حكم الاستعانة بالكافر على قتال الكافر.. للشيخ الفوزانحكم الاستعانة بالكافر على قتال الكافر.. للشيخ الفوزان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم الاستعانة بالكافر على قتال الكافر.. للشيخ الفوزانحكم الاستعانة بالكافر على قتال الكافر.. للشيخ الفوزان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-11-05, 10:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم أمة الله الجزائرية
✧معلّمة القرآن الكريم✧
 
الصورة الرمزية أم أمة الله الجزائرية
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي حكم الاستعانة بالكافر على قتال الكافر.. للشيخ الفوزانحكم الاستعانة بالكافر على قتال الكافر.. للشيخ الفوزان

حكم الاستعانة بالكافر على قتال الكافر.. للشيخ الفوزان
https://www.youtube.com/watch?v=wj3cVTslo1k&app=desktop

تفريغ فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
السائل: هذا سائل يقول يوجد من بعض طلبة العلم اليوم من يقولون إن الإستعانة بالمشركين تعتبر من موالاتهم وأن ذلك كفر لأن الإستعانة بالكافر تعتبر كفر، فهل هذه المسألة هل تعتبر من المسائل الإجتهادية ؟ أم هي من المسائل التي يعقد عليها الولاء والبراء نرجو التوضيح ؟
الجواب: هذا الكلام كلام جاهل لا يدري ما يقول، ليس الإستعانة بهم عند الحاجة والضرورة من الموالاة هذا من التعامل معهم، مثل ما نشتري منهم السلاح، ومثل ما نشتري منهم البضائع والمنتوجات، هذا من تبادل المصالح وليس هو من الموالاة، الموالاة هي المحبة، فنحن نستعين بهم وإن كنا لا نحبهم، من أجل الضرورة فقط ومن أجل مصلحتهم هم لأنهم يأخذون منا مقابل ما هم يساعدوننا مجاني، يأخذون منا مقابل، فهذا من التعامل يا أخي وليس من الموالاة .
وعلى المسلم أنه يتقي الله ولا يقول بغير علم ولا يفتي بغير علم ولا يخالف أهل العلم وليس هذا من الإجتهاد هذا فيه أدلة ما دام فيه أدلة فهذا منصوص عليه ليس هو من الإجتهاد الذي هو الإستنباط فقط إنما هو قول بدليل كما ذكرنا لكم، لكن كما ذكرت على الجاهل أن يسكت لا سيما في هذه الأمور المهمة ولا يدخل فيها بتخرص أو بجهل ويحكم بالكفر قد رأيتم من حكم بالكفر والعياذ بالله وهذا يرجع إليه هو والخطر عليه هو فلا يجوز للإنسان أن يتخرص في هذه المسائل ويقول على الله بغير علم ويتهم العلماء نعم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 10:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم أمة الله الجزائرية
✧معلّمة القرآن الكريم✧
 
الصورة الرمزية أم أمة الله الجزائرية
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

فائدة مهمة جداً في هذا الوقت فانشروها ياأهل السنة .

رداً على من يكفر المسلمين من أجل استعانتهم بالكافرين في قتال المسلمين المعتدين أو في قتال الخوارج المارقين كداعش وأمثالهم المجرمين .

قال الامام السلفي ابن باز رحمه الله : ( وأما ما وقع من الحكومة السعودية من طلب الاستعانة من دول شتى للدفاع وحماية أقطار المسلمين؛ لأن عدوهم لا يؤمن هجومه عليهم، كما هجم على دولة الكويت - فهذا لا بأس به، وقد صدر من هيئة كبار العلماء- وأنا واحد منهم- بيان بذلك أذيع في الإذاعة ونشر في الصحف، وهذا لا شك في جوازه، إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحمايتهم وصد العدوان عنهم ،
وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي ذكره العلماء في باب حكم المرتد، فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين، فهذا هو الذي لا يجوز، أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد ، أو يخشى عدوانه فهذا لا بأس به وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه استعان بدروع أخذها من صفوان بن أمية استعارها منه - وكان صفوان كافرًا - في قتال له لثقيف يوم حنين ، وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتاله لكفار قريش يوم الفتح، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إنكم تصالحون الروم صلحًا آمنًا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوًّا من ورائكم فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا.
والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة، وبمساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق السلاح، وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم، وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم.
والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ) فأمرنا بأخذ الحذر من أعدائنا وقال عز وجل: ( وأعدوا لهم ) أي للأعداء الكفار ( مااستطعتم من قوة ) وهكذا من يعتدي علينا ولو كان مسلمًا أو ينتسب إلى الإسلام ، فإذا خشي المسلمون عدوانه جاز لهم أيضًا أن يستعينوا بمن يستطيعون الاستعانة به لصد عدوان الكافر ولصد عدوان المعتدي وظلمه عن بلاد المسلمين وعن حرماتهم ) .

https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=147438









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 10:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم أمة الله الجزائرية
✧معلّمة القرآن الكريم✧
 
الصورة الرمزية أم أمة الله الجزائرية
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة المائدة عند قوله تعالى :{{يَاأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ *}}

وهل من الموالاة أن نستعين بهم على أعدائنا ؟
الجواب: لا، لكن إذا احتجنا إليهم نستعين بهم، بشرط أن نأمن خيانتهم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان له حلفاء حين عقد الصلح مع المشركين، وحلفاؤه خزاعة، كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ، حتى إن قريشاً لما اعتدت على خزاعة، وهم كفار اعتبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ذلك نقضاً للعهد، وغزا قريشاً، فالمهم أن الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة إليها جائزة بشرط أن نأمن خيانتهم، فإن لم نأمن فإنه لا يجوز.

وقال أيضاً : ( على كل حال: من هنا نعرف أن كلمة الموالاة التي نهى الله عنها هي موالاتهم في المناصرة والمعاونة، بما يعود عليهم بالنفع فهذا حرام، لكن ـ كما تقدم ـ إذا عاوناهم وناصرناهم على من هو أشد إيذاءً للمسلمين منهم فهذا لا بأس به ) .









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 10:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أم أمة الله الجزائرية
✧معلّمة القرآن الكريم✧
 
الصورة الرمزية أم أمة الله الجزائرية
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله :

" فإن الاستعانة بالكفار على من تعدى وظلم يجوز على الكفار أو على أي متعد وظالم، والذي لا يجوز هو أن ينصر كفار على مسلمين، أما هذا الوضع فهو يحمي المسلمين وأراضيهم من المجرمين والمعتدين والكافرين، وفرق بين الاثنين، بين إنسان ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين وهذه هي الردة، لا تجوز، وهذا منكر.

أما كما هو الحال بالمملكة من الاستعانة بالكفار لردع المعتدي وصده، سواء كان كافرا أو مسلما عن بلاد الإسلام والمقدسات فهذا أمر مطلوب ولازم؛ لأنه لحماية المسلمين ورد الأذى عنهم، سواء كان كافرا أو مسلما ". انتهى

(مجموع الفتاوى 18/169









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 10:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم أمة الله الجزائرية
✧معلّمة القرآن الكريم✧
 
الصورة الرمزية أم أمة الله الجزائرية
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين الموالاة والاستعانة

قال الامام ابن باز رحمه الله :
بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم، وليس الأمر كذلك، فالاستعانة شيء، والموالاة شيء آخر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عدي، أو بعبد الله بن أريقط، أو بيهود خيبر مواليًا لأهل الشرك، ولا متخذًا لهم بطانة، وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم، واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم، وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى، وإنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين، وتخفيف الشر عنهم، فيجب على المسلم أن يفرق بين ما فرق الله بينه، وأن ينزل الأدلة منازلها، والله سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله.(7/364) و(18/436) و(25/383).









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 10:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أم أمة الله الجزائرية
✧معلّمة القرآن الكريم✧
 
الصورة الرمزية أم أمة الله الجزائرية
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاستعانة بالكافر على قتال الكافر.. للشيخ الفوزان


شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام الدرس 3 للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
جواز الاستعانة بالكفار لصد العدو الصائل
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ تبعه في يوم بدر (إرجع فلن نستعين بمشرك) .رواه مسلم
شرح الشيخ: هذا رجل من المشركين كان قوياً وجلداً في الحروب ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وهي أول الغزوات، أول الغزوات بعد الهجرة جاء هذا المشرك يريد الذهاب معه قال (أخرج معك)، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (أخرج معك لأصيب منهم) يعني قصده الأموال والغنيمة وفرح الصحابة لما رأوه، لما يعلمون من قوته وجلده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتؤمن بالله ؟ قال: لا، قال: إرجع فإني لا أستعين بمشرك) ثم إن الرجل هداه الله وأسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة معهم في الجهاد .
استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في القتال لأن الكافر لا يُؤمن، لا يُؤمن أن يأخذ أسرار المسلمين، ولا يُؤمن في القتال، لا تجوز الإستعانة بهم وهذا قول كثيرٍ من أهل العلم أنه لا تجوز الإستعانة بالمشركين مطلقاً، اختاره شيخ الإسلام أبن تيمية عملاً بهذا الحديث .
والقول الثاني: أنه تجوز الإستعانة بالمشركين عند الضرورة إذا احتاج المسلمون إلى ذلك لقتال عدوهم وكان المشرك ذا رأي وذا شجاعة ولا يخاف على المسلمين منه يعني حسن الرأي في المسلمين فلا مانع من الإستعانة به لأن النبي صلى الله عليه وسلم إستعان بالمشركين في غزوة حنين فإنه خرج معه إلى غزوة حنين ناس من أهل مكة لم يسلموا ومنهم صفوان بن أمية خرج قبل أن يسلم وأستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أذرعاً، استعار منه اذراعاً من حديد وغيرهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا فهذا دليل على جواز الإستعانة بالمشركين عند الحاجة أو عند الضرورة، اختار هذا أبن القيم في زاد المعاد، وجماعة من أهل العلم أنه عند الضرورة لا بأس بشرط أن يُؤمن جانب هذا المشرك أو هؤلاء المشركين الذين يستعان بهم، ولأنه قد يكونون أصلح للمسلمين من ناحية العدو لأنهم يعرفون أسرار العدو وأسرار الكفار ويروقون على أمورهم أكثر من المسلمين نعم .
وهذه مسألة، مسألة الإستعانة بالمشركين حصلت في غزو العراق للخليج منذ سنوات، حصلت عندما غزا العراق دول الخليج منذ سنوات كما تعلمون وأرادت دول الكفر أن تقاتلهم على المسلمين فحصل بحث في هذا الموضوع وتوصل العلماء إلى أنه يجوز الإستعانة بالمشركين في هذه الحالة لأن العدو أقوى منهم ولا يقدرون على قتالهم إلا بإعانة هؤلاء لما عندهم من السلاح والقوة فأجازو الإستعانة بهم في قتال هذا العدو الكافر المشرك وكانت النتيجة ولله الحمد نتيجة طيبة هزم الله هذا العدو، والعدو المستعان بهم من الكفار أرتحلوا لما أنتهت المهمة رجعوا إلى بلادهم فصارت المصلحة في هذه الفتوى والحمد لله نعم .









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 10:47   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أم أمة الله الجزائرية
✧معلّمة القرآن الكريم✧
 
الصورة الرمزية أم أمة الله الجزائرية
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار على قولين :
أحدهما : المنع من ذلك .
واحتجوا على ذلك بما يلي :
أولا : ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين كان معروفا بالجرأة والنجدة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى بدر في حرة الوبرة فقال جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((تؤمن بالله ورسوله )) قال لا قال ((ارجع فلن أستعين بمشرك)) قالت ثم مضى حتى إذا كنا في الشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال له أول مرة فقال ((تؤمن بالله ورسوله)) قال لا قال ((ارجع فلن أستعين بمشرك)) ثم لحقه في البيداء فقال مثل قوله فقال له ((تؤمن بالله ورسوله)) قال نعم قال ((فانطلق)) ا . هـ .
واحتجوا أيضا بما رواه الحاكم في صحيحه من حديث يزيد بن هارون أنبأنا مسلم بن سعيد الواسطي عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده خبيب بن يساف قال : أتيت أنا ورجل من قومي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا فقلت يا رسول الله إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لم نشهده معهم فقال ((أسلما)) فقلنا لا قال ((فإنا لا نستعين بالمشركين)) قال فأسلمنا وشهدنا معه الحديث ، قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وخبيب صحابي معروف . ا . هـ . ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية ج3 ، ص423 ثم قال : ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم ، والطبراني في معجمه من طريق ابن أبي شيبة .
قال في التنقيح : ومستلم ثقة ، وخبيب بن عبد الرحمن أحد الثقات الأثبات . والله أعلم .
ثم قال الزيلعي : حديث آخر : روى إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال ((من هؤلاء ))؟ قالوا هذا عبد الله بن أبي بن سلول ومواليه من اليهود وهم رهط عبد الله بن سلام فقال ((هل أسلموا)) ؟ قالوا لا إنهم على دينهم قال ((قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين)) انتهى .
ورواه الواقدي في كتاب المغازي ، ولفظه فقال : ((من هؤلاء ))؟ قالوا يا رسول الله هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود فقال عليه السلام ((لا ننتصر بأهل الشرك على أهل الشرك)) انتهى . قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .
ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : (ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له ) انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ .
وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ج12، ص 198- 199 ما نصه : قوله : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة ، هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال : وضبطه بعضهم بإسكانها وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة ، قوله صلى الله عليه وسلم ((فارجع فلن أستعين بمشرك)) ، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه ، وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أستعين به وإلا فيكره ، وحمل الحديثين على هذين الحالين ، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم والله أعلم . ا . هـ . وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح ج2 ص 286 ما نصه : واختلفوا : هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعاونون على عدوهم : فقال مالك وأحمد : لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق ، واستثنى مالك : إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز ، وقال أبو حنيفة : يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق ، متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم ، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره .
وقال الشافعي : ( يجوز ذلك بشرطين : أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة ، والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه ، فإن أستعين بهم رضخ لهم ولم يسهم لهم ) ، إلا أن أحمد قال في إحدى روايتيه : يسهم لهم ، وقال الشافعي : إن استؤجروا أعطوا من مال لا مالك له بعينه ، وقال في موضع آخر : ويرضخ لهم من الغنيمة ، قال الوزير : وأرى ذلك مثل الجزية والخراج . ا . هـ .
القول الثاني : جواز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين عند الحاجة أو الضرورة واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله جل وعلا في سورة الأنعام : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[1] الآية ، واحتجوا أيضا بما نقله الحازمي عن الشافعي رحمه الله فيما ذكرنا آنفا في حجة أصحاب القول الأول ، وسبق قول الحازمي رحمه الله نقلا عن طائفة من أهل العلم أنهم أجازوا ذلك بشرطين :
أحدهما : أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
الثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، وتقدم نقل النووي عن الشافعي أنه أجاز الاستعانة بالمشركين بالشرطين المذكورين وإلا كره . ونقل ذلك أيضا عن الشافعي الوزير ابن هبيرة كما تقدم .
واحتج القائلون بالجواز أيضا بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون)) الحديث . ولم يذمهم على ذلك فدل على الجواز ، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم . وقال المجد ابن تيمية في المحرر في الفقه ج2 ص171 ما نصه : (ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة ، وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه ولهم حسن رأي في الإسلام جاز وإلا فلا ) انتهى . وقال : الموفق في المقنع ج1 ص492 ما نصه : ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة .
وقال في المغني ج8 ص 414 - 415 فصل : ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم ، وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به ، وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة ، وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه ، وخبر صفوان بن أمية ، ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به . لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يُؤْمَن من المسلمين مثل المُخَذِّل والمُرْجِف فالكافر أولى . ووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بِحَرِّة الوَبَرَة أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجدة فسر المسلمون به فقال يا رسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أتؤمن بالله ورسوله)) ؟ قال لا قال ((فارجع فلن أستعين بمشرك)) قالت ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أتؤمن بالله ورسوله)) ؟ قال نعم قال ((فانطلق)) متفق عليه ، ورواه الجوزجاني . وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن خُبَيْب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم قال ((فأسلمتما)) ؟ قلنا لا قال ((فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين)) قال فأسلمنا وشهدنا معه ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجف قال ابن المنذر : والذي ذُكِر أنه استعان بهم غير ثابت . ا . هـ .
وقال الحافظ في التلخيص ج4 ص100- 101 بعدما ذكر الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين والأحاديث المانعة من ذلك ما نصه : ويجمع بينه يعني حديث عائشة وبين الذي قبله يعني حديث صفوان بن أمية ومرسل الزهري بأوجه ذكرها المصنف منها وذكره البيهقي عن نص الشافعي : أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه . وفيه نظر من جهة التنكر في سياق النفي ومنها : أن الأمر فيه إلى رأي الإمام ، وفيه النظر بعينه ، ومنها : أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وهذا أقربها وعليه نص الشافعي .
وقال في الفروع ج6 ص 49 - 50 ما نصه : (ويكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة ، وذكر جماعة : لحاجة ، وعنه يجوز مع رأي فينا ، زاد جماعة وجزم به في المحرر : وقوته بهم بالعدو) .
وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ج4 ص 49-50 على شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها : ((ارجع فلن أستعين بمشرك)) ما نصه : والحديث من أدلة من قال : لا يجوز الاستعانة بالمشرك في القتال ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك ، قالوا : لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنين ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم ، أخرجه أبو داود والترمذي عن الزهري مرسلا ، ومراسيل الزهري ضعيفة ، قال الذهبي : لأنه كان خطاء ، ففي إرساله شبهة تدليس . وصحح البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي أنه ردهم ، قال المصنف : ويجمع بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ، أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها ، وهذا أقرب . وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم . وقد اشترط الهادوية أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام ، وفي شرح مسلم : أن الشافعي قال : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة أستعين به وإلا فيكره ، ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وأصحابه .









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 10:49   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كل الأدلة التي سودتم بها المنتديات هي في حالة استعانة المسلم بالكافر ضد العدو الكافر المشرك
وليست ضد العدو المسلم
فقد اتفق جمهور العلماء انه لا يجوز الاستعانة بالكافر ضد العدو المسلم
وهناك قلة قليلة أجازت الاستعانة بالكافر ضد العدو الكافر أكرر ضد العدو الكافر وليست ضد العدو المسلم
وتحت شروط أهمها أن يكون هذا الكافر تحت راية المسلمين وان لا يكون العدو مسلم









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 10:55   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ردّ الشيخ الألباني على من أجاز الإستعانة بالكفار وهو أهم واكبر علماء المنهج السلفي في عصره

وفي هذا الرد قدم كعادته الادلة الواضحة الصريحة والرد المفحم الملجم على كل من أجاز الاستعانة









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 10:56   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بل أن الشيخ ابن باز نفسه رحمه الله
قبل حرب الخليج الثانية حرم فيها الاستعانة بالكفار
واستند للادلة القاطعة من الكتاب والسنة
وهذا طبعا كما قلنا قبل حرب الخليج الثانية
https://www.binbaz.org.sa/mat/8191









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 10:56   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أم أمة الله الجزائرية
✧معلّمة القرآن الكريم✧
 
الصورة الرمزية أم أمة الله الجزائرية
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

جواب الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله على من أنكر الاستعانة بالكفار لضرب داعش

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب الشيخ
عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله
على من أنكر الاستعانة بالكفار لضرب داعش

السبت: 10/ذي الحجة/1435هـ

الموافق لـ04/سبتمبر/2014

https://ia902305.us.archive.org/25/i...004-WA0025.mp3










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 10:59   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 11:06   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أجزتم الاستعانة وسودتم المنتديات بكلام مردود عليه من القران الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه ومن اتفاق جمهور علماء المسلمين ايام حرب الخليج الثانية ويومها كانت الجيوش العربية عاجزة عن مواجهة الجيش العراقي لوحدها حسب قولكم
اما اليوم فدول الخليج قادرة على دحر داعش لوحدها فما حاجتها للقوات الغربية ؟
******************












رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 11:12   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا اعتقد ان هناك أحد ضد دحر داعش لكن استخدام الدين في اجازة ما اتفق عليه علماء الامة انه محرم ولا يجوز هنا المشكلة
ضرب الادلة الواضحة الصريحة وضرب اتفاق جمهور علماء الامة على مر عصورها على الحائط من اجل اهداف سياسية










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 11:18   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا اردتم محاربة اعداء النظام السعودي واعداء امريكا في المنطقة بالاستعانة بالقوات الامريكية فلا تستخدموا نصوص الدين لانها لن تسعفكم ولن تجدوا فيها ما يؤيد كلامكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للشيخ, الاستعانة, الفوزان, الفوزانحكم, الكافر.., بالكافر, قتال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc