اقوال أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر طعاما - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اقوال أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر طعاما

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-04, 12:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي اقوال أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر طعاما

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فقد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان وهم يزعمون أنهم مالكية المذهب ، فقد خالفوا السنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها.
فأحببت أن أجمع أقوال بعض ائمة المالكية في بيان مم تخرج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا وبيان وقتها الذي تجب فيه ، والله الموفق ومن كانت لديه أقوال أخرى فليجمعها هنا لننشر السنة بين الناس والله من وراء القصد .

قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385):
قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.
وقال أيضا:1/391:
قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.
وقال ايضا ( 1/392):
قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296):
ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .
قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):
قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.
وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/262):
ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديد اخراجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض اصحابنا ،أنه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه . يلزمه عليه جواز إخراجها أول الشهر، وقبل دخوله من حيث لا انفصال له عنه.
قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323):
ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.
قال أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 494 هــ في المنتقى شرح موطأ مالك (3/305)
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تُخْرَجُ مِنْ الْقُوتِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ يُؤَدِّيهَا مِنْ كُلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .
قال القاضي عياض المتوفى سنة 544 هــ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/482):ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة في ذلك .
قال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفي سنة 654هـ في كتاب الذخيرة (2/168):
... فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.
قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة732 هـ في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):
قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .
قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ القوانين الفقهية:1/76:
( الفصل الثاني ): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .
( الفصل الثالث ) :في وقت وجوبها وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقا للشافعي وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقا لأبي حنيفة وقيل طلوع الشمس وفائدة الخلاف فيمن ولد أوأسلم أو مات أو بيع فيما بين ذلك ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا وتجوز بعده وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان.
قال محمد بن يوسف العبدري المتوفى : 897هـ في التاج والاكليل على مختصرخليل 3/150):
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا .
وقال(3/163) :
( وَإِخْرَاجُهُا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلَانِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ .
الْبَاجِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَقَالَهُ سَحْنُونَ : ابْنُ يُونُسَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا أَرَادَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يَلِي الصَّدَقَةَ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ يُجْزِئُهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ .
قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 3/257
وقال ابن عرفة: زكاة الفطر مصدر إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزئه المسمى للجزء والمقصور وجوبه عليه ولا ينقص بإعطاء صاع ثان لأنه زكاة كالأضحية ثانية وإلا زيد مرة واحدة واسما صاع إلى آخره يعطي مسلما إلى آخره.
قلت : عرفها بالصاع من الطعام ، ولو جاز إخراج القيمة لذكره في حدها .


قال محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى سنة 1122 في شرحه على الموطأ (2/81):
فيخرج من أغلب القوت من هذه الخمس وخالف في البر والزبيب من لا يعتد بخلافه فقال لا يخرج منهما ورده الباجي وعياض بالإجماع السابق عليهما.
قال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى : 1126هـ) في الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني (1/:534):
تنبيهات :الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي كما مر.
قلت يفهم من كلامه أنه لا يجزئ اخراج القيمة أذ لو أجازها لما قال مع عجزه عن شراء ولا اكتفى بدفع القيمة بدلا عنه.
قال علي بن أحمد الصعيدي العدوي (المتوفى : 1189هـ) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني
[ قَوْلُهُ : وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ] الطُّعْمَةُ الْمَأْكَلَةُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ، وَأَرَادَ بِهَا الْإِطْعَامَ أَيْ شُرِعَتْ لِأَجْلِ إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ .
وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ : بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قُوتٌ لَهُمْ فِي يَوْمِ الْعِيدِ لِيَكُونَ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ مُتَسَاوِيَيْنِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي وِجْدَانِ الْقُوتِ
قلت : عرفها بالصاع من الطعام ، ولو جاز إخراج القيمة لذكره في حدها .
قال أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير (المتوفى : 1201هـ)في الشرح الكبير1/506
فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من أيها شاء، ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن انفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا، هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه الجماعة، ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت، ولو وجدت التسعة أو بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه، والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم..
قال صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى : 1335هـ) في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني :1/356:
وتؤدى" الصدقة "من جل" أي غالب "عيش أهل ذلك البلد" أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه .
قال محمد العربى القروى المتوفى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:181
س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل
وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.
فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات
س _ ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها
ج _ مندوباتها أربعة
1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
2 ) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد
3 ) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها
4 ) وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة .
وجائزاتها ثلاثة
1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه
2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء
3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.










 


رد مع اقتباس
قديم 2012-08-04, 14:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hiba-2012-
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hiba-2012-
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-04, 15:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نبيل
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية نبيل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بـــــــــــــــــــــــــ الله فيك ــــــــــــــــــــــــارك










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-04, 16:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك موضوع نافع ..










آخر تعديل الوادعي 2012-08-05 في 01:34.
رد مع اقتباس
قديم 2012-08-04, 18:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الجليس الصلح
عضو ماسي
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-04, 18:07   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سماح 2
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية سماح 2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاااااااااك الله خيراااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-04, 18:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
houssam_ddine
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

ششششششششششششكرا
بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-05, 12:01   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم جميعا على المرور والدعاء .










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-05, 12:25   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
mooh1985
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك موضوع جميل










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-05, 12:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماكانش مشاهدة المشاركة
لا أدري أين اختفى الرد رغم انه في صلب الموضوع
ولا حول ولاقوة الا بالله العظيم
يستفزوننا ثم يخرجون عن الموضوع ثم تزر وازرة وزر اخرى ....
عذرا أخي لم أفهم قصدك حول اختفاء الردود والاستفزاز، وضح كلامك أكثر بارك الله فيك .









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-13, 23:18   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا كانت ردودك علمية فلم تحذف وإن كانت مجرد كلام لا وزن له من الناحية العلمية فحذفه خير.










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-18, 11:52   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

للرفع رفع الله قدر أهل السنة










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-18, 12:54   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ام اسحاق السلفية
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا المقال (جزء) من (المفكر السنية لشهر رمضان)، والتي تحدثت فيها عن كل ما أرى له صلة بشهر رمضان
https://otibi2001.blogspot.com/2012/07/blog-post_19.html



وقمت باقتباس ما يتعلق بـ (زكاة الفطر)؛ للحاجة إليها هذه الأيام

.. زكاة الفطر:


أولاً .. مقدارها صاع، والصاع ثلاث كيلوات .. ابن باز


ثانياً .. تجوز الزيادة على المقدار المحدد في الزكاة على سبيل الاحتياط أو على سبيل الصدقة، أما على سبيل التعبّد أو اعتقاد أن الصاع قليل؛ فلا يجوز بل يجب التزام المقدار المحدد شرعاً، والأولى إذا أراد أن يتصدق بما يزيد على الصاع؛ أن يجعلها صدقة منفصلة عن الزكاة .. ابن عثيمين

ثالثاً .. من طعام أهل البلد "بر أو أرز أو تمر" وغير ذلك .. ابن باز وابن عثيمين


رابعاً .. لا يجزيء إخراج القيمة "المال" وتسليمها ليد الفقير .. ابن باز وابن عثيمين

خامساً .. يجوز للإنسان أن يوزع زكاة الشخص الواحد على أكثر من فقير، ويجوز إعطاء الفقير الواحد زكاة أكثر من شخص .. ابن عثيمين


سادساً .. تجب على جميع المسلمين على الصغير والكبير والذكر والأنثى .. ابن باز وابن عثيمين


سابعاً .. تجب على كل مسلم بنفسه، لكن لو أخرجها المسؤول عن الأسرة (الزوج، الأب) أجزأت، حتى ولو كان للزوجة أو الابن أو البنت وظيفة وراتباً يختصّ به .. ابن عثيمين


ثامناً .. لا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن فإن أخرج عنه فهو خير .. ابن عثيمين


تاسعاً .. الخادم المستأجر يخرج زكاته عن نفسه ولا يخرجها عنه صاحب العمل إلا إذا تبرّع بها ورضي الخادم بذلك .. ابن باز وابن عثيمين


عاشراً .. الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة .. ابن عثيمين


حادي عشر .. يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط "لا أكثر" .. ابن باز وابن عثيمين


ثاني عشر .. ينبغي ألاّ يخرجها إلا في اليوم التاسع والعشرين؛ لاحتمال أن يكون الشهر كاملاً (ثلاثين يوماً)، ولو أخرجها في اليوم الثامن والعشرين ففيه مخاطرة .. ابن عثيمين


ثالث عشر .. يبدأ وقت إخراجها من أذان مغرب يوم الثامن والعشرين؛ ومن أخرجها قبل هذا الوقت فإنه على خطر؛ فإن كان الشهر تسع وعشرون يوماً فإنه يكون أخرجها في وقتها، وإن كان ثلاثون يوماً فإنه يكون أخرحها قبل وقتها .. ابن عثيمين
رابع عشر .. من أخرجها قبل وقتها فإنها صدقة؛ يؤجر عليها إن شاء الله، لكنه لم يُزكّ؛ فعليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى في وقتها .. ابن عثيمين

خامس عشر .. السنة إخراجها في بلد المُزكّي نفسه .. ابن باز



سادس عشر .. الأفضل إخراجها في المكان الذي وجبت عليه فيه الزكاة، فإذا جاء وقتها وهو في بلد غير بلده أخرجها في البلد الذي هو فيه .. ابن عثيمين


سابع عشر .. لا يجوز تأخير إخراجها إلى بعد صلاة العيد إلا لعذر .. ابن باز وابن عثيمين


ثامن عشر .. الواجب أن تصل في وقتها إما إلى الفقير أو الوكيل الذي يوصلها للفقير فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى الفقير حتى لو تأخر الوكيل في إيصالها للفقير .. ابن عثيمين


تاسع عشر .. لا يجزيء دفعها إلا للفقراء خاصة، فلا يعطيها لأقاربه أو جيرانه غير المحتاجين .. ابن عثيمين


عشرون .. لا تُعطى إلا للفقير المسلم .. ابن عثيمين

كتبها بندر المحياني











رد مع اقتباس
قديم 2012-08-18, 13:02   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
معاذ1
عضو متألق
 
الصورة الرمزية معاذ1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عدرا لم الاحظ هطذدا الموضوع ..... لكن مع دالك كثير من العلماء يفتون بجواز اخراجها بالمال .

وكما قلن ينبغي ان يشار الى المداهب ,,, فالسعودية لها مدهب حنبلي , ونحن مالكية , وهناك اختلاف

بين المدهبين في كثير من الأمور الفقهية .... لهدا لا بد من الأشارة لهده النقطة ,,,










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-18, 13:55   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
محمد جديدي التبسي
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد جديدي التبسي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شخص والده غير مقتنع بضرورة إخراج زكاة الفطر طعاما ويخرجها نقدا دائما عنه وعن كل أفراد العائلة، ماذا يصنع؟ هو يُطعم عن نفسه لكن ابوه غير مقتنع لانه يسمع لكلام الأئمة الذين يرى فيهم اهلا للعلم والفتوى هل تجزئ عنه أم ينبغي للابن ان يخرج زكاة اهله ايضا دون علم والده

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لومة, المالكية, الفطر, اقوال, زكاة, إدراي, طعاما


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc