![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
يصر على اخراجها من الدار و على الطلاق واش نديرو
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() rabi yhdih golilha tad3i rabi fi lile |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
ربي يحفظك و ينولك لي في بالك يا رب
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() عليها التمسك بمواصلة الحياة الزوجية في جلسات الصلح في هذه الحالة إذا تطلقا سيكون الطلاق تعسفيا فتطالب بنفقة أولادها و البيت الذي يسكنونه لممارسة الحضانة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم اخي الكريم سأعطيك الجواب الكافي إن شاء الله
طيب الزوج له الحق في الطلاق بإرادته المنفردة و الزوجة لها الحق في طلب التطليق أو الخلع إذا ماطلبت التطليق يجوز التعويض لها في بعض الحالات و إذا ماطلبت الخلع فهي من تعوض الزوج طيب هذا لايهمنا إذا ماقدر و أن قام بتطليقها فالقاضي لايقوم بالنطق بالحكم بالطلاق إلا بعد إجراء محاولات صلح و هذا الأمر إلزامي حسب المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري و في حالة ماإذا أثبتت و بينت هاته الزوجة ان الزوج تعسف في تطليقها فالقاضي يحكم بالتعويض لهاته الزوجة و التعويض يكون مادي هذا مانصت عليه المادة 52 من قانون الاسرة الجزائري أنت تقول بأنه يصر على تطليقها و أنه سيطردها من البيت هذا أمر لايمكنه أن يقوم به فإنه حتى و إن طلقها فهنالك آثار للطلاق هي : 1 العدة : فالمطلقة تعتد في بيت الزوجية و لاتخرج منه إلا بعد مرور مدة العدة و إن كان لها أولاد فعلى الزوج نفقة لباسهم و كسوتهم و مبيتهم إن أثبتت بأن له بيتين يمتلكهما فالقاضي يحكم لها بالإقامة بالبيت الثاني إلى غاية زواج البنت أو بلوغ الولد سن الرشد و على الزوجة إذا ماطلقت أن تتمسك بحضانة أولادها كي تضمن البيت و إذا لم يكن له بيت ثاني أي للزوج يحكم القاضي بأن يقوم الزوج بكراء بيت لزوجته المطلقة هي و أولادها إلى غاية بلوغ الولد سن الرشد و زواج البنت العدة هي المدة التي تبقى فيها الفتاة في بيت الزوجية و تكون كفترة مراجعة و إستبراء للرحم . فإن كانت غير حامل تعتد بثلاث قروءأي ثلالث حيضات و اليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق حسب المادة 58 من قانون الأسرة أما عن المنازعة في الأملاك فالأمر يكون كمايلي: فالزوجة تأخذ ماهو معتاد من أشياء الننساء مع اليمين الأفرشة الفخمة الحلي بأنواعها الروائح ......إلخ و الأمر نفسه للزوج المادة 73 من قانون الأسرة أي إستفسارات أخرى أنا في الخدمة |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الدار, الطلاق, اخراجها, وخيرو |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc