وزارة العدل
مركز البحوث القانونية و القضائية
الملتقى الدولي حول"ممارسات الوساطة"
یومي 15 و 16 جوان 2009
• الوساطة في الجزائر: ماضي، حاضر و مستقبل
La médiation en Algérie : passé, présent et futur.
• الوساطة في الجزائر آأسلوب وقایة و تسویة للنزاعات
La médiation en Algérie : comme mode de prévention
et de règlement des litiges.
• الوساطة المقننة
La médiation institutionnelle.
الأستاذ فرید بن بلقاسم
Me Farid BENBELKACEM
عضو في مرآز المصالحة،
الوساطة و التحكيم لدى الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة
Membre du centre de conciliation, de médiation et d’arbitrager de la
chambre Algérienne de commerce et d’industrie
الوساطة في الجزائر:
ماضي، حاضر و مستقبل
عن الأستاذ فرید بن بلقاسم
عضو في مرآز المصالحة و الوساطة و التحكيم بالجزائر العاصمة
لدى الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة.ا
لمحة تاریخية: – I
حيث یوجد عدة معاني لهذه الكلمة أو لهدا المصطلح:
-1 یعود أصلها في اللغة اللاتينية إلى كلمة ميدیاتوس من مدیاري، بمعنى توسط .
-2 هو الذي لا علاقة له، و لا اتصال له بشيء أو بشخص إلا بطریقة غير مباشرة، عن طریق وسيط.
-3 كلمة وسيط تعود في اللغة اللاتينية إلى آلمة ميدیاتور، بمعنى الشخص الذي یتوسط أو الذي یتم اختياره
بغرض الوصول إلى اتفاق.
حيث تم استعمال هذا المصطلح أیضا آتسمية لكل شخص قام بالتوسط بين الآلهة و البشر.
تعتبر الوساطة أیضا وظيفة تمنح من قبل سلطة سياسية أو إداریة ( رئيس الجمهوریة أو وزیر ) بغرض حل
النزاعات أو الأخذ بعين الاعتبار شكاوى و تظلمات الأشخاص.
حيث یمكن أن یكون أیضا موظف یلعب دور وسيط بين السلطة العمومية و الأشخاص.
إن الوساطة هي تدخل أو توسط بغرض الوصول إلى اتفاق.
هي أیضا طریقة للتوصل إلى حل سلمي في نزاع دولي، تتمثل في إدخال الغير ( دولة، منظمة دولية
أو شخص خاص )التي تكون مهمتهم عرض اقتراحات على الخصوم لحل النزاع القائم بينهم.
و مثال عن ذلك، هو دور الجزائر في حل النزاع القائم بين مختلف مجموعات التوارق لبلدان الساحل.
و لكي یكون الشرح آاملا لقبول هذا المصطلح ، بالرجوع إلى عقد الوساطة الذي تم في 19 فيفري 1803 من
طرف نابوليون بونا بارت، الذي یعتبر عقد دستوري، الذي تم بفضله و من خلاله إعادة تنظيم الجمهوریة
السویسریة.
المميزات الأساسية للوساطة: – II
لا تتمتع الوساطة بطابع قضائي مثلها مثل إجراء المصالحة أو الصلح.
في حين، تتميز الوساطة عن التحكيم، حيث یتمتع هذا الأخير باآتسائه الطابع القضائي.
بالفعل، تتمثل مهمة الوسيط آالمصالح في محاولة تقریب الخصوم في النزاع، بدون أي سلطة، عكس التحكيم،
الذي یفرض عليهم نظامه.
تنتج الوساطة اتفاق مفترض بين الطرفين، الذي یكون عامة عقد صلح.
تكون الوساطة بالتالي عبارة عن مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة ( عن طریق الوسيط ) بصدد تسویة
النزاعات.
حيث تعتبر هذه الطریقة وسيلة تسویة متداول بها في التجارة الدولية.
التطور الحدیث لمفهوم الوساطة: – III
أصبح هناك طلب آبير و مؤآد في اللجوء لوسيلة التسویة عن طریق الوساطة.
هذا یرجع إلى الدور الكبير الذي تلعبه التبادلات الاقتصادیة الدولية ودخول متعاملي بلدان شرق آسيا،
الذین حسب تقاليدهم، یرجحون الحلول السلمية على معارك المنازعات ( له علاقة بمذهب الكنفوسية).
فضلا على ثقل الإجراءات القضائية لكل دولة أو الإجراءات التحكيمية و مصاریفها الباهضة، لاسيما في
القوانين الأنقلو ساآسونية.
بالتاكيد، فقد حاول آل من الأمریكيين و البریطانيين احتواء هذه الطریقة بفضل خلق طرق بدیلة
أو دعوى صوریة. " Le mini trial " بإنشاء
إن هذه الطریقة في إطار النمو و تعرف نجاح خاصة في نزاعات الأعمال.
ما مدى استعمال هذه الطریقة في الجزائر؟
لتقریب النظرة عن هذا الموضوع، یستوجب علينا أن نقوم بالتفرقة بين الوضع السائد قبل و بعد نشر القانون
09 الصادر في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإداریة. – رقم 08
الوساطة في الجزائر وفقا لمقتضات النصوص التشریعية و التنظيمية: - IV
لا وجود لثقافة الوساطة في الجزائر، و هي غير متداولة من الجانب التقني و لا آطریقة تسویة النزاعات، حيث
لا یعتد بها لا من الشق النظري و لا في الشق العملي . بل ستعرف في المستقبل نشاط جدید بفضل قانون
الإجراءات المدنية الجدید و العمل الذي تقوم به آل من الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة و آذلك مرآز
المصالحة و الوساطة و التحكيم بالجزائر العاصمة الوساطة.
مختلف أصناف الوساطة المعروفة في الجزائر:
1 – الوساطة النظامية:
1 – الوساطة المقررة في القانون الاجتماعي: – 1
02 المؤرخة في 06 فيفري 1990 ، المعدلة و المتممة، المتعلقة بالوقایة و تسویة - إن المادة 10 من قانون 90
نزاعات العمل و ممارسة حق الإضراب تشير إلى الوساطة و تعطي لها مفهوم دقيق:
" الوساطة هي إجراء یتفق بموجبه، طرفا الخلاف الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسویة ودیة للنزاع إلى
شخص من الغير یدعى الوسيط و یشترآان في تعيينه".
حيث توضح المادة 11 أنه: " یتلقى الوسيط من الطرفين جميع المعلومات المفيدة للقيام بمهمة و یتعين عليه
أن یتقيد بالسر المهني إزاء الغير في آل المعلومات التي یكون قد اطلع عليها أثناء قيامه بمهمته...."
و أخيرا، تبين المادة 12 من نفس القانون، أنه:" یعرض الوسيط على الطرفين، خلال الأجل الذي تحددانه
اقتراحات لتسویة النزاع المعروض عليه".
حيث یجب الإشارة بأن المبادئ الكبرى للوساطة متواجدة في هذه النصوص القانونية.
في حين، أعتقد أن هذا التعریف مرآب، خاص أو فيه عدة فروق من جراء وجود الحل لدى الوسيط، الذي یجب
عليه بدل عنایة أآبر من تلك المبذولة في وساطة آلاسيكية.
إن هذا الأمر مؤید من خلال المادة 46 من الفصل الرابع من نفس القانون، الذي یحمل عنوان:
" تسویة الإضراب ".
حيث یسمح هذا النص الوزیر المكلف بالقطاع الوصي، الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، عندما تكون
وضعية الخصمين تفترض مصاعب في إیجاد مفاوضات مباشرة، القيام بتعيين وسيط له آفاءة ليعرض على
المتنازعين اقتراحات لحل النزاع القائم بينهم.
بعد القيام باختيار الوسيط، یمكن للخصوم أن یحددون له أجل لتقدیم اقتراحاته.
حيث یجب الإشارة أن المادة 48 ، تسمح، في حالة فشل الوساطة، إحالة النزاع على التحكيم.
2 – وسيط الجمهوریة ( للتدكير): – 1
113 الصادر بتاریخ 23 مارس 1993 تم تعيين وسيط الجمهوریة لدى - أن بموجب مرسوم رئاسي رقم 93
مصالح رئيس الجمهوریة.
حيث عرفه النص بأنه هيئة غير قضائية تساعد في الحفاظ على حقوق و حریات المواطنين و على نظام تسيير
الهيئات و الإدارات العمومية.
أنه یقوم بتقدیر خصائص العلاقات التي تربط الإدارة بالمواطنين.
. 170 الصادر بتاریخ 02 أوت 1999 - حيث تم إلغاء هذه الهيئة في سنة 1999 بموجب مرسوم رئاسي رقم 99