السلام عليكم
القرار المؤرخ في 16/03/1999 رقم 115118 نشرة القضاة العدد 52 ، 1997 ص:106 (( ان الخلع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه عليه ومن ثم فان قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن ))
اما بالنسبةلتحديد المقابل المالي عند اختلاف الزوجين في تحديده فلم يختلف القضاء عما جاء به النص القانوني بمنح القاضي السلطة في تحديد المقابل المالي
حيث جاء في القرار الصادر بتاريخ 1992/07/21 من المقرر قانونا انه يجوز للزوجة ان تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فان لم يتفقا على شئ يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم
ملاحظة :
يشترط لوقوع الخلع
1/ قيام الزوجية وقت الخلع ( لا يقع على امراة غير متزوجة )
2/ صحة الزواج بالعقد ( فلا يقع على امراة متزوجة زواجا غير صحيح )
اما تعويض الهداية تبقى بسلطة القاضي اذا كان ثمنها باهض قد يحكم بردها والسلام