّ التخصيص فعليا، وذلك حتى تتم العلانية فيعلم الغير بالوصف الجديد للمنقول الذي صار عقارا بالتخصيص، ويكون تعاملهم مع صاحبه على هذا الأساس. وإذا تخلّف شرط من تلك الشروط فقد الشيء وصف العقار بالتخصيص وعاد منقولا كما كان، كما لو انتهى تخصيص المنقول لخدمة العقار، أو أصبح العقار مملوكا لشخص والمنقول مملوكا لشخص آخر، كما إذا باع المالك العقار مستقلا عن المنقول، أو العكس. ثانيا: أنواع المنقولات: لم يعرّف القانون المدني الجزائري المنقول، واكتفى بتعريف العقار حسب المادة 683، واعتبر كل ماعدى ذلك من شيء هو منقول، ويمكن تعريفه بانه كل شيء غير ثابت وغير مستقر في الأرض يمكن نقله من مكان لآخر كون تلف. وهو ثلاثة أنواع: أ) المنقول بطبيعته:هو كل شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف، سواء كان التنقل بقدرة الشيء الطبيعية كالحيوانات والطيور، او كان التنقل عن طريق قوة خارجية كالشاحنات والسفن، مع الإشارة إلى أنّ بعض المنقولات لها أهمية تفوق أهمية العقار، فأخضعها القانون لأحكام خاصة شبيهة بأحكام العقارات فيما يخص البيع والرهن..فينص على وجوب تسجيل وإشهار هذه التصرفات القانونية..كما يمكن إدراج الغاز والمنقول والكهرباء وغيرها من الطاقات التي يمكن إحرازها في أنابيب أو أسلاك ثابتة ضمن المنقولات بطبيعتها وتأخذ حكمها، ولذلك اعتبر المقنن سرقتها كسرقة منقول ، حسب المادة 350 فقرة 4 من قانون العقوبات. ب) المنقول بحسب المآل: هو عقار بطبيعته واعتبره القانون منقولا ويأخذ حكمه نظرا إلى ما سوف يؤول إليه في المستقبل القريب، كالمباني المعدّة للهدم، والأشجار المعدّة للقطع، والمحصولات والثمار الزراعية قبل تمام نظجها، فهي ستأخذ حكم المنقول بحس مصيرها المحتوم، والهذف من هذا الإفتراض القانوني، أي إخضاع هذه الأشياء لحكم العقار لا لحكم المنقول، سواء فيما يتعلق بالتنفيذ أو التصرف هو تيسيرا للإجراءات التي تتخذ في حالة التنفيذ وتخفيفا للقيود التي تراعى عند إجراء التصرف. ولم يحدد القانون معيارا أو قاعدة عامة بخصوص اعتبار بعض العقارات منقولات بحسب المآل، إلاّ أن الباحثين استخلصوا باعتبار المنقولات بحسب المآل إذا كانت إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى النظر إليها باعتبار ها ستؤول إليه في المستقبل، لذلك يجب توفر الشرطان الآتيان: 1ـ أن يكون القصد الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين هو الحصول على الشيء بعد فصله عن العقار بطبيعته، وهنا يعتبر العقد منصبا على المنقول بحسب المآل وليس على العقار. 2ـ أن يكون في نظر المتعاقدين انفصال الشيء عن الأرض في وقت قريب. جـ)المنقول بحسب موضوعه: هي الحقوق المالية التي يكون موضوعها منقولا بطبيعته، وتشمل الحقوق العينية التي تقع على منقول بطبيعته والدعاوى المتعلقة بها. د) المنقول المعنوي: هناك بعض الأشياء لا يمكن نقلها دون تلف، بل ولا يمك نقلها إطلاقا تسمى بالمنقولات المعنوية كالافكار والإبتكارات والمخترعات، والعنوان التجاري. وقد ألحقها القانون بالمنقولات حكما لأنّها أقرب إليها من العقارات، تطبيقا لقاعدة "أنّ كل ما ليس عقار فهو منقول"، وأخضعها إلى قوانين خاصة، حيث تنص المادة 687 مدني بأنه: "تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية". ثالثا: الآثار المترتبة على التفرقة بين العقار والمنقول:التفرقة بين العقار والمنقول ليست مجرد تفرقة نظرية بل عملية تتجلى من خلال: أ) في نطاق القانون المدني: 1ـ بعض الحقوق العينية لا ترد إلا على العقار( كالرهن، حق الاختصاص، حق الارتفاق، حق السكنى).... 2ـ من حيث انتقال الملكية، تنتقل الملكية في المنقول بإبرام العقد، ولا تنتقل في العقار إلاّ بعد التسجيل والشهر. 3ـ من حيث الإحتجاج بالحقوق العينية العقارية: كحق الملكية وحق الرهن الحيازي تخضع لمبدأ عام هو تسجيل تلك الحقوق في السجل العقاري للإحتجاج بها في مواجهة الغير. 4ـ الشفعة ترد على العقار دون المنقولات(م 794 مدني). 5ـ ليس ثمة تقادم مكسب للملكية في المنقول، لأنّ الحيازة في المنقول والتي تكون بناء على سبب صحيح وبحسن نية تكسب الملكية، تطبيق القاعدة :"وضع اليد في المنقول سند الملكية". وهذا بخلاف العقار الذي يحتاج واضع اليد فيه – زيادة على ما تقدم- إلى مرور مدة التقادم المكسب. ب) في نطاق قانون الإجراءات المدنية: تختلف قواعد الإختصاص القضائي في الدعوى التي يكون موضوعها عقار عنها في الدعوى الواردة على منقول، فالإختصاص المكاني في الدعوى العقارية يكون دائما للمحكمة التي يقع في دائرتها، أمّا بالنسبة للمنقول فيكون لمحكمة موطن المدعى عليه. جـ) في نطاق القانون الدولي الخاص: عند تنازع القوانين، فإنّ العقود المتعلقة بالعقارات يحكمها قانون الدولة التي يكون بها موقع العقار (م 18/4 مدني). د) في نطاق قانون العقوبات: هناك بعض الجرام لا تقع إلاّ على منقول كجريمة السرقة وخيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة، والنصب، وخيانة الأمانة. وبعض الجرائم لا تقع إلاّ على عقار كجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته. الفرع الثالث: التقسيمات الأخرى للأشياء. هناك تقسيمات أخرى للأشياء تاتي في الأهمية بعد التقسيم السابق إلى عقار ومنقول، ونتناول بعضا منها فيما يأتي: أ)الأشياء قابلة للاستهلاك والأشياء القابلة للإستعمال: هذا تقسيم للأشياء من حيث طريقة استعمالها فالأشياء القابلة للإستهلاك هي التي لا يتصور استعمالها إلا عن طريق استهلاكها، فهي تستهلك بمجرد استعمالها أي لا تحتمل التكرار في الإستعمال كالمأكولات والوقود. أمّا الأشياء القابلة للاستعمال أو غير القابلة للإستهلاك: فهي تلك التي تقبل الاستعمال المتكرر دون أن تستهلك بمجرد الإستعمال الواحد، ولكن يمكن ان تهلك بتكرار الإستعمال كالملابس والآلات. ويترتب على هذا التقسيم أنّ حق الإنتفاع يرد على الأشياء الإستعمالية فقط كمن يؤجر دارا لمدة معينة على أن تعاد لمالكها بعد مدة معينة، ونفس الشيء بالنسبة للعارية، أمّا الأشياء القابلة للإستهلاك فلا يمكن ان تكون محلا للعارية أو الإنتفاع لأنّها تستهلك باستعمالها لأول مرّة. ب) الأشياء المثلية و الأشياء القيمية: كما تنقسم الأشياء إلى أشياء مثلية أشياء قيمية تعرف المادة 686 من القانون المدني الجزاري الأشياء المثلية بأنها: "التي يقوم بعضها مقام البعض الآخرعند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقياس، أو الكيل ، أو الوزن"، كالقمح، الأقمشة، النقود ...أما الأشياء القيمية فهي التي بينها تفاوت, ولا يمكن أن يقوم غيرها مقامها عند الوفاء كالأرض، والتحف... ويعرّف الشيء المثلي في الشريعة الاسلامية بأنه ما يوجد مثله أو نظيره في السوق. والشيء النفعي أو القيمي فهو ما لا يوجد له مثيل في السوق. وهذا التقسيم له آثار قانونية هامة منها: 1ـ تبرأ دفعة المدين عن الالتزام الذي يكون محله أشياء مثلية إذا أوفى بشيء مماثل له في النوع والمقدار ودرجة الجودة ... أما إذا كان محل الالتزام شيئا قيما فالوفاء بالالتزام يتم بإعطاء الشيء المتفق عليه في العقد ولا يجبر الدائن على قبول غيره. 2ـ هلاك الأشياء القيمة يؤدي إلى انقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ، بينما الأشياء المثلية يحل محلها البعض عند الوفاء لأنها لا تهلك. 3ـ المقاصة: جائزة في المثليات وغير جائزة في القيميات. 4ـ الملكية : تنتقل ملكية المنقول المعين بالذات (القيمي) بمجرد التعاقد, والمنقول المعين بالنوع كالسكر تنتقل ملكيته بالإقرار (تعيين الشيء بذاته وتسليمه لصاحبه). ثالثا: الأشياء المثمرة والأشياء غير المثمرة: الأشياء المثمرة هي التي تنتج بصفة دورية عن أشياء أصلية, فالدار تعتبر أصلا وأجرتها تعتبر ثمارا, الأرض الزراعية أصلا والغلة ثمارا...أمّا الأشياء الغير مثمرة فهي التي لا يتولد عنها ثمارا ويؤدي فصلها إلى الإنقاص من أصل الشيء كالمعادن... وتبرز أهمية هذا التقسيم في: 1ـ حق الانتفاع يُخوِّل للمالك حق ملكية الشيء ومنتجاته الأصلية , وللمنتفع حق ملكية الثمار. 2ـ الحائز بحسن النية يملك ثمار الشيء, لأنه منقول، ويبقى الأصل للمالك، لأنه ثابت. رابعا: الأشياء القابلة للتجزئة أو القسمة والأشياء غير القابلة للتجزئة: الشيء القابل للقسمة هو الذي لا تنشأ عن تجزئته ضررا، كبعض العقارات القابلة للقسمة، أمّا الأشياء غير القابلة للتجزئة فهي التي تتخلف منفعتها عند تجزئتها، كحيوان واحد مثلا، فلا يمكن الإنتفاع بنصف حيوان،ولا يمكن تقسيم العقار إلى عقارات صغيرة لا تصلح للإنتفاع بها. ويترتب على هذا التقسيم أن الشيء القابل للقسمة يقسم بين المالكين على الشيوع عينا في حالة القسمة القضاية، أمّا الشيء غير القابل للقسمة عينا فيباع بالمزاد العلني، ويقسّم على الورثة أو ذوي الحقوق بحسب حصصهم. خامسا: الأشياء المادية والأشياء المعنوية: الأشياء المادية هي التي يكون لها كيان مادي محسوس سواء كانت عقارات أو منقولات، أمّ الأشياء المعنوية فهي التي تكون محلا للحقوق المعنوية، وليس لها كيان مادي ملموس، كالإختراعات والإبتكارات الفنية. وتظهر فائدة هذا التقسيم جليا بالنسبة للمحلات التجارية، فالمحل التجاري يحتوي على عناصر مادية كالبضاعة، وأخرى معنوية كالإسم التجاري، وما يحمله من شهرة.
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
(موضوع), الحق..."تابع" |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc