طلب مساعدة جزاكم الله خيرا........ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب مساعدة جزاكم الله خيرا........

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-10, 17:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي في حكم شراء الذهب بالتقسيط و قضايا أخرى عن الذهب..........


بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخوتي أردت طلب مساعدة ممن بإمكانهم الإتصال بأهل العلم و أرجو أن لا تبخلوا علي بالمساعدة

هذا الإشكال يطرح نفسه لدى الكثير من النساء :

ما حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟ و ماذا يفعل من قام بذلك ؟

ما حكم تقديم الذهب المستعمل للصائغ حتى يقوم بتحويله إلى شيئ آخر مع دفع حق التحويل و ما حكم استبدال الذهب القديم بالجديد ؟ و ماذا عليه أن يفعل من فعل ذلك ؟


رجاءا في أقرب وقت ممكن

بارك الله فيكم و جزاكم الجنة آمين

ملاحظة :

الرجاء نقل السؤال لأهل العلم و بارك الله في الجميع









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 19:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهج السلف مشاهدة المشاركة

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوتي أردت طلب مساعدة ممن بإمكانهم الإتصال بأهل العلم و أرجو أن لا تبخلوا علي بالمساعدة
هذا الإشكال يطرح نفسه لدى الكثير من النساء :
ما حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟ و ماذا يفعل من قام بذلك ؟

وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله أختي
بالنسبة لشراء الذهب بالتقسيط فذلك يدخل في باب الربا -عياذا بالله-
سئل شيخنا العثيمين رحمه الله عن حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
فأجاب رحمه الله :
شراء الذهب بالتقسيط على نوعين :
النوع الأول : أن يُشْتَرَى بالدراهم ، فلا بُدّ مِن التقابض في مجلس العقد ، فإذا اشترت امرأة حُلِيّ ذَهب بخمسة آلاف ريال فلا بُدّ أن تُسَلِّم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ،
ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة :
"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيَد " .
والثاني : أن يُشْتَرَى الذهب بغير الدراهم ، مثل أن تشتريه بِقَمْح ،
فتقول المرأة : اشتريت منك هذا الْحُلِيّ بمائة صاع قَمْح كل شهر عشرة أصواع ، فلا بأس ؛
لأن البيع هنا وَقع بين شيئين لا يَحْرُم بينهما النّسَأ ، أي : التأخير ، وعلى هذا نقول
: إذا بِيع حُلِيّ الذهب بِذَهب فلا بُدّ ِمن أمرين : التساوي في الوزن ، والقبض قبل التفرّق ،
فإذا بِيع بِفِضة أو دَراهم نَقدية فلا بُدّ مِن أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرّق ،
وإذا بِيع بغير ذلك فلا بأس مِن بَيعه بالأقساط وتأجيل الثمن
**************
أما بالنسبة لمن اشترى الذهب بالتقسيط سابقًا ولم يكن يعرف الحكم الشرعي فقد طرحتُ هذا السؤال منذ سنة تقريبًا على الشيخين: أبو عمر أسامة العتيبي وماهر القحطاني حفظهما الله، وقالا لي مادام لم تكوني تعرفين الحكم الشرعي فلا بأس بذلك، وعليكِ التوبة على ما مضى.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهج السلف مشاهدة المشاركة


ما حكم تقديم الذهب المستعمل للصائغ حتى يقوم بتحويله إلى شيئ آخر مع دفع حق التحويل و ما حكم استبدال الذهب القديم بالجديد ؟ و ماذا عليه أن يفعل من فعل ذلك ؟

سئل الشيخ ابن باز عن حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم
المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم، وتقدمه للصائغ وتقول له:
قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهباً جديداً، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
فأجاب:
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل،
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل سواءً بسواء، وزناً بوزن، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا.
ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.
وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا:
أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل، تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه أو من غيره،
معاملة مستقلة ليس فيها ربا.
______________
قال
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله : لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئاً بذهب طيب وتعطي الفرق . هذا محرم لا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوه لا تفعل عين الربا عين الربا ) فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها عين الربا وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا وعلى هذا فنقول إذا كان لدى المرأة ذهب رديء أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا طيبا تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم .












رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 19:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فـاطمة الزهراء
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية فـاطمة الزهراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة

وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله أختي
بالنسبة لشراء الذهب بالتقسيط فذلك يدخل في باب الربا -عياذا بالله-
سئل شيخنا العثيمين رحمه الله عن حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
فأجاب رحمه الله :
شراء الذهب بالتقسيط على نوعين :
النوع الأول : أن يُشْتَرَى بالدراهم ، فلا بُدّ مِن التقابض في مجلس العقد ، فإذا اشترت امرأة حُلِيّ ذَهب بخمسة آلاف ريال فلا بُدّ أن تُسَلِّم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ،
ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة :
"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيَد " .
والثاني : أن يُشْتَرَى الذهب بغير الدراهم ، مثل أن تشتريه بِقَمْح ،
فتقول المرأة : اشتريت منك هذا الْحُلِيّ بمائة صاع قَمْح كل شهر عشرة أصواع ، فلا بأس ؛
لأن البيع هنا وَقع بين شيئين لا يَحْرُم بينهما النّسَأ ، أي : التأخير ، وعلى هذا نقول
: إذا بِيع حُلِيّ الذهب بِذَهب فلا بُدّ ِمن أمرين : التساوي في الوزن ، والقبض قبل التفرّق ،
فإذا بِيع بِفِضة أو دَراهم نَقدية فلا بُدّ مِن أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرّق ،
وإذا بِيع بغير ذلك فلا بأس مِن بَيعه بالأقساط وتأجيل الثمن
**************
أما بالنسبة لمن اشترى الذهب بالتقسيط سابقًا ولم يكن يعرف الحكم الشرعي فقد طرحتُ هذا السؤال منذ سنة تقريبًا على الشيخين: أبو عمر أسامة العتيبي وماهر القحطاني حفظهما الله، وقالا لي مادام لم تكوني تعرفين الحكم الشرعي فلا بأس بذلك، وعليكِ التوبة على ما مضى.




سئل الشيخ ابن باز عن حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم
المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم، وتقدمه للصائغ وتقول له:
قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهباً جديداً، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
فأجاب:
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل،
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل سواءً بسواء، وزناً بوزن، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا.
ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.
وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا:
أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل، تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه أو من غيره،
معاملة مستقلة ليس فيها ربا.
______________
قال
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله : لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئاً بذهب طيب وتعطي الفرق . هذا محرم لا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوه لا تفعل عين الربا عين الربا ) فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها عين الربا وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا وعلى هذا فنقول إذا كان لدى المرأة ذهب رديء أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا طيبا تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم .




جزاكِ الله خيرا اخيتي الم الفراق

حقا استفدت كثيرا من الفتاوي التي تفضلتي بنقلها

لم اكن اعلم الحكم الشرعي لهذه المعاملات منذ مدة كنت ساشتري ذهبا بالتقسيط الا انني لم افعل وكنت قد نويت فعل ذلك لاحقا


جزاك الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتك

والشكر موصول للاخت نهج السلف












رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 19:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة

وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله أختي
بالنسبة لشراء الذهب بالتقسيط فذلك يدخل في باب الربا -عياذا بالله-
سئل شيخنا العثيمين رحمه الله عن حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
فأجاب رحمه الله :
شراء الذهب بالتقسيط على نوعين :
النوع الأول : أن يُشْتَرَى بالدراهم ، فلا بُدّ مِن التقابض في مجلس العقد ، فإذا اشترت امرأة حُلِيّ ذَهب بخمسة آلاف ريال فلا بُدّ أن تُسَلِّم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ،
ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة :
"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيَد " .
والثاني : أن يُشْتَرَى الذهب بغير الدراهم ، مثل أن تشتريه بِقَمْح ،
فتقول المرأة : اشتريت منك هذا الْحُلِيّ بمائة صاع قَمْح كل شهر عشرة أصواع ، فلا بأس ؛
لأن البيع هنا وَقع بين شيئين لا يَحْرُم بينهما النّسَأ ، أي : التأخير ، وعلى هذا نقول
: إذا بِيع حُلِيّ الذهب بِذَهب فلا بُدّ ِمن أمرين : التساوي في الوزن ، والقبض قبل التفرّق ،
فإذا بِيع بِفِضة أو دَراهم نَقدية فلا بُدّ مِن أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرّق ،
وإذا بِيع بغير ذلك فلا بأس مِن بَيعه بالأقساط وتأجيل الثمن
**************
أما بالنسبة لمن اشترى الذهب بالتقسيط سابقًا ولم يكن يعرف الحكم الشرعي فقد طرحتُ هذا السؤال منذ سنة تقريبًا على الشيخين: أبو عمر أسامة العتيبي وماهر القحطاني حفظهما الله، وقالا لي مادام لم تكوني تعرفين الحكم الشرعي فلا بأس بذلك، وعليكِ التوبة على ما مضى.




سئل الشيخ ابن باز عن حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم
المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم، وتقدمه للصائغ وتقول له:
قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهباً جديداً، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
فأجاب:
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل،
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل سواءً بسواء، وزناً بوزن، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا.
ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.
وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا:
أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل، تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه أو من غيره،
معاملة مستقلة ليس فيها ربا.
______________
قال
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله : لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئاً بذهب طيب وتعطي الفرق . هذا محرم لا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوه لا تفعل عين الربا عين الربا ) فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها عين الربا وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا وعلى هذا فنقول إذا كان لدى المرأة ذهب رديء أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا طيبا تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم .



أولا أهلا و سهلا أختي ألم الفراق

افتقدناك كثيرا في المنتدى و افتقدنا مشاركاتك القيمة

بارك الله فيك و جزاك خيرا

في الحقيقة أختي الأمر ليس بالهين و لذلك طرحت السؤال

أردت أن أطلب منك أخيتي أن توصلي سؤالي للشيوخ إن أمكن لأن أمر الربا كبير و العياذ بالله دعواتي لك أن يرزقك خيري الدنيا و الآخرة

يا أختي هذه إمرأة أخذت ذهبها القديم المكسور إلى الصائغ و طلبت منه أن يحوله لها " رفس" كما يقال و لما وزن الذهب وجد أنه ينقص قليلا عن وزن الخاتم الذي تريده فطلب منها أن تزيده حق الذهب الناقص و حق التحويل ففعلت عن جهل منها فماذا عليها أن تفعل بالذهب المحول
" الخاتم " الآن ؟

كما أنها قامت بشراء عقد بالتقسيط و هي لحد الآن لم تنه دفع المال و العقد لا يزال عند صاحب المحل فماذا عليها فعله الآن هل تأخذ باقي المال و تطلب منه أن يرجع لها الذي سبق دفعه ثم تسأله عن سعر العقد الآن و تعيد الدفع من جديد أم تكمل الباقي و تأتي بالعقد ؟
- حكم شراء الذهب بالتقسيط كنت أعلمه أردت فقط الإجابة عن حالة هذه المرأة -

بارك الله فيك أخيتي ألم الفراق









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 19:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخت نهج السلف و الاخت ألم الفراق

هذا الامر يقع فيك جل الجزائريين، سواء كانوا تجارا، ام مشترين، و هم لا يعرفون الحلم الشرعي فيه.
- التقسيط،
- تأجيل الدفع (مهما كان السبب)
- الشراء عبر وسيط
- الدفع المسبق، كأن يطلب التاجر المال مسبقا، اذا اراد الزبون شكل معين او ستيل معين.
- الشراء عبر الانترت
- تبادل الذهب
- العربون، مثلا، يأخذ البائع جزء من المبلغ، من اجل تركه للزبون حتى يجمع المال كله.


و و هناك الكثير من المعاملات المشبوهة فيما يخص الذهب

و للابتعاد عن ذلك، يجب الاخذ و الدفع في مجلس واحد،











رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 19:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـاطمة الزهراء مشاهدة المشاركة
جزاكِ الله خيرا اخيتي الم الفراق

حقا استفدت كثيرا من الفتاوي التي تفضلتي بنقلها

لم اكن اعلم الحكم الشرعي لهذه المعاملات منذ مدة كنت ساشتري ذهبا بالتقسيط الا انني لم افعل وكنت قد نويت فعل ذلك لاحقا


جزاك الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتك

والشكر موصول للاخت نهج السلف



الحمد لله أختي فاطمة و هذا ما نريده

قد كنت نويت أن أطرح موضوعا عن حكم شراء الذهب بالتقسيط و استبدال الذهب القديم بالجديد و تراجعت لذلك طرحت قضية من الواقع الجزائري فربما يفيدنا الإخوة و الأخوات بأقوال أهل العلم

للأسف هذا الأمر تقع فيه الكثير من الأخوات خاصة مع غلاء سعر الذهب

بارك الله فيكم









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 19:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبد اللّه 16 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخت نهج السلف و الاخت ألم الفراق

هذا الامر يقع فيك جل الجزائريين، سواء كانوا تجارا، ام مشترين، و هم لا يعرفون الحلم الشرعي فيه.
- التقسيط،
- تأجيل الدفع (مهما كان السبب)
- الشراء عبر وسيط
- الدفع المسبق، كأن يطلب التاجر المال مسبقا، اذا اراد الزبون شكل معين او ستيل معين.
- الشراء عبر الانترت
- تبادل الذهب
- العربون، مثلا، يأخذ البائع جزء من المبلغ، من اجل تركه للزبون حتى يجمع المال كله.


و و هناك الكثير من المعاملات المشبوهة فيما يخص الذهب

و للابتعاد عن ذلك، يجب الاخذ و الدفع في مجلس واحد،


و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا

أقول الله أعلى و أعلم هل في قضية الشراء و البيع بالتقسيط التحريم مقتصر على الذهب و الفضة أم على كامل السلع التي تباع و تشترى

فيا حبذا هناك من يفيدنا و بارك الله فيكم جميعا









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـاطمة الزهراء مشاهدة المشاركة
جزاكِ الله خيرا اخيتي الم الفراق

حقا استفدت كثيرا من الفتاوي التي تفضلتي بنقلها

لم اكن اعلم الحكم الشرعي لهذه المعاملات منذ مدة كنت ساشتري ذهبا بالتقسيط الا انني لم افعل وكنت قد نويت فعل ذلك لاحقا


جزاك الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتك

والشكر موصول للاخت نهج السلف




آمين وإياكِ أختي
صدقتِ أغلبنا وقع في هذا الخطأ فيما سبق والله المستعان
نسأل الله أن يغفر لنا











رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:08   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهج السلف مشاهدة المشاركة
أولا أهلا و سهلا أختي ألم الفراق
افتقدناك كثيرا في المنتدى و افتقدنا مشاركاتك القيمة
بارك الله فيك و جزاك خيرا
في الحقيقة أختي الأمر ليس بالهين و لذلك طرحت السؤال
أردت أن أطلب منك أخيتي أن توصلي سؤالي للشيوخ إن أمكن لأن أمر الربا كبير و العياذ بالله دعواتي لك أن يرزقك خيري الدنيا و الآخرة
يا أختي هذه إمرأة أخذت ذهبها القديم المكسور إلى الصائغ و طلبت منه أن يحوله لها " رفس" كما يقال و لما وزن الذهب وجد أنه ينقص قليلا عن وزن الخاتم الذي تريده فطلب منها أن تزيده حق الذهب الناقص و حق التحويل ففعلت عن جهل منها فماذا عليها أن تفعل بالذهب المحول
" الخاتم " الآن ؟
تُرحب بكِ الجنّة أختي
بارك الله فيكِ
بالنسبة لهذه الحالة فقد أجبتُكِ أختي. سألتُ عن هذا الأمر الشيخين: أسامة العتيبي وماهر القحطاني حفظهما الله عن ذهب كنتُ قد اشتريته فيما مضى بالتقسيط وكنت جاهلة للحكم الشرعي، فأجابا بأنه أعذر بجهلي -إن شاء الله- وليس علي شيء والله أعلم.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهج السلف مشاهدة المشاركة

كما أنها قامت بشراء عقد بالتقسيط و هي لحد الآن لم تنه دفع المال و العقد لا يزال عند صاحب المحل فماذا عليها فعله الآن هل تأخذ باقي المال و تطلب منه أن يرجع لها الذي سبق دفعه ثم تسأله عن سعر العقد الآن و تعيد الدفع من جديد أم تكمل الباقي و تأتي بالعقد ؟
- حكم شراء الذهب بالتقسيط كنت أعلمه أردت فقط الإجابة عن حالة هذه المرأة -
بارك الله فيك أخيتي ألم الفراق
بالنسبة لهذه المسألة فسأحاول إن شاء الله رفع السؤال لأحد المشايخ وحالما يصلني الجواب فسأوافيكِ به بحول الله.
والله الموفق










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهج السلف مشاهدة المشاركة
و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا
أقول الله أعلى و أعلم هل في قضية الشراء و البيع بالتقسيط التحريم مقتصر على الذهب و الفضة أم على كامل السلع التي تباع و تشترى
فيا حبذا هناك من يفيدنا و بارك الله فيكم جميعا

أختي بالنسبة لبيع التقسيط فيما عدا الذهب والفضة فهذه فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في المسألة:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس مركز التربية الإسلامية في سان دوني - باريس سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1063 وتاريخ 16/ 3/ 1407 هـ والذي تسأل فيه عن حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط ؟
وأفيدك بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول ، فإذا اشتراها وأصبحت ملكا له جاز شراؤها منه نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
_________
لا حرج في بيع التقسيط
السؤال: إنسان اشترى سيارة جمس من آخر وهي قيمتها أربعون ألفا وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفا تقسيطا . هل يجوز ذلك ؟ سؤال موجه إلى سماحته بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان: (الربا وخطره).

الجواب: لا حرج في ذلك ، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها ، بريرة نفسها ، باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية ، وهي أربعون درهما ، تسعة أقساط في عهد النبي . فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به ، للحديث المذكور ، ولعموم الأدلة مثل قوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفا ، أو ثلاثين ألفا أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم كل سنة خمسة آلاف ، أو كل سنة ثمانية آلاف ، أو كل شهر ألف ، فلا شيء في ذلك.
صور من بيع التقسيط المحرم
السؤال: حبذا يا سماحة الشيخ لو تذكرون لنا بعض صور البيع بالتقسيط المحرمة ؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة (الدعوة) العدد (16541) في 21 ربيع الآخر 1419هـ. .
الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلا بأقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة ، وهو لا يجوز ، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه ، أو لشراء سكن ، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها ، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة.
حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط
السؤال: ما حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط ؟ .
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة ، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولقول النبي : رواه البخاري في (السلم) باب السلم في وزن معلوم برقم (2241) ومسلم في (المساقاة) باب السلم برقم (1604). من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أوراق في كل عام أوقية ، وهذا هو بيع التقسيط ، ولم ينكر ذلك النبي ، بل أقره ولم ينه عنه ، ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب الأجل ، والله ولي التوفيق .
الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم (بدون) وتاريخ 21/ 2/ 1412هـ الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية التي أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية ، وترغبون في معرفة الحكم الشرعي في هذه الظاهرة من خلال الأسئلة التي طرحتموها ، ونذكرها مرتبة مع الإجابة عنها:
سؤال: ما هي الضوابط - في رأي سماحتكم - التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط ، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع ؟ رسالة جوابية من سماحته إلى رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) أجاب فيها سماحته عن ثلاثة أسئلة وهذا أحدها. .
جواب: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص ما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة ، إذ أن بعضهم يبيع ما لا يملك ، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري ، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي ، وكلا الأمرين غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (14887) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187). لا تبع ما ليس عندك ، وقال : رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6633) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1234) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (4611). لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك . وقال : رواه البخاري في (البيوع) باب الكيل على البائع والمعطي برقم (2126) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . وقال ابن عمر ما" كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا" رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). .وثبت عنه أيضا : رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499). أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق إنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها ، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه ، ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور ، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى













رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة
تُرحب بكِ الجنّة أختي
بارك الله فيكِ
بالنسبة لهذه الحالة فقد أجبتُكِ أختي. سألتُ عن هذا الأمر الشيخين: أسامة العتيبي وماهر القحطاني حفظهما الله عن ذهب كنتُ قد اشتريته فيما مضى بالتقسيط وكنت جاهلة للحكم الشرعي، فأجابا بأنه أعذر بجهلي -إن شاء الله- وليس علي شيء والله أعلم.




بالنسبة لهذه المسألة فسأحاول إن شاء الله رفع السؤال لأحد المشايخ وحالما يصلني الجواب فسأوافيكِ به بحول الله.
والله الموفق

اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أختي

و الله أفرحتني أختي أسأل الله أن يوفقك للخير

و أنا في انتظار الإجابات لأن المرأة لها مكانة عندي و أريد أن أساعدها

كما أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك لأنه أمر خطير ينبغي التنبه له

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
فـاطمة الزهراء
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية فـاطمة الزهراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهج السلف مشاهدة المشاركة
الحمد لله أختي فاطمة و هذا ما نريده

قد كنت نويت أن أطرح موضوعا عن حكم شراء الذهب بالتقسيط و استبدال الذهب القديم بالجديد و تراجعت لذلك طرحت قضية من الواقع الجزائري فربما يفيدنا الإخوة و الأخوات بأقوال أهل العلم

للأسف هذا الأمر تقع فيه الكثير من الأخوات خاصة مع غلاء سعر الذهب

بارك الله فيكم
الحمدلله اني لم افعل ولن افعل ان شاء الله بعد ان علمت حكمه


جعله الله في ميزان حسناتك اخيتي


ساتابع معك باذن الله ردود الاخوات والاخوة









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:16   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
فـاطمة الزهراء
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية فـاطمة الزهراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة

آمين وإياكِ أختي
صدقتِ أغلبنا وقع في هذا الخطأ فيما سبق والله المستعان
نسأل الله أن يغفر لنا



اللهم آمــــــــــين

بارك الله فيك اخية









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:19   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كما يجدر الإشارة إلى أن الشيخ الألباني -رحمه الله- اعتبر بيع التقسيط بدعة وأنه لم يجزه. والله أعلم
قال رحمه الله:
لا يجوز في الإسلام، ولو أنكم تنبهتم لتعريفي لبيع العينة لعرفتم أن جواب هذا في نفس هذا التعريف؛ لأنه (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، و(ما لا تكون المعصية إلا به فهو معصية). بيع العينة الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام مصيبة من مصائب الأمة، إذا أصابتهم ذلوا، وهو قائم على بيع التقسيط، ويحتاج إلى مزيد شرح وبيان.
بيع التقسيط هو المقدمة الأولى والأخيرة لبيع العينة؛
لأن هذا الذي يريد ذاك القرض بالربا، لا أحد يقرضه قرضاً حسناً مع الأسف الشديد، وهذا من تفكك عرى الأمة الإسلامية؛ وذلك بسبب ابتعادها عن الشريعة المحمدية، ولأنه يحتاج المال ولا أحد يقرضه، وهو لا يريده عن طريق الحرام في حد زعمه، فالشيطان يسول له أن هذه طريقة تحصل فيها على القرض ولو بطريق الربا، ويزعمون أنهم يخلصونه من الربا بصورة بيع وشراء، فهذا المستقرض عندما يأتي إلى التاجر ويقول له: هذه السيارة بكم؟ فيقول له التاجر: تريدها نقداً أو بالتقسيط؟ والمشتري جاء وجيبه أفرغ من فؤاد أم موسى! ليس معه ريال، ولهذا يجيبه قائلاً: بل بالتقسيط، فيقول له: بالتقسيط بمائة دينار، بألف دينار، بألفي دينار، فيقول له: سأشتري إذاً! البائع لما سأله: بالنقد أو بالتقسيط؟ وضع سعر التقسيط زائداً (2%) أو (5%) طمعهم وجشعهم، فهذا لما وافق على التقسيط أعطاه السعر زيادة على النقد، ومن هنا جاء بيع العينة؛ لأنه سوف يرجع المشتري ويقول للبائع: هذا الذي اشتريته أنا منك بألف دينار، من الممكن أن تشتريه مني بأقل من السعر، ولأنه يعرف مدى حاجته للمال، فيقول صاحب السلعة الأولى: نعم، فكانت هذه صورة لبيع العينة. مثلما ذكرنا آنفاً، فبيع العينة المحذر عنه في هذا الحديث قائم على بيع التقسيط. فإذاً: لا يمكن إقامة هذا الربا المحرم الذي هو بيع العينة إلا في مقدمة بيع التقسيط،
ومع ذلك فهناك أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تنهى نهياً صريحاً عن بيع التقسيط الذي ابتلي به المسلمون لسببين، وهما نفس السببين المذكورين في الحديث: أحدهما: التكالب على الدنيا، فتراه حريصاً على جمع المال، ولا يسأل أمن حلال أو حرام؟ وإنما يريد مصاريف .. يريد أن يشتري .. يريد أن يربح.. يريد .. يريد .. إلخ. السبب الثاني: يحتالون على الشرع، يقول لك أحدهم: هذا بيع يا أخي! بيع التقسيط. لكن الرسول يقول: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)،
وفي حديث آخر: (نهى عن بيعتين في بيعة)، وفي لفظ: (.. عن صفقتين في صفقة)،قيل لراوي الحديث وهو سماك بن حرب42 من التابعين: [ما معنى نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال: أن أبيعك هذا نقداً بكذا ونسيئةً بكذا وكذا]، هذا هو بيع التقسيط اليوم تماماً. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول، بين أن الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل الشرط على أخيه المسلم في الوفاء، بسبب بيع التقسيط بيع ربا؛ لأنه قال: (من باع بيعتين في بيعة) أي: من عرض بيعتين، وفي النهاية لو قلب البيعتين إلى بيعة إما تقسيطاً وإما نقداً .. (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما -أي: أنقصهما سعراً وثمناً- أو الربا) إن أخذ الزيادة، أي أنه قال: هذا نقداً بمائة وتقسيطاً بمائة وعشرة، فإذا أخذ مائة وعشرة مقابل التقسيط فالعشرة ربا، هذا في نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

فيا أخي! إن مصيبتنا اليوم نحن المسلمين مصيبة لا يحلها أو لا يقدر عليها إلا الله عز وجل!! لكن: ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )[التوبة:105]










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:21   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة

أختي بالنسبة لبيع التقسيط فيما عدا الذهب والفضة فهذه فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في المسألة:
بارك الله فيك و في علمك أختي

جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, الله, خيرا........, جزاكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc