وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
هل يحق للموظف الذي مزال متربصا ان يستفيد من وضععية اداء الخدمة؟
هل تشترط الوثيقة في الترسيم؟
انا ازاول نشاطي من اكثر من سنة ونصف اي تقريبا سنيتن والمؤسسة تتماطل في الترسيم بحجة انهم لم يجدو المؤسسة التي تتكفل بالتربص
سبتمبر عن قريب يعني الاستدعاء الثاني ومن يخرجلي الروشارش
اود منكم الاستفسار هل هناك قانون يسمح لي بفتح وضعية اداء الخدمة وانا متربص
في انتظار ارائكم سلام