![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() الرحاء مساعدتي في اجراء بحث حول ظروف التخفيف بارك الله فيكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() 80 واحد اطلع على الموضوع و لا رد ارجوا المساعدة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الأعذار المخففة نص قانون العقوبات الجزائري على فئتين من الأعذار القانونية المخففة: - أعذار الاستفزاز التي أشارت إليها المادة 52 ونصت عليها المواد من 277 إلى 283 . - وعذر صغر السن المنصوص عليه في المواد من 49 إلى 51 . : أعذار الاستفزاز حالات الاستفزاز هي خمس حالات وهي: وقوع ضرب شديد على الأشخاص يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح إذا دفعه إلى ارتكابها اعتداء وقع عليه التلبس بالزنا يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من الزوجة على زوجة أو على شريكه لحظة مفاجأته في حالة التلبس بالزنا (المادة 279 ). :في حالة ارتكاب وقوع إخلاء بالحياء عليه بالعنف (المادة 280 ). 3 - الإخلاء بالحياء بالعنف .الاخلاء بالحياء على قاصر لم بيلغ 16 سنة :يستفيد من العذر كل من ارتكب جرائم الضرب والجرح إذا دفعه إليها مفاجأة بالغ في حالة تلبس بالإخلاء بالحياء على قاصر لم يتجاوز عمره 16 سنة (المادة 181): التسلق او تحطيم اسوار او حيطان الاماكن المسكونة او ملحقاتها اثناء النهار يستفيد من عذر الاستفزاز مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من صاحب المكان على المعتدي إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها، وكان ذلك أثناء النهار (المادة 278 ). : عذر صغر السن يعد صغر السن الصورة الثانية للأعذار القانونية المخففة، ويقصد هنا بصغير السن: القاصر الذي تجاوز سن الثالثة عشرة ولم يكمل سن الثامنة عشر (الفقرة الثالثة من المادة 49 ) أما القاصر الذي لم يتجاوز سنه الثالثة عشرة 13 وإن بلغها فلا يطبق عليه إلا تدابير الحماية أو التربية. ويترتب على صغر السن تخفيض العقوبات على النحو التالي: - الحبس من 10 إلى 20 سنة بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. - الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقرة قانونا للبالغ بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت. - الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس، غير أنه لا يجوز الحكم بالحبس على القصر المتهمين بجنحتي التسول والتشرد المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 195 و 196 وإنما تطبق عليهما تدابير الحماية والتهذيب (المادة 196 مكر). - التوبيخ أو الغرامة بالنسبة للمخالفات (المادة 51 ). الأعذار المخففة الأخرى علاوة على الحالات المذكورة آنفا نص قانون العقوبات على أعذار مخففة أخرى، ويتعلق الأمر بعذر المبلغ يستفيد المبلغ عن الجنايات والجنح ضد أمن دولة بتخفيض العقوبة درجة واحدة إذا حصل الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في المتابعات، وكذا من مكن القبض على الجناة بعد بدء المتابعات (الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 92 ). كما نصت بعض القوانين الخاصة على مثل هذا العذر، كما هو الحال بالنسبة للقانون المؤرخ في 19 - 07 - 2003 المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالأسلحة الكيماوية والقانون المؤرخ في 25 - 12 - 2004 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والأمر المؤرخ في 23 - 08 - 2005 المتعلق بمكافحة التهريب والقانون المؤرخ في 20 - 02 - 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد. عذر التوبة يستفيد من تخفيض العقوبة مرتكب جناية الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي الذي يفرج طواعية عن الضحية (المادة 294 - 1 ق.ع ) ، ويختلف مقدار التخفيض بحسب موعد الإفراج. إذا وقع الإفراج قبل عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وقبل الشروع في المتابعة الجزائية تخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وتخفض عقوبة السجن المؤقت إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين. أما إذا وقع الإفراج بعد عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وبعد الشروع في المتابعة الجزائية فتنخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس من 5 إلى 10 سنوات، وتخفض عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات (الفقرتان 2 و 3 من المادة 294 ق.ع ). 1 |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() merci mr belkacem mé khasni exposé il tekder merci |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() الظــروف المخففــة للعقوبــة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() 4.سنة واحدة حبسا،إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() أما الغرامة المقررة جزاء لجريمة الصرف،فقد أثير التساؤل إثر تعديل الأمر رقم96/22المؤرخ في9/07/1996 بموجب الأمر رقم03/01 المؤرخ في 19/02/2003،حيث نصت المادة الأولى مكرر المستحدثة على غرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة،تكون جزاء للجريمة المرتكبة من قبل الشخص الطبيعي، والمؤكد،في غياب نص صريح،أن نية المشرع هي استبعاد تطبيق الظروف المخففة على الغرامة، ولهذا الاستنتاج ما يدعمه في عرض أسباب الأمر رقم 03/01المعدل والمتمم للأمر رقم 96/22 إذ جاء فيه أن من أسباب هذا النص تبني نظام عقابي رادع يستبعد فيه تطبيق الظروف المخففة على العقوبات المالية ،مع الإشارة إلى أن تخفيض الغرامة كان جائز قبل تعديل الأمر رقم96/22 سالف الذكر . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() _ 5 سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي السجن المؤبد. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() 2_1 إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة: يجوز تخفيض عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للمخالفة المرتكبة، ويمكن الحكم بإحدى العقوبتين، على النحو الذي سبق بيانه في مواد الجنح. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() شكرا اخ **** 86 على هدا المجهود ويجعله غي ميزان حسناتك بارك الله فيك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
التخفيف, ظروف |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc