السلام عليكم
لو تفضلتم جزاكم الله خيرا بشرح و قراءة قانونية للمادة 14 المسندة لمهام مساعدي التربية
( المشاركة عند الأقتضاء في الحراسة أثناء الفروض و الاختيبارات التي ينضمها الأساتدة )
في المؤسسة التي أمارس فيها مهامي نقوم بحراسة الفروض الغير رسمية من أواخر سبتمبر الى غاية شهر ماي 4 مرات في الأسبوع وكأن مؤسستنا مركز امتحان طوال السنة
للتوضيح
الفروض الغير رسمية هي فروض ينضمها الاساتدة ولايقومون بحراستها وانما يتولي بحراستها المساعدون التربويون
و سبب وجودها بدواعي و بحجة أنها ترفع من نسبة النجاح وثقام خارج الجدول الزمني للاساتدة
و أما الفروض الرسمية مقيدة بفترة زمنية محددة وعددها محدد حسب التوزيع السنوي فرض1 + فرض2 + أختبار للفصل
أيها الزملاء الأفاضل
باالله عليكم ايعقل ان ينضم أساتدة فروض غير رسمية خارج الفترة التي ثحددها وزا رة التربية و خارج التوقيت الزمني للاساتدة و لا يشاركون في حراستها و تتولى الادارة بألزامها علي المساعدين التربويين
أيعقل ان عدد ساعات الحراسة للفروض المحروسة الغير رسمية التي يشارك فيها المساعدين التربويين تفوق بكثير عدد ساعات الحراسة التي يقومون بها الأساتدة في فترتها حسب التوزيع السنوي
هل المساعدون التربويون ملزمون بحراستها ( الفروض الغير رسمية) وفقا للمادة 14
أريد شرحا وافيا ما دا يقصد مشرع المادة التي تنص على الحراسة عند الاقتضاء
أرجوا منكم الأفادة و النصح وانتم مشكورين على دالك
لاتظلمن إذا ماكنــت مقتـدرا
فالظلم يرجع عُقباهُ إلى الندم
تنام عيناك والمظلوم مـنـتبهٌ
يدعـو عليك وعين الله لاتنم
ثحياتي الخالصة المساعد التربوي نور الدين