الوساطة في الجزائر: ماضي، حاضر و مستقبل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الوساطة في الجزائر: ماضي، حاضر و مستقبل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-08-01, 00:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










B10 الوساطة في الجزائر: ماضي، حاضر و مستقبل

وزارة العدل
مركز البحوث القانونية و القضائية


الملتقى الدولي حول"ممارسات الوساطة"
یومي 15 و 16 جوان 2009
الوساطة في الجزائر: ماضي، حاضر و مستقبل
La médiation en Algérie : passé, présent et futur.
الوساطة في الجزائر آأسلوب وقایة و تسویة للنزاعات
La médiation en Algérie : comme mode de prévention
et de règlement des litiges.
الوساطة المقننة
La médiation institutionnelle.
الأستاذ فرید بن بلقاسم
Me Farid BENBELKACEM
عضو في مرآز المصالحة،
الوساطة و التحكيم لدى الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة
Membre du centre de conciliation, de médiation et d’arbitrager de la
chambre Algérienne de commerce et d’industrie

الوساطة في الجزائر:
ماضي، حاضر و مستقبل
عن الأستاذ فرید بن بلقاسم
عضو في مرآز المصالحة و الوساطة و التحكيم بالجزائر العاصمة
لدى الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة.ا
لمحة تاریخية: – I
حيث یوجد عدة معاني لهذه الكلمة أو لهدا المصطلح:
-1 یعود أصلها في اللغة اللاتينية إلى كلمة ميدیاتوس من مدیاري، بمعنى توسط .
-2 هو الذي لا علاقة له، و لا اتصال له بشيء أو بشخص إلا بطریقة غير مباشرة، عن طریق وسيط.
-3 كلمة وسيط تعود في اللغة اللاتينية إلى آلمة ميدیاتور، بمعنى الشخص الذي یتوسط أو الذي یتم اختياره
بغرض الوصول إلى اتفاق.
حيث تم استعمال هذا المصطلح أیضا آتسمية لكل شخص قام بالتوسط بين الآلهة و البشر.
تعتبر الوساطة أیضا وظيفة تمنح من قبل سلطة سياسية أو إداریة ( رئيس الجمهوریة أو وزیر ) بغرض حل
النزاعات أو الأخذ بعين الاعتبار شكاوى و تظلمات الأشخاص.
حيث یمكن أن یكون أیضا موظف یلعب دور وسيط بين السلطة العمومية و الأشخاص.
إن الوساطة هي تدخل أو توسط بغرض الوصول إلى اتفاق.
هي أیضا طریقة للتوصل إلى حل سلمي في نزاع دولي، تتمثل في إدخال الغير ( دولة، منظمة دولية
أو شخص خاص )التي تكون مهمتهم عرض اقتراحات على الخصوم لحل النزاع القائم بينهم.
و مثال عن ذلك، هو دور الجزائر في حل النزاع القائم بين مختلف مجموعات التوارق لبلدان الساحل.
و لكي یكون الشرح آاملا لقبول هذا المصطلح ، بالرجوع إلى عقد الوساطة الذي تم في 19 فيفري 1803 من
طرف نابوليون بونا بارت، الذي یعتبر عقد دستوري، الذي تم بفضله و من خلاله إعادة تنظيم الجمهوریة
السویسریة.
المميزات الأساسية للوساطة: – II
لا تتمتع الوساطة بطابع قضائي مثلها مثل إجراء المصالحة أو الصلح.
في حين، تتميز الوساطة عن التحكيم، حيث یتمتع هذا الأخير باآتسائه الطابع القضائي.
بالفعل، تتمثل مهمة الوسيط آالمصالح في محاولة تقریب الخصوم في النزاع، بدون أي سلطة، عكس التحكيم،
الذي یفرض عليهم نظامه.
تنتج الوساطة اتفاق مفترض بين الطرفين، الذي یكون عامة عقد صلح.
تكون الوساطة بالتالي عبارة عن مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة ( عن طریق الوسيط ) بصدد تسویة
النزاعات.
حيث تعتبر هذه الطریقة وسيلة تسویة متداول بها في التجارة الدولية.
التطور الحدیث لمفهوم الوساطة: – III
أصبح هناك طلب آبير و مؤآد في اللجوء لوسيلة التسویة عن طریق الوساطة.
هذا یرجع إلى الدور الكبير الذي تلعبه التبادلات الاقتصادیة الدولية ودخول متعاملي بلدان شرق آسيا،
الذین حسب تقاليدهم، یرجحون الحلول السلمية على معارك المنازعات ( له علاقة بمذهب الكنفوسية).
فضلا على ثقل الإجراءات القضائية لكل دولة أو الإجراءات التحكيمية و مصاریفها الباهضة، لاسيما في
القوانين الأنقلو ساآسونية.
بالتاكيد، فقد حاول آل من الأمریكيين و البریطانيين احتواء هذه الطریقة بفضل خلق طرق بدیلة
أو دعوى صوریة. " Le mini trial " بإنشاء
إن هذه الطریقة في إطار النمو و تعرف نجاح خاصة في نزاعات الأعمال.
ما مدى استعمال هذه الطریقة في الجزائر؟
لتقریب النظرة عن هذا الموضوع، یستوجب علينا أن نقوم بالتفرقة بين الوضع السائد قبل و بعد نشر القانون
09 الصادر في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإداریة. – رقم 08
الوساطة في الجزائر وفقا لمقتضات النصوص التشریعية و التنظيمية: - IV
لا وجود لثقافة الوساطة في الجزائر، و هي غير متداولة من الجانب التقني و لا آطریقة تسویة النزاعات، حيث
لا یعتد بها لا من الشق النظري و لا في الشق العملي . بل ستعرف في المستقبل نشاط جدید بفضل قانون
الإجراءات المدنية الجدید و العمل الذي تقوم به آل من الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة و آذلك مرآز
المصالحة و الوساطة و التحكيم بالجزائر العاصمة الوساطة.
مختلف أصناف الوساطة المعروفة في الجزائر:
1 – الوساطة النظامية:
1 – الوساطة المقررة في القانون الاجتماعي: – 1
02 المؤرخة في 06 فيفري 1990 ، المعدلة و المتممة، المتعلقة بالوقایة و تسویة - إن المادة 10 من قانون 90
نزاعات العمل و ممارسة حق الإضراب تشير إلى الوساطة و تعطي لها مفهوم دقيق:
" الوساطة هي إجراء یتفق بموجبه، طرفا الخلاف الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسویة ودیة للنزاع إلى
شخص من الغير یدعى الوسيط و یشترآان في تعيينه".
حيث توضح المادة 11 أنه: " یتلقى الوسيط من الطرفين جميع المعلومات المفيدة للقيام بمهمة و یتعين عليه
أن یتقيد بالسر المهني إزاء الغير في آل المعلومات التي یكون قد اطلع عليها أثناء قيامه بمهمته...."
و أخيرا، تبين المادة 12 من نفس القانون، أنه:" یعرض الوسيط على الطرفين، خلال الأجل الذي تحددانه
اقتراحات لتسویة النزاع المعروض عليه".
حيث یجب الإشارة بأن المبادئ الكبرى للوساطة متواجدة في هذه النصوص القانونية.
في حين، أعتقد أن هذا التعریف مرآب، خاص أو فيه عدة فروق من جراء وجود الحل لدى الوسيط، الذي یجب
عليه بدل عنایة أآبر من تلك المبذولة في وساطة آلاسيكية.
إن هذا الأمر مؤید من خلال المادة 46 من الفصل الرابع من نفس القانون، الذي یحمل عنوان:
" تسویة الإضراب ".
حيث یسمح هذا النص الوزیر المكلف بالقطاع الوصي، الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، عندما تكون
وضعية الخصمين تفترض مصاعب في إیجاد مفاوضات مباشرة، القيام بتعيين وسيط له آفاءة ليعرض على
المتنازعين اقتراحات لحل النزاع القائم بينهم.
بعد القيام باختيار الوسيط، یمكن للخصوم أن یحددون له أجل لتقدیم اقتراحاته.
حيث یجب الإشارة أن المادة 48 ، تسمح، في حالة فشل الوساطة، إحالة النزاع على التحكيم.
2 – وسيط الجمهوریة ( للتدكير): – 1
113 الصادر بتاریخ 23 مارس 1993 تم تعيين وسيط الجمهوریة لدى - أن بموجب مرسوم رئاسي رقم 93
مصالح رئيس الجمهوریة.
حيث عرفه النص بأنه هيئة غير قضائية تساعد في الحفاظ على حقوق و حریات المواطنين و على نظام تسيير
الهيئات و الإدارات العمومية.
أنه یقوم بتقدیر خصائص العلاقات التي تربط الإدارة بالمواطنين.
. 170 الصادر بتاریخ 02 أوت 1999 - حيث تم إلغاء هذه الهيئة في سنة 1999 بموجب مرسوم رئاسي رقم 99








 


قديم 2009-08-01, 00:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الوساطة الوطنية أو الاجتماعية الممارسة من قبل الجمعيات أو بعض الفئات من المواطنين:
حيث أنه مع الأسف، لا یوجد، حسب معرفتي، أمثلة معروفة أو آتابات حول هذا النوع من الوساطة.
أن الصحافة تتطرق في بعض الأحيان لهذا الموضوع، لكن بدون الغوص في المعلومات.
إلا أنه، یمكننا الأخذ بدور بعض الجماعات في بعض مدن القطر الجزائري آبلاد القبائل و مناطق الجنوب
الجزائري، حيث یتدخلون في حل بعض النزاعات في المدن و القرى
03 الوساطة في القانون الإداري:
حيث تم طرح التساؤل، فيما إذا تم الأخذ بالوساطة في مقتضيات المرسوم الرئاسي الصادر بتاریخ 24 جویلية
2002 ، المتضمن تنظيم الأسواق العامة، المعدل و المتمم.
. أنه لم یستطع أیا آان، أن یؤآد، بوجود الوساطة في هذا المرسوم بالرجوع إلى النصوص المواد 101 و 102
حيث تم الإشارة بصفة عامة، في مواد المرسوم، إلى الحق في التظلم المنصوص عليه في التشریع
و التنظيم الساري العمل بهما.
أن الفقرة الثانية أحالت النزاعات التي تنشئ من جراء تنفيذ الصفقات، إلى البحث عن وجود حل ودي، في حالة
ما إذا أدى هذا الحل للوصول إلى تحقيق أهداف الصفقة بطریقة سریعة أو لتسویة نهائية سریعة بأقل تكلفة.
حيث أنه لم یتم الإشارة بصفة واضحة و صریحة للوساطة.
مع ذلك، یبدو بأن هذا الأمر یرجع إلى الخلط بين مفهوم الوساطة و الصلح.
بالفعل، فقد تم ترجيح الصلح على الوساطة في هذا المرسوم.
أن هذا ما تأآده نصوص قانون الإجراءات المدنية القدیم، الذي أشار إلى الصلح القضائي الإجباري المسبق.
04 الوساطة المقررة و المنظمة من طرف الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة و مرآز المصالحة و
الوساطة و التحكيم بالجزائر العاصمة ( للتذآير )

05 - النصوص الجدیدة المقررة في قانون الإجراءات المدنية الجدید:
حيث تم حل المشكل نهائيا في المواد الإداریة، إذ تم الأخذ بالصلح و التحكيم دون غيرهم.
إلا أنه، تم الإشارة في الكتاب الخامس بعنوان:" الطرق البدیلة لحل النزاعات" في العنوان الأول، إلى الصلح و
الوساطة.
. أن الوساطة مقررة و منظمة في المواد 994 إلى 1005
أنه من المقرر، أن القاضي ملزم في آل الفروع بعرض الوساطة على الخصوم.
أنه إذا قبل الخصوم هذه الوسيلة، فعلى القاضي تعيين وسيط لسماع أوجه نظر الأطراف و محاولة تقریبهم
للوصول إلى حل النزاع القائم.
في حين لا تدخل الوساطة في قضایا شؤون الأسرة و القضایا الاجتماعية و تلك التي تمس بالنظام العام.
أنه یمكن للوساطة أن تتضمن آل أو جزء من النزاع.
و أنها لا تتخلى عن القاضي، الذي یمكنه في أي مرحلة من المراحل، اتخاذ الإجراء الذي یراه مناسبا.
أن هذه السلطة الممنوحة للقاضي، من الممكن أن تقلل تماما من أهمية و جوهر هذه الوسيلة لحل النزاعات.
إلا أن ممارسة و تطبيق هذه النصوص الجدیدة تعلمنا حول مدى فعاليتها و تأثيرها.
حيث أنه، حسب رأیي المتواضع، فإنه آان من الأفضل أن یكون هذا النص أآثر دقة في محتویاته.
أنه تم تحدید مدة الوساطة بثلاث أشهر، تجدد بنفس المدة، بطلب من الوسيط بعد موافقة الأطراف، و هو م ا
أراه جد معقول آأجل خاصة فيما یتعلق بالمواضيع الاقتصادیة.
أنه تم النص في القانون، على إسناد الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية.
و قد وجد هذا النص استحسان آبير في مرآز الصلح و الوساطة و التحكيم الذي هو على استعداد لمثل هذه
الاحتمالات.
حيث سطر هذا النص شروطا محددة بالنسبة للأشخاص الطبيعية.
حيث یجب أن تتمتع هذه الأخيرة بالنزاهة و تخضع للشروط التالية:
.عدم الإدانة بتهمة مخلة بالشرف و عدم فقدان الحقوق المدنية.
.التمتع بالمؤهلات الكافية لدراسة النزاع المعروض عليه.
.أن یكون غير منحاز و مستقل.
أنه سوف یتم تنظيم هذه النصوص في قوانين تنظيمية لاحقة.
و بهذا الشأن یجب إشراك آل من الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة و مرآز الصلح و الوساطة و التحكيم
في تحضير هذا القانون.
حول سير الوساطة:
حيث یقوم آاتب الضبط لدى المحكمة بتبليغ الطرفين و آذا الوسيط بقرار الرئيس الذي یتضمن قبول الأطراف و
تاریخ الجلسة بعد الرجوع من الوساطة.
یقوم الوسيط على الفور، بإبداء قبوله للقاضي و یقوم باستدعاء الأطراف لمقابلة أولى.
و یمكنه، بموافقة الطرفين، قبول سماع أي شخص و یقوم بإخبار القاضي بكل الصعوبات التي یتلقاها أثناء
تأدیة مهمته.
في حين، یستطيع القاضي في أي وقت أن یضع حدا لإجراء الوساطة بطلب من الوسيط أو من الأطراف.
و للقاضي أیضا صلاحية إیقاف إجراء الوساطة، بصفة تلقائية، إذا أصبح من المستحيل المواصلة فيها.
حيث أنه، عند الانتهاء من مهمته، یقوم الوسيط بإعلام القاضي آتابيا،إذا ما توصل أو لم یتوصل الأطراف إلى
إیجاد حل.
في حالة اتفاق، یحرر الوسيط محضر یفرغ فيه الاتفاق الذي تم بين الأطراف.
و عند الرجوع أمام القضاء، یقوم القاضي بإفراغ الاتفاق في أمر یكون غير قابل للاستئناف.
حيث یكون الوسيط ملزم بالسریة تجاه الغير.
و في الأخير، یطرح إشكال تسدید أتعاب الوسطاء.
. الجزائر في 15 جوان 2008
فرید بن بلقاسم









قديم 2009-08-14, 11:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أمينة76
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع القيم اخ نسيم
رجاء لو عندك معلومات عن الصلح في المادة المدنية افدنا بها بارك الله فيك










قديم 2009-08-14, 12:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nour iman
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nour iman
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي نسيم على الموضوع الرائع و القيم .










قديم 2009-08-14, 22:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
رباب فيروز
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رباب فيروز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله نشكرك جزيل الشكر على ما تتحفنا وتزودنا به من المواضيع القيمة والمفيدة جعله الله لك في ميزان حسناتك ربي يوفقك إن شاء الله ويوفق أمثالك من المبدعين بمنتدانا المفيد










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc