دليل المتقاضي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دليل المتقاضي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-22, 22:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse دليل المتقاضي

دليل المتقاضي
(رفع الدعوى، الأحكامالصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)


توضيحا لشروط رفع الدعوى القضائيةللمواطن بداية من العريضةالافتتاحية إلى طرق الطعن وكذا الأحكام القابلة للاستئنافوالمواعيد وغيرهامن المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري...نتطرق إلىمايلي:

الدعوى العمومية
تحريكالدعوى:
*منالنيابةالعامة.
*عن طريق الادعاء المدني أمام السيدقاضي التحقيق طبقاللمادة 72 من قانون الإجراءاتالجزائية.
*من طرف المدعي عنطريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمةطبقا 337 مكرر من قانون الإجراءاتالجزائية وتباشر من طرف النيابةالعامة.

الدعوى المدنية
لكي ترفع الدعوى المدنيةأمام المحكمة لابد من توافر شروط في رافعالدعوى التي نص عليها القانونوهي:
- أن يكون المتقاضي أهلا للتقاضي بلغ السن 19سنة.
- أن لا يكون محروما من حقوقهالوطنية.
- أن تكون له الصفة والمصلحة (م 13 قانون إجراءات مدنيةوإدارية).
- أن يتقدم إلى كتابةضبط المحكمةبعريضة مكتوبة يوضح فيها موضوع النزاع تسمىعريضةافتتاح الدعوىوتكون مرفقة بعدد منالنسخحسب عددالخصوم.
- رسم قضائي يدفعهرافع الدعوى لكتابة ضبط المحكمة ويختلف هذا الرسم من دعوى إلىأخرى.

ملاحظة:
*في حالة رفع دعوى اجتماعية تتطلب وجوبامحضر عدمالصلح يسلم من مفتشية العمل.
*في حالة رفع دعوى أمام قسم الأحوالالشخصية لابد من إضافة عقد الزواج وبطاقة عائلية للحالة المدنية حتى يتمكنالقاضيمنمعرفة الأبناء القصر والعلاقةالزوجية بينالطرفين.
ويتم التكليفبالحضور عن طريق محضر قضائي يقيم فيدائرة اختصاص المحكمة التي يقيم فيها المرادتبليغه.
ويحرر محضرا بذلك يوضح فيهكيفية التبليغسواء لشخص المعني بالأمر أو لأحد أعضاء أسرته أو بواسطة شخص آخر ويتمالتبليغ فيمقر سكن المدعىعليه وترفق نسخة من محضر التكليفبملف الدعوى لمعرفة بأن المدعى عليه أو المدعىعليهم قد كلفوابالحضور.

الأحكامالصادرة
تسليم الأحكام والقرارات:
يتم تسليم الأحكامعلىمستوى أمانةالضبط (المدنية أوالجزائية).

الحصول علىالحكم:
يتقدم المعني بالأمر إلىأمانة الضبط المدنية أو الجزائية.
- يذكر تاريخ الحكم ورفع القضية أو استظهار وصلالرسم إذا كان الحكممدني.
- دفع رسم جبائيبمبلغ 30دج عن كل صفحةمن الحكم و تسلمله النسخة من الحكم.

تسـليمالقرارات:
- و يتم على مستوى أمانةضبط المجلس (مدني أو جزائي).
- ذكر تاريخ القرار أو رقم القضية أو وصل الرسمالخاصبالاستئناف.
- دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة منالقرار.

تبليغ وتنفيذ الأحكاموالقرارات:
بعد صدور الأحكاموالقراراتوالحصول على نسخ منها يتعين على المحكوم لصالحه أن يقوم بالإجراءاتالتالية:

أ‌- عند التبليغ: أن يتصل بالمحضر القضائي الذي يمتد الإختصاص الإقليمي لمكتبه إلىدائرةالإختصاصالإقليمي للمجلس القضائي التابع له أين يتم التبليغ في دائرة هذاالإختصاص.
- أن يكون مرفقا بنسخة طبق الأصلللحكم أو القرار.
- أن يدفع رسوم التبليغ المحددةقانونا.
- بعد انتهاء آجال الطعن يحصل على نسخة تنفيذية و يشرع فيالتنفيذ.

ب‌- عند التنفيذ: أن يتصل بالمحضر القضائي الذي يمتد الإختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرةالإختصاص الإقليميللمجلس القضائي التابع له أين يتم تنفيذ الحكم أو القرار فيدائرة هذاالإختصاص.
- أن يكون حائزا على نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المرادتنفيذه.
- أن يدفع رسوم التنفيذ المحددةقانونا.

طرق الطعن
في الأحكامالمدنية:
يوجد نوعين من طرق الطعن: الطرق العادية، الطرق غيرالعادية...

أ‌- الطرقالعادية :
*-المعارضةالحكم الغيابي: شهر من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس الجهةالقضائية التيأصدرته،-القرار الغيابي: شهرمن تاريخالتبليغ أمام نفس الجهةالقضائية التيأصدرته.

*-الاستئنافالحكمالحضوري: شهر من تاريخ التبليغ الرسميللأمر أمامالمجلس القضائي،-الأمرالإستعجالي: 15 يوما من تاريخ التبليغ.

ب‌- الطرق غير العادية:
- التماسإعادة النظرالأحكام التياستنفذت طرق الطعنالعادية:شهران 02 من تاريخ ثبوتتزويرشهادة شاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزةأمام نفس الجهة التيأصدرته.

- الطعن بالنقضكل الأحكام النهائيةوالقرارات:شهران 02 من تاريخالتبليغ الرسمي، أمام المحكمةالعليا، مجلسالدولة.

- اعتراض الغير الخارج عنالخصومةكل أنواعالأحكام:غير محدد الأجل، أمام نفس الجهة التيأصدرته.

رد الاعتبار:
-1 رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليهاعتباره بعدانتهاء المدةالمحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها منقانونالإجراءات الجزائية.

-2 رد الاعتبار القضائي:وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتباربناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679وما بعدهامنقانون الإجراءات الجزائية.

الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف ردالاعتبار:
(المادة 679 و ما بعدهامن قانون الإجراءات الجزائية).
يتعين على كل مواطن يرغبفي الاستفادة من رد الاعتبارالقضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائقالتالية:

.1 طلب خطيمن طرف المعني أو من طرفأي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبارالقضائي.
.2 نسخة من الحكم أوالقرار الجزائي المتضمنالعقوبة.
.3 شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدليةرقم 03.
.4 شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا فيحالة ما إذا كانالمعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسةعقابية).
.5 وصل يثبت قيامبتسديد المصاريف القضائيةوالغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبتذلك تعين عليه أنيثبتأنه قضىمدة الإكراهالبدني أو أنالطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذهالوسيلة.

ملاحظة:بعد إيداع الملف بأمانةالنيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلىالنيابةالعامة التي تحيلهعلى غرفة الاتهام..
منقول للإفادة
أتمنى أن أكون قدأفدتكم...








 


قديم 2009-07-25, 07:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المعزلدين الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية المعزلدين الله
 

 

 
الأوسمة
وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووووووور
بارك الله فيك










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc