اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان
السلام عليكم
المبدأ : اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من اجراء تنفيذي مع ان المتهم قد احيط علما بحكم معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية الى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم
من خلال مسألتك يظهر ان المتهم لم يبلغ بحكم الإدانة مما يجعل المعارضة تبقى جائزة إلى غاية انقضاء العقوبة لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائي
والمعارضة : تعني استبعاد الحكم او القرار المعارض فيه
وإجراء مقاضاة جديدة بحضور المتهم او جميع أطراف الحكم
صدور حكم او قرار جديد قد لا يمت بصلة إلى ما سبق القضاء به ما لم يكن مشمول بالنفاذ المعجل
الاستخلاص :
1/ مدة العقوبة استنفذت بواسطة التقادم ( أي سقطت العقوبة بالتقادم ) ولا دعي للخوف
2/ فرضا انك اعترضت على الحكم الغيابي فسوف يكون الحكم بالبراءة باعتبار شرط التقادم متوفر
والسلام
|
شكرا على التوظيح جزاك الله خيرا أثلجت قلبي يعني يمكن التقدم بمعارضة للحكم الغيابي و ذلك بإستخراج الحكم و إستكمال الإجراء بعقد جلسة بحضور المتهم و دون حضور الطرف المدني (الضحية) و أن يخرج بالبرائة و إزالة الحكم بالتقادم حسب ما اشرت إليه مع العلم أن الحكم صدر في 2005 و بالتالي يمكن تصحيح الوثيقة سوابق العدلية و تستخرج سليمة وهل هذا لا يؤثر فيما بعد في مسابقات التوظيف جزاك الله خيرا
نقطة مهمة أخرى هل يستدعي ذلك تكليف محامي
جزاك الله خيرا و شكرا جزيلا