قضية بين جيراني أود لها حل ..............عاجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قضية بين جيراني أود لها حل ..............عاجل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-28, 09:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ندرومة49
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ندرومة49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي قضية بين جيراني أود لها حل ..............عاجل

السلام عليكم
جازى الله القائمين على هذا القسم خير الجزاء
مما يقدموه خدمة لأبناء الوطن
فكل يدلي بدلوه في هذا المنتدي
سؤالي
تشاجر جارين ......حضرت في آخر العركة
عمر.......... تأثر كثيرا وجهه منتفخ مزرق سنه مكسورة .............
زيد ...........من قوة الضرب ألمته يده فركب الجبس على يده

عمر......رفع الأمر للأمن واستمعوا له (قاضي التحقيق ) وقدّم 4 شهادات طبية كل واحدة فيها 20 يوما عجزا وشهادة محلف من ضمنها ....
زيد ...........قدّم شهادة طبية عجز 10 ايام

استمع لهما قاضي التحقيق وحضر شهود القصة التي بينهما وادلو بشهادتهم

لما يستدعوني .............أكيد أنا اشهد بما رأيت رغم ما أتلقاه من تأنيب زملائي ستكون سببا في سجن زيد زميلنا
قلت لهم قول الله تعالى (( ولا يابى الشهداء إذا ما دعوا ))
ولن أكتم الشهادة لقوله تعالى (( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه ))


أسئلتي

1 ما هي العقوبة المتوقعة لزميلي زيد .....................أرجو أن تكون ماليه والكل يتمنى هذا في الحي
2 اذا رفعت للمحكمة هل ممكن يكون هناك تسامح اثناء الجلسة

وجازى الله كل من ساعدنا









 


قديم 2011-04-28, 14:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
dounia 86
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

زيد سيتمهم بالضرب و الجرح اكذلك الثاني عمر وهي جنحة حدها الاقصى 05 سنوات يعني حسب تقدير القاضي يمكن يكون موقوفة النفاذ اذا لم يكن مسبوق و التعويض المالي اكيد فيه
اما التسمامح يمكن في الجلسة بان يقوم عمر بالتنازل عن القضية مع امكانية متابعته في هذه الحالة من طرف النيابة العامة .
هذا في حالة اثبات ان زيد مذنب و عمر دافع عن نفسه .
اما الشهاد اخي و اياك و شهادة الزور اذكر فقط ما شاهدته عيناك لا غير دون التاثر بمن هو اقرب اليك
و لا تنسى كل من اخطا يتحمل النتائج
و ربي يسلكها على خير .










قديم 2011-04-28, 14:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حميد.ص
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية حميد.ص
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اسف................الله أعلم...ربي يهدينا










قديم 2011-04-28, 15:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم
يا أخي الفاضل إنه حسب ما طرحته من وقائع فكلا الطرفين متهمين بالضرب و الجرح لكن حسب ما قلته أن عمر هو من رفع الشكوى على أساس الضرب و الجرح فهو يعتبر هنا ضحية المهم
هذا يعتبر من أعمال العنف العمدية المنصوص و المعاقب عليه في المادة 264 من قانون العقوبات التي تقضي بالحبس من سنة إلى 5 سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000دج إذا نتج عنها.................................العجز عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما...................
فعقوبة الحبس لا محالة لكن قد تكون موقوفة النفاذ أما عن التعويض فلابد من و هو يرجع للسلطة التقديرية و حسب العجز الوارد في الشهادات المقدمة من طرف عمر لأنه قد يعين له خبير معتمد لفحصه و تقدير العجز
أما بالنسبو للتسامح حتى و لو حدث أثناء أو قبل الجلسة فهذا لا يعني أنه لا عقاب لأن النيابة بصفتها ممثل المجتمع تبقى الدعوى العمومية سارية إلا فيما يخص التعويض أي الصفح و الصلح يسري على الدعوى المدنية التبعية للدعوى العمومية و لا يوقف الدعوى العمومية.
أما فيما يخص الشهادة من طرفك فأكتفي بما رأيته لأن كما قلت جئت في نهاية العراك فأنت لا تعلم من بدأ الأول بالمشاجرة .
.............................................و الله على كل شيء رقيب...............................










قديم 2011-04-28, 18:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ندرومة49
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ندرومة49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dounia 86 مشاهدة المشاركة
زيد سيتمهم بالضرب و الجرح اكذلك الثاني عمر وهي جنحة حدها الاقصى 05 سنوات يعني حسب تقدير القاضي يمكن يكون موقوفة النفاذ اذا لم يكن مسبوق و التعويض المالي اكيد فيه
اما التسمامح يمكن في الجلسة بان يقوم عمر بالتنازل عن القضية مع امكانية متابعته في هذه الحالة من طرف النيابة العامة .
هذا في حالة اثبات ان زيد مذنب و عمر دافع عن نفسه .
اما الشهاد اخي و اياك و شهادة الزور اذكر فقط ما شاهدته عيناك لا غير دون التاثر بمن هو اقرب اليك
و لا تنسى كل من اخطا يتحمل النتائج
و ربي يسلكها على خير .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد.ص مشاهدة المشاركة
اسف................الله أعلم...ربي يهدينا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maram8 مشاهدة المشاركة
لسلام عليكم
يا أخي الفاضل إنه حسب ما طرحته من وقائع فكلا الطرفين متهمين بالضرب و الجرح لكن حسب ما قلته أن عمر هو من رفع الشكوى على أساس الضرب و الجرح فهو يعتبر هنا ضحية المهم
هذا يعتبر من أعمال العنف العمدية المنصوص و المعاقب عليه في المادة 264 من قانون العقوبات التي تقضي بالحبس من سنة إلى 5 سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000دج إذا نتج عنها.................................العجز عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما...................
فعقوبة الحبس لا محالة لكن قد تكون موقوفة النفاذ أما عن التعويض فلابد من و هو يرجع للسلطة التقديرية و حسب العجز الوارد في الشهادات المقدمة من طرف عمر لأنه قد يعين له خبير معتمد لفحصه و تقدير العجز
أما بالنسبو للتسامح حتى و لو حدث أثناء أو قبل الجلسة فهذا لا يعني أنه لا عقاب لأن النيابة بصفتها ممثل المجتمع تبقى الدعوى العمومية سارية إلا فيما يخص التعويض أي الصفح و الصلح يسري على الدعوى المدنية التبعية للدعوى العمومية و لا يوقف الدعوى العمومية.
أما فيما يخص الشهادة من طرفك فأكتفي بما رأيته لأن كما قلت جئت في نهاية العراك فأنت لا تعلم من بدأ الأول بالمشاجرة .
.............................................و الله على كل شيء رقيب...............................


شكرا جزيلا لكم
حقيقة اجابتكم أثّرت فيّ
لا أعلم ما أقول أناس يصنعونها بأيديهم وأنا محتار
لا حول ولا قوة إلا بالله

هل ممكن زميلي زيد يرفع دعوى آخرى على أنه تم ضربه بلوحة لتخفف عليه المحكمة (قال لقاضي التحقيق انه تم ضربه بلوحة ) حيث لمّا يرفعها تساهم بأن عمر ليس ضحية ..................بل كان شجارا بينهما

وماهي الحالات التي يمكن لزميلي زيد في أن يكون حبسه نافذا ليتفاداها ................

أشكركم مرة ثانية وسدد خطاكم
علما أنا زميلي زيد يتيم الأب أمه طاعنة في السن وله أخ واحد عمره 22سنة
أثار شفقتي ...وكل أبناء الحي يبحثون له عن مخرج من هذه الأزمة
أكرر امتناني لكل من ساعد نا .
..









قديم 2011-04-28, 22:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
maitr
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
هل كل من عمر وزيد رفع شكوى من أجل الضرب والجرح العمدي؟ وهل لكل واجد منهما شهادة طبية من طرف الطبيب الشرعي تثتبت العجز؟ و كم تبلع مدة العحز؟ وهل هناك سلاح أبيض أم لا؟ أرجو أن تجيبيني على هذه الأسئلة لكي أجيبك بالتدقيق










قديم 2011-04-29, 20:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ندرومة49
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ندرومة49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maitr مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
هل كل من عمر وزيد رفع شكوى من أجل الضرب والجرح العمدي؟ وهل لكل واجد منهما شهادة طبية من طرف الطبيب الشرعي تثتبت العجز؟ و كم تبلع مدة العحز؟ وهل هناك سلاح أبيض أم لا؟ أرجو أن تجيبيني على هذه الأسئلة لكي أجيبك بالتدقيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا عمر هو الذي رفع الشكوى فقط ولما تكلم زيد مع قاض التحقيق قال بأنه لما تم ضربه بلوحه رد عليه فنفخت وجه عمر
عمر له 4 شهادات كل واحدة 20 يوم
وزيد 1 شهادة 15 يوما كل منها قدمها
لايوجد سلاح أبيض

تساؤلي الآخر

قال لي عمر بأن محاميه سيستدعيني ويأخذ من كلامي هل أذهب إليه أم أنا مجبر الحضور إلا للمحكمة ممكن لا اذهب للمحامي لأني ليس لي علاقة بالمحامي.....

زميلي كدب وقال تم ضربه بلوحة أنا حائر وزملائي كذلك بعدما قيل أنه سيتم تحليفه بأنه تم ضربه بلوحة من طرف عمر

أكرر امتناني لك أخي
وجزاك الله خيرا
والله في عونك مادمت في عون اخوتك









قديم 2011-04-29, 22:21   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
maitr
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
المادة264 : كلمن أحدث عمداجروح اللغير أوضربة أوارتكب أي عمل آخرمن أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة( 1) إلى خمس( 5) سنوات وبغرامة من100.000 دج إلى 500.000 دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أوعجزآ لي عنالعمل لمدة تزيدعن خمسةعشر( 15 ) يوما.
ويجوزعلاوةعلى ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على لأقل إلى خمس( 5) سنوات على الأكثر.
وإذ اترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه،فقدأوبترإحدى الأعضاءأوالحرمان من استعماله أوفقد البصرأوفقد إبصار إحدىالعينين أوأيةعاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت
وهذ معناه أنه إا كان العجز عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوم فإ ن وصف الجريمة يصبح جنحة وهو كما هو واضح من نص المادة السابقة الذكر
أما إذا كان الإعتداء بإستعمال السلاح الأبيض فالوصف يعد جنحة خنى ولو كانت مدة العجز يوم واحد
ومن الواضح أن أحد جيرانك قام بضرب الآخر بلوحة كما يدعي واللوحة تعد ساح أبيض لأن السلاح الأبيض نوعان
سلاح بطبيعته مثل السكين وسلاح بالإستعمال مثل اللوحة في قضية الحال
أما بالنسبة للقضية فهي من المفروض أن تشكل جنحة الضرب والجرح العمدي المتابدل للأسف لا أتذكر المادة القانونية لكنني سِافيك بها عن قريب لكن عقوبتها أخف من الأخرى
أما بالنسبة للشهادة إذا كان د تم سماعك أمام الضبطية القضائية فسيتم إستدعائك أما ‘ن لم يتم سماعك فلا يتم ذك إلا بطلب أحد الخصوم لكنه لا يوجد ما يلزمك عن تقديم الشهادة إلا إذا كان لك بموجب أمر من طرف القاضي
أما عن إستدعاء المحام لك فهذا مخالف للقانون لإنه لا يجو للمحام الإتصال بالشاهذوهذا يعد خطأ مهني جسيم
وقد يأخذ الضرب و الجرح العمدي وصف المخالفة و و كالتالي
المادة442 : يعاقب بالحبس من عشر( 10 ) أيام على الأقل إل ىشهرين( 2)على الأكثر وبغرامة من 8.000 إلى 16.000 دج:
-1الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروح اأويعتدون بالضرب أويرتكبون أعمال عنف أخرى،أوالتعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أوعجزآ لي عن العمل لمدة تتجاوزخمسةعشر (15) يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرارأوترصد أوحملسلاح،
2- كلمن تسببب غيرقصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوزثلاثة( 3) أشهروكان ذلك ناشئاعن رعونة أوعدم احتياط أوعدم انتباه أوإهمال أوعدم مراعاة النظم،
3- كل من حضرولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرارالمنصوص عليهفي القانون في المواعيد المحددة، كل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانوني ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر ذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها، وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع (7) سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك.
لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة الثانية من هذه المادة، إلا بناءا على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين الأولى و 2 أعلاه.
ويمكن أن تخفف العقوبة يكون التخفيف كالآتي

الأعذار المخففة لجريمة الضرب والجرح العمدي

- إذا كان لدفع ضرب شديد (المادة 277 ق ع)
- لدفع التسلق أو ثقب الأسوار أو الحيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملاحقها، بشرط أثناء النهار (المادة 278 ق ع).
- في حالة التلبس بالزنا من طرف أحد الزوجين.
- ضد شخص بالغ يهتك عرض قاصر < من 16 سنة (المادة 281 من ق ع).
- مرتكب الخصاء بشرط وقوع هتك عرض بالعنف.
إذا تمت هذه الأعذار العقوبة هي:
- الحبس من 1 إلى 5 سنوات إذا كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
- الحبس من 6 أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بجناية.
الحبس من شهر إلى 3 أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة
والله أعلم









قديم 2011-04-30, 13:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
bouguzili
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

واذا ضرب شخصين اخوين في ان واحد الاول 10 ايام عجز و الثاني 15 يوم عجز ؟؟؟

الاخوان رفعا الشكوى ولكن لما حضرا امام الوكيل تفاجاا انهما متهمين من طرف الجاني بالعنف الخفيف

ما معنى العنف الخفيف ؟؟

ما تاثيره على القضية ؟؟ و ادا كان دفاعا عن النفس ؟










قديم 2011-05-01, 13:57   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
dounia 86
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي دون لف و دوران من كلامك كانك تريد إضافة شيئ يخلص زيد انت لم تشاهده اسمع لا تنسى ان الله يراك و شاهد الزور يدخل النار كل منهما اخطأ على زيد اثبات انه لم يبدأ الشجار بحكم كان دفاع عن النفس كذلك يمكن استعانة بشهادة الشهود جيران عن حسن سلوك زيد و اطلاع القاضي عن وضعيته المعيشية يمكن يكون تخفيف و كذلك يمكن ان يتسامحا في الجلسة فيخفف القاضي الحكم على زيد ربما تكون غير نافذة انصحه بعدم النرفزة امام القاضي .










قديم 2011-05-02, 13:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
bouguzili
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يبقى المتهم طليقا رغم شهادة بعجز الضحية بـ 15 يوما

سمعت انه اذا كانت هذه الشهادة ب ـ 15 يوم يتم حبس فوري احتياطي او مؤقت للمتهم حتى الى المثول في الجلسة ؟؟

واخبرني احدهم انه ما دام لم يحبس المتهم فورا فهذا يعني ان عقوبته لن تكون و لن تصل الى الحبس بجنحة الضرب والجرح العمد










قديم 2011-06-29, 19:58   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ندرومة49
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ندرومة49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقفت اليوم في المحكمة كشاهد

والحمد لله

رغم أن زملائي أنّبوني على كلامي وكيف حضرت ووو

إلا أني لم أأبه لهم ومشيت مع عائلة الضحية


وشهدت .....شهادة ربي يتقبلها مني

فقلت

لم أرى اللوحةأي العصى التي تكلم عنها المتهم وقال بأن الضحية ضربني بها

وقلت بأن
الدم سال من عند الضحية
وقلت
المتهم..............................الوحيد الذي كان يضرب الضحية لم يستطع المقاومة


ولكن
جاءتني أخبار ومانيش ماديها خلاص حتى ولو مايهدروش معايا خلاااص (زملاء الحي)

بلي المحامي

قال للضحية صاحبي

أن ميلود هو من طبعك تطباعة تاع لهيه عليّ أنا


لكن رغم الموقف اللي راني فيه

أقول الحمد لله



تحياتي لزملائي في منتدى الجلفة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
شكر الله سعيكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc