![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أين الردود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
هل هو خلاف شخصي مثلاً هنا تلجأ إلى المحكمة و سيحيلونك على محكمة أخرى غير المحكمة التي يعمل بها تدخل في دائرة إختصاص المجلس القضائي للمدينة التي تسكن بها أما إن كان هناك إجحاف إرتكبه القاضي في نطق حكم ضدك هنا ما عليك إلا الإستئناف أو الطعن بالنقض لأن القاضي هنا له سلطة قانونية تقديرية فمهما حكم لا يحاسب عما يحكم ما عدا ذلك نود منك الشرح أكثر |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() إضافة إلى ما تقدم به الأستاذ armas |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() إذا تبين لك أن هناك إجحاف من القاضي في حقك يجب عليك الإستئناف في الآجال أو الطعن بالنقض وكما قالت الأخت أم سلمة لا مانع أن تراسل المجلس الأعلى للقضاء و تقدم لهم الأدلة وهذا بعد إستشارة محام معتمد لدى المحكمة العليا، لكن ردهم لا يكون بتوقيف التنفيذ مثلاً لكن إن كان ما قدمته من أدلة مقنع فسيؤثر ذلك على المسار المهني للقاضي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() شكرا لكما على الردود |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() في إنتظار الردود |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() أولا شكرا يا أخي armas على الإجابة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() إجراءات رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: حسب المادة 242 ق..إ.م.إ <<.يقدم طلب الرد بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية، بعد دفع الرسوم القضائية وقبل إقفال باب المرافعات. إذا كان الرد متعلقا بقاض في المحكمة، تقدم العريضة إلى رئيس المحكمة الذي يبلغها بدوره إلى القاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة، عليه أن يجيب عن أوجه الرد. في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في الفقرة السابقة، يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل ثمانية (8) أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة. يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال إذا كان الرد متعلقا بقاض في المجلس القضائي تقدم العريضة إلى رئيس الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده و يجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلالة 03 أيام بقبول الرد أو رفض التنحي و في هذه الحالة الأخيرة عليه أن يجيب عن أوجه الرد و في حالة رفض التنحي يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال. في الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يفصل فيه بأمر. في جميع الحالات، يكون القرار أو الأمر الفاصل في الرد، غير قابل لأي طعن>> و يتم الرد عن طريق عريضة مكتوبة تقدم الى رئيس الجهة القضائية و هذا بعد دفع الرسوم القضائية و رد القاضي جاء على سبيل العموم بحيث يمكن رد رئيس القاضي و رئيس المحكمة و رئيس الجهة القضائية و و يكون في عريضة الرد اسم القاضي . الجهة القضائية و بعدها يقوم رئيس المحكمة باخطار القاضي بالرد في اجل ثلاثة ايام و قد يرفض الرد و يكون هذا الرفض مبرر او غير مبررحيث يقوم رئيس الجهة القضائية بدراسة الملف في اقرب الاجال و تشكل هيئة للفصل هنا تسمى غرفة المشورة. يرأسها رئيس المجلس القضائي و مساعدين - فيما يتعلق الامر بقاضي بالمجلس اوردتها المادة 243 في فقرتها الثانية <<إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس مجـلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويفصل فيه وفقا للفقرة 6 من المادة 242 أعلاه. >>يدفع بعريضة الى رئيس المجلس الذي يرد خلال ثلاثة ايام و هنا يرسل الملف هنا الى المحكمة العليا التي تفصل في الامر بغرفة بها اثنان من رؤساء الغرف و اثنان من المساعدين. و فيما ان تعلق الامر برئيس محكمة عالجتها المادة 243 في الفقرة الأولى << إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة، يقدم طلب الرد مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي الذي يتبعه، ويفصل فيه وفقا للفقرة 4 من المادة 242 أعلاه.>> فهنا نفس الاجراءات السابقة حيث تقوم المحكمة العليا بفصل في اقرب الاجال و اما ان تعلق الامر بقاضي بالمحكمة العلي أوردتهاالمادة 244 << يقدم طلب الرد المتعلق بأحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، ويودع لدى أمانة الضبط التابعة لها. تبلغ العريضة فورا إلى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الأول للمحكمة العليا. يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال ثمانية (8) أيام، وإذا رفض التنحي عن نظر القضية أولم يـقـدم جوابـه فـي الأجـل المحدد، يفصل فــي الطلب خلال أجــل شهرين (2) في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية. >> تقدم عريضة الرد و يخطر و بعدها تجتمع غرفة المحكمة و كل رؤساء الغرف ومصير الاجراءات المتخذة من قبل القاضي قبل الرد هي اجراءات صحيحة و هذا حسب المادة 245 <<يجب على القاضي المطلوب رده أن يمتنع عن الفصل في القضية إلى حين الفصل في طلـب الرد. غير أن العقود القضائية والإجـراءات التي تـمت قبل تبليغ طلب الرد للقاضي المعني تبقى صحيحة.>> ملاحظة:: يجوز رد المساعد بامر و ليس بقرار و غير قابل للطعن مقتبس من كتاب شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للأستاذ نبيل صقر أتمنى أن أكون قد أفدتك سلام أخي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() أما فيما يخص رفع دعوى ضد قاضي ترفع في غير المحكمة التي يمارس فيها مهامه كقاض بنفس إجراءات رفع الدعوى في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() مشكورة على الرد يا أم سلمة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() العفو أخي مرحبا بك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مواجهة, القاضي |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc