المادة الـ 63 من قانون الخدمة الوطنية الجديد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > قسم مستخدمي النظام العسكري و الخدمة الوطنية

قسم مستخدمي النظام العسكري و الخدمة الوطنية يهتم بمعالجة قضايا، انشغالات و مشاكل المستخدمين العسكريين و شبه عسكريين و كل ما يتعلق بالخدمة الوطنية في الجزائر

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المادة الـ 63 من قانون الخدمة الوطنية الجديد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-09-09, 12:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
noureddine fcb
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي المادة الـ 63 من قانون الخدمة الوطنية الجديد



السلام عليكم

أولا مبروك علينا جميعا هدا القانون الجديد، وعقبال قوانين اخرى ، ولما لا الإعفاء للجميع ان شاء الله

أردت إخواني أن أستفسر عن المادة الـ63 من هدا القانون الجديد والتي جاء فيها ما يلي:

المادة 63 : يحـصل عسـكري الخـدمة الوطـنيـة الموجود في وضـعيـة الـقيـام بالخـدمة، بـعد المدة القـانونـية لـلخـدمة الـــوطــــنـــيـــة، عـــلى راتـب الخـــدمـــة، حـــسب رتــــبـــته، المـوافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد

لم أفهم ما هو المقصود بعبارة بعد الخدمة الوطنية،

فهل هدا يعني أنه يحصل كل من انهى تأدية فترة الخدمة الوطنية على راتب دائم أو منحة تقاعد ؟؟؟












 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المادة, الخدمة, الجديد, الوطنية, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc