امر رقم 74-103 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن قانون الخدمة الوطنية
لمادة 151: إن الموظف المحال للخدمة الوطنية بمجرد حيازته صفة موظف مرسم ويقوم بهذه الصفة بوظيفة دائمة، يجب عودته إلى وظيفته عقب إتمامه التزامه الوطني.
ويعاد إدراجه حتى زيادة على العدد عند الحاجة ويعين في وظيفة مطابقة لرتبته.
المادة 152: إن الوضع الإداري للموظفين المتمرنين والمدعوين للخدمة الوطنية يماثل الوضع الإداري للموظفين المرسمين المحالين لهذا الوضع ماعدا ما يتعلق بتثبيت مدة التجنيد أو مجالات الترقية والتقاعد.
المادة 153: يعد المتمرن قائما بالخدمة الوطنية عند تجنيده. فإذا لم يكن قد تم كامل المدة المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في وظيفة عمومية، فان حساب مدة التمرين يعود للسريان بمجرد إعادة إدراجه عند انقضاء التجنيد.
المادة 154: بمجرد ترسيم المعنى طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التي يخضع لها السلك الذي ينتمي إليه، يجري عندئذ تثبيت الوقت المتمم منه في إطار الخدمة الوطنية وذلك وفقا لنفس القواعد المتعلقة بالموظفين المرسمين المحددين أعلاه.