![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
شرح معنى الخدمة الفعلية في قانون الوظيفة العمومية
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية : 1 - القيام بالخدمة. 2 - الانتداب. 3 - خارج الإطار. 4 - الإحالة على الاستيداع. 5 - الخدمة الوطنية. تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه. هذه الوضعيات الخمس هي الوضعيات المسموح بها للموظف والمادة 128 توضح الوضعية الأولى المقصودة بالموضوع وهي الخدمة الفعلية للموظف وما عدا هاته الحالات التي حددتها المادة 128 فليست بخدمة فعلية الفصل الأول: القيام بالخدمة: المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر. المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف : 1- الموجود في عطلة سنوية. 2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني. 3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة. 4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر. 5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط. 6- الذي استدعي في إطار الاحتياط. 7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى. المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا. المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية. المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية. تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية. الفصل الثاني : وضعية الانتداب المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها. الانتـداب قابـل للإلغـاء. الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي. الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد. غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع. الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية". يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية. هذا باختصار كل المواد القانونية الخاصة بوضعيات الموظف المختلفة حتى يتسنى لإخواننا المطالبة بحقوققهم ضمن القوانين والتشريعات المعمول بها والخلاصة : أن فترة الخدمة الفعلية هي الفترة التي يمارس فيها الموظف مهامه في مؤسسته وطبقا للمهام المطابقة لرتبته أما وضعية الخدمة الوطنية والإستيداع والإنتداب فليست بخدمة فعلية أما الإستيداع فيفقد صاحبه حقوق الأقدميةفي الترقية و في التقاعد بمعنى فترة الإستيداع لا تحتسب أما الإنتداب فيواصل صاحبه الإستفادة من الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() أخي الإشكالية الموجودة اليوم تخص بعض الفئات منهم مساعدو التربية فهؤلاء كانوا يناضلون بعد توقيفهم من التعليم لانهم كانوا معلمين في أيام المأساة الوطنية وتم بعد ذلك إدماجهم كمساعدين واستلموا مقررات الإدماج في أوت 2002 ولما قرؤوها وجدوا فيها عبارة يدمج كمساعد تربوي ابتداء من 1/1/2002 يعني من اول جانفي الماضي بالنسبة لهم وتم تنصيبهم بعد ذلك في 1 سبتمبر 2002 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
أدمجوا بتاريخ1.1.2002 وبقوا بدون تنصيب أي في بطالة إن صح التعبير لأنه في مقرر الإدماج الذي سلم لهم فيه مادة تقول يسري قانون الإدماج بدون أثر رجعي .
نصبوا في 1.9.2002 أما الترسيم فقد رسموا في أفريل 2003 ملاحظة: الفترة من 1.1.2002 إلى غاية 1.9.2002 تم اعتمادها في الأقدمية للترقية في الدرجات. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
فترة الخدمة الفعلية تبدأ من تاريخ التربص أما الفترات قبل هذا التاريخ فيستفاد منها في الدرجات او التقاعد أما الترقية في رتبة أعلى فلا تحتسب الأقدمية وكذلك الإدماج
لأن قانون الوظيف العمومي يشترط فترة التربص لكل موظف تم توظيفه و يبدأ احتساب خبرته المهنية بالنسبة للترقية في الرتب أو الإدماج على أساس تاريخ التربص أما الفترة السابقة لهذا التاريخ فيستفيد منها في الدرجات والتقاعد فقط بشرط اعتماد أقدمية لهذه الفترة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
وهذا الذي أعتقده والله أعلم |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() السلام عليكم. اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
للاسف هذه أخطاء الإدارة ولا يزال يدفع ثمنها الموظفون الذين لا حول لهم ولاقوة امام هذه الإدارة المتميعة والغريب أن هذه الأخطاء دائما ما يتحملها الموظف عوض الإدارة التي ارتكبتها فحسب تاريخ تثبيت هؤلاء يبدو أن المدة ما بين الإدماج والتعيين قد اسقطت من الخدمة الفعلية واحتسبت الأقدمية من تاريخ التعيين بصفة فعلية في المنصب بمعنى اسقط حق هؤلاء في هذه الفترة واستفادتهم من القانون الجديد بسبب أخطاء الإدارة آنذاك ولكن لا يمكن تصحيح هذا الخطا بعد هذه المدة من الزمن لأن الحق يسقط بعدم المطالبة به بعد مدة فما كان من هؤلاء المتضررين إلا المطالبة بحقوقهم آنذاك
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
يا أخي التقاعد أمر والأقدمية أمر آخر
فبالنسبة للخدمة الوطنية تحتسب في التقاعد والترقية في الدرجة فقط ولكن بالنسبة للترقية في رتبة ما او الإدماج فلا يستفيد منها صاحبها لأنها ليست من الخدمة الفعلية وليس بالضرورة ما احتسب في التقاعد يحتسب في الترقية في رتبة أعلى ألا ترى ان هناك من الموظفين من يشغلون رتبا أخرى غير تلك الخاضعة للقانون الخاص لعمال التربية ولكن تحتسب أقدميتهم بنصف المدة في الترقية في الدرجات وكذلك في التقاعد ولكن لا يسمح لهم بالمشاركة في المسابقات المهنية لأنهم لم يستوفا المدة اللازمة لذلك؟ فبالإضافة إلى تعريف ماهية الخدمة الفعلية في نظر الوظيف العمومي ، هناك حالات لوضعية الخدمة الفعلية في قانون الوظيف العمومي محددة بوضوح ولا مجال للإجتهاد فيها وقد ذكرتها أعلاه ولا بأس بإعادتها: المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف : 1- الموجود في عطلة سنوية. 2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني. 3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة. 4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر. 5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط. 6- الذي استدعي في إطار الاحتياط. 7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى. وبهذا فالخدمة الوطنية ليست بحالة من حالات وضعية الخدمة بل هي في حد ذاتها وضعية للموظف لها أحكامها الخاصة بها وقد ذكرتها أيضا |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
والله أعلم |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر. يا أخي المادة 128 من قانون الوظيف العمومي واضحة ولا لبس فيها فأي موظف مهما كان تاريخ إدماجه ولم يمارس مهامه بصفة فعلية في مؤسسته وطبقل لرتبته فليست خدمة فعلية ولن تحتسب في الإدماج بل تحتسب في الترقية في الدرجات والتقاعد فقط لأن فترة التربص بالنسبة لهؤلاء تبدأ من تاريخ تنصيبهم أي من تاريخ 01/09/2002 ثم تم ترسنهم اعتمادا على هذا التاريخ فلو كانت هذه الفترة ما بين 01/01/2002 و 01/09/2002 فترة خدمة فعلية لما تم اعتمادها كأقدمية بل كانت ستحسب آليا في الأقدمية بمعنى لا تحتاج هذه الفترة إلى اعتمادها كأقدمية ما دامت خدمة فعلية بالنسبة للموظف والله أعلم |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
معنى،الخدمة, الفعلية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc